محضر جلسـة رقـم (30) الاحد (18/10/2015) م

عدد الحضور: (190) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سالم جمعة خضر شبك:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بيانين تم الموافقة على قراءتهم الأول للجنة حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى السنوية لإستشهاد النائب احمد الخفاجي.
النائب عبد العظيم عجمان رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية أيضاً لجنة الأوقاف بيان بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية المباركة وثورة الأمام الحسين عليه السلام.
– النائب عبد العظيم عجمان:-
يقرأ بيان لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في ذكرى الهجرة النبوية المباركة وثورة الأمام الحسين عليه السلام.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لجنة حقوق الإنسان في بيانها.
– النائبة اشواق نجم الدين عباس الجاف:-
تقرأ بيان حول الذكرى السنوية لاستشهاد النائب احمد الخفاجي.(مرافق)
أطلب قراءة سورة الفاتحة على روح الشهيد احمد الخفاجي.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أدعو النائبة هدى محمد مهدي وقد تقدمت بطلب إلى رئاسة البرلمان (يرجى التفضل بالموافقة على إستبدال السيد صفاء جار الله ليحل محلي في مجلس النواب وقبول تنازلي لصالحه واعتباري مستقيلة من مجلس النواب حيث أن مصلحة العراق تستوجب إحترام وإرادة (7987) ناخب الذين صوتوا للسيد البديل على إرادة (831) ناخب الذين صوتوا لي كون صعودي للبرلمان على أساس الكوتة النسوية وبما أن الكوتة النسوية الآن قد تحققت في محافظة ديالى وبزيادة مقدراها مقعد إضافي فوق النسبة المقررة حسب القانون توجب علي انطلاقاً من إيماني بالعملية الديمقراطية تقديم هذا الطلب) وأنا بدوري أُحيّ النائبة هدى محمد مهدي احترامها إرادة الشعب العراقي والناخبين وأعتبر أن هذا الطلب سلفاً هو طلب إستقالة وبعد ذلك نتحدث عن البديل بموجب الكتب الرسمية التي تصدر من مفوضية الانتخابات، هل تحبين أن تتحدثي قبل أن أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على قبول إستقالة النائبة هدى محمد مهدي.
– النائبة هدى محمد مهدي عبدالله البديري:-
بسم الله الرحمن الرحيم، أشكر السيد الرئيس الدكتور سليم الجبوري رئيس مجلس النواب العراقي. الموضوع وانطلاقاً من إيماننا بالديمقراطية العميقة التي رسمتها دماء العراقيين ووفاءً لشعبنا الكريم أتنازل عن هذا المنصب للأستاذ صفاء جار الله وهو إستحقاقه ونحن مع إرادة الشارع والناخبين وبالنسبة له عدد أصواته (7800) ونحن إن شاء الله من كتلة واحدة ومحافظة واحدة وهدفنا واحد هو خدمة الشعب العراقي الكريم وهو يمثل إن شاء الله محافظة ديالى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت لقبول إستقالة النائبة هدى محمد مهدي التي بينت أسبابها في الكتاب الذي قرُئ وفي حديثها، التصويت على قبول الاستقالة، يُفضل تصويت الكتروني.
(تم التصويت بالموافقة على قبول استقالة النائبة هدى محمد مهدي).
إذن تم قبول استقالة النائبة هدى محمد مهدي وسوف يتم استدعاء البديل السيد صفاء جار الله عبد الله بناءً على كتاب تقدم به وأخذ رأي مفوضية الانتخابات بموجب كتابها في 9/9/2015 بأن السيد صفاء جار الله عبد الله المرشح في انتخابات مجلس النواب العراقي لعام 2014 والحاصل على عدد الأصوات كما مبين في الجدول في محافظة ديالى تسلسل المرشح في ائتلاف الوطنية (5) أسم الائتلاف ائتلاف الوطنية/ أسم المرشح صفاء جار الله عبد الله/ عدد الأصوات ضمن الائتلاف (7987)/ تسلسل المرشح في الانتخابات من حيث الأصوات في ذات الائتلاف (2)، يستدعى السيد صفاء جار الله عبد الله لأداء القسم بديل عن النائبة المستقيلة هدى محمد مهدي، وأحيي النائبة مرة أخرى وأتمنى لها التوفيق وأطلب منها المغادرة، يتم إستدعاء السيد صفاء جار الله.
– النائب ريناس جانو محمد يونس (نقطة نظام):-
نقطة النظام بخصوص الطلب المقدم إلى هيأة الرئاسة حول تحقيق الكوتة في محافظة ديالى وقد كان هنالك طلب مقدم من الحزب الديمقراطي الكردستاني لتحقيق هذه الكوتة ومنذ أشهر ولم يكن هنالك استجابة من الرئاسة لحد الآن، لذا نرجو توضيح هذا الموضوع هل هنالك تأثير من قبل هذا الموضوع على الموضوع الثاني؟ أم لا؟ إذا كان هنالك تأثيرات سوف أعترض على هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا إتهام ليس هنالك من تأثير ولا يمكن أن يكون هنالك أي تأثير ولا ينبغي ان يحصل هذا الإتهام بهذه الصيغة إطلاقاً، الطلب يأخذ مجراه القانوني.
(السيد صفاء جار الله عبد الله يؤدي اليمين الدستورية).
الآن أيضاً أطلب من السيد حسن السنيد الذي تقدم أيضاً بطلب استقالته من مجلس النواب العراقي، أطلب منه الحديث.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
يقرأ طلب الإستقالة الخاص به. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلمة حق تقال بشأن السيد النائب حسن السنيد نشهد انه كان مثابراً دؤوباً حريصاً على خدمة العراق وخدمة مجلس النواب وخدمة الشعب العراقي الكريم، الآن أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على قبول إستقالة السيد النائب حسن السنيد، تصويت الكتروني.
قبل إعلان نتائج التصويت التي يظهر منها بطبيعة الحال أن المجلس لم يصوت على قبول إستقالتك، الخيار القانوني أما أن تسحب الإستقالة وتعلم أن هنالك إجراء بشأن الطعن بصحة عضوية عدد من السيدات والسادة أعضاء المجلس يفعّل أو أن نحيل نتائج التصويت إلى الجهة القانونية حتى تعطينا الرأي بهذا الخصوص، لأن هنالك آراء بهذه الإطار، بعضها يذهب إلى أن تقديم الاستقالة دون موافقة المجلس قد تؤخذ بالاعتبار وموافقة المجلس أنما تأتي لاعتبارات تتعلق بالاستحقاقات التي يمكن أن يحظى بها العضو المستقيل فالخيار إما سحب الاستقالة أو إحالة نتائج التصويت بعد الإعلان إلى الجهة القانونية.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
قبل أن يتحدث الأخ النائب الزميل حسن السنيد أوضح نقطة أنه حسب القانون لا يُحال الشخص للتقاعد إلا بنفس الطريقة التي حصل بها على مركزه القانوني إذا كان بموجب تصويت مجلس النواب باعتباره درجة خاصة لا يحال إلا بتصويت مجلس النواب، الإستقالة لا تتحقق ولا تكتسب صفتها إلا بعد أن تمر بهذا الطريق، لذا الرأي الذي يطرح ويقول بان الاستقالة لوحدها هو بمجرد تقديمها تنفي صفة عضوية مجلس النواب هذا الرأي غير صحيح وأردت أن أوضح ذلك حتى تكون الصورة واضحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن رأيك أن الاستقالة تحتاج إلى.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
هذا ليس رأيي هذا رأي القانون، كل مركز قانوني عندما يؤسس بطريقة يجب أن ينتهي بنفس الطريقة، والقانون صريح في أن الدرجات الخاصة خصوصاً أصحاب المراسيم الجمهورية أن لا يتم قبول إستقالتهم وإحالتهم إلى التقاعد إلا بنفس الطريقة التي حصلوا بها على الصفة.
– النائب علي يوسف عبد النبي شكري:-
أن الاستقالة إجمالاً وليس إستقالة الدرجات الخاصة لابد أن تقترن بموافقة صريحة وبالتالي أي إستقالة بصرف النظر طالما قدمت أن لم تنل الموافقة الصريحة تعتبر الاستقالة مرفوضة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن أعلن نتائج التصويت على تقديم الإستقالة برفض مجلس النواب قبول الاستقالة.
أُحيل الواقعة بالمجمل والمتمثلة بتقديم الاستقالة ورفضها من قبل مجلس النواب إلى اللجنة القانونية وتستشير أيضاً المستشارين القانونيين لرئاسة المجلس لإعطاء المجلس القرار النهائي بهذا الخصوص حتى يتضح لنا هل أن الإستقالة تحتاج أو لا تحتاج إلى موافقة المجلس وأخذاً بالاعتبار النصوص القانونية بهذا الصدد، يتم إحالة الواقعة بالمجمل وما تم تقديمه.
