محضر جلسـة رقـم (33) السبت (31/10/2015) م

عدد الحضور: (200) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثالثة والثلاثين من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آيات من القران الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: هذا اليوم يعتبر هو نهاية الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية واستناداً إلى الدستور العراقي في المادة (58) والمادة (57) لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعين أمدهما ثمانية أشهر يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيها الموازنة إلا بعد الموافقة عليها، والمادة (58) ثانياً من الدستور العراقي يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس مجلس النواب أو (50) عضواً من أعضاء المجلس.
في البداية أؤكد أن الموازنة لم تصل إلى مجلس النواب إلى هذه اللحظة وكل ما تم القول عنه والتصريح به من قبل بعض السيدات والسادة  أعضاء المجلس هو عارٍ من الصحة الموازنة إلى حد هذه اللحظة لم تصل إلى مجلس النواب.
ثانياً: أدعو المجلس الموقر التصويت على تمديد الفصل التشريعي الحالي إلى (30) يوم قادمة نستطيع من خلالها إنجاز المهام الموكلة إلى المجلس. التصويت برفع الأيدي للموافقة على تمديد عمل المجلس.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
عملنا مُعطَّل في مجلس النواب فهنالك (117) قانون سحبته الحكومة منا ولم ترجعه لنا لحد الآن، لسنا ضد التمديد بل نصوت للتمديد ولكن حقيقةً نحن عملنا معطل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
العمل ليس معطل فمجلس النواب ينتج بتشريعات كل جدول أعمال يصوت عليها وبالنسبة للتشريعات التي تم الإيعاز بسحبها من الحكومة، أولاً وفقاً للقانون الجهة التي تقدم مشروع القانون من حقها أن تسحبه ولكن نحن بدأنا بمفاوضات مع الجهة التنفيذية والحقيقة راجعنا الأوليات بهذا الخصوص والمجلس وجد أنه هنالك تشريعات أساسية سوف نمضي بعملية تشريعها حتى لو كانت ضمن التشريعات التي طلبت الحكومة إرجاعها لأهميتها لارتباطها بالوضع الموجود.
مرة أخرى السيدات والسادة الأعضاء أطلب من المجلس الموقر التصويت على تمديد عمل المجلس حسب الدستور (30) يوماً لإنجاز المهام الموكلة إلى المجلس. تصويت.
(تم التصويت بالموافقة على تمديد الفصل التشريعي ثلاثين يوماً).
من يعترض على التمديد يرفع يده إذن؟
إذن تمت الموافقة على تمديد عمل المجلس ثلاثين يوماً.
– النائب حسن حلبوص حمزة الشمري (نقطة نظام):-
جنابكم تفضلتم بقراءة المادة القانونية التي توضح المبررات في تمديد الجلسات، الجانب الشكلي التي تضمنته هذه المادة لم تتطرق هيأة الرئاسة وبينت انه هل هنالك طلب تم تقديمه من قبل السيد رئيس الجمهورية؟
أقول أن المادة التي تفضلتم بقراءتها لتمديد الجلسة الجانب الشكلي التي تضمنته هذه المادة لاتخاذ قرار التمديد الذي هو بطلب من رئيس الجمهورية أو من السيد رئيس الوزراء أو (50) نائب من أعضاء مجلس النواب أو رئيس مجلس النواب يجب أن يطرح هذا الطلب على السادة النواب قبل مدة وليس يفاجؤن به في بداية الجلسة ويدرسونه ويرون هل هناك حيثيات تستوجب هذا التمديد فكلنا نريد العمل فإذا فعلاً توجد مواضيع مهمة وليس إنضمام لاتفاقيات وبروتوكولات، نريد فعلاً مشاريع مهمة مثلاً قضية سلم الرواتب أين وصل هذا الموضوع؟ الذي هو المتفاعل لحد هذه اللحظة ما هو دور مجلس النواب؟
فقط نقطة مهمة إذا كان الموضوع موضوع الموازنة اعتقد أن المعلومات التي لدينا أن الإخوة في الحكومة ينتظرون كذلك تقييم صندوق النقد الدولي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيادة النائب البعد القانوني إذا تسمح، طالما أن الحديث عن البعد القانوني:-
أولاً: المادة (58) ممكن تصحح لرئيس اللجنة القانونية والإخوة الأعضاء الفقرة ثانياً التي تقول (يتم تمديد حكم الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد عن ثلاثين يوماً لإنجاز المهمات التي تستدعي ذلك والمهمات أن وضع العراق يستدعي أن مجلس النواب يعقد الجلسات لمعالجة الأوضاع التي يمر به العراق سواء الأمنية أو الخدمية، الأوضاع التي تستدعي ذلك ما هي الشروط لعملية التمديد؟ بناءً على طلب من رئيس الجمهورية، غير موجود أو رئيس مجلس الوزراء، غير موجود أو رئيس مجلس النواب وهذا هو الطلب أو (50) عضو من أعضاء المجلس، لم يشترط القانون موافقة المجلس على هذا الطلب، التمديد يمضي بمجرد الطلب ولإنجاز المهام التي أشار لها الدستور وهذا هو الأصل والتأييد حصل من مجلس النواب بالأغلبية المطلقة على عملية التمديد واستشعاراً بالمسؤولية لهذا الأمر. أنا أشكر مجلس النواب.
– النائب محمد علي محمد تميم (نقطة نظام):-
أنا سوف لن أناقش القضايا التشكيلية والقضايا الأخرى أنا فقط أطلب من جنابك أن يكون التصويت الكتروني أو يحسب يدوياً لأنه التصويت لم يأخذ وحساب هذه الطريقة غير صحيحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: يحسب العدد إذا تسمحون برفع الأيدي، التصويت بتمديد العمل في المجلس برفع الأيدي، تصويت.
إذن لا يحتاج إلى حساب العدد فالعدد واضح أغلبية مطلقة من المجلس.
شكراً جزيلاً التمديد حصل.
ثانياً: نظراً لما آلت إليه أوضاع العراقيين عموماً والنازحين على وجه الأخص من موجة أمطار غزيرة شهدتها العاصمة بغداد وبعض المدن الأخرى وتقاصر أيدي بعض مؤسسات الدولة ودوائرها المعنية في تقديم العون والمساعدة لهم بعد أن إجتاحت مياه الأمطار خيامهم في مشهد مؤسف تتحمل بعض الجهات ذات العلاقة المسؤولية في عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير المسبَّقة ربما كانت تحد أو تقلل من حجم الضرر الذي لحق بهم وذلك وبعد تفاقم هذه المشكلة واحتمالية تكرارها في أية لحظة ومن منطلق مسؤوليتنا كممثلين للشعب في البداية نتوجه للشكر لكل من دعا إلى حل هذه المشكلة وفي مقدمة ذلك المرجعية الكريمة وكذلك نتوجه مجلس النواب بالطلب إلى المرجعيات الدينية كافة بإصدار فتوى تتيح فتح أبواب المساجد والجوامع ودور العبادة أمام العوائل المنكوبة لكي تكون مراكز إيواء لهم والاقتصار على رفع الأذان فالإنسان هو محور الاهتمام في الإسلام وقد كرمه الله ولأجله نزلت الكتب السماوية، أننا اليوم في مرحلة مهمة وخطيرة نحتاج خلالها اتخاذ قرارات تتناسب وحجم المشكلة التي يمر بها العراق ونحن كمجلس النواب نؤكد على أهمية رفع مستوى الخدمات وسوف نراقب بدقة الدوائر المعنية بتقديمها وتشخيص أماكن الخلل ومحاسبة صارمة لكل من يثبت تقصيره في أداء واجبه لأنه ما جرى في شوارع بغداد والمدن الأخرى في أول زخة مطر أمر لابد من إعادة النظر فيه وعلى السادة النواب والسيدات أخذ دورهم الحقيقي في المراقبة والتشخيص وبالشكل الذي يحفظ كرامة العراقيين، ومن هذا المنطلق أدعو لجنتي الخدمات والهجرة والمهجرين إلى عقد جلسة طارئة الآن لغرض تقديم ما ترى تلك اللجنتين من تدابير لازمة وضرورية يمكن أن يضطلع بها مجلس النواب أو الحكومة ومراقبة ذلك. لدينا فقرتين تصويت وبعد التصويت أدعو اللجنتين إلى عقد جلسة طارئة بهذا الأطار وتقديم الملاحظات اللازمة ومتابعة كل ذلك وتنضم لهم لجنتي الصحة والبيئة وحقوق الإنسان.
الآن لدينا تصويت ننتهي منه وتوجد طلبات تتعلق بالأزمة التي مر بها العراق منها طلب مقدم من (40) بشأن الأزمة التي تعرض لها العراق وما سببته من معاناة ومشاكل، بالنسبة لهذا الطلب وهو القصد منه درج موضوع مناقشة هذه الأزمة على جدول الأعمال، لا مانع من درجه ولكن أدعو، أزمة الأمطار التي رتبت مشاكل على أوضاع العراقيين، ولكن بعد أن تجلس اللجنتين وتقدم مقترحاتهم لغرض عرضها على المجلس واليوم يمكن أن يؤدي مجلس النواب دوره بهذا الخصوص.
ننتهي ويوجد بيان بهذا الخصوص، ننتهي من عملية التصويت الذي يحتاج إلى نصاب وبعد ذلك نشرع بجدول الأعمال وما قدم من طلبات بهذا الخصوص.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيلاروسيا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع الاستثمارات).
*الفقرة ثالثاً: التويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان، (لجنة العلاقات الخارجية).
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب هلال حسين عذيب حمد السهلاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن التصويت على مشروع القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تصديق اتفاقية إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من سمة الدخول بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية أذربيجان).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة رابعاً: القراءة الأولى لشمروع قانون تصديق إتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الاقتصاد والاستثمار، اللجنة المالية، لجنة الصحة والبيئة، لجنة الخدمات والاعمار).
