قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقيـة روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية

اللجنة المشرفة / العلاقات الخارجية،  والصحة والبيئة

تمت القراءه الأولى بتاريخ 11/8/2015

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (49)

بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 10/11/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (46) لسنة 2015

قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقيـة روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية

المادة-1-  تنضم جمهورية العراق الى إتفاقيـة روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية والتي دخلت حيز النفاذ في 24/شباط/ 2004.

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

لغرض المشاركة في المسؤولية والتعاون بين الدول في تنظيم الاتجار الدولي بالمواد الكيميائية الخطرة المعينة لحماية صحة البشر والبيئة من الاضرار المحتملة والمساهمة في استخدامها استخداما سليماً، وبغية الانضمام الى اتفاقية روتردام بشأن اجراء الموافقة المسبقة عن علم بالنسبة لبعض المواد الكيميائية ومبيدات الآفات الخطرة المتداولة في التجارة الدولية ، شرع هذا القانون.

نشرت بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4395) / 14 ربيع الثاني 1437هـ/ 25 كانون الثاني 2016 م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com