– النائب قاسم محمد عبد حمادي العبودي:-
الحقيقة موضوع الاستقالة نضمها قانون استبدال الأعضاء رقم (6) لسنة 2006 التي وضعها المجلس استناداً لإحكام الدستور الذي نص (أن لمجلس النواب سن قانون ينظم حالة استبدال الأعضاء في حالات الوفاة أو شغور المقعد أو لسبب آخر) والحقيقة قانون رقم (6) أشار بصراحة أن الاستقالة يجب أن تكون بموافقة مجلس النواب والقانون صريح بمعنى أن مجلس النواب يجب أن يصوت على قبول الاستقالة، لذلك الإجراء الذي قام به مجلس النواب هو إجراء صحيح بالتصويت على الاستقالة بالقبول أو الرفض.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مع ذلك تحال الواقعة إلى اللجنة القانونية والمستشارين القانونيين لإعلام المجلس بالتوجه.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (38) ثانياً التي تقول (لعضو مجلس النواب عن بيان موضوع غير واضح في جدول الأعمال إذا كان يتعلق بإحدى الأمور الخطيرة أو ذات الأهمية العاجلة) أن ما يحدث في محافظة ديالى أمور خطيرة وعاجلة جداً نطلب من مجلس النواب التصويت على إدخالها في الجلسة والتثنية لمناقشة موضوع محافظة ديالى من خطف وقصف للدور يومياً من (10-15) قاذفة هاون تلقى على قرية من القرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قُم بتقديم طلب لدرج هذا الموضوع على جدول الأعمال.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
قُدم طلب وموقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل هو موجود الآن؟ القرار هو قرار المجلس، أطلب من المجلس الموقر الموافقة على درج موضوع مناقشة الأوضاع في ديالى كإحدى الفقرات التي تضاف إلى جدول الأعمال حسب التسلسل، تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على درج موضوع مناقشة أوضاع ديالى على جدول الأعمال).
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
المادة (114) من الدستور سابعاً التي تقول (توزيع الثروات والموارد المائية الداخلية بشكل عادل) والبصرة لم تأخذ حصتها الآن الماء المالح في البصرة أتى على الأخضر واليابس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المطلوب؟
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
المطلوب هو أن ندرج قضية ماء البصرة المالح لأنه حاولنا مراراً وتكراراً مع الجهات المعنية بأن تحل هذه القضية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً يقدم طلب موقع حتى نعرضه على المجلس الموقر بهذا الخصوص.
*الفقرة ثانياً: التصويت على قرار خاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة، (اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ قرار خاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يكمل قراءة القرار الخاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة.
– النائب امين بكر محمد محمود:-
يكمل قراءة القرار الخاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
أعتقد أنه لو تعاد الصياغة في المادة/ثانياً من جدول الأعمال (التصويت على قرار خاص بموضوع إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة). المفروض (التصويت على قرار خاص بموضوع عدم إفراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة نظام صحيحة، الأصل هو المنع. الآن صيغة القرار تمت قراءتها.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبة الله (نقطة نظام):-
فقط ملاحظة بسيطة على الفقرة/أولاً (على كافة دوائر الدولة الإلتزام). أقترح تبديلها (على الوزارات كافة)، لأن الوزارات هي التي تعين وليست دوائر الدولة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي (نقطة نظام):-
هذا القرار يخص المهاجرين. اليوم يجب أن تكون هناك بصمة ومشاركة للجنة الهجرة والمهجرين البرلمانية في هذا القرار، لم يطرح هذا القرار وهذه الصياغة على لجنة الهجرة والمهجرين، ولم تشارك فيه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن صيغة القرار واضحة بالنسبة إلى اللجان المختصة، تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أولاً: أحالت هيأة الرئاسة مضمون هذا لاالقرار إلى اللجنة القانونية، لغرض صياغته وفق ما ورد في المضمون الذي قامت بقراءته لجنة التعليم العالي والبحث العلمي ببيان، وتم التصويت عليه، وطلبوا إصدار قرار بهذا الشأن.
ثانياً: (عدم إفراغ البلد) نخاطب من؟ لنقول لهم لا تفرغوا البلد، نحن نقول لهم يا وزارة التعليم العالي خذوا بنظر الإعتبار الكفاءات المهاجرة بتعيينها، إما قضية عدم إفراغ البلد فأخاطب من بهذه العبارة؟
ثالثاً: دوائر الدولة حتى تشمل الوزارات والهيآت غير المرتبطة بوزارة إضافة إلى الرئاسات الثلاث، أي أن مصطلح دوائر الدولة يشمل الرئاسات الثلاث والوزارات والهيآت المستقلة، مصطلح دوائر الدولة أعم وأشمل من الوزارات.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
نقول بأن القرار خاص بإفراغ البلد من الكفاءات، ولا يعني إختصار الكفاءات على الشهادات العليا فقط، إما أن يغير هذا العنوان من الشهادات العليا، لأن الكفاءات تعني مورداً عاماً يرتبط به الرياضيون والفنانون والشعراء والأدباء وكافة محافل الحياة، لكن إختصارها على الشهادات العليا يتطلب تغيير هذا العنوان.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
العنوان غير مقيدين به نحن، أصلاً القرار لم يتطرق للعنوان مطلقاً، وهذا الوصف أطلقته لجنة التعليم العالي والبحث العلمي، أما صيغة القرار واضحة بما موجود به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن القرار يحمل معنىً تم قراءته الآن، والذي هو إلزام كافة الجامعات ووزارة التعليم العالي وكذلك دوائر الدولة بإعطاء الأولوية للعمل فيها لحملة الشهادات العليا غير المعينين في دوائر الدولة، وتطبيق قانون الموازنة الذي تم التصويت عليه، والتي نصت على تعيين (5%) من حملة الشهادات العليا.
التصويت على هذا القرار، إلا إذا كانت هناك ملاحظة جوهرية.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
نعم جوهرية. الجوهرية هي إن القرارات التي تصدر من مجلس النواب لا يوجد لها سند قانوني، وبالتالي لا تنفذ، لا توجد لدينا جهة إلزام ونستطيع أن نلزم الوزارات بها، فمسألة إصدار مجرد قرار من دون إلزام لا يعني بشيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ولكن في الدستور (يصدر مجلس النواب القوانين والقرارات، وتنشر القرارات في الجريدة الرسمية).
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
وجه الإلزام، هل يعني بالإمكان إلزام الوزارات؟ سبق وأن صدرت القرارات ولم يلتزم بها، فهل هي ملزمة؟ فليكن واضحاً، إذا ليس هناك إلزام فعلى ماذا نصدر قرارات؟ وإذا يوجد إلزام فليشر لها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة إيضاح ذلك.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي (نقطة نظام):-
أعتقد مشكلة قانونية في/أولاً، بإعتبار أن الموازنة هي قانون، نحن في نفس قانونه الموازنة أضفنا (5%) إلى الدرجات العليا الماجستير والدكتوراه، اليوم نصدر قراراً حتى نلزم بتطبيق القانون؟! أعتقد مشكلة قانونية في/أولاً، في/ثانياً وثالثاً يمكن أن يكون قراراً، لكن أولاً، نحن أصلاً لدينا قانون نصدر قراراً حتى نطبق القانون، للإلتزام بتطبيق القانون، القانون هو أصلاً ملزم، فأعتقد مشكلة قانونية في/أولاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة رأيكم.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بالنسبة لهذا الموضوع. نحن تحدثنا في الجلسة السابقة، بأنه هل من إختصاص مجلس النواب أن يصدر قرارات ذات طبيعة تنفيذية؟ وناقشنا هذا الموضوع بشكل مفصل، ولكن مجلس النواب عندما يصدر قرارات كهذه فهي تعد إن لم تكن ملزمة بمثابة توصية إلى الوزارة، عليها أن تنتبه إلى هذا الموضوع بما لديه من سلطة رقابية.
المسألة الثانية التي تحدثت عنها حول الإلزام. نعم نحن نعلم أنه لدينا قانون، ولكن نريد أن نحث الوزارة بضرورة تطبيق أحكام هذا القانون، لأنه قد مضى على تشريع قانون الموازنة قرابة السنة، ولم يتم تطبيق أحكام هذا القانون بما لدينا من سلطة رقابية، لأننا شرعنا القوانين، نقول لهم: لماذا لا تقومون بالإلتزام وتطبيق أحكام هذه القوانين.
– النائب رياض عبدالحمزة عبدالرزاق الغريب (نقطة نظام):-
الملاحظة التي ذكرتها ست زينب صحيحة جداً، وقرار المحكمة الإتحادية لمجلس النواب بأنه لا يحق لها أن يصدر قرارات تختص بها السلطة التنفيذية، هذا نص العبارة، لأن المادة (61) من الدستور لم تمنحه الصفة القانونية بإصدار هذه القرارات، والقانون ملزم أفضل من القرار، لدينا قانون سابق، ولذلك القانون يكفي.
– النائب محمد حمزة جارالله الشمري (نقطة نظام):-
أنا أذكر الإخوان بعد التصويت على الموازنة كان هناك طلب من لجنة التعليم العالي بأن تشكل لجنة لمتابعة تنفيذ هذه الفقرة، موضوع تعيين (5%) من الدرجات الوظيفية للوزارات، وسبق أن تم تشكيل لجنة من مجلس النواب، لكن مع كل الأسف الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تتعاطَ بشكل إيجابي، ولم تتعاون في هذا المجال، طبعاً اللجنة كانت برئاسة الدكتور أحمد الشيخ، وكان يفترض الآن أن تقوم هي بهذا الدور، وتنسق مع الوزارات وترى أية وزارة إلتزمت أو لم تلتزم، الكثير من الوزارات بصراحة قدمت إعتذاراً من أن تلتزم بتعيين حملة الشهادات العليا، وقدمت بعض المبررات غير المنطقية، أنا أتمنى أن الإخوان يكونون مطلعين على هذا الموضوع. أنا أعتقد أن هذا سوف لا يكون له أي أثر خصوصاً في نهاية هذا العام.