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تقرأ مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
تقرأ المادة (1) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– النائب هلال حسين عذيب السهلاني:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لسنة 1973، (لجنة العلاقات الخارجية، لجنة الخدمات والأعمار).
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لسنة 1973.
– النائبة اقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
تكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لسنة 1973.
– النائبة نجيبة نجيب ابراهيم خالد:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لسنة 1973.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
يكمل قراءة القراءة الأولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث لسنة 1973.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أيضاً تضاف لجنة الصحة والبيئة لمناقشة مشروع القانون لاحقاً في القراءة الثانية.
*الفقرة سادساً: القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني رقم (148) لسنة 1974، (لجنة الخدمات والأعمار).
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائبة صباح عبد الرسول عبد الرضا التميمي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائبة نجاة ساير مهنا العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب حسين احمد هادي حسين:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
يقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الرابع لقانون الطيران المدني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نثبت الحضور، الجرس رجاءً.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
أرجو تقديم الفقرة الحادية عشرة موضوع مناقشة مستحقات الفلاحين بصورة عامة مكان الفقرة سابعاً لأنه هذا موضوع قانون تحديد الولايات الرئاسات منذ سنة 2006 وإذا تأخر ثلاثة ساعات لا توجد مشكلة ولكن مستحقات الفلاحين يجب أن يقرأ اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن سوف نبدأ بمناقشة هذه الفقرات المدرجة فضلاً عن مناقشة موضوع الخدمات.
– النائب احمد مدلول محمد الجربا:-
إذن سوف تصبح مثل الجداول الماضية، توضع فقرة أخيرة ولم تُناقش، مرتين توضع على جدول الأعمال ولم تناقش، لذا أرجو تقديمه على باقي الفقرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، كل الفقرات تناقش. فقط نثبت الحضور، إذن الحضور (251).
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني (نقطة نظام):-
إستناداً لإحكام المادة (118) من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص (تُلزم الوزارات بإعلام اللجان المختصة عن القرارات الإستراتيجية والأمور الإدارية والتعليمات المهنية الصادرة عنها) قد خاطبنا هيأة الرئاسة الموقرة بكتاب لجنة الصحة والبيئة في 15/10/2015 بخصوص مصير مشاريع القوانين المرسلة لنا من قبل الوزارات المختصة وهي وزارة الصحة حيث قد تناءى إلى أسماعنا رغبة الحكومة المركزية بإعادة مشروعات قوانين مجلس النواب وقد صدر كتاب أمانة مجلس الوزراء بالعدد (29127) في 13/9/2015 والذي يقضي بإعادة ما يقارب الـ(100) مشروع قانون بضمنها ستة قوانين تابعة إلى لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة ماذا تريد أن تقول؟ لا تقحمنا في مواضيع، نحن لدينا مواضيع للنقاش مهمة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
فقط إذا تسمح جنابك هنالك مشاريع قوانين قد سعت اللجنة لمناقشتها لأكثر من سنة بإستضافات وجلسات إستماع وقراءات أولى وقراءات ثانية وواصلة إلى مراحلها الأخيرة، لذا نريد أن نعرف هل نمضي بالتصويت؟ أم أنه قد سحبت فعلاً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا الآن مرة أخرى أننا نتفاوض مع الجهة الحكومية بعضها سوف ترجع والبعض عليه نقاش ولكن بالنتيجة القضايا الأساسية والمهمة والتشريعات سوف نمضي بها.
– النائب علي مانع عطية البديري (نقطة نظام):-
طبعاً هنالك مواضيع وقوانين تُدرج على جدول الأعمال ويتم قراءتها قراءة أولى وقراءة ثانية وبالقراءة الأولى كل نائب موجود في مجلس النواب العراقي يأخذ هذا القانون ويثبت عليه ملاحظاته حتى يتم طرحها في المناقشة الثانية والذي يحدث الآن للأسف الشديد اللجان المختصة في القراءة الثانية الملاحظات التي تم ذكرها في المناقشة الثانية القسم الأكبر لم يتم تثبيتها وعندما نصل إلى مرحلة التصويت تبرز الإشكاليات والملاحظات وبالتالي ندخل في إشكاليات قانونية بحيث يتم إضافة وحذف، لذا نطلب من هيأة الرئاسة أن الملاحظات التي يقولها النائب ان تؤخذ بنظر الاعتبار، إما يتم الإجابة عنها مباشرة أثناء القراءة بحيث النائب يستطيع أن يعرف أن كانت ملاحظاته غير قانونية أو لم يتم الأخذ بها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يجوز النقاش داخل الجلسة، تؤخذ هذه الملاحظة بنظر الاعتبار واللجان التي تقدم مشاريع القوانين للتصويت قطعاً المقترحات يُصوت عليها.
– النائب حسن توران بهاد الدين عبد الله (نقطة نظام):-
بتاريخ 15/10/2015 قدم (27) نائب طلب لإعادة وزارة حقوق الإنسان إلى الكابينة الوزارية وجنابك تحدثت بهذا الموضوع يوم الثلاثاء ووعدتني بدرجه ومناقشته مع موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة، لذا أطلب اليوم أن يتم مناقشته اليوم مع الفقرة تاسعاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عندما نأتي على هذه الفقرة يمكن أن يطرح هذا الرأي.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي (نقطة نظام):-
أتمنى أن تسمح جنابك وتعطينا مجال للتحدث.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا كان الموضوع جديد وليس مدرج على جدول الأعمال لا يعتبر نقطة نظام.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
كلا هي ليست نقطة نظام. أن دور مجلس النواب هو دور تشريعي ورقابي، من الناحية التشريعية نحن أداءنا جداً جيد تحت قبة البرلمان ولكن بالنسبة للدور الرقابي فأننا لا نمارسه، لذا أقترح بهذا الجانب انه كل أسبوع أو أسبوعين جلسات فنعطي منها جلسة لمناقشة القضايا التي تخص البلد وخصوصاً إذا رأينا جدول الأعمال توجد بعض القضايا عرضناها للتصويت لا نجدها مهمة بقدر مثلاً موضوع مستحقات الفلاحين أو موضوع سلم الرواتب، أنا أقصد العمل الاستراتيجي وليس العمل الآني، لذا اقترح أنه هذه الآلية نعمل بها الآن حتى نستطيع تطوير عمل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الجدير بالاهتمام أن يخصص يوم للنقاش والرقابة.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
توجد مشكلة ثانية لدينا موجودة في العراق فمنذ عام 2003 لحد الآن لم نستطع توفير وحدات سكنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا موضوع للنقاش ووجهة نظر تعرضها جنابك وغيرك لديه وجهة نظر أخرى.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
دعني أكمل جنابك ومن ثم احكم، فعندما حصل سقوط الأمطار عندما نتصل بأمانة بغداد أو الكهرباء يقولون هؤلاء خارج السيطرة، فهل سوف يتم نقاشه اليوم؟
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
أن الله سبحانه وتعالي في محكم كتابه العزيز يقول (وقفوهم أنهم مسؤولون) قدمنا بيان لهيأة الرئاسة طلبنا عرض موضوع النازحين الذي هو موضوع العراقيين جميعاً ومن الأسباب القانونية التي رفضته هيأة الرئاسة وكتب عن هذا البيان انه غير مناسب، فهل نحن اليوم مواطنينا ومهجرينا والنازحين والإخفاق الحكومي المتعمد والواضح، فهل نحن اليوم في طور الدفاع عن حكومة عاجزة عن تلبية متطلبات النازحين؟ أهلنا اليوم يعانون الأمريَّن، لذا أريد أن أعرف أسباب الرفض من هيأة الرئاسة وسوف اعمل دائرة إعلامية حول هذا الموضوع في تحالف القوى العراقية والإخوة الآخرين حتى نعرف من رفض هذا البيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن أكملنا عملية التشريع والنقاش والآن سوف أفتح بعد عملية التشريع مناقشة المواضيع المطروحة وأولها موضوع الخدمات ومن لديه ملاحظات بهذا الإطار يثبت الاسم واللجان المختصة إنعقدت الآن لتقديم الملاحظات.
أولاً: أن الموضوع سوف يفتح للنقاش الآن ولكن ما جدوى النقاش إذا لم تكن لدينا أدوات ونتائج نخرج من خلالها؟ وعليه نحن كلفنا اللجان أن تقدم لنا توصيات حتى نعتمدها كقرارات من قبل المجلس بهذا الإطار، الآن ننتقل إلى مرحلة النقاش.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نحن آثرنا على أنفسنا الإستمرار بالعملية السياسية مع شركاءنا السياسيين على الرغم من كل ما مررنا به من الضيم وتحملنا كل المعاناة لنحافظ على مسيرة العملية السياسية ونحافظ على وحدة البلد، واليوم حين نرى شركاءنا لا يسمحون لنا بنقل معاناة أهلنا وناسنا النازحين بإنتقاد بناء وعملي.
سيادة الرئيس، نحن نريد في موضوع النازحين أن نصل بهذا الموضوع إلى مرحلة بأن الحكومة غير قادرة على إسنادهم، نريد قرارات من جنابكم ومن هيأة الرئاسة تُلزم الحكومة بالصرف من بند الطوارئ الذي أقره مجلس النواب لإغاثة النازحين، ما الطارئ الذي يمر علينا أكبر من هذا الطارئ الذي أنا اليوم به؟
سيادة الرئيس، النازحين الآن في الطرقات ومشردين والنازحين ينتظرون والكثيرين ماتوا مثل ما علَّق أحد الإخوة ولدينا مشكلة إنسانية تستشعر من الجميع اليوم أنه يقف معنا في هذه الأزمة.
إذا كانت لدينا مشكلة في ذات البيان كان من المفترض أن يقال هذه العبارة تشطب أو تلك سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، البيانات سوف تتاح الفرصة لقراءتها، المشكلة لديك في البيان؟ أم أن المشكلة في الموضوع الذي يحتاج إلى قرار؟
يحصل تداخل في هذا الجانب.
