قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) الاحد /18 تشرين الاول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (30) الاحد /18 تشرين الاول/ 2015

2015-10-18

1- تم التصويت بالموافقة على قبول الاستقالة المقدمة من قبل السيدة النائبة (هدى محمد مهدي).
2- لم تحصل الموافقة بعد التصويت على قبول الاستقالة المقدمة من قبل السيد (حسن السنيد) وتحال الى اللجنة القانونية والمستشارين القانونيين.
3- أدى السيد (صفاء جارالله) اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب بديلاً عن السيدة النائبة المستقيلة (هدى محمد مهدي).
4- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة على جدول الاعمال ليوم غد الاثنين (مناقشة أوضاع محافظة ديالى).
5- تم التصويت بالموافقة على القرار الخاص بموضوع افراغ البلد من الكفاءات والقدرات الشابة.
6- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن العلم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة.
7- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية ستوكهولم بشأن الملوثات العضوية.
8- تم التصويت بالوافقة على أدراج فقرة على جدول الاعمال ليوم غد الاثنين (مناقشة موضوع الماء المالح في محافظة البصرة).
9- قررت رئاسة المجلس توجية سؤال الى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حول مشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزئية رقم (23) لسنة 1971.
سير الاجراءات التشريعية:
* تمت القراءة الاولى لمشروع قانون المصادقة على اتفاقية تعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجال وقاية النبات والحجر الصحي الزراعي.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان.
* تم تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق وثائق مؤتمر بوخارست لسنة 2004.
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com