– النائب طارق صديق رشيد محمد (نقطة نظام):-
بحسب الدستور إن قرارات مجلس النواب تأخذ صفة تشريعية وملزمة، سواءً كانت على صيغة قانون أو قرار.
ثانياً: إن هذا القرار جاء تأكيداً لتنفيذاً قانون الموازنة لسنة 2015، وليس مخالفاً له، أي يعتبر أيضاً تشريعاً ثانوياً مكملاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن أعرض صيغة القرار.
– النائب رائد إسحق متي داود:-
الفقرة/أولاً تقول: تعيين (5%) من حملة الشهادات العليا. فهل المقصود بها تعيين (5%) من حملة الشهادات العليا؟ أم من الدرجات الوظيفية لكل وزارة؟ فيها إبهام. فلو لدي (100) من أصحاب الدرجات العليا والكفاءات، فهل أعين (5%) منهم فقط؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
(5%) من حصة الدرجات المخصصة للوزارة يتم تحديدها إلى حاملي الشهادات، هذا هو المقصود.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
القول بتعيين (5%) من حملة الشهادات معنها أنه لا يجوز تعيين أكثر من ذلك، الأصح ما لا يقل عن (5%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يصحح كحد أدنى، أو بما لا يقل عن (5%).
– النائب حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
شكراً للإخوة في اللجنة لإهتمامهم بهذا الموضوع المهم والأساسي، لكن للتوضيح. طالما هو نص بقانون الموازنة، فالإتيان بقرار الآن لم يضف شيئاً، فالقرار لم يتم التجاوب معه، فيفترض بنا الآن كلجان مختصة، ونحن لدينا دور رقابي نأتي لكل وزارة، نقول لوزارة التعليم العالي بسؤال برلماني: كم أعطيتم نسبة لحملة الشهادات العليا منذ بداية السنة إلى الآن؟ وكذلك للزراعة والصحة والموارد المائية والمالية، كل واحدة تقدم، كم عينت من حملة الشهادات العليا؟ حتى تكون رقابة ومحاسبة، أما أن نصدر القرار، ونحن في نهاية سنة، وسوف تأتي الموازنة، لم يبقَ سوى شهر وتأتي الموازنة الأخرى، متى يطبق؟ المفروض الآن أن نحاسب، حتى إذا يوجد خلل نعالجه في السنة القادمة. يكون هناك توجيه من سيادتكم، كل لجنة مختصة تقدم لنا تقريراً، كم عينت وزارتها المسؤولة عنها من حملة الشهادات العليا منذ بداية السنة وإلى الآن، حتى يصبح لدينا تصور واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة. سؤال: هل نستأنف؟ أم تُفعل كل اللجان بشأن الوزارات؟ وما تم الإشارة له في القانون، وإعتبار القرار إنما هو تأكيد مبدأ تم إقراره في قانون، والقانون أقوى.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
لا بالتأكيد. نحث الوزارة بضرورة الإلتزام بتطبيق أحكام القانون أولاً، وثانياً نلزم اللجان كمجلس نواب بضرورة متابعة هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأيكم. هل نعرضه للتصويت؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
من باب أولى أن يعرض، لكي تكون هنالك رقابة علنية، نحن متابعون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن الآن مرة أخرى أعرض صيغة القرار التي تقدمت بها اللجنة القانونية إلى مجلس النواب، والذي يحمل معنى:
تأكيد تعيين كحد أدنى (5%) من حملة الشهادات العليا.
وإلزام وزارة التعليم العالي، وكافة الجامعات الأهلية، والتعليم المسائي في الجامعات الحكومية، بإعطاء الأولوية للعمل لحملة الشهادات العليا غير المعينين في دوائر الدولة.
وتتولى اللجان البرلمانية كل حسب إختصاصها متابعة دوائر الدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ورفع التقارير الدورية بشأن ذلك إلى رئاسة المجلس.
التصويت على صيغة هذا القرار. ممكن ألكترونياً؟
(تم التصويت بالموافقة).
طبعاً هذا القرار مهم، وبطبيعة الحال، على اللجان المختصة أن تتابع عملية التنفيذ من خلال متابعتها للوزارات المختصة.
*الفقرة الثالثة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
تثبيت الحضور.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية روتردام بشأن إجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة).
*الفقرة الرابعة: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية. (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الصحة والبيئة).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
مسألة المصادقة على أية إتفاقية معناها أن تولد على العراق إلتزامات مالية، فإنضمام العراق إلى أية إتفاقية معناه هناك إشتراك سنوي يجب أن يدفع، مجموع الإشتراكات السنوية التي يدفعها العراق إلى المنظمات الدولية أكثر من مليار دولار، وبالتالي يجب أن نتوقف عند هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ما تقدره الحكومة بناءً على رؤية منها على الإتفاقيات، للمصادقة عليها من قبل مجلس النواب، وبالتالي الحكومة هي المعنية بدراسة كل إتفاقية، ويقتصر دور المجلس إما الموافقة أو الرفض.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية).
*الفقرة الخامسة: القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار، لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي المادة (50) من الدستور (أؤدي مهامي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص)، وكذلك أحكام المواد من النظام الداخلي التي تؤكد على إدراج مواضيع مهمة.
حقيقة سبق وأن أصدرنا قراراً بخصوص مستحقات الفلاحين، وتم المصادقة عليه من قبل رئيس الجمهورية، ولكن الحكومة حقيقة لم تطبق القرار وفقاً لمبادئ العدالة. المبلغ المخصص للمستحقات لا تكفي لجميعهم، لذلك توزيع المستحقات على الفلاحين يجب أن يكون وفق مبدأ ونسب تتحقق فيه العدالة، لأن كثيراً من الفلاحين حقيقة لا يتمكنون من الزراعة في الموسم الآتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع مهم، ولكن لا يدرج الآن في غير محله، إذا شئت أن يناقش فيقدم طلب بهذا الخصوص.
الآن وصل طلب أيضاً بدرج موضوع الماء المالح في البصرة للمناقشة في جلسة مجلس النواب، لإتخاذ القرار المناسب في ذلك بطلب موقع من قبل (26) نائباً.
أطلب من المجلس الموقر التصويت بدرجه على جدول الأعمال.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الذي نطلبه هو: ما هو موقف مجلس النواب من عدم تطبيق قراراتنا؟ نحن في الجلسات السابقة في 17/8 تحديداً أصدر مجلس النواب أصدر قراراً بإجماع أعضائه على أن الحكومة تصرف مستحقات 2014 و 2015 للفلاحين بالعدالة، ما تم هو أن الحكومة لم تلتزم بقرار مجلس النواب، فقط 2015 ولمنطقة معينة فقط، بالتالي نريد أن نعرف ما هو إجراء هيأة الرئاسة إتجاه عدم إلتزام الحكومة بهذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان، تفضلوا.
– النائب فرات محمد عبد التميمي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائب ضياء محيي خلف الدوري:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– النائب غازي فيصل نجرس الكعود:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون المصادقة على إتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة السادسة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان. (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب محمد نوري أحمد حمود:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق إتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد المقرر. لا توجد مداخلات بهذا الخصوص.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
بإعتباري رئيس لجنة الصداقة العراقية الأذربيجانية أطلب من مجلس النواب المحترم التصويت على هذا القانون، وذلك لما فيه من تمتين علاقة بين بلدينا، وللأسباب الثلاثة التالية:-
أولاً: هذه الإتفاقية تدخل في إطار التعامل بالمثل، أي بمعنى أنهم هم يرفعون عنا سمة التأشير عنا، ونحن نرفع سمة التأشير عنهم، وهذا معمول به في جميع دول العالم.
ثانياً: إعادة الإعتبار للجواز العراقي، أي بمعنى أن هناك دولاً عديد بدأت تعيد الإعتبار إلى الجواز العراقي وقيمته القانونية.
ثالثاً: إن هذه مقدمة وتمهيد لرفع الفيزة حتى عن الجوازات العادية، أي إن هذه مدة إنتقالية مؤقتة من خلالها يتم ضبط الإجراءات، بعد ذلك سنطالب برفع التأشيرة حتى عن الجوازات الطبيعية والإعتيادية، علماً أن نفوس أذربيجان هي (10) ملايين، وهم متشوقون لزيارة العراق، ولزيارة العتبات المقدسة، وفيها أماكن سياحية جميلة على بحر قزوين، فنطلب التصويت لصالح هذه الإتفاقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر اللجان المختصة بهذه الفقرة.
*الفقرة السابعة: القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004 الملحقة بالإتفاقية البريدية العالمية. (لجنة العلاقات الخارجية، اللجنة المالية).