أطلب البقاء لمناقشة المواضيع التي تم طرحها والإنتهاء إلى صيغة بهذا الخصوص.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
سيادة الرئيس، سبق وأن تم توجيه كتاب إلى محافظ الأنبار بخصوص مواضيع يوجد فيها شبهات فساد ومبالغ كبيرة جداً إلا أن محافظ الأنبار أجاب على عدد منها والأخرى وهي المهمة لم يجب إلى الآن وقد خاطبت هيأة الرئاسة بتوجيه سؤال برلماني حسب المادة (50) وتمت الإجابة على الطلب من هيأة الرئاسة، الدستور قد أجاز للنائب توجيه سؤال إلى جهات معنية، ثم جاء النظام الداخلي ليوسع هذه الجهات إلا أنه لا الدستور ولا النظام الداخلي للمجلس نص على أن يكون المحافظ من بين من يوجه إليه السؤال النيابي، هل من المعقول نائب ومن ذات المحافظة لا يحق له أن يمارس دوره الرقابي إتجاه المحافظ؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب عادل،إذا كان هناك من موضوع يستحق النقاش لا بأس ونحن الآن سوف نبدأ بعملية النقاش.
أكمل.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
النائب له حق أن يمارس دوره الرقابي على كل مفاصل الدولة حسب الدستور والنظام الداخلي وعليه هذا الكتاب الوارد من هيأة الرئاسة مخالف للدستور والنظام الداخلي. أطلب إحالة الطلب إلى اللجنة القانونية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد النائب، هذا ليس في محله.
شكراً.
الآن لدينا نقاش وأقول الآتي، وأتي إلى نقاط النظام،أنتم تطلبون نقاط النظام ولكن هي بالنتيجة ليست نقاط نظام نحن لدينا:-
أولاً: قضية القرض الياباني وهي قضية مهمة مرتبطة بالإقتصاد ننتهي منها.
ثانياً: بعد ذلك سوف نناقش قضية الخدمات والنازحين، ومن لديه نقاش وحوار وملاحظات في هذه الفقرة سوف تكون.
ثالثاً: قضية الماء المالح في البصرة.
رابعاً: وقضية صرف مستحقات الفلاحين.
خامساً: قضية دمج وزارة السياحة والآثار.
سادساً: قضية سلم الرواتب.
مواضيع موجودة على جدول الأعمال نأتي إلى فقرة فقرة وبعد ذلك ننتهي إلى صيغة قرارات يتبناها المجلس بشكل واضح، أدعو لجنة العلاقات الخارجية ولجنة الإقتصاد والإستثمار واللجنة المالية ولجنة الخدمات والإعمار لقراءة مشروعي قانون الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقع بتأريخ 25/5.
نقطة نظام؟ حول أي موضوع؟
– النائب أحمد عبد حمادي شاوس المساري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، وفق النظام الداخلي، نحن ككتلة برلمانية أكثر من (70) نائباً من حقنا أن ندلي برأينا ببيان داخل قبة البرلمان وتقدم أحد نوابنا بهذا البيان وكُتِبَ عليه غير مناسب، إذا كانت هنالك ملاحظات لهيأة الرئاسة على أن هذا البيان تبدى الملاحظات ويؤخذ بها ثم يتلى البيان لأنه من حقنا أن يتلى هذا البيان ومتمسكين بحقنا سيادة الرئيس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
الآن سوف يناقش، تذكر الملاحظات.
القرض الياباني، ننتهي منه مناقشة، نقطة نظام حول القرض الياباني، ولكن بالصيغة التي ممكن من خلالها أن نصل إلى نتيجة.
حول القرض الياباني، تفضل.
– النائب حيدر ستار المولى (نقطة نظام):-
نعم، حول القرض الياباني.
سيادة الرئيس، أنا أعتقد أن مجلس النواب بتأريخ حسب ما أعتقد الشهر الثاني أو الشهر الثالث صوت على موضوع القرض الياباني فأتمنى أنه التأكد من قضية القرض الياباني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن البرلمانية تتأكد.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، ما يتعلق بهذه الفقرة في جدول الأعمال ما ورد نصاً، القراءة الثانية لمشروعي قانون، هو ليس قانون واحد، هما قانونين، قانون يتعلق بمنح قرض لغرض تمويل مشروع إعمار مجاري في إقليم كردستان والقانون الآخر يتعلق بمشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء.
سيدي الرئيس، دمج المشروعين في قانون واحد وقراءتهم غير صحيح، أقترح الآتي، أن يُفصل وكل قانون يُقرأ على حدة لأن هناك ما يتعلق بالقانون الأول، مشروع القانون وهناك إستيضاحات بما يتعلق في كيفية تسديد هذا القرض، كيف يُسدد؟ هل من النفقات العامة؟ أم من غيرها؟ يوجد جدل في هذا الموضوع والذي أطلبه فصل مشروع القانون الأول عن مشروع القانون الثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن نشرع بالقراءة.
النائبة ماجدة التميمي، حول القرض الياباني.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
الحقيقة يوجد خلط عند بعض السادة النواب، بالنسبة للقرض الياباني هو مجموعة من القروض مقسمة إلى مشاريع معينة والآن نحن بصدد حصة الإقليم والتي هي (17%) أي هناك عدة مشاريع وهناك عدة قروض ومجموعها (3) مليار دولار، أي (23) قرض، أي أنها عدة تفاصيل فيها وليس هذا فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
تفضلوا أمضوا بالقراءة.
لا، الآن نكمل ونعود إليها، لم تُنجزوها، تأتي الفقرة وقولوا لم نُنجزها فنؤجلها إلى يوم آخر.
تفضلوا.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– النائب عبد السلام عبد المحسن عرمش المالكي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
سيدي الرئيس، فقط نقرأ الفقرة الثانية من القرض.
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– النائب لويس كارو بندر منصور:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تكمل القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقرير؟
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني إلى جمهورية العراق الموقعة بتأريخ 25/5/2015. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
بالنسبة للإقتصاد العراقي الآن يمر بمرحلة ركود عميق بسبب التدهور المستمر لأسعار النفط وإخفاق الحكومة في تنويع مصادر إيرادات الموازنة وضغط النفقات.
التحديات التي يواجهها الإقتصاد العراقي الآن:-
أولاً: يواجه أزمة النازحين وتكاليف إعادتهم وإعادة إعمار المناطق المحررة.
ثانياً: الحرب مع داعش وتكاليفها العسكرية والمدنية.
ثالثاً: الهبوط الحاد والمستمر لأسعار النفط في الأسواق المحلية.
رابعاً: ضعف البنية التحتية وتدهورها بسبب عدم قدرة الجهاز الإداري على إدامتها.
خامساً: تفاقم ظاهرة البطالة خصوصاً بين الخريجين وإرتفاع معدلات الفقر.
سادساً: الترهل الحكومي وضخامة الجهاز الإداري وإنخفاض إنتاجيته.
سابعاً: الخلاف المزمن بين المركز والإقليم حول إيرادات النفط.
ثامناً: تآكل إحتياطات البنك المركزي من الدولار.
كل هذه الأسباب تؤدي إلى أننا الآن نعاني من أزمة إقتصادية خانقة وبالتالي فإن هذه القروض سوف تكبل العراق بإلتزامات جديدة في نهاية المطاف سوف يؤدي إلى جدولة الديون وبيع القطاع العام والثروة النفطية للشركات الأجنبية.
لذلك، نحن نحذر من الإقتراض الدولي لأنه سوف يؤدي إلى السقوط بفخ المديونية.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، إذا تعطيني مجال فقط للتوضيح أكون ممتنة، فقط على تأريخ القرض الياباني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
لدينا في دولة العراق نحن مقترضين من دولة اليابان بمقدار (6) مليارات دولار وهي أكثر دولة التي ساعدت إقتصاد العراق والتي تقوم بتنفيذ المشاريع بذاتها وقبل فترة صادقنا على إتفاقية قرض معها لتأهيل ميناء البصرة وتأهيل وصيانة شبكات وزارة الصحة، أي أن دولة اليابان تنظر إلى إعادة إعمار وتنمية العراق بشكل متساوي دون تفرقة بين كل مكونات الشعب العراقي وهذه الدولة التي تفرض نسبة قليلة جداً من الفوائد على قرضها بالنسبة لدولة العراق وأيضاً لمدة (40) سنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أنتي جالسة على المنصة فأرجو أنه.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، هذه المعلومات جداً مهمة أيضاً، من يطلع على خارطة القرض الياباني ومنظمة جايكا لدولة العراق حقيقةً يستحق تقديم الشكر والتقدير لدولة اليابان التي ساعدت العراق من عام 2005 وإلى الآن.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا نقطة نظامي المادة (43) من النظام الداخلي، للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره ووجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية، اليوم أي نائب يدلي برأيه في موضوع معين يأتي نائب آخر ويعترض، أرجو ملاحظة ذلك سيدي الرئيس.
إذا تسمح لي، دوري الآن؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. نعم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، بالنسبة لهذه الإتفاقية:-
أولاً: من الناحية الشكلية، قرر رئيس الجمهورية، من الناحية الشكلية، هل لرئيس الجمهورية حق إصدار قرار؟ أو إصدار تشريعات قوانين؟ أعتقد هذه مخالفة قانونية من الناحية الشكلية.
ثانياً: اليوم أعطى صلاحية لوزير المالية بتخويل من مجلس الوزراء بموجب قانون رقم (111) لسنة 1979.
