قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الاثنين /19 تشرين الاول/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (31) الاثنين /19 تشرين الاول/ 2015
2015-10-19
1- دعت رئاسة المجلس الكتل السياسية الى ترشيح من تراه مناسباً ليكون عضواً في لجنة تعديل الدستور.
2- أكدت رئاسة المجلس ان اي إلغاء او تعديل على القوانين لا يتم إلا بقانون.
3- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية واللجنة المالية متابعة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بخصوص تخفيض الرواتب وإلغاء المخصصات.
4- تم التصويت بالموافقة على إدراج فقرة مناقشة موضوع سلم رواتب موظفي الدولة على جدول الاعمال.
5- كلفت رئاسة المجلس اللجنة القانونية واللجنة المالية بإعداد ورقة تقدم وتناقش في الجلسة بشأن المخصصات وسلم الرواتب.
6- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تعديل ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982.
7- تم التصويت بالموافقة على المادة الاولى والثانية من مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006.
سير الاجراءات التشريعية:
* تمت القراءة الثانية لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (21) لسنة 2000 (مقترح ضم معاهد الفندقة والسياحة الى وزارة التربية).
* تمت القراءة الثانية لمشروع قانون واردات البلديات.