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
هذا القانون أرجو أن نرحله إلى الجلسات القادمة، لأنه فاتحنا الأمانة العامة لمجلس الوزراء على قسم من التوضيحات، وإلى الآن لم ترد إلى اللجنة فننتظر أن تصلنا، حتى نكمل إجراءات التشريع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقبل طلب اللجنة بتأجيل الفقرة السابعة من جدول الأعمال.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أنا أعتقد مع جل إحترامي وتقديري لهذه الإتفاقية، من دون أدنى شك هذه إتفاقيات جيدة، ولكن نحن دبلوماسياً نسعى إلى الحصول على فيزة لدبلوماسي، بينما المواطن العراقي يعاني من الحصول على الفيزة من أجل الذهاب إلى الدول المجاورة من الذين يحملون جوازات إعتيادية، هذا أولاً.
ثانياً: أنا أستغرب جداً بأن اللجنة من جانب آخر لا تسعى إلى إسقاط الفيزة من الدخول إلى الدول العربية حيث أن الكثير من هذه الدول لا تسمح للعراقي بالدخول لها من دون فيزة، فنسعى إلى دول ليس فيها إستفادة، ونتناسى هذه الدول القريبة علينا، والتي لنا معها عمق وإرث تأريخي. أنا أستغرب من هذا الأمر حقيقة، وأطالب اللجنة بأن تسعى إلى إسقاط الفيزة عن المواطن العراقي، لكي يتسنى له السفر والتمتع به.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
هذا القانون يعتبر تعزيزاً وتوثيقاً لمبادئ حسن الجوار بين العراق والدول الصديقة الأخرى، وهو ينطلق من مبدأ التعامل بالمثل مع حامل الجواز الدبلوماسي، كذلك بإعتبار حامل الجواز الدبلوماسي يعتبر ممثلاً لبلده، ويجب أن تكون له خصوصية في التعامل عند دخوله إلى البلدان الأخرى، وهو قانون جيد، وأنا أثني عليه وعلى إقراره.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
حقيقة أنا أطالب لجنة العلاقات الخارجية بالتوصية إلى الحكومة برفع الفيزة عن المواطنين، كون حامل الجواز الدبلوماسي يحصل على الفيزة بسهولة، والمواطن هو الذي يحصل على الفيزة بصعوبة، وأنا أطالبهم بالتوصية والعمل على رفع الفيزة لدولتين وهما الهند والأردن، لأنه أكثر مرضانا يتوجهون إما إلى الهند أو الأردن للعلاج، وتعقيدات حصولهم على الفيزة تقف عائقاً أمام حصولهم على العلاج في المدة الزمنية المحددة، بل إن بعضهم حقيقة لا يستطيع أن يحصل على العلاج بهذه التعقيدات، فبالتالي الأجدر بنا كمجلس نواب عراقي، بدلاً من أن نصادق على رفع الفيزة عن النواب، المفروض أنه نرفع توصية إلى الحكومة حتى تعلن عن رفع الفيزة عن المواطنين، وتضع من أولوياتها دولتي الهند والأردن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أجد في هذه الإتفاقية أنها لا تراعي مبدأ العرف أو الإتفاقات الدولية القائمة على أساس مبدأ المقابلة بالمثل، لذلك أطلب من لجنة العلاقات بالتوصية بهذا المبدأ، ثم أنا أرى بأنه يجب أن تكون هناك مساواة، وأنا لا تكون سمة الدخول فقط ممن يحملون الجوازات الخاصة، وإنما لكافة المواطنين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أشكر لجنة العلاقات الخارجية على جهدها المتميز ومشاريع القوانين التي تقدمت بها في الأيام السابقة أو هذا اليوم.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
إذا تسمح لي سيادة الرئيس بتعقيب على السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
حقيقية كل الذي طرحه الإخوة النواب بتخصيص الجوازات سواءً الدبلومساية أو الجوازات الخاصة، هو حقيقة كتاب جاءنا من الحكومة بشكل رسمي، وإتفاقية بشكل رسمي، واليوم لجنة العلاقات الخارجية تعمل جاهدة على أن يكون هناك تبادل دبلوماسي كبير وزيارات بين كل دول العالم، حتى يتسنى لنا أن تكون هناك رؤية واضحة لما موجود ولما يدور في العراق وتبادل الزيارات بين البلدان، ولجنة العلاقات الخارجية في أكثر من توصية إلى وزارة الخارجية عملت جاهدة على أن تكون هناك فيز وسمات الدخول إلى الهند والأردن، لمساعدة المرضى العراقيين للدخول من دون عناء ومن دون إشكالات، وهذه أمور توجد لها ترتيبات في وزارة الخارجية، وإن شاء الله في حال إنتهاء الإجراءات القانونية والرسمية سوف نعلم مجلس النواب، وإن شاء الله تتم في أقرب فرصة ممكنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة الثامنة: القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. (اللجنة القانونية).
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
بخصوص مستحقات الفلاحين. من الشهر التاسع نحن قدمنا طلباً حول هذا الموضوع مستحقات الفلاحين 2014 و2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قُدم طلب بهذا الخصوص.
اللجنة القانونية تفضلوا، البرلمانية تنبه رئيس اللجنة القانونية والسادة الأعضاء بالحضور.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لديكم تقرير.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير اللجنة القانونية بخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية بخصوص القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: ملاحظة شكلية، قانون محاكمات الأصول الجزائية طرأ عليه تعديلات كثيرة تلو التعديلات بحيث أصبحت التعديلات أكثر من مواد القانون الأصلي.
الملاحظة الثانية: صلاحيات ومهام رئيس الجمهورية هي (10) صلاحيات وأكثرها هي تكون متعلقة بمنصبه كرئيس للجمهورية وأهم صلاحية مهمة مكلف بها رئيس الجمهورية هي المصادقة على أحكام الإعدام، أي مسألة بعد مرور (30) يوم وإعتبار الحكم مصادق عليه، أعتقد سلب لهذه الصلاحية والمهمة من رئيس الجمهورية، إعادة النظر بهذه الفقرة بالشكل الذي يكون منسجماً مع الدستور من ناحية ومن ناحية أخرى أيضاً يضمن حقوق ضحايا الذين صدر بحقهم أحكام الإعدام.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
التعديل مخالف للدستور وذلك لأن المادة (73) في الدستور تنص على أن يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:-
أولاً: إصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء.
ثامناً: المصادقة على أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
أي أن المصادقة على أحكام الإعدام من الصلاحيات الخاصة برئيس الجمهورية والتي نص عليها الدستور والتي لا يمكن إلغاءها من خلال تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وإنما يتطلب تعديل الدستور، كما أن هذه الصلاحية مرتبطة بالعفو الخاص الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في جرائم وشروط معينة وهي من الصلاحيات الرئاسية في معظم دساتير العالم.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
فخامة الرئيس، أرجو إعطائي بعض الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
عند مناقشة هذا الموضوع وقراءته في القراءة الأولى حيث كانت هناك بعض الإعتراضات من حيث المبدأ لإعتقاد البعض أنها مخالفة للدستور وبعدها تم إستضافة المستشارين القانونيين للسيد رئيس الجمهورية للإستيضاح منهم حول هذا الملف المهم، وتبين أن كل الملفات الموجودة تم توقيعها من قبل نائب رئيس الجمهورية السابق وأن البحث الأساسي في الموضوع لإصدار هذا التعديل هو الإدعاء بأن رئيس الجمهورية يؤخر التوقيع على أحكام الإعدام حيث تبين لنا في اللجنة وحسب ما صرح به المستشارين القانونيين للسيد رئيس الجمهورية أن هناك (161) مرسوم صدرت مراسيم ولم تنفذ من الحكومة لإعتبارات وقد يكون المرسوم الواحد فيه أكثر من شخص منذ عام 2013 وإلى الآن كما صرح المستشارين بأنه لا توجد أي قضية إرهابية متعلقة بالتفجيرات والقتل على الهوية موجودة كأحكام لم يصادق عليها رئيس الجمهورية.
اليوم أيضاً تمت إستضافة السيد وزير العدل والذي أكد هو أيضاً أنه نعم هذه المراسيم موجودة منذ عام 2013 ولكن موضوع الإجراءات هي ليست إجراءات متعلقة بوزارة معينة واحدة هناك الإدعاء العام وزارة العدل وزارة الصحة ووزارة الداخلية كلها حتى تتأكد من بعض الأمور حتى ينفذ حكم الإعدام بعد إذن، وبالتالي أنا أرى أن الباعث الذي دفع وزارة العدل بإقتراح تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية بسبب أن رئيس الجمهورية هو الذي يؤخر هذا الباعث غير موجود أصلاً وإنما هو موضوع عملية تحتاج إلى تدقيق وتستغرق بعض الوقت إلى حين وصول الأمر إلى التنفيذ النهائي للحكم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس:-
أولاً: المادة (73) البند ثامناً، أوضحت أن ضمن صلاحيات رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام والمصادقة تعني الإفصاح عن إرادة رئيس الجمهورية وتنظيمها بموجب هذا التعديل أرى بأنه تعديل دستوري وقانوني لأنه لا تترك هذه الإرادة مفتوحة الوقت.
ثانياً: أصل هذا الحق موجود في قانون أصول المحاكمات الجزائية في ما يتعلق بتنفيذ أحكام الإعدام، عدد الملفات ليست هي السبب بأن تتأخر المصادقة على أحكام الإعدام، لرئيس الجمهورية فقط المصادقة وليس له أن يعترض على أي قرار من قرارات الإعدام بإعتبار أن المادة (47) وضحت بإستقلالية السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة:-
سيادة الرئيس، أنا محور إعتراضي على هذا المشروع ينطلق من الإعتراض على التقاطع مع الدستور ومن الأدلة التي تستند إليها الجهة الطالبة للمشروع.