سيدي الرئيس، نحن أصدرنا قانون جديد لقانون المعاهدات هو الذي ينظم العلاقات الدولية وبالتالي أنا أعتقد الرجوع إلى قانون الذي تم تشريعه في مجلس النواب، ثم ما هو الموقف المالي ما بين الإقليم وبين المركز في ما يتعلق بالإتفاقات النفطية حتى يتكبل العراق بقرض مثل هذا الموجود (34) مليار؟ كيف سيسدد العراق إلتزاماته بالنسبة لهذا القرض وهناك إخفاق في إلتزامات الطرفين؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
بما أنه تم قراءة قانونين منفصلين لكل قرض قانون، نطلب فصل نقاش كل مشروع قانون على حده حتى لا يكون هناك لبس أو خلط لدى السادة أعضاء مجلس النواب، لذلك الآن يقولون النقاش بالنسبة للقانون الخاص بالرقم كذا بالقرض المبلغ كذا ثم بعد أن ينتهي من هذا المشروع ينتقل إلى المشروع الثاني النقاش الخاص بمشروع القانون المرقم ومبلغ القرض كذا حتى لا يكون هنالك خلط.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
سيادة الرئيس، هذين القانونين ليس فيهما مشاكل فقط وإنما فيهن مصائب وأدعو الإخوة إلى التركيز بقراءتهم مجدداً.
سيادة الرئيس:-
أولاً: أبدأ بالين، لماذا بالين؟ لأنه عملة متغيرة وممكن أن تتغير قيمتها ونحن نتحدث عن (40) سنة.
ثانياً: نسبة النمو عند اليابان (8%) وهذه  فيها مصيبة مثل جولة التراخيص وبعد (40) سنة سوف نجد القرض متضاعف ليس (4) مرات بل (40) مرة وهذه المفروض تدرس الآن مع نسبة النمو عند اليابان.
ثالثاً: جاءوا إلينا بقرضين، أحدهما بــ (34) والآخر بــ (53) كردستان لوحدها بــ (34) وكل العراق بــ (53) ويقولون يوجد (23) ونحن نتعامل مع الموجود بأيدينا الآن هل حقق نسبة الــ (17%)؟ هل توجد فيه عدالة؟ ما هي الحكمة من تكبيل كل العراق ونفط الجنوب ونفط الوسط ونفط كل شيء بقروض على مدى (40) سنة ونحن الآن لدينا مشاكل مع كردستان لا يصدر نفطه وأنا آتي لأرهن نفسي بقرض على مدى (40) سنة وأنا لا أعرف كردستان السنة القادمة هل يسلم نفطه؟ أم لا يسلمه؟ لماذا أنا أدفع نيابة عن غيري؟ هذا النفط ليس حق لأحد حتى يفرط بها ويجامل به، القروض الــ(23) تأتي كلها سوياً دفعة واحدة وتدرس كم نسبة الإقليم ويكتب بأن هذا القرض يدفع من الــ (17%) وليس من حق المحافظات الأخرى، هذين القانونين يفصل كل قانون عن الآخر وتأتي كل القروض مع بعض وتدرس لماذا بالين؟ وليس بالدولار؟ ونحن نتعامل بكل شيء ونبيع نفطنا بالدولار.
سيادة الرئيس، والله فيه مصائبن هذه مثل جولة التراخيص والتي الآن ندفع ثمنها، تعاقدنا في وقت والآن الذي ندفعه كله للشركات لا يغطي لنا أجور الشركات التي ندفعه من النفط، فهذه فيه مصائب وبه مشاكل سوف تظهر ليس الآن وفرحين (0,1%) إضربها بنسبة النمو بعد سنة أو بعد (10) سنين أو (20) سنة كم ستكون؟ ولماذا تظلم باقي العراق لأجل جزء، الوزير عندما يكون في وزارة فلينظر لكل العراق بعين واحدة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، أن الشعب العراقي سواسية أمام.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير إستغلال، غير مسموح لكي.
شكراً.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
طبعاً هذا القانون مهم جداً، ونحن الآن بحاجة إلى إعادة بناء البنى التحتية لكل العراق، ومدة القرض (40) سنة بضمنها (10) سنوات إمهال، ونسبة الفائدة هي نفس نسبة الفائدة للإتفاقيتين اللتين تم التصويت عليهما بالنسبة لميناء البصرة ووزارة الصحة، والتي كانت (100%) وهي طبعاً ليست لكردستان، وأيضاً كانت بالين الياباني، أي أن الخطورة التي تسري على هذه الإتفاقية المفروض أن تسري على الإتفاقية السابقة التي صوت عليها مجلس النواب، أما الحديث على أن كردستان لم تصدر نفطها إلى غير ذلك، فأنا أعتقد ذلك إقحام في أمور مالية، ديوان الرقابة المالية هو كفيل للطرفين بتصفيتها، بالتالي أنا أعتقد بأن الإخوان في مجلس النواب من الضروري جداً بأن يصادقوا على هذا القانون، لا سيما أن فوائد هذا القانون هي نفس فوائد الإتفاقية التي تم التصويت عليها في الجلسة السابقة كما قلت لمحطة الهارثة في البصرة، وأيضاً لصيانة شبكة وزارة الصحة.
ملاحظة أخرى: الفائدة هي (0،01) أعيد وأقول هي نفس الفائدة للإتفاقية السابقة، وعمولة تستقطع مقدماً بنسبة (0،02) من قيمة القرض، هي نفس القيمة. إذن لا أعتقد أن فيها خطورة.
ملاحظة أخرى: في الأسباب الموجبة أعتقد ضرورة إضافة (الحاجة الماسة للعراق في إعادة النبى التحتية التي تم تخريبها طوال السنوات الماضية).
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
هناك فرق كبير في مدة القرض بين مشروع الإعمار للمجاري في إقليم كردستان وهي (40) سنة، وبين القرض المخصص لإعادة إعمار القطاع الكهربائي الذي هو (20) سنة، هذا فرق كبير جداً، بالإضافة إلى أن هناك فرقاً في الفوائد، حيث أن القرض المخصص لإعادة إعمار قطاع الكهرباء تضمن فوائد أعلى من القرض الخاص بمجاري كردستان، مع العلم أن مدة القرض هي بالنصف، وهذا ما يثير كثيراً من الشكوك حقيقة بهذا المعنى. أتمنى أن يؤخذ بنظر الإعتبار.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
كان بودنا أن تعطي لجنة الإقتصاد والإستثمار بياناً واضحاً عن هذه القروض. نحن إستلمنا أكثر من قرض من اليابان، ولا بد للجنة أن تعطي تقريراً عن نفع هذه القروض، لنعرف هل فُعلت هذه القروض؟ هل أُستثمرت؟ هل هي ذو فائدة؟ وما هي المخاوف؟ هل فعلاً توجد مخاوف من هذه القروض؟ أم هي قروض ميسرة ويمكن أن تكون ذا فائدة؟ بالنسبة للقرض الياباني إلى إقليم كردستان، لا بد من أن نلحظ أن هذا القرض يجب أن يستقطع من الـ(17%)، بإعتبار أن إستحداث المجاري وغيرها هي من الأمور العائدة إلى مجلس إقليم كردستان لحل هذا الإشكال الموجود لدينا. القرض الآخر إلى وزارة الكهرباء التي هي منفعة وطنية لكل البلد، لم نرَ شيئاً حقيقياً من اللجنة بأن تقترح، ما هي فائدة هذا القرض؟ أين سيصرف؟ ما الذي سينفذ؟ بالنتيجة أنا أتمنى أن نستفيد من المساعدات اليابانية التي تقدمها على شكل قروض، وأن نحولها إلى إستثمارات، لا بد من أن تكون هذه القروض في حدود إستثمار مفيد، وتنفذها نفس الشركات اليابانية، وبهذا نكون نحن ضامنين حسن التنفيذ والإستفادة من هذه القروض.
– النائبة جميلة محمد سلطان العبيدي:-
بما أن الأسباب الموجبة هي لتعزيز العلاقات المالية بين جمهورية العراق واليابان، نحن نعرف أن دولة اليابان تمتلك شركات رصينة، وكذلك نضمن بأن هذه المشاريع سوف تنفذ، فنطلب دعوة إلى الشركات اليابانية بأن تقوم بهذه المشاريع، إعادة قطاع الكهرباء لأنه مهم، وإعمار مجاري الإقليم أيضاً بالدفع الآجل، لنضمن إنجاز هذه المشاريع، بالإضافة إلى أننا نريد أن نبين أيضاً أن الين الياباني كم يعادل في الدينار العراقي؟ كتوضيح للشعب العراقي.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل الحامدي:-
لا يخفى على الجميع الأزمة المالية التي يمر بها البلد، فلماذا نحمل كاهل البلد أكثر بهذه القروض لبناء مجاري أو محطات كهربائية؟ لماذا لا يستغل هذا المبلغ لإنعاش القطاع الخاص وبناء مشاريع تفيد البلد؟ ونحن نلاحظ بأن المناطق الشمالية بطبيعتها لا توجد فيها فيضانات بسبب الأمطار كما هو موجود في محافظات الوسط والجنوب، فلماذا هذه القروض؟ علينا أن نُنجز مجاري في محافظة بغداد التي هي اليوم غارقة بسبب مياه الأمطار والمحافظات الأخرى. أيضا لماذا لا يستقطع هذا المبلغ من المبالغ المخصصة لإقليم كردستان وهي (17%)؟
النقطة الأخيرة: ما الذي يضمن تسديد المبلغ؟ وهل يبقى على كاهل جمهورية العراق؟
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي:-
بصرف النظر عن من هي الدولة المانحة، وكم هو حجم المنحة، ومن المستفيد من محافظات العراق. هناك على ما يبدو غياب واضح لوزارة التخطيط للتخطيط الإستراتيجي في هذا البلد، وهذا النقاش هو جزء من تخبط – للأسف الشديد – سياسة التخطيط في هذا البلد، أن نأخذ قرضاً من اليابان أو من أية دولة أخرى، من قال أن أولوية العراق الآن هو أن يصرف أو ينفق هذا المبلغ على شبكة مجاري؟ وفي منطقتين مختلفتين من الناحية الجغرافية، ومن ناحية التضاريس، ومن ناحية الحاجات، يا ترى هل أن نفس الحاجة في إقليم كردستان للمجاري هي ذات الحاجة في بغداد أو المحافظات الأخرى؟ هل مثلاً أن محافظة معينة تحتاج إلى كهرباء قد تكون أولوية؟ وفي محافظات أخرى تحتاج إلى طرق أو جسور؟ لذلك غياب التخطيط أدى بنا إلى هذا النقاش الذي لا طائل منه. نحتاج إلى رؤية واضحة لوضع سلم أولويات للمشاريع المنجزة، ولا أعتقد أن من المصلحة بأن تقوم الدول بالتحكم بطبيعة المشاريع التي تنجز من خلال المنح التي تقدمها للعراق.
