القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماريول 73/78

31 تشرين الأول, 2015
بناءً على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا الى احكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

صدر القانون الآتي :

رقم ( ) لسنة2015
القراءة الاولى لقانون انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماريول 73/78

المادة ـــ 1ــــ تنضم جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماريول 73 والتي دخلت حيز النفاذ في 2/10/1983

المادة ـــ 2ـــ ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الاسباب الموجبة
بغية انضمام جمهورية العراق الى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 في صيغتها المعدلة ببرتوكول 1978 المتعلق بها المعروفة اختصاراً باسم ماربول 73/78 والهادفة الى تحقيق تعاون دولي للحد من التلوث المرتبط بتشغيل السفن او الناجم عنها بصورة عرضية وحماية البيئة البحرية من التلث الناشئ عن تصريف مواد ضارة من السفن او عن نفايات متسربة منها تحتوي على مثل هذة المواد

شــــــــــــرع هذا القانون


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com