فيما يخص التعارض مع الدستور، المادة (73) ثامناً، صريحة وواضحة في أن هذه الصلاحية ممنوحة لفخامة رئيس الجمهورية بشكل مطلق، المطلق يجري على إطلاقه، أما أن هناك قراءة ما ينبغي أن يتصرف رئيس الجمهورية كما لا يحلو لي كمواطن أنا أعتقد هذه قراءة خاطئة.
المادة (31) ثانياً، أيضاً تقول لا يجوز تشريع أي نص أو قانون يتعارض مع أحكام هذا الدستور ولسمو وعلو الدستور لا ينبغي أن نذهب إلى تشريع قانون يتعارض مع أحكام الدستور إلا إذا إستندنا إلى أدلة قانونية ودستورية، وهنا أدخل في المحور الثاني، إذا ذهبنا إلى دراسة لماذا يشرع هذا المشروع؟ نرى أنه يرتكن لا إلى أدلة دستورية وقانونية بل يقول إلى مطالبات جماهيرية، أنا أسأل الجهة الطالبة للمشروع، هل نبيح لأنفسنا كل ما إنبرى ألف أو ألفين بمطالبة تعديل قانون نذهب إلى تعديل قانون يحكم حياة أكثر من (30) مليون عراقي؟ نتيجة لمطالبة مجموعة صغيرة؟ أنا أعتقد أن هذا التشريع يتعدى حدود صلاحياتنا في أن هناك تقاطع مع الدستور وينبغي للجهة الطالبة أن تبرر لنا طلبها لا بالمطالبات الجماهيرية بل تذهب إلى أدلة قانونية ودستورية تستند إلى التشريع.
ولهذا، أطلب عدم التصويت على هذا المشروع جملةً وتفصيلاً.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
هناك ثلاثة نقاط على هذا المشروع:-
النقطة الأولى: إبتداءً، دور رئاسة الجمهورية دور تكميلي وليس تأسيسي، إصدار الأحكام من صلاحيات السلطة القضائية وبالتالي ليس لأي جهة تنفيذية أو تشريعية أن تعطل أو تؤجل حكم القضاء تحت أي ظرف من الظروف.
النقطة الثانية: لا نريد ولا يمكن أن نسلب الحق الدستوري للسيد رئيس الجمهورية المنصوص عليه في نصوص الدستور ولكن المطلوب هو تحديد سقف زمني للمصادقة على الأحكام، هذا القانون الهدف منه، تحديد سقف زمني لحسم القضايا التي صدرت في حقها أحكام ولكن لم يصدر مرسوم بالتنفيذ، إذن، لنركز على هذا الهدف، إذن هو ليس سلب لحقه الدستوري ومنع للتعطيل والتأجيل ولا نصطدم بالدستور فبالتالي ينبغي أن يكون هناك تعديل يركز على مسألة وضع سقفاً زمنياً لرئاسة الجمهورية محدداً وإلا لا يمكن أن ينتقل الحق الدستوري من جهة إلى جهة أخرى.
النقطة الثالثة: في المادة (2) (ب) بإرتكاب الجرائم الدولية، لم تحدد الجرائم الدولية، الحق الخاص معروف، الإرهاب معروف أما أنه أضع بإرتكاب الجرائم الدولية كذلك ضمن الإرهاب والحق الخاص هذا يحتاج إلى تحديد وإلا فقضية مطاطية.
– النائب أردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
القانون أو الدستور يستعين بالمدة لتنظيم مسائل معينة وهنا الدستور لم يحدد مدة لحكمة معينة وهي عدم التسرع بالتنفيذ والمصادقة، فما الحكمة من تقييد هذه الفترة بأقصر مدة وهي (30) يوماً للمصادقة على الإعدام ولماذا؟ وأين ضمانة المتهم بهذا الخصوص؟ وبعد ذلك أن رئيس الجمهورية لا يملك سوى هذه الصلاحية المهمة وحجب هذه الصلاحية أو تقييدها لا أعتقد لمصلحة العدالة ولا سيما بعد الإصلاحات التي تمت وتم تحديد عدد مستشاري رئيس الجمهورية ولم يبقَ للرئيس نواب حتى يستعين بهم، لذا أرى من الضروري إعطاء فرصة أكبر للمحكومين لمراجعة قضاياهم ويفضل أن تكون لمدة (6) أشهر وليست (30) يوم.
– النائب رياض غريب عبد الحمزة الغريب:-
هذا التعديل مهم جداً لردع المجرمين والإرهابيين الذين تسول لهم أنفسهم في إرتكاب أبشع الجرائم، ومن أجل تطبيق العدالة والإقتصاص من المجرمين وضمان الإستقرار والإستتباب الأمني وكما جاء في القرآن الكريم (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) وعلينا أن ندافع عن الضحية ونقر عيون ذويهم بتنفيذ أحكام الإعدام.
هذا التعديل لا يتعارض مع الدستور والذي منح رئيس الجمهورية صلاحية المصادقة على أحكام الإعدام في المادة (72) ثامناً، ولكن هذا التعديل ألزمه على المصادقة بفترة زمنية محددة بشهر وعلينا أن نتعامل مع روح الدستور وليس مع نصوص جامدة، بعد أن أرسل مجلس القضاء الأعلى الحكم الصادر بالإعدام المصادق عليه من محكمة التمييز الإتحادية مع إضبارة الدعوة خلال (15) يوماً من تأريخ المصادقة وفي الدستور يوجد فصل بين السلطات وليس من حق رئيس الجمهورية أن يلغي القرار لأن الدستور لم يحدد مدة زمنية محددة لمصادقته، لذا فبإمكان مجلس النواب أن يحدد ذلك وهذا من صلاحية مجلس النواب أن يشرع قوانين وهذا لا يسلب صلاحية رئيس الجمهورية
أن التأخير على المصادقة خاصة في هذه الظروف، ظروف الحرب التي أحياناً بعض الدول تصدر أحكام عرفية سوف تعطي الفرصة للإرهابيين لمحاولة إخراج هؤلاء المجرمين إما عن طريق الفساد المستشري في القضاء أو في الأجهزة الأمنية أو في التفكير بالقيام بإعمال إرهابية تمكن الإرهابيين الهروب من السجون كما حدث في كثير من السجون العراقية، في الموصل وصلاح الدين وبغداد والمناطق الأخرى وهذا يعني المساهمة بطريقة غير مباشرة في تشجيع الأعمال الإرهابية أو هروب الإرهابيين أما المصادقة فسوف تعطي رسالة ردع لكل المجرمين والإرهابيين ولمن تسول لهم أنفسهم القيام بأعمال إجرامية أو إرهابية.
وأخيراً أطالب مجلس النواب وبالخصوص اللجنة القانونية وأخذ دورها حسب المادة (61) وهو الدور الرقابي لمتابعة الجهة التنفيذية حسب ما ذكره الاستاذ حسن توران لأسباب التلكؤ في تنفيذ هذه الأحكام، هذه اللجنة مهمة لمتابعة تنفيذ الأحكام بسبب التلكؤ في بعض دوائر الدولة.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمه الفوادي:-
قانون تعديل أصول المحاكمات الجزائية هذا القانون والتعديل مهم وضروري وأعتقد كنا محتاجين إليه بوقت أبكر من هذا وهنالك مشاكل كثيرة حصلت في المرحلة السابقة ولكن هنالك ملاحظة دستورية، إن ما جاء بالتعديل الجديد للمادة (286) الفقرة (ب) جاء مخالفاً للدستور وللمادة (73) البند أولاً، وذلك لأن المشرع لم يذكر المادة كما هي التي وردت في الدستور في المادة (73) البند أولاً، حيث أنهى تعديل الجرائم لدولية والإرهاب ولم يكمل الجملة كاملة بأن العفو الخاص لا يجوز كذلك في حالات الفساد المالي والإداري، أطلب مراعاة هذه الفقرة وكذلك أطلب من السادة أعضاء مجلس النواب التصويت على هذا التعديل.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
أكتفي بملاحظات زملائي في المجلس.
– النائب صادق رسول حسون المحنة:-
شكراً سيدي الرئيس، شكراً للجان المختصة على هذا الجهد.
أولاً: الحقيقة قانون أصول المحاكمات الجزائية الكل يعرف من القوانين المهمة التي يؤسس عليها إجراءات الأحكام، وأنا كنت أتمنى على اللجنة الموقرة أن تبدأ بالتعديل من أسم القانون، هو قانون أصول المحاكمات الجزائية، الحقيقة هي المحاكمة جزء من الإجراءات، فكنت أتمنى أن نبدأ حتى لا نرجع لنعدل مرة أخرى قانون الإجراءات الجزائية، قانون أصول الإجراءات الجزائية.