– النائبة ندى عبدالله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نقطة نظامي هي أني أرى أن مناقشة هذا القانون بهذه الطريقة مخالفة دستورية واضحة، حيث أن المادة (106) نصت على أن (تؤسس بقانون هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية). وبما أنه نحن لم نؤسس هذه الهيأة فننظر إلى الفقرات الملحقة بالمادة (106)/أولاً (التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب إستحقاق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم). ثانياً (التحقق من الإستخدام الأمثل للموارد المالية الإتحادية وأقسامها). ثالثاً (ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومات الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة في إقليم). وأركز على الفقرة/أولاً، وإن كانت الفقرة/ثانياً وثالثاً تشمل إعتراضي على مخالفة هذا القانون للدستور، والتي ركزت على التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات. من الآن مسؤول عن التحقق في هذا القانون من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض؟ أنا أعترض، أقول أن هناك مخالفة دستورية واضحة. يجب إحالة القانون إلى هيأة مختصة أو جهة مختصة إن كانت لجنة تخصص في مجلس النواب للتحقق من هذه الفقرة خصوصاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم أمس كان هناك حوار مع السيد رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات، المادة (105) من الدستور لتشكيل هيأة توزيع الواردات الإتحادية، وقد وصلت مرحلة التصويت.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
هذا القانون أتى من مجلس الوزراء بمعنى أن هناك إستشارية، وهناك وزراء صوتوا على هذا ثم رفعوه إلى مجلس النواب للمناقشة. الإخوة الذين يتحدثون هنا عن أنه لماذا في إقليم كردستان؟ ولماذا هذه المبالغ؟ هل نحن دولة أو دولتان؟ إذا نحن دولتان إقليم كردستان دولة والعراق دولة فمن حقهم، وإذا نحن شعب واحد فهذا الكلام هو مجرد إعلام أمام الشعب. في جلسات سابقة تم التصويت على تأهيل ميناء البصرة وشبكات وزارة الصحة، وبنفس المبلغ بالين الياباني، وبنفس النسبة، ولم يكن هناك أي إعتراض على أي شيء، ولا نحن إعترضنا كإقليم كردستان وقلنا لماذا تعملون بهذه المبالغ التي هي لكل الشعب العراقي، تعملون إعادة تأهيل لميناء البصرة، لأننا نعتبر أننا شعب واحد، لهذا أعتقد بأن نخرج من هذه المسألة، وننظر إلى العراق ومصلحة الشعب العراقي هي الأفضل، ومن ثم نحن لدينا ديوان الرقابة المالية وهو كفيل بتصفية الأموال بين الطرفين.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
السؤال الأول: لماذا يُذكر المبلغ بالين؟ حتى لو كانت قضية رمزية فالمفروض أن يذكر بالعملة المحلية أولاً، وتكون قيمته واضحة حتى يمكن تقييم هذا الموضوع.
السؤال الثاني: لماذا يُحصر هذا القرض بتقديم خدمة محلية للإقليم؟ الإخوة أشكلوا على أن هنالك قروضاً سابقة، لكن موضوعات القروض السابقة كانت متعلقة بمشاريع ذات منفعة إتحادية، عندما نتكلم عن موانئ أو عن كهرباء، فهي مشاريع ذات نفع إتحادي، فعندما تكون في الناصرية أو في السليمانية أو في البصرة فلا فرق، بإعتبار أن مردودها ونفعها هو إتحادي، لكن هذا خدمته محلية، ونحن نرى وفق المعطيات ووفق التجارب المؤلمة أن المحافظات الأخرى أكثر حاجة لمعالجة هذا القطاع، ولعل الأمطار قبل أمس شاهد حي على رداءة وتردي البنى التحتية المرتبطة بمجاري تصريف المياه. إذن الإشكال عندما يطرح فأنا أعتقد أن فيه جانباً موضوعياً، وليس منطلقاً من مزاج سياسي فارغ.
السؤال الآخر: المبلغ – بإعتبار قلنا أنه مقابل خدمة محلية في الإقليم – هل سيستقطع من النسبة المحددة لإقليم كردستان في الموازنة؟ أم أنه يستقطع من المصروفات أو النفقات الإتحادية أو السيادية؟ المفروض أن تجيبنا اللجنة على ذلك.
السؤال الآخر: تقرير اللجنة ذكر قانونين وكأنهما في سلة واحدة، بينما موضوعا القانونين مختلفان؟! فمرة واحد يأتي بقانونين ويطرحهما في موضع أو في جلسة واحدة، لأنه توجد وحدة موضوع، بينما هذا موضوعه كهرباء، وهذا موضوعه بلديات، فلا توجد وحدة موضوع، حتى يكون مبرراً لطرحهما في جلسة واحدة.
السؤال الآخر: نسبة الفائدة. هذه أيضاً مدعاة للتساؤل، لماذا نسبة الفائدة لمشروع (0,009) مثلاً مشروع الكهرباء، نسبة الفائدة للخدمات المدنية؟ بينما نسبة الفائدة لمشروع إعمار المجاري في كردستان (0,001) لماذا؟ ثم أريد أن أفهم، قد تكون نسبة الفائدة على القرض هم قد قللوها (0,001) أو (0,009)، لكن كأنه قد عوضوها بنسبة عمولة التي هي (0،02) من المجموع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم الملاحظات مكتوبة.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
نحن نسجل إعتراضنا على هذه المذكرة والإتفاقية، لكون نفط البصرة لم يرهن لكردستان (40) سنة، لأن البصرة تصدر يومياً (3) ملايين برميل نفط، ولنحسب كم تعطينا كردستان يومياً؟ ولا يجوز رهن نفط وإقتصاد العراق (40) سنة في ظل تغير الأسعار، وضمن المشاكل مع كردستان، لأنه يسبب ظلما للجنوب العراقي، نحن نرى اليوم كلما ينادي الإقليم بالإستقلال عندما تكون لديه مشاكل، فكيف نحن نؤمن نفط البصرة وإقتصاد العراق لمدة (40) سنة للإقليم، والإقليم نواياه غير سليمة؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هناك ملاحظة شكلية مهمة لا بد من الإشارة إليها. هذه الملاحظة هي أن عندما جاء في المشروع الأول للقانون الذي هو (34) ملياراً قال لتمويل مشروع إعمار المجاري في إقليم كردستان، ثم جاء في المشروع الثاني الذي هو (53) ملياراً قال لتمويل مشروع إعادة إعمار قطاع الكهرباء وسكت. فهنا أعتبره للعراق، المفروض القانون الأول أيضاً يكون للعراق، فعندما أضيفت عبارة إقليم كردستان، نحن نعلم أن الإتفاقيات الدولية تعقد مع الشخصية القانونية الدولية الذي هو العراق، والبلغ يكون للعراق، ومن ثم هذا شأن داخلي في تقسيمم المبلغ، جزء منه للإقليم، جزء منه لكركوك، جزء منه للبصرة إلى آخره، أما الإشارة بشكل واضح في القانون إلى جزء معين من البلد، فأعتقد أن هذا يخل بالشخصية القانونية الدولية التي ينبغي أن تتوافر في الإتفاقيات الدولية. أطلب إعادة المشروعين إلى الحكومة، لإعادة صياغتهما، ومن ثم إرسالهما إلى مجلس النواب للتصويت عليهما. نحن لا نعترض على أي مبلغ أو أي قرض لمصلحة البلد، نحن بحاجة إلى أموال، ولكن هنالك مسألة شكلية تتعلق بالشخصية القانونية الدولية لا بد من مراعاتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
حقيقة هذا القانون أو المذكرتان فيهما مجموعة من اللجان ذات الإختصاص بهذا القانون، وأخذنا جميع ملاحظات السادة النواب، وبالتالي هذه اللجان المختصة سوف تعمل على أن يكون لها رؤية واضحة إتجاه كل الطروحات التي سمعناها من أعضاء مجلس النواب، وسوف نقدم لهيأة الرئاسة تقريراً قبل المضي بالتصويت إن شاء الله، ونكمل كل إجراءاتنا.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
طبعاً نحن أربع لجان معنية بدراسة هذين المشروعين وعرضهما على مجلس النواب العراقي للتصويت. حقيقة نريد أن نطلع أعضاء مجلس النواب على القرض الياباني، طبعاً ليس الآن، هذا جزء من مجموع ستة مليارات دولار منذ عام 2005 وإلى الآن، وطبيعة القرض الممنوح للعراق هو على أجزاء وبشكل مشاريع، منظمة (جايكا) بنفسها تقوم بتمويل المشاريع وإدارتها مع الدولة العراقية و (34) مليار ين يساوي (30) مليون دولار من مجموع ستة مليارات دولار، وبعض هذه المشاريع صرفت على ميناء الفاو، ووزارة الصحة، ومشاريع إروائية في الفرات الأوسط، وأيضاً مشاريع زراعية أخرى في عموم العراق، أي أن نظرة دولة اليابان للشعب العراقي كشعب واحد دون تفرقة بين مكوناته.
