قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) السبت /31 تشرين الاول/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (33) السبت /31 تشرين الاول/ 2015

2015-10-31

1- تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي الحالي (30) يوماً اعتباراً من 1/11/2015.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول.
4- تقدمت رئاسة المجلس بالشكر الى جميع من دعى الى حل مشكلة النازحين منها المرجعية الرشيدة ، كما دعت رئاسة المجلس الى إفتاء من قبل جميع المرجعيات لفتح جميع المساجد لايواء النازحين.
5- أوصت رئاسة المجلس اللجان (الهجرة والمهجرين والصحة والخدمات وحقوق الانسان) النظر بالطلب المقدم من قبل (40) نائباً حول النازحين وتقديم توصيات تقدم في جلسة يوم الاثنين القادم 2/11/2015 لغرض التصويت عليها.
6- أوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة باستضافة السادة الوزراء المعنيين يوم غد الاحد لغرض مناقشة موضوع الماء المالح في محافظة البصرة.
7- أوصت رئاسة المجلس اللجان (القانونية والسياحة والآثار والثقافة) بإعداد صيغة قرار حول موضوع دمج (وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة) لغرض التصويت عليه في جلسة يوم الاثنين القادم 2/11/2015.
8- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية مع لجنة حقوق الانسان بإعداد صيغة قرار حول إلغاء وزارة حقوق الانسان لغرض التصويت عليه في جلسة يوم الاثنين القادم 2/11/2015.
9- اوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية ولجنة الزراعة بإعداد قرار حول مستحقات الفلاحين.
10- أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية تقديم تقرير مفصل حول موضوع سلم الرواتب، وتحديد موعد لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسادة وزير التخطيط ووزير المالية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com