مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار وينهي قراءة ثلاثة مشروعات قوانين
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور234 نائبا اليوم الأحد 18/10/2015 ، على قانونين وقرار بعدم افراغ الكفاءات من البلد فيما انهى قراءة ثلاثة مشروعات قوانين.
وفي مستهل الجلسة تلت لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بيانا بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية وثورة الامام الحسين بن علي (ع)، مشيرة الى ان الهجرة النبوية رسمت معالم الدولة على مبدا المؤاخاة الحقيقية بين ابناء المجتمع فيما كانت ثورة الامام الحسين ضد الظلم والطغيان وتخليدا لمبادئه النبيلة في التضحية والفداء من أجل انصاف الحق.
وأكد البيان على ضرورة أستلهام العبر من التضحيات التي قدمها الامام الحسين (ع) نصرا للحق والاقتداء بقيمها في الحرب ضد تنظيم داعش ودحر الارهاب ولتثبيت العدل والحقوق.
من جهتها، تلت لجنة حقوق الانسان بيانا اشادت فيه بمزايا النائب الشهيد احمد الخفاجي بمناسبة الذكرى السنوية الاولى لاستشهاده على ايدي الارهابيين، داعية الى التكاتف والتلاحم للوقوف صفا واحد ضد الارهاب وخدمة الشعب العراقي.
وفي شأن أخر، صوت المجلس بقبول أستقالة النائبة هدى محمد مهدي بناء على طلبها وايمانا منها بتحقيق العدالة ولفسح المجال امام السيد صفاء جار الله ليحل بدلا عنها كونه حاصل على اصوات اعلى.
وأدى السيد جار الله اليمين الدستورية نائبا بديلا عن النائبة المستقيلة هدى محمد .
وتلا النائب حسن السنيد بيانا قدم فيه شكره لجميع الكتل النيابية طوال سنوات من العمل في السلطة التشريعية والعملية السياسية، مطالبا المجلس بقبول استقالته من عضوية .
وصوت المجلس باغلبية 144 نائبا على رفض استقالة النائب حسن السنيد .
ووجه السيد رئيس مجلس النواب بإحالة استقالة النائب حسن السنيد الى الاستشارة القانونية فيما يخص أجراءات الاستقالة وحاجاتها للتصويت او بدونه .
وصوت المجلس على قرار يخص عدم افراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة والمقدم من اللجنة القانونية تضمن تاكيد التزام كافة دوائر الدولة بتطبيق أحكام المادة (13/ثالثا) من قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2015 التي نصت على تعيين 5% كحد ادنى من حاملي الشهادات العليا .
وشدد القرار بأن تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالزام كافة الجامعات الاهلية والتعليم المسائي في الجامعات الحكومية بأعطاء الاولوية للعمل فيها لحملة الشهادات العليا غير المعينين في دوائر الدولة، على ان تتولى اللجان النيابية بحسب اختصاصتها متابعة دوائر الدولة لتنفيذ احكام القرار .
وصوت المجلس على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشان اجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الافات الخطرة والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة لغرض المصادقة على الاتفاقية من اجل المشاركة في المسؤولية والتعاون بين الدول في تنظيم الاتجار الدولي بالمواد الكيمياوية الخطرة المعينة لحماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سليما.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية استوكهولم بشأن الملوثات العضوية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والصحة والبيئة بغية المصادقة على الاتفاقية للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ذات الخاصية السامة والمقاومة للتحلل والتي تتراكم احيائيا ولحماية صحة الانسان وبيئته.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والاهوار والعلاقات الخارجية والتي تهدف الى تعزيز التعاون في مجال وقاية النباتات والسيطرة على الافات المتعلقة بالنباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها بين البلدين.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب عباس البياتي رئيس لجنة الصداقة العراقية – الاذربيجانية بالتصويت على الاتفاقية كونها تدخل في اطار التعامل بالمثل واعادة الاعتبار للجواز العراقي بالاضافة الى كونها تمهد لرفع الفيزا عن الجوازات العادية.
واشار النائب جوزيف صليوا الى ضرورة قيام لجنة العلاقات الخارجية بالتحرك لالغاء سمة دخول المواطنين العراقيين الى الدول العربية.
واضحت النائبة زيتون الدليمي بان الاتفاقية تسهم بتعزيز علاقات العراق مع الدول الاخرى.
وطالبت النائبة اشواق الجاف بتوجيه توصية للحكومة بالتحرك لرفع سمة الدخول للمواطنين الى اذربيجان خصوصا ان الديبلوماسي يمكن له الحصول على فيزا على عكس المواطن العادي فضلا عن اهمية العمل على تسهيل دخول المسافرين الى الاردن والهند.
ورأت النائبة عالية نصيف ان الاتفاقية لاتراعي مبدا التعامل بالمثل ، مطالبة بان تكون هناك مساواة في منح سمة الدخول.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية السعي لتسهيل دخول العراقيين وخاصة المرضى الى الهند والاردن وعدد من الدول والعمل مع وزارة الخارجية بهذا الاتجاه.
وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 المحلقة بالاتفاقية البريدية العالمية والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية بناءا على طلب اللجنة.
واكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون اكدت النائبة ريزان دلير ان التعديل مخالف للدستور خصوصا ان المصادقة على احكام الاعدام تعد من صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديلها يتطلب تعديل الدستور.
واوضح النائب حسن توران ان اغلب ملفات الاعدام الموجودة تم توقيعها من قبل نائب رئيس الجمهورية السابق ، منوها الى ان الهدف من التعديل يتعلق بوجود ادعاء بان رئيس الجمهورية يؤخر احكام الاعدام بينما هناك الكثير من المراسيم الموقعة لم تنفذ احكام الاعدام فيها من قبل الحكومة لافتا الى ان بعض قرارات الاعدام تخضع لمراجعات قد تاخذ وقتا.
واشارت النائبة عالية نصيف الى ان تعديل مشروع القانون دستوري وقانوني اذ لايجوز ترك مسالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية على احكام الاعدام مفتوحة.
وشدد النائب عباس البياتي على عدم وجود نية لسلب الحق الدستوري لرئيس الجمهورية لكن من المطلوب تحديد سقف زمني لحسم القضايا التي صدرت بحقها احكام ولم يصدر فيها مرسوم جمهوري.
واكد النائب اردلان نور الدين على ان تاخير المصادقة ياتي من اجل عدم التسرع بالتنفيذ والمصادقة لاتاحة الفرصة للمحكومين بمراجعة قضاياهم.
من جهته بين النائب رياض غريب ان تعديل القانون مهم جدا لردع الارهابيين والمجرمين ولضمان استقرار الاوضاع الامنية ، مشيرا الى ان من حق مجلس النواب اصدار قوانين لتحديد فترة زمنية لتنفيذ احكام الاعدام، مطالبا اللجنة القانونية لاخذ دورها في متابعة الجهة التنفيذية لمتابعة اسباب التلكؤ في تنفيذ الاحكام.
وطالب النائب صادق المحنة بالاسراع بتعديل مشروع القانون كون العديد من المجرمين تمكنوا من الافلات من العقاب خلال الفترة الماضية.
ولفت النائب زانا سعيد الى ان رئيس الجمهورية يملك صلاحية مطلقة في المصادقة على احكام الاعدام ولايجوز تقليصها ، منوها الى ان مسالة المخبر السري الكيدي تمثل احد اسباب مراجعة العديد من القضايا والاحكام الصادرة.
وشددت النائبة انتصار الجبوري على ان مكافحة الارهاب يمثل هدفا ساميا لكن لايمكن ان يكون سببا في انتهاك حقوق الانسان ، مشيرة الى ان التعديل يتعلق باختصاصات دستورية تخص رئاسة الجمهورية التي ابدت تحفظها على التعديل.
وبين النائب رعد الدهلكي وجود حاجة لرؤية حقيقية تقدمها الدولة لمنع المجرمين من الهروب ، منوها الى ان التعديل يمثل مخالفة دستورية.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية أن مشروع القانون ينظم أصول المحاكمات فيما يخص موقف رئيس الجمهورية من عقوبة الاعدام ، مشيرة الى أن جرائم الفساد المالي والاداري غير محكوم بها بعقوبة الاعدام في القانون العراقي منوها الى ان القانون يهدف لتلافي الاشكال بين السلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية في اصدار الاحكام القضائية وعقوبة الاعدام لمن ارتبك اعمال ارهابية وبسبق اصرار.
من جهته رأى الرئيس الجبوري ان الدستور وضعت له قواعد يصعب تغييرها لان تغيير اي جانب فيه قد يفتح الباب لمسائل خلافية عديدة ، مشير انه لايمكن تعديل اوضافة او حذف ماذكر في الدستور الا من خلال تعديل دستوري، داعيا الى معرفة موقف رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء من تعديل القانون.
بعدها قدمت لجنة المراة والاسرة والطفولة خطة عمل ستراتيجية للدورة النيابية 2014 -2018.
وتضمنت الخطة استكمال مشاريع اللجنة الستراتيجية للفصلين التشريعييين من السنة التشريعية الحالية مشيرة الى ان اللجنة وضعت في الجانب التشريعي ضرورة التصويت على قوانين العمل والحماية من العنف الاسري وتعديل قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 لتجريم ختان الاناث .
واشارت اللجنة الى الاتفاق مع لجنة العشائر لاعداد مسودة قانون لتجريم حل النزاعات العشائرية بالنساء (الفصلية) مع تشكيل لجنة اخرى لاعداد مشروع قانون تعديل قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980 لافتة الى قيامها بزيارات ميدانية للدوائر التي تتولى رعاية الارامل ودور الايتام والاحداث ومتابعة تنفيذ قانون الحماية الاجتماعية ومشروع التمكين الاقتصادي للنساء.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الأثنين 19/10/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/10/2015