الإعتراضات التي قدمت من قبل السادة النواب حول (17%) حقيقة هذه المسألة يتم التحاور والتفاوض فيها من قبل الحكومتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة. أنا طلبت من جنابك إذا لديك مداخلة أن تتفضلي وتبيني رأيكِ، وحصل إجمال بأن السيد رئيس اللجنة أن هناك ملاحظات ستؤخذ بالإعتبار وتناقش وتقدم بصيغة، وبنفس الوقت دور مجلس النواب إما القبول أو الرفض.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
فقط نقطة يجب توضيحها أيضاً. وهي إننا نستطيع أن نستضيف حتى وزير المالية بهذا الخصوص، لكي نمضي بالقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن لدينا فقرة بيانات. قبل أن نأتي إلى النقاط التي يمكن أن تناقش، النائب محمد الحلبوسي لديه بيان، والنائب أحمد سليم لديه بيان، والنائب عبد القهار السامرائي لديه بيان. بالمناسبة البيانان سواءً ما يتعلق بما يُطرح الآن وبما سيطرح من قبل النائب أحمد سليم على ذات الموضوع وذات المعنى، فأرجو أن تقفوا سويةً وتقرأوا البيان تلو البيان، تفضلوا.
– النائب سالم مطر عبد الحسين العيساوي:-
يقرأ بيان حول معاناة النازحين. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أؤكد على أن الحديث لابد أن يتبع بإجراءات عملية وهذا هو دور مجلس النواب واللجان تقدم ذلك.
– النائب احمد سليم عبد الرحمن الكناني:-
يقرأ بيان حول الأمطار. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يبقى دور مجلس النواب رقابي وإيجاد حلول عملية، وأطلب من السيدات والسادة النواب النزول على الشارع لملامسة معاناة الناس ومشاكلهم وتفعيل الدور الرقابي وتشخيص جوانب التقصير وإعلام المجلس واتخاذ القرارات بذلك.
لدينا كم من القضايا المطروحة للنقاش وسوف يقتصر الأمر على الآتي، في مناقشة موضوع محدد سيتلو مقدم الطلب طبيعة هذا الموضوع لغرض النقاش ماذا يريد وماذا يتضمن من حيثيات ثم يحال الطلب إلى اللجنة المختصة وسنخصص يوم الاثنين على وجه التحديد يوم نقاش واتخاذ قرارات بعد الاستلام من اللجان المختصة ما تراه تلك اللجان من توصيات لغرض اعتمادها كقرارات، نمضي بهذا الاتجاه.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
نص النظام الداخلي لمجلس النواب على (يحق لأعضاء مجلس النواب بقراءة بيان يخص أمور ومواضيع مهمة توافق عليها هيأة الرئاسة) ما لاحظناه في قراءة البيان الأول من الأخوة الأعضاء أنهم أشاروا إلى موضوع مهم وهو موضوع النازحين والأمطار لكن في نفس الوقت تعرضوا إلى نقاط أخرى خارج البيان وهي الأسباب التي أدت إلى هذه الحالة في البلد هذه حالة سياسية ولم يتطرقوا قيد أنملة عن داعش وهي السبب الرئيسي في تهجير هؤلاء المواطنين وذكر بالنص (بسبب السياسات) وهذه كلمة تحتمل احتمالات كثيرة، ماذا يقصد بالسياسات؟ وأي سياسات؟ ووجهة التهمة للحكومة وهذا ليس بيان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط قضية إجرائية،
1- البيانات لا تناقش ولا يتم الحديث عن ما تم فيها.
2- تم إيضاح أن البلاء الأكبر هو داعش وكل ما نحن فيه الآن من مشاكل تنطلق وهذا لا يعني أن هناك بعض السياسات التي تحتاج إلى معالجة.
فقرة ما تم تقديمه وضع النازحين على جدول الأعمال، أطلب من السيد مقدم الطلب وهو طلب موقع من (40) نائباً، السيد فارس طه الفارس مقدم الطلب يتحدث عن ماذا يريد وبعد ذلك يحال الطلب كما تعلمون لجنة الخدمات والمهجرين والصحة والبيئة وحقوق الإنسان الآن جالسة تقدم مقترحات سيتم عرضها على المجلس.
– النائب أحمد عبد حمادي شاوش المساري:-
هذا الطلب قدم من قبل (40) نائباً لمناقشة موضوع طارئ ومهم وهو وضع النازحين والمهجرين خاصةً بعد موجة الأمطار التي مرت على البلد وتعرض النازحون في مناطق تواجدهم إلى كارثة حقيقية إذا أنهم يسكنون في المخيمات وقد سقطت المخيمات على رؤوسهم لذلك نريد أن يكون هناك جهد استثنائي من الدولة العراقية بكل مؤسساتها لإعانتهم وإغاثتهم وتحويل مكان إقامتهم إلى مكان آخر وتوفير الحد الأدنى من المكان المناسب للإقامة.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
البيان والطلب واضح وفي هذا الموسم الأنواء الجوية في نشرة أمس تقول أن يوم الثلاثاء ستكون أمطار غزيرة بمعنى هذا الموسم كله أمطار ومعاناة النازحين معاناة صعبة إضافة إلى ما ذكره النائب أحمد المساري هناك مناطق في جميع أنحاء العراق وفي محافظات العراق الذين هجروا منها حررت منذ أكثر من سنة ولحد هذه اللحظة لا يسمح لهذه العوائل بالعودة إلى أماكن سكنهم وتحديداً مناطق جرف الصخر ويثرب وجلولاء والعظيم وفي ديالى ومناطق في أطراف سليمان بك وهذه تضيف معاناة كبيرة، لماذا لا يسمح بالعودة لهؤلاء  النازحين إلى أماكن سكنهم ومنذ أكثر من سنة حررت هذه المناطق؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب الآتي: اللجان المختصة تضع التوصيات وتأخذ بالاعتبار كل الملاحظات الموجودة ومن لديه ملاحظات يقدمها إلى اللجنة التي سوف تقدم التوصيات لكي نتخذ القرارات ونناقش توصياتها وبالتالي لجنة المرحلين ولجنة الخدمات وحقوق الإنسان والصحة والبيئة جالسين الآن فمن لديه ملاحظات بهذا الموضوع بإمكانه تقديمها إلى اللجان التي سوف تعلم المجلس بالنتائج النهائية.
الموضوع الثاني موضوع دمج وزارة السياحة والآثار مع وزارة الثقافة، مقدم الطلب يعلمنا ماذا يريد بهذا الطلب.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام مبنية على المادة (61) الفقرة سابعاً (ب) من الدستور العراقي، قدمت مجموعة من النواب البالغ عددهم (120) نائباً قائمة موقعة منهم تطلب إعادة التصويت على إلغاء دمج وزارة البيئة مع الصحة وأطلب من مجلس النواب التصويت على إدراج هذا الموضوع مع فقرة السياحة والآثار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نسمع الطلب المقدم حول دمج وزارة السياحة والآثار وكذلك الطلب من النائب حسن توران وبعد ذلك نتخذ صيغة الموقف.
– النائب حسين عزيز شاكر:-
أرجو من السيد رئيس المجلس إعطائي الوقت الكافي، الهدف المعلن من عملية الدمج هو الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة والتي نحن جميعاً معها ومساندة هذه الإصلاحات الهادفة إلى دعم اقتصاد البلد ومن المعلوم للجميع أن قطاعي السياحة والآثار مهمين في ضل الأزمة المالية التي يمر فيها البلد مما يؤهلهما بأن يكونا رديفين وساندين للقطاع النفطي في دعم الاقتصاد الوطني أسوةً بالقطاع الزراعي والصناعي، وأن أغلب الدول التي تمر بأزمات اقتصادية تعمل على إيجاد بدائل اقتصادية وتطويرها وخير مثال جمهورية مصر العربية استحدثت وزارتين وزارة للسياحة والثانية وزارة للآثار في سبيل دعم اقتصادها، ونوجز أهمية بقاء وزارة السياحة والآثار للأسباب الآتية:
1- البعد القانوني، الجميع يعلم الجهود الكبيرة للمختصين في تشريع قانون وزارة السياحة والآثار رقم (13) لسنة 2012 مع استمرار العمل في قانون هيأة السياحة وقانون الهيأة العامة للآثار والتراث وقانون الآثار والتراث وهذا التشابك القانوني يجعل من الصعب أن تنجز الوزارة مهامها بالشكل الطبيعي دون حل هذا الإشكال التشريعي.
2- البعد الاقتصادي، تعد السياحة من أكثر الصناعات نمواً في العالم من منظور اقتصادي ومن خلال التدقيق في عمل الوزارة معزز بالأرقام وخصوصاً عام 2015 فإن الوزارة حققت أعلى مستوى من الإيرادات الخاصة ضمن عمل هيأة السياحة الممولة ذاتياً إذ يتحقق لهيأة السياحة إيرادات من شركات السياحة الدينية والمتمثلة بعشرة دولار فضلاً عن الرواتب والمخصصات موظفي هذه الهيأة خلال السنين الماضية والبالغ عددهم (3500) موظف وبالتالي فأن قرار الدمج لا معنى له من خلال هذه الأرقام حيث أن إحصائيات الوزارة أشارت على أن عدد السياح الذين دخلوا العراق عام 2014 يزيد عن الخمسة ملايين زائر وإذا ما أردنا معرفة الإيراد الكلي المتحقق من دخول هذا العدد من السياح على اعتبار أن قيمة صرف واستهلاك كل شخص تقدر (650) دولار موزعة بين الحصول على سمة الدخول وإلى إيرادات هيأة السياحة بالإضافة إلى أجور النقل والمبيت في الفنادق والطعام فأن المبلغ يصل إلى ثلاثة مليار ومائتان وخمسين مليون دولار سنوياً وهذا مبلغ كبير جداً قد يمثل موازنة دول كثيرة في العالم.
