قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان
اللجنة المشرفة / العلاقات الخارجية
تمت القراءه الأولى بتاريخ 9/9/2015
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (61)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (55) لسنة 2015
قانون تصديق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان
المادة-1- تصادق جمهورية العراق اتفاقية اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان والموقع عليها في بغداد بتاريخ 10/2/2014.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
من اجل تعزيز العلاقات الثنائية بين جمهورية العراق وجمهورية اذربيجان، وبغية تصديق اتفاقية اعفاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول، شرع هذا القانون.
نشرت بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4396) / 21 ربيع الثاني 1437هـ/ 1 شباط 2016 م/ السنة السابعة والخمسون.