توضيح
نشرت وكالة (سكاي برس) الاخبارية اليوم الاثنين 19-10-2015 مقالا تحت عنوان (مجلس النواب العراقي .. فضائي بامتياز) اشارت فيه الى اتساع ظاهرة غياب النواب وتسببها بعدم اقرار القوانين المهمة .
وتود الدائرة الاعلامية في مجلس النواب التاكيد على ان حضور السيدات والسادة النواب في جلسات المجلس للدورة الانتخابية الحالية اعلى بكثير من الدورات السابقة اذ لا تخلو الجلسة من حضور يتجاوز ثلثي اعضاء مجلس النواب وهذا ما تؤكده ايضا احصائيات المرصد النيابي وهو منظمة مجتمع مدني مهتمة بمتابعة عمل المجلس وقد اتاح الحضور المكثف للنواب التصويت على قوانين مهمة من بينها قوانين الاحزاب والعمل وشبكة الاعلام العراقي وغيرها بالاضافة الى المضي باجراءات تشريع قوانين مهمة اخرى من بينها المحكمة الاتحادية.
ونشير الى ان هيئة رئاسة المجلس ملتزمة بالنظام الداخلي لمجلس النواب ومستمرة في اتخاذ الاجراءات التي حددها النظام الداخلي من خلال قطع ماقيمته 500 الف دينار من رواتب النواب المتغيبين بدون عذر ونشر اسماءهم في صحيفة الدولة الرسمية فضلا عن انشغال عدد من النواب بمهمات وايفادات رسمية للمشاركة في الندوات والمؤتمرات المهمة مع الالتفات الى ان البرلمانات العالمية لاتتطلب حضورا كما هو الحال في مجلس النواب العراقي لاقرار القوانين او لعقد الجلسات.
ويبدو ان السيد كاتب المقال لم يكلف نفسه عناء البحث وتقصي الحقائق عن اعداد النواب الحاضرين في جلسات المجلس او نوعية القوانين التي اقرها او مضى بتشريعها من خلال الاليات المعتمدة للتشريع وقدم اراء تدلل على اعتماده على الاشاعات وما يتواتر من انباء لا اساس لها من الصحة وبنى عليها مواقفه.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19-10-2015