3- البعد الدولي، إبراز مكانة العراق في المحافل والمؤتمرات العالمية وتعزيز دوره الفاعل من خلال توليه مناصب عدة على المستوى العربي والعالمي وهو عضو فاعل ومؤسس في منظمة السياحة العالمية والتي تضم في عضويتها (158) دولة توليه منصب نائب رئيس الجمعية العمومية للمنظمة ورئيس وناب لجنة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية وأن تقلد العراق لهذه المناصب في المنظمات الدولية يحتاج إلى تمثيله بوزارة مستقلة، فضلاً عن جهوده الكبيرة في استعادة الآثار المهربة والمسروقة والمعارة من خلال تفعيل اتفاقية اليونسكو لعام 1970 واتفاقية لاهاي عام 1954 وكذلك السعي لإدراج بعض المواقع الأثرية في لائحة التراث العالمي بالتنسيق مع منظمة اليونسكو وأن هذه الجهود والالتزامات تتطلب وجود جهة قطاعية بمستوى عالي أي وزارة مستقلة ومنها نضمن مصلحة البلد وإعادته إلى الساحة السياحية العربية والإقليمية والدولية كواجهة سياحية مهمة.
4- استطاعت وزارة السياحة والآثار إلى إيصال صوت العراق في المحافل الدولية وكان لهذا الحراك تأثيره في إصدار قرارات دولية مهمة لعل أبرزها قرار مجلس الأمن (2199) لعام 2015 والخاص بتجفيف منابع الإرهاب من خلال بيع وتهريب الآثار وينبغي للعراق أن يكون متابعاً لآلياته ومدى تنفيذه ومدى تمثيل دول العالم له.
على كل ما تم ذكره فإن وجود وزارة السياحة والآثار ضرورة دستورية وقانونية ودولية لذا يجب على الحكومة الاهتمام بالوزارات التي تحقق إيرادات للخزينة العامة لا أن تعمل على دمج الوزارة المنتجة اقتصادياً بوزارة تختلف عنها كلياً وعلينا جميعاُ بذل الجهود والتكاتف على وجود جهة قطاعية حكومية متخصصة في هذا المجال ألا وهي وزارة السياحة والآثار، لذا أطلب من المجلس الموقر التصويت على فك دمج وزارة السياحة والآثار عن وزارة الثقافة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المطالعات التي تم تقديمها تحال إلى اللجنة القانونية ولجنة الثقافة يعدون صيغة قرار يوم غداً ويعرض يوم الاثنين على المجلس الموقر لاتخاذ موقف بخصوصه وتضاف لهم لجنة السياحة.
الطلبات المقدمة من قبل (120) نائباً بخصوص وزارة البيئة تدرس غداً وقد تعتمد أيضاً يوم الاثنين القادم بصيغة قرار أو حسب ما تراه رئاسة المجلس في اجتماعها يوم غد.
الطلب المقدم من عدد من السيدات والسادة النواب بخصوص وزارة حقوق الإنسان سيكون هذا موضوع مطروح يوم الاثنين بحسب رأي المجلس، والمواضيع التي تناقش ستكون يوم الاثنين، تم إعلام المجلس بالمطالعة المقدمة الآن وأرجو من الجان المختصة يوم غد إعداد صيغة قرار حتى يعرض على المجلس ليتسنى للسادة النواب الاطلاع بشكل واضح عن مضمون القرار وموجدة لدينا قائمة بالسيدات والسادة طالبي المداخلة بإمكانهم تقديم ملاحظاتهم إلى اللجان المختصة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بهذه الوزارات التي تفضلت بأنها سيتخذ فيها قرارات ينبغي أن تناقش من قبل أعضاء المجلس، لماذا؟ لأن التفويض الذي أعطي لم يعطى من اللجان أعطي من المجلس فرداً فردا  ولكل عضو الحق  بأن يبدي رأيه في البقاء أو الفصل ولا يمكن للجنة أن تعد قراراً من دون أن تستمع على الأعضاء المؤيدين والمعارضين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن صيغة القرار تكون جاهزة ثم طالبي المداخلة ستتاح لهم فرصة الحديث ويحتفظون بحقهم ويوم الاثنين سيكون الموضوع للنقاش المهم.
* الفقرة عاشراً: مناقشة موضوع الماء المالح في محافظة البصرة.
مقدم الطلب يبين وجهة نظره بهذا الخصوص ليطلع السادة أعضاء المجلس وأيضاً سيكون موضوع قابل للنقاش بصيغة قرار بعد تقديم المطالعة.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
قضية الماء المالح مشكلة حقيقية تعيشها محافظة البصرة وهناك أسباب كثيرة ومضت فترة طويلة على هذه المشكلة لا الحكومة المحلية ولا الحكومة الاتحادية استطاعت حل هذا الإشكال مما أدى إلى تدمير مساحات واسعة من المناطق الزراعية في جنوب البصرة وحتى وصل إلى وسط البصرة لذلك نعتقد أنه لابد لمجلس النواب التدخل لمناقشة هذه القضية من أجل إيجاد التوصيات الواقعية الممكنة التي توصي فيها للجهات التنفيذية لإيجاد هذا الحل، وهناك بعض النقاط:
1- لا أعتقد هناك من يشك بأهمية البصرة للعراق بصورة عامة وذلك على كل الجهات التنفيذية الاتحادية أن تهتم بالبصرة باعتبار البصرة هي الرافد الحقيقي لموازنة العراق، ومن الأمور الأساسية التي يمكن أن تحل مشكلة المياه المالحة في البصرة هو أن يكون هناك تأمين لحصة المياه للبصرة من المحافظات المتجاوزة على حصص المياه المقررة على أن لا تقل عن (50) متر مكعب بالثانية.
2- نطالب بتأسيس مجلس المياه الاتحادي تشارك فيه كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة والجهات لغرض إشراك الخبرات في إدارة السياسة المائية.
3- عقد اتفاقيات مع تركيا وإيران وسوريا في تأمين حصة العراق سنوياً من مياه دجلة والفرات.
4- استخدام الأرشية البحرية في وحدات التحلية لضمان الحصول على المواصفات المطلوبة لخطوط الماء النقي، وهناك خلل كبير في مشاريع وزارة البلديات.
5- إقامة المشاريع العملاقة لمحطات التصفية كما هو الحال في دول الخليج.
6- إنجاز مشروع السد النظامي وهذه القضية أكثر من خمس سنوات دخل على الخط خبير إيطالي وقدم التوصيات لكن هناك خلاف بين وزارة الموارد المائية وبين بعض المختصين في البصرة مما أخر هذا المشروع لحد الآن وهذا السد تتحكم فيه بوابات على شط العرب لضمان عدم دخول الماء المالح البحرية اختلاطه بمياه شط العرب مع الإبقاء على استخدامه قناة ملاحية، وقد تلكأت وزارة الموارد المائية سنوات طويلة لإنشاء هذا السد.
أتمنى من مجلس النواب أن يأخذ هذا الموضوع بدرجة عالية من الأهمية لأن الوضع خطر في البصرة مما أثر حتى على حياة الناس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً، هذا الطلب وهذه المذكرة تقدم إلى لجنة الزراعة والمياه وأيضاً تُعد صيغة قرار، يؤخذ بالإعتبار ما تم تقديمه ولدينا عدد من طالبي المداخلة في النقاش بعد قراءة صيغة القرار ستُتاح لهم الفرصة في النقاش أيضاً يوم الاثنين على جدول أعمال يدرج هذا الموضوع ولكن بصيغة نهائية لإتخاذ القرار اللازم والنهائي.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي (نقطة نظام):-
ما مدى إلتزام الحكومة بقرار مجلس النواب العراقي؟ محافظة البصرة تعاني منذ قبل سقوط الطاغية إلى اليوم من الماء المالح، فما مدى إلزام الحكومة بتنفيذ مشروع لخدمة البصرة؟ ونحن نعرف جيداً ان الحكومة تحركت بهذا الجانب والتقت بمجلس المحافظة والمحافظ على بناء سد، لكن الإمكانية المالية لا تسمح للحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرارات مجلس النواب بطبيعة الحال ملزمة وتم سؤال المحكمة الاتحادية فيما يتعلق بالقرارات ذات البعد التنفيذي، وأي قرار بجانب تنفيذي ضمن المستطاع في إطار سياسة الحكومة وبرنامجها الذي صوت عليه مجلس النواب يجب أن يُنفذ. أما القرارات التي تخرج عن البرنامج الذي تم التصويت عليه فيؤخذ هذا الأمر بالإعتبار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً للسيدات والسادة النواب الذين قدموا الطلب حول موضوع المياه المالحة في البصرة، لدينا توصيات صوتنا عليها في مجلس النواب وأُرسلت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل فيها ما يتعلق بمحافظة البصرة؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
بما فيها المياه بصورة عامة، المياه اليوم في البصرة ليست مشكلة البصرة فقط فهنالك تجاوزات من قبل الحكومات المحلية وهنالك سوء إدارة وهنالك مشاكل مع دول الجوار، وهذا الموضوع مهم وطالبنا أن تُشكل خلية أزمة برئاسة رئيس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدموا لنا يوم الاثنين جوانب التقصير في تنفيذ ما تم إتخاذه من قرار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أعتقد سيدي الرئيس الموضوع يتعلق بالحكومة ويتعلق برئاسة الوزراء ويتعلق بالجهات الساندة مع وزارة الموارد المائية، فاليوم ليست فقط وزارة الموارد المائية هي الوحيدة مقصرة تجاه إدارة أزمة المياه، فأين دور وزارة الخارجية مع دول الجوار؟ والحكومات المحلية؟ والقيادات الأمنية في موضوع التجاوز على الحصص؟ والبحيرات المنشأة تجاوزاً؟ واستخدام تقنيات الري الحديثة في القطاع الزراعي، هذه كلها غائبة وكلها تحتاج إلى معالجات دقيقة وسريعة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
إحالة هذا الموضوع إلى لجنة الزراعة التي تتحدث عن موضوع عام يشمل جميع العراق بالنسبة إلى المياه، نحن نتحدث عن اللسان الملحي الزاحف من البحر بإتجاه الشط وهذا موضوع خاص، فإحالة هذا الموضوع إلى لجنة الزراعة بهذا الشكل سوف لن يخرج بنتيجة مرجوة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو مقترحكم؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
اقترح تشكيل خلية أزمة من نواب المحافظة وإعلام الحكومة بضرورة التعامل مع هذه اللجنة كخلية أزمة لتخرج بتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا قد يكون مقبول ولكن يُقدم ضمن التصويت التي سنناقشها بشكل مركز يوم الاثنين. وأنا أدعو اللجان أن توجه دعوة للوزراء المختصين يوم غد والنقاش معهم في إمكانية تنفيذ التوصيات حتى يطلَع المجلس عن ما هو ممكن والعقبات التي تقف بشأن القرارات، لكي لا نأتي بعد حين ونقول أن هذه القرارات لا تُنفذ.