ثانياً: أنا ألاحظ النقاش ركز على صلاحية السيد رئيس الجمهورية وما أنه تم تجاوز المادة (73) الفقرة ثامناً، من الدستور أم لا؟ الحقيقة هي ليست سلب لهذه الصلاحية بل هو تنظيم وتكوين حتى لا تكون عرضة لأفكار وسياسات أشخاص بل أن القانون ينظمها في مدة (30) يوم والتجربة العملية أثبتت لدينا أنه لم تتم المصادقة علماً أن رئيس الجمهورية لم وليس له حق مناقشة الدليل بل أن القضية أو الدعوة الجزائية مرت بكل مراحلها وتمت المصادقة عليها تمييزاً وإنتهى ولا يمكن إلغاءها.
ثالثاً: القانون أعطى للرئيس الحق بالعفو الخاص أيضاً، إذا كان هو غير مقتنع له الحق.
أنا أدعو السادة النواب للتصويت على هذا القانون، وفعلاً كنا نتمنى أن يكون قبل هذه الفترة لأنه أفلت من العقاب الكثير من المجرمين.
– النائب محمد تقي علي حموش المولى:-
أؤكد أيضاً قانون جيد وهذه التعديلات ممتازة ومع ملاحظة أن هناك تأخير كبير في التنفيذ من قبل القضاء والمحاكم في إرسال الملفات والأضابير وكذلك من قبل رئاسة الجمهورية في المصادقة، أي مثلاً، قبل أيام أنا سمعت أن ما نفذ من حُكم للإعدام بحق المجرم الذي فجر مقر الأمم المتحدة في 2004 قبل أيام، هذه القضايا من 2004 إلى الآن تأخير واضح جداً بإرسالها أو المصادقة وهناك قضايا كثيرة الآن للمجرمين وسبب أيضاً تأخير القضايا كما ذكر الزملاء إلى هروب المجرمين العتاة من السجون فإذن نحتاج إلى تطبيق والمصادقة بفترة أقرب وأسرع.
المادة (3) ما يذكر أيضاً، تنفذ وزارة العدل عقوبة الإعدام شنقاً داخل السجن أو أي مكان آخر يحدده وزير العدل خلال مدة لا تتجاوز الــ (30) يوم من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري أو مضي المدة المنصوص عليها من الفقرة، أنا أقول أن نتيجة التفجيرات أو القتل من قبل الإرهابيين حبذا ينفذ، ونضيف حبذا ينفذ في ذات المكان وليس في داخل السجون للردع حتى يكون هناك رادع للمجرمين الآخرين وبحضور الجمهور وذوي الضحايا أيضاً.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
شكراً سيدي الرئيس وشكراً لجهود أعضاء اللجنة المبذولة.
الملاحظة الأولى: بكل تأكيد نحن مع إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام حسب القانون ولكن لابد الأخذ بالدستور العراقي كأم القوانين حيث أن لجنة كتابة الدستور أعتقد كانوا دقيقين بكتابة الدستور ولو أرادوا تقييد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية لفعلوا كما فعلوا في ذات المادة (73) الفقرة ثانياً، المصادقة على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بعد موافقة مجلس النواب وتعد مصادقاً عليها بعد مضي (15) يوماً من تأريخ تسلمها، ولو أرادوا تقييد هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية لفعلوا ذات ما فعلوا في هذه الفقرة وأيضاً.
الملاحظة الثانية: حول المادة (3) تنفذ وزارة العدل عقوبة الإعدام شنقاً داخل السجن أو أي مكان آخر، أقترح أي مكان آخر مغلق، إذ يجب أن تنفذ عقوبة الإعدام في مكان مغلق.
أيضاً أقترح إضافة على نفس المادة قبل التنفيذ تؤخذ أقوال المحكوم عليه بالإعدام إذا رغب بآخر كلام له ويدون في محضر من قبل عضو الإدعاء العام.
– النائب علي المرشدي:-
أكتفي بما سوف يذكره النائب السيد حسن الشمري.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
الشكر والتقدير إلى اللجنة المعنية.
سيدي الرئيس، هناك إشكالية حقيقية في أغلب القوانين التي تشرع وهي أن هذه القوانين تشرع بالظروف الإستثنائية ونحاول دائماً أن نجعل من هذا الظرف الإستثنائي ظرفاً مستمراً على الدوام، لذلك أقول، ما الحكمة التي دفعت المشرع إلى عدم جواز تنفيذ حكم الإعدام إلا بمصادقة رئيس الجمهورية؟ وهذا المبدأ هو ليس مبدأ عراقي وإنما إستقر القضاء في الدول التي تأخذ بهذه العقوبة مع إختلاف الأحوال من دولة إلى أخرى إلا أن المهم فيها أن هذا الأمر منوط بالمصادقة من رئيس الجمهورية، أقول الحكمة في ذلك هي لكون حياة الإنسان وإستمرار هذه الحياة تحظى بإهتمام ورعاية كل شيء في هذه المعمورة وبالتالي فأن إنهاء حياة الإنسان وهي حالة إستثنائية يجب أيضاً أن تحضى بضمانات كافية.
ما يمر به البلد من ظروف أمنية إستثنائية إنما هي تبقى حالة إستثنائية ولا يجوز التوسع في الإستثناء لذلك نقول، أن العمل بنص المادة (1) (ب) إنما يعد خرقاً للدستور لأن المصادقة لا تخص فقط الجرائم الإرهابية وإنما تتعداها إلى بقية الجرائم الأخرى المعاقب عليها بالإعدام.
– النائب زانا سعيد عبد القادر:-
أنا ملاحظاتي على:-
الملاحظة الأولى: المادة (1) أعتقد أن هذه الصلاحية هي صلاحية مطلقة لرئيس الجمهورية أما تقييدها بفترة زمنية فهي مخالفة صريحة وكذلك إعتبار مرور الفترة الزمنية مصادقة فيه تجاوز كبير على صلاحيات رئيس الجمهورية وإفراغها من محتواها علماً أن مصادقة رئيس الجمهورية هي الضمانة الأخيرة لحسن تطبيق القانون وتحقيق العدالة وتدارك الخطر القضائي في اللحظات الأخيرة وخاصةً في الظروف الإستثنائية التي مر بها العراق في الــ (10) سنوات الماضية.
نسأل، لماذا يتأخر رئيس الجمهورية في التصديق؟ ولماذا هو متردد فيها؟ بلا شك الجواب هو، عدم إقتناع رئيس الجمهورية بصحة الإجراءات في ظل الظروف الإستثنائية التي مر بها العراق وقضاء المخبر السري لا تخفى علينا حيث صرح مجلس القضاء أن هناك أكثر من (540) مخبر سري قاموا بتحرير دعاوى كيدية وهذه الدماء وإزهاق روح إنسان ويقول تعالى (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) والرسول (ص) يقول (لا يزال المؤمن بخير في دينه ما لم يصب دماً) فدم الإنسان مسؤولية كبيرة.
إشارةً إلى كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء فقرة ثانياً، يقول، تمت مفاتحة مجلس القضاء الأعلى للوقوف على رأيه بخصوص المشروع وقد أبدى المجلس تأييده لما جاء فيه من تعديلات عدا ما يتعلق بتعديل المدة القانونية الممنوحة لرئيس الجمهورية للمصادقة على تنفيذ حكم الإعدام، إذن مجلس القضاء أيضاً غير موافق على هذا التعديل.
الملاحظة الثانية: سيدي الرئيس، في ما يتعلق بالمادة (3) لاحظت أن الذين يحضرون تنفيذ حكم الإعدام هم أحد القضاة وعضو الإدعاء العام وممثل عن وزارة الداخلية ومدير السجن وطبيب السجن أو أي طبيب آخر تنتدبه وزارة الصحة، لاحظت عدم حضور عالم دين من طائفة أو دين المحكوم عليه، أدعو إلى إضافة بحضور عالم دين لكي يقوم بما يستلزمه دين المحكوم عليه قبل إزهاق روحه.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لدستورية المادة (1) تحديدها بــ (30) يوم، إن النص جاء في الدستور بشكل مطلق والمطلق يجري على إطلاقه ولا يجوز أن نحدده بفترة زمنية محددة وهذا تحدثنا عنه كثيراً وتحدث عنه الإخوان.
ولكن هناك بعض الإشكاليات الأخرى:-
أولاً: في المادة (2) جاء أنه يرسل محكمة التمييز الإتحادية مع إصدار الدعوة خلال (15) يوماً من تأريخ المصادقة إلى رئيس الجمهورية، أن محكمة التمييز جهة تابعة للسلطة القضائية ورئاسة الجمهورية أي حاز الموضوع بعد مصادقة من قبل رئاسة الجمهورية، محكمة التمييز يحتاج إلى مدة، فكيف تستطيع محكمة التمييز إرسال الموضوع إلى وزارة العدل خلال (15) يوماً؟
ثانياً: بالنسبة للفقرة (ب) أخيراً، جاء إستناداً للمادة (73) أولاً، لا يشمل بالعفو الخاص المحكومين بالجرائم الدولية والإرهاب وإستثنى موضوع وحذف موضوع الفساد المالي والإداري الذي جاء في المادة (73) الفقرة أولاً، لماذا حذف موضوع الفساد المالي والإداري بإستثناءها من موضوع شمولها بالعفو الخاص؟ يجب أن يشمل إذا كان يطبق المادة (73) يشمل كل مواضيع الإرهاب والجرائم الدولية والفساد المالي والإداري.
