قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا
اللجنة المشرفة / العلاقات الخارجية، الاقتصاد والاستثمار
تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/9/2015
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (58)
بناءً على مااقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (52) لسنة 2015
قانون
تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا
المادة -1- تصدق جمهورية العراق على إتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا الموقع عليها في بغداد بتاريخ 23/8/2014.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لغرض تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات وحمايتها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4397) 5 جمادى الأولى 1437ه/ 15 شباط 2016م/ السنة السابعة والخمسون.