مجلس النواب يصوت على تعديل قانون الاستثمار وقانون البطاقة الوطنية
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الثلاثاء 27/10/2015 ، على تعديل قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وقانون البطاقة الوطنية.
وفي مستهل الجلسة اعلن الرئيس الجبوري عن عقد هيئة رئاسة المجلس اجتماعاً يوم امس مع رؤساء اللجنتين القانونية والمالية والمديرون العامون المختصين في المجلس لبحث سلم الرواتب والاخذ بنظر الاعتبار الوضع الاقتصادي للبلاد ، داعيا السيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين للحضور الى مجلس النواب للتداول مع اللجان المعنية اواعضاء المجلس عموما لاتخاذ الموقف بهذا الشان.
ولفت السيد رئيس المجلس الى ان هيئة الرئاسة ستقدم في اطار الاصلاحات النيابية تقييما بشان اداء رؤوساء اللجان النيابية مشيرا الى ان تقييم عمل اللجان النيابية قد يؤدي الى تغيير بعض رؤساء اللجان من اجل تادية العمل في الاطار التشريعي والرقابي بشكل كامل .
ووجه السيد الجبوري اللجنة القانونية بحسم الموقف من مسالة عملية استبدال الاعضاء اوتقديم طلب الاستقالة.
من جانبه اكد النائب محمود الحسن رئيس اللجنة القانونية على ان رفض مجلس النواب لطلب استقالة النائب واستمرار مقدم الاستقالة بعمله يعتبر عدول عنها الا اذا اراد تقديم الطلب مجددا داعيا الى حسم الموقف من عملية الاستبدال وطلب الاستقالة من خلال الاستفسار من المحكمة الاتحادية.
بدوره شدد الرئيس الجبوري على التزام المجلس بتقديم الطعون الخاصة بالنواب خلال الجلسات المقبلة.
وصوت المجلس على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 والمقدم من لجنتي الاقتصاد والاستثمار والمالية بهدف تسهيل وتنظيم العمل في هيئات الاستثمار ومعالجة بعض المعوقات التي اظهرها الواقع العملي عند تطبيق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ولخلق مناخ مشجع وملائم للاستثمار في القطاعات كافة ومنح امتيازات واعفاءات وقروض ميسرة جاذبة للمستثمرين وفسح المجال امام الوزارات للمشاركة مع القطاع الخاص (العراقي والاجنبي) والمختلط لتاهيل وتشغيل شركاتها لتنعكس بشكل ايجابي على التنمية الاقتصادية واعادة اعمار العراق.
وانجز المجلس التصويت على مشروع قانون البطاقة الوطنية والمقدم من لجان الأمن والدفاع والقانونية والخدمات والاعمار والذي ياتي نظرا لتعدد الوثائق التعريفية لدى المواطنين ولغرض التخفيف عن كاهل المواطن ومواكبة التطور الحاصل في منظومات العمل الحكومية في دول العالم المتقدم من خلال استخدام احدث الانظمة الادارية ولبناء شبكة متكاملة للمعلومات المدنية وتوحيد نموذج شهادة الجنسية العراقية ونموذج البطاقة الشخصية ونموذج بطاقة السكن في وثيقة واحدة وضمن شبكة معلومات واحدة ولاهميته في الجانب الامني للمواطن والدولة.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 29/10/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27/10/2015