– النائبة إقبال عبد الحسين أبو جري الماذي:-
أكتفي بمداخلة زميلي حيدر الفؤادي بعدم دستورية المادة (86) الفقرة (ب).
– النائبة انتصار علي خضير الجبوري:-
مكافحة الإرهاب هدف ساند لكنه لا يمكن أن يكون عنواناً لانتهاك في مواد الدستور، النص الدستوري لا يعدل إلا بناءً على الآلية التي جاءت بإعادة المواد (126-142) من الدستور وهذا التعديل يعطي علوية  للقانون على الهرمية الدستورية من حيث علوية النص الدستوري على النص القانوني، ومن جهة أخرى الموضوع يتعلق باختصاصات دستورية في الشق الثاني للسلطة التنفيذية وهي رئاسة الجمهورية وواضح من التقرير المرفق من رئاسة الجمهورية متحفظة على هذا التعديل في كتابها المرقم (41/3366) في 20/9/2015 لذلك نقول أن هذا التعديل مخالفة دستورية ويجب عدم الاستمرار بهذا.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
المادة (67) من الدستور تسمي رئيس الجمهورية بأنه يمثل سيادة العراق ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، وإذا رئيس الجمهورية وهو راعي الدستور يقول أن هذا التعديل غير دستوري ويتعلق بصلب صلاحياته، أليس من النظرات الاعتبارية أخذ وجهة نظر رئيس الجمهورية؟ وأن تكون بنظر الاعتبار وهو يسمى بالدستور راعياً للدستور وحامي وضامن له.
أعيد ملاحظة قالها أحد زملائي، في التعديل ولا أعرف ما هي الرسالة التي وجهها للمواطنين في التعديل يشمل المحكومين بالفساد الإداري والمالي بالعفو في حين الدستور لا يشملهم لكن الأخوة القائمين على التعديل يريدون أن يشملوا الفاسدين والمحكومين بأحكام قضائية بتهم الفساد المالي والإداري أن يشملوا بالعفو الخاص.
المادة (286) الفقرة (ب) (لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص أو إبدال العقوبة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (286) من القانون بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب) في حين أن الدستور يضيف لهم المحكومين بالفساد المالي والإداري وهو ما تم استثناءه بالتعديل.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
1- هذا التعديل عرض على مجلس الوزراء وتم رفضه في مجلس الوزراء.
2- هذا التعديل مخالف للدستور في المادة (73) الفقرة أولاً.
3- حتى الأنظمة الدكتاتورية وضعت المصادقة على حكم الإعدام بفترات غير محددة إلى رئيس الجمهورية، أما بالنسبة إلى وضع هروب السجناء وعتاة الإجرام هذا الموضوع ليس ذنب رئيس الجمهورية لكن لغياب دولة المؤسسات الحقيقية ووجود المفسدين وبدلاً من أن نعاقب المفسدين نعدم المحكومين أو الذين لم يصادق على حكمهم، نحتاج إلى أن تكون هناك رؤية حقيقية للدولة في ضرب المفسدين ومنع الهروب وقبضة الدولة يجب أن تكون حقيقية ومهنية لمتابعة الأمر وليس تحميل المسؤولية لمن يحكم في السجون خوفاً من هروبه، لذلك أطالب بعدم تمرير هذا القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هذا القانون فيه موضوعين أساسيين:
1- الموضوع الشكلي: أي أنه كانت سابقاً ترسل محكمة التمييز الأحكام إلى وزارة العدل ثم ترسل إلى رئاسة الجمهورية والآن استحدثت لدينا سلطة أسمها مجلس القضاء الأعلى أي هي التي تقوم بإرسال القرارات التي تم المصادقة عليها من محكمة التمييز إلى رئاسة الجمهورية بعد أن يصادق عليها رئيس الجمهورية تأخذ طريقها للتنفيذ.
2- الموضوع الثاني: اعتراض حصل في حالة عدم مصادقة رئيس الجمهورية على حكم الإعدام ثلاثين يوماً يعتبر الحكم واجب النفاذ وأرجو الانتباه غلى هذه النقطة من يقول هناك سلب لصلاحيات رئيس الجمهورية وأتمنى من السيد النائب عز الدين أن يكون موجود ويقول لابد من رئيس الجمهورية أن يفصح، تعن نحن نتفق معك يجب أن يفصح أي أن عندما يعرض الحكم لابد لرئيس الجمهورية أن يفصح أما أن يصادق أو يقول لا أمتنع عن المصادقة حتى يعلم الكل أن الذي تأخر والذي لم ينفذ الحكم هو بسبب الرفض الذي صدر من رئيس الجمهورية ولا تبقى المسؤولية معلقة إلى ما لا نهاية وتأتي دورة وتذهب دورة وتمضي سنوات ولم تنفذ أحكام الإعدام.
الكل يعلم أن مصادقة رئيس الجمهورية هو إضفاء الرمزية على حكم الإعدام إرهاق روح إنسان وفق أحكام القانون بعد أن يمر بدرجات تقاضي بأعلى مرحلة بالسلم الهرمي في القضاء ويصادق عليه القضية لا ترسل إلى رئيس الجمهورية يرسل القرار فقط ورئيس الجمهورية عليه أن يفصح يقول أنا أصادق أو لا أصادق وفق هذا النص وأعطيت بموجب أحكام هذا القانون والدستور رئيس الجمهورية إن رأى بأن هذا يستحق الرأفة له الحق أن يطلب العفو الخاص باقتراح من رئيس الجمهورية، لكن عندما بفهم القانون فهماً خاطئاً كما تحدث السيد ظافر العاني يقول يسمحون للفساد المالي والإداري تحدث عكس ما تحدث عليه القانون والقانون يقول لرئيس الجمهورية أن يعفو عفواً خاصاً عن الجرائم المرتكبة بشكل مطلق باستثناء ثلاث الفساد المالي والإداري أي لا يحق له أن يعفو في الجرائم الإرهابية والجرائم الدولية التي وردت في قانون المحكمة الجنائية وجرائم الفساد المالي والإداري وهذه وردت في الدستور ولا يحق له العفو الخاص، هذه الشكلية التي استوجبها القانون نريد أن ننظمها تدريجياً يعرض عليه وإن أقتنع يصادق وأن لم يقتنع يطلب العفو الخاص باستثناء الجرائم التي تستثنى إن رأى بأن هناك مسألة لا تسمح له يريد المصادقة أو لا يريد المصادقة عليه الإفصاح لكنة إذا لم يفصح وتمضي السنوات تبقى هذه المسألة عائمة وتبقى الأحكام غير منفذة هذا خلاف ما جاء بروح الدستور باعتبار أن الأحكام القضائية واجبة النفاذ ولا يجوز لأي سلطة تعطيلها وعندما تعطل من قبل السلطة التنفيذية هذا هو خرق لمبدأ الفصل بين السلطات الذي وردت في المادة (47) من الدستور.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري:-
أبدأ من النقطة التي تحدث فيها النائب ظافر العاني التي تتعلق بقضية الإعدام، إذا نعيد قراءة المادة بالصيغة الآتية (لرئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري بالعفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام) بدلاً من أن نقول العقوبة أي بأل التعريف نقول عقوبة الإعدام وإذا وضعنا هذه سوف يتضح لكم أنه جرائم الفساد المالي والإداري ليس فيها حكم الإعدام نقصد فيها عقوبة الإعدام لأننا نتحدث عن إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام ولكي يرفع هذا اللبس ولا ندخل في هذا الإشكال إذا نقول تنفيذ عقوبة الإعدام بذلك الإشكال التي تشيرون له أنه لماذا لم تضع اللجنة جرائم الفساد المالي والإداري لأنه لا توجد عقوبة إعدام على جرائم الفساد المالي والإداري، هذا الجواب هل هو مقنع؟ وهذا توضيح للسادة النواب.
