نفي

تناقلت بعض وسائل الاعلام خبراً مفاده (وثيقة تكشف رواتب المستشارين والمدراء العاميين بالبرلمان بعد سلم الرواتب الجديد) مرفقاً جدول يتضمن أسماء وعناوين السادة المستشاريين والمديرين العامين في المجلس.
وفي الوقت الذي نبين فيه ان الجدول المنشور لا اساس له من الصحة نوضح للراي العام بان مجلس النواب سوف يقوم بنشر تفاصيل قانون رواتب الموظفين والقطاع العام فور تعديله.
كما نؤكد على ان مجلس النواب قد استجاب طواعيةً الى ورقتي الاصلاح الحكومي والنيابي والى دعوات المرجعية الرشيدة.
وفي الختام نهيب بجميع وسائل الاعلام تحري الدقة والموضوعية وعدم الانجرار الى الحملة الاعلامية التي تستهدف النيل من مجلس النواب.

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب
27/10/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com