الملاحظات محترمة جداً ووجهات النظر التي تعتمد عليها اللجنة والتي تعتمد عليها الجهة التي قدمت هذا القانون وهي وزارة العدل وكذلك التي قدمها السادة النواب كلها تقديرية قابلة للصواب وللخطأ ويبقى تصويت لكم هو الفاصل في القضية، كل الموضوع يرتكز على تنظيم ملف الإعدام الذي يدار من قبل ثلاث جهات، السلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة الجمهورية وفي قانون أصول المحاكمات الجزائية هناك حالة من النهايات السائبة والحالة التي سببت إرباك وإشكال في عملية التنفيذ تتطلب منا أن نضع قواعد تنظيمية إجرائية تحد من حالة الفوضى والإرباك الذي كان موجوداً، هناك شكوى قطعاً من تنفيذ عقوبة الإعدام وتأخيرها والبعض يلقي باللائمة على السلطة القضائية وعلى رئاسة الجمهورية وعلى وزارة العدل ولكي نخلص من هذا الإشكال ونضع كل طرف أمام مسؤوليته اقترحنا عندما كنا في وزارة العدل هذا المشروع لكن مجلس الوزراء في وقتنا لم يطرحه للنقاش في ضل الحكومة الحالية وافقوا على هذا القانون والذي حدث الآن المدد التي وضعت هي التي تنظم الحق الموجود ونحن في الدستور مصادقة رئيس الجمهورية ليست سلطة إنما هو حق يمارس وهذا الحق يمكن تنظيمه بقانون، هناك أمور أخرى سبق أن طرحت في مجلس النواب مع كونها مطلقة في الدستور لكن وضعنا لها القوانين مثل تحديد رئاسة الولايات الثلاث بولايتين وهذا ليس له قيد في الدستور والدستور ساكت عن هذه الحالة لكن يوجد رأي فقهي قانوني يقول الاطلاقات الدستورية يمكن أن تقيد بقوانين فرعية نافذة وتشكل قيد على الدستور وتتذكرون المحكمة سابقاً عندما طلب منها رأي لتفسير الأغلبية المطلقة التي تطلب للتصويت للوزراء وفي وقتها المحكمة لم تذكر قيد على هذه العبارة من نفس الدستور قيد لفضي نصي لا إنما استنتجت استنتاجات وقرائن معينة جعلت منها قيد وهذه أيضاً واقعة تبين بأنه ممكن أن تكون القاعدة القانونية والقانون الفرعي النافذ ممكن أن يشكل قيد إطلاق الدستور نعن يوجد رأي آخر يقول بأنه الاطلاقات الدستورية يجب أن تقيد بقيود لفضية دستورية وهذه متروكة لتقديراتكم والتصويت هو الذي يحدد هذه المسألة وبالتالي لا يوجد مانع من الناحية المبدئية من وضع قاعدة تنظيمية تنظم الحق، السيد رئيس الجمهورية هو ليس سبب الإشكال كما ذكر بعض الأخوة ولم نطرح سابقاً هذا القانون لأنه رئيس الجمهورية هو المشكلة أبداً ولم نطرح هذا القانون من منطلق المظاهرات أو الجماهير كما تحدث بعض الأخوة إنما طرح من واقع عمل كنا نمارسه، كانت لدينا حقوق للناس وهذه الحقوق تتمثل بناس ارتكبوا جرائم نحن لا نتحدث عن إنسان كما يتحدث بعض الأخوة إنسان طبيعي إنما نتحدث عن مجرم أوغل في الجريمة وبصراحة كنا نوجه عقوبة الإعدام للمصرين على المنهج الإجرامي وليس الجرائم الجنائية العادية فقط للذين يصرون منهجهم الإرهابي فقط وأكون صريحاً معكم أكثر المنهج كان لا يستهدف الجريمة الجنائية العادية أو للحكم فقط للانتماء ولم يرتكب جريمة أبداً يستهدف التنفيذ فقط الذين ارتكبوا جرائم وأعمال إرهابية وكانت تأتينا أناس من عدة محافظات تطلب تنفيذ عقوبة الإعدام بحق القتلة الذين قتلوا آباءهم وآباءهم ووزارة العدل تقف مكتوفة الأيدي بسبب عدم وجود مرسوم جمهوري ولماذا يتأخر المرسوم الجمهوري أنا أبداً لا أتهم رئيس الجمهورية هناك قد يكون خلل في وزارة العدل وقد يكون هناك من يخفي الملف والمرسوم الجمهوري وقد يكون في السلطة القضائية يحصل تأخير وهذه الحالة تنظيمية نتمنى منكم أن تسهلوا هذا الأمر لكي نحصل على حقوق الناس.
– النائب محسن سعدون أحمد:-
هذا القانون يرسل من قبل الحكومة وهذا القانون كان منظور في مجلس الوزراء في عام 2012 ولم يصل إلى التنفيذ وتمت إعادته إلى مجلس الوزراء مرة أخرى في سنة 2015 وأرسل، وفي عقوبة الإعدام كان هناك اتجاه بعد تشريع الدستور والنظام الاتحادي أن ترفع هذه العقوبة في العراق لكن ما استجد من جرائم بشعة لم تكن هناك إي موافقة لرفع عقوبة الإعدام ونحن مع عقوبة الإعدام بحق الإرهابيين المجرمين لكن أن نذهب إلى عقوبة الإعدام بهذه الطريقة أنا لدي رأي أن أخذ بنظر الاعتبار طلبات الأخوة النواب بأنه لا يجوز إصدار مرسوم جمهوريي حالة مضي ثلاثين يوماً في حالة عدم التوقيع على المرسوم الجمهوري يعتبر نافذاً وهذه حالة أنا أعتقد أنه لو نتفق جميعاً بأن نرفع مدة الشهر إلى ثلاثة أشهر لكي ينظر إلى رئيس الجمهورية وهناك أضابير كثيرة تذهب إلى رئاسة الجمهورية وليست قرارات وهذه الأضابير تدقق من دائرة القانونية في رئاسة الجمهورية وفترة الثلاث أشهر بدلاً من شهر تكون هي المناسبة للتفكير الهادئ لذهاب رئيس الجمهورية للتوقيع على عقوبة الإعدام من عدمه، هذا هو المقترح المطلوب في هذا القانون.
– النائب أحمد مولول محمد الجربا:-
عدم وجود الثقة بيننا هو الواقع ومثلاً التحالف الكردستاني لا يريد أن تذهب الصلاحية من رئيس الجمهورية لأنه من التحالف الكردستاني وإذا تريدون أن يشطب كلامي  هذا لكم، إتحاد القوى ينظر إلى أن هناك أناس مظلومين وتحديد مدة خلال شهر وبدون موافقة رئيس الجمهورية يعتقدون أنه سوف تذهب آلاف من الأبرياء وأنا لا أقول اليوم أن كل الموجودين في السجون هم أناس أبرياء بالعكس يوجد ناس سيئين وتوجد ناس يستحقون عقوبة أكثر من الإعدام، التحالف الوطني لو كان وزير العدل مثلاً بعض المرات المحاولة لإعطاء صلاحية أكثر لوزير العدل، لو كان وزير العدل من إتحاد القوى لو كان تحديداً ظافر العاني فهل يعطوه  هذه الصلاحية؟
أثني على كلام النائب محسن سعدون لكن ليس ثلاثة أشهر نعطيه ستة أشهر أو أكثر وكلمة أخيرة أقولها نحن عندما نقول هذا الكلام لا أحد يتوقع مساومة على دم أي عراقي ولعنة الله ولعنة الله على كل من يساوم على الدم العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أتحدث من حيث المبدأ بعيداً عن التفسيرات المتعلقة بالثقة أو التخوف، أتحدث من حيث المبدأ، الدستور وضع القواعد وتعبر هذه القواعد هي الإطار العام وهناك بعض المسائل عندما تم تحديدها نعتبرها لا يمكن إطلاقاً التلاعب فيها ولو أبيح لنا نأتي على أحكام الدستور نغير منها ما نعتقد أنه مناسب لفتحنا ملفات عديدة في الدستور وبالتالي عندما أعطيت الصلاحية لرئيس الجمهورية في هذا الجانب كان يعني المشرع عندما وضع الدستور مراد هذا النص وعليه في قناعتي الخاصة لا يمكن لنا أن نعدل أو نغير أو نضيف أو نحذف ما تم ذكره في الدستور إلا بناءً على تعديل دستوري أو وفق السياقات التي وضعها الدستور، أما بالنصوص القانونية نغير أحكام وهذا تغيير حكم دستوري وهذا رأي الخاص في هذا الجانب.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
وجهة نظر محترمة جداً، نحن لا نغير ولا نبدل ولا نلغي نحن فقط ننظم نريد رئيس الجمهورية أن يفصح عن إرادته خلال مدة إما سلباً أو إيجاباً وهذا هو غرض المشروع خلال هذه المدة إما أن يصادق أو يرى أنه يستحق الرأفة فيستبدلها بعقوبة المؤبد أو يرى شيئاً آخر يقول لا أنا لا أصدر المرسوم بتصريح وهذه هي الغاية لكي يكون الأمر واضح ومفهوم للجميع ولا تبقى معلقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة تأخذ بنظر الاعتبار كل الملاحظات التي تم ذكرها. وننهي النقاش بهذا الخصوص وأيضاً لا مانع من سؤال رئيس الجمهورية ورئاسة الوزراء في هذا الأمر.
* الفقرة تاسعاً: خطة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
– النائبة رحاب نعمة مكطوف العبودي:-
تقرأ تقرير خطة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة. (مرافق)
– النائبة انتصار علي خضر الجبوري:-
تكمل قراءة خطة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
تكمل قراءة خطة عمل لجنة المرأة والأسرة والطفولة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة المختصة.
لدينا ثلاثة مواضيع تم درجها على جدول الأعمال وموضوع ثالث ليس هناك نصاب لعرضه قدم يتعلق بصرف مستحقات الفلاحين يدرج في بداية الجلسة القادمة لغرض التصويت على جدول الأعمال، لدينا موضوع محافظة ديالى والإشكالات الأمنية الموجودة وموضوع الماء المالح في البصرة مقدمي الطلبات إذا شئتم الآن نناقش الموضوع أو غداً ضمن جدول الأعمال.
الموضوعين يدرجان على جدول أعمال الجلسة القادمة ليوم غد ،و الطلب المقدم بشأن الإشكالات الأمنية المتعلقة بواقع محافظة ديالى وكذلك الماء المالح في محافظة البصرة وأيضاً يضاف موضوع صرف مستحقات الفلاحين كموضوع يمكن إدراجه على جدول الأعمال بناءً على طلب السادة النواب.
ترفع الجلسة إلى يوم غد الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:45) ظهراً.
*********************

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com