السيد عامر الخزاعي سيكون لك في لحظة مناقشة موضوع المياه المالحة في البصرة يوم الاثنين المقدمة على السادة النواب في الحديث عن البيانات الرقمية وهو موضوع مهم بتفاصيله.
*الفقرة الحادية عشرة: مناقشة موضوع صرف مستحقات الفلاحين.
من مقدم الطلب؟
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
موضوع مستحقات الفلاحين مهم وخطير جداً، مهم لأن الدولة العراقية أو الحكومة العراقية قد استلمت (3,218,281) طن حنطة من الفلاحين دون أن يكون هنالك دفع مستحقاتهم بشكل كامل لعامي 2014 و 2015. سيادة الرئيس، نحن لا نحتاج إلى إحالة الموضوع إلى اللجان المعنية ونحن لا نحتاج إلى إصدار قرار لأن القرار قد إتُخذ من قبل مجلس النواب العراقي في 25/8/2015 وصادق عليه رئيس الجمهورية في 1/9/2015 ومضمون القرار كالآتي (إلزام الحكومة الإتحادية بإطلاق صرف مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية لموسمي 2014-2015 وبأسرع وقت ممكن وفي عموم العراق حتى يتمكنوا من الإستمرار بزراعة أراضيهم الزراعية ودعم منتوجهم المحلي).
ولكن من الناحية العملية لم يُطبق القرار بالشكل الذي صوتنا عليه حيث أن مكتب دولة رئيس الوزراء قد أصدر توجيهات إلى وزارة التجارة بالعدد (11751) في 17/8/2015 ومذكور فيه نقطتان أنه يجب مراعاة الأسبقية في تسويق المحصول وأن وزارة المالية قد خصصت (630) مليار دينار أي (500) مليون دولار لدفع المحاصيل ولكن عام 2014 لم يستلموا مستحقاتهم وعام 2015 الذين خُصصت لهم هذه المبالغ تم توزيعها بموجب الأسبقية وليس كما صوت عليه مجلس النواب العراقي. المطلوب الآن إستضافة أو إحضار رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة ووزير المالية لمعالجة هذا الموضوع. لأننا من جانب قد أطلقنا تخصيصات إلى المصرف الزراعي والمصرف الصناعي ودعم المنتوج المحلي. ومن جانب آخر نؤخر في تسديد مستحقات الفلاحين الذين قد سلموا هذه المحاصيل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
هنالك مستحقات للفلاحين من موسم 2014 والكتاب الذي صدر من مجلس الوزراء إلى وزارة التجارة يبلغهم أن تسليم المخصصات للفلاحين على موجب الأسبقية ويقصدون 2015 تحديداً، تريليون وثلاثمئة مليار هي مستحقات الفلاحين في كل العراق وما خصص من أموال في عموم العراق لعام 2015 (650) مليار أي ما يعادل (50%) من مستحقات الفلاحين على مستوى كل العراق. ويرجع في الكتاب ويقول (الأسبقية) أي يقصد بغداد والمحافظات الجنوبية بينما أن هنالك نازحين في الخيم لموسم 2014 يطلبون الدولة (900) مليار دينار وهم الآن في المخيمات وهم (80%) نازحين، والدولة اليوم تتحدث عن مؤشرات أمنية، فالذي عليه مؤشر أمني واليوم في بغداد حينما يقال ألقت قيادة عمليات بغداد على خلية من داعش ألا يعتبر إنجاز للدولة؟ والذي لديك مؤشر أمني عليه سيأتي إليك يستلم الصك التابع له إذا كان عليه مؤشر أمني أمسكه، أما أنه هنالك عذر بأن هنالك مؤشرات أمنية وهذه حقوقهم، والكثير منهم لا يملك خمسة آلاف دينار وهو جالس في المخيم وهو يطلب الدولة (80) أو (70) مليون دينار لموسم 2014. واذا الدولة ترجعنا على الكتاب المرقم (11751) على الأسبقية أنا معهم، والأسبقية يعطي الـ(900) مليار لعام 2014 وفيما بعد أرجع الى 2015. واذا كان يريد العدالة فهنالك (650) مليار يوزعه بالتساوي على كل المحافظات حتى كل فلاح يأخذ نسبة (50%).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوم الاثنين نتخذ القرار بعد إحالة هذا الطلب والبيانات إلى اللجنة المالية وبمشاركة لجنة الزراعة وسنتخذ قرارات بشأن ما تم طرحه الآن من مسائل مهمة، واللجنة ستوضح لنا بشكل عام إذا كان قد أتخذ قرار لماذا لم ينفذ؟ لا مجال للنقاش الآن، ما هو عمل اللجان؟ لماذا دائماً اللجان تحيل عملها إلى داخل عمل المجلس وجدول الاعمال؟ المفروض اللجنة تباشر عملها بشكل مركز مع الوزارات المختصة وإذا كان هنالك تلكؤ تُعلمنا حتى نتدخل في سبيل إزالته، المجلس يتدخل ولكن هذا الموضوع مهم، اللجنة المالية ستحال لها كل البيانات وتُعلمنا ما الذي يجب أن يُتخذ من قبل المجلس؟ وسنفتح باب النقاش لمن لديه وجهات نظر تتعلق بهذا الجانب. يوم الاثنين يدرج هذا الموضوع على جدول العمل بصيغة قرار أو متابعة قرارات تم إتخاذها سابقاً.
ما الذي يمكن أن يتحدث به النائب بعد أن قدمت كل تلك البيانات، مثلاً هنالك (90) طلب من السيدات والسادة النواب يريدوا أن يتداخلوا في هذا الموضوع وأنتم تقولوا الموضوع واضح ويحتاج إلى صيغة قرار، لكن الحالة المثالية أن اللجنة تقدم قرار أو تعلمنا أننا إتخذنا قرار سابق ولم ينفذ حتى نتخذ قرار في محاسبة من لم ينفذ هذا القرار. يوم الاثنين ستبدأ النائبة ابتسام الهلالي بطرح الموضوع كأول المتداخلين ونبدأ بعد ذلك بعملية النقاش.
*الفقرة الثانية عشرة: مناقشة موضوع سلم الرواتب الجديد.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أصدرت الحكومة سلم رواتب جديد من المفترض أن يبدأ تطبيقه حسب ما أعلنوا إعتباراً من 1/11/2015. هذا السلم بدلاً من أن يكون جزء من الإصلاح وبدلاً من أن يكون لإنصاف الموظف الذين هم بالدرجات الدنيا وتحقيق العدالة مع الدرجات العليا، لكن مع الأسف السلم تسبب بظلم لكل الموظفين بدون استثناء بدءً من الدرجات الدنيا إلى العليا لإنه لم يضيف إلى الراتب سوى ثلاثة درجات مبلغ (25) الف وقد قطع منهم مخصصات مبالغها أكبر بكثير من الـ(25) الف التي أضيفت لهم. بالتالي سبب موجة من التظاهرات والإعتراضات والإعتصامات من موظفين من مختلف الشرائح.
هذا السلم لو طُبِق سيخلق فوضى في البلد ويتسبب بظلم للموظفين ويساهم بإفراغ البلد من الكفاءات التي نحن اليوم بحاجة إلى إبقائهم، إضافة إلى كونه تجاوز للدستور والقوانين لأن الكثير من هذه المخصصات التي ألغيت هي مشروعة بقوانين بالتالي القانون لا يلغى إلا بقانون. والقوانين المشرعة سابقاً يفترض أن تلغى من قبل السلطة التشريعية ولا يحق لأي شخص سواءً أُعطي تفويض أو لم يعطَ أن يلغي دور السلطة التشريعية بتشريع هذه القوانين أو إلغائها.
القضية فيها جانبين، أن كان في تحقيق العدالة نحن مع الحكومة في تحقيق العدالة لكنها لا تأتي بمحاربة الناس أو قطع أرزاقهم وإنما زيادة رواتب الدرجات الدنيا لتحقيق العدالة مع الدرجات الأعلى منهم وليس العكس، وإذا كان لتوفير الأموال فهنالك أبواب بإمكان الحكومة أن توفر منها أموال أفضل بكثير من قطع رواتب الناس. لدينا شركات الهاتف النقال نحن نطلبهم أكثر من (4) مليار دولار غير مسددة من عام 2007 بإمكان الحكومة أن تجبي هذه الأموال من هذه الشركات وبإمكانها تخفيض مبالغ الصيانة للسيارات وتخفيض مبالغ الوقود وتوفير أموال. لذلك سيادة الرئيس أنا أدعو لإعادة النظر بهذا السلم لأنه تسبب بظلم كبير، وفي نفس الوقت أدعو الحكومة لإعادة النظر بجولات التراخيص من أجل إيجاد منافذ لأموال جديدة لتعويض الخلل الموجود في الموازنة الحالية وليس لظلم الموظفين، لأنه كل موظف بنى حياته على راتب معين، جزء منه إيجار وجزء منه مدرسة وجزء منه علاج فإذا اقتطعنا منه جزء كيف سيعوض؟ والسوق سيبقى بنفس أسعاره.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية معنية بتقديم تفصيل بهذا الإطار. بشكل واضح أقول لا نستطيع أن نناقش موضوع سلم الرواتب بمعزل عن بيانات ومعلومات تأتي بها الحكومة إلى مجلس النواب لغرض النقاش معهم بها، لذلك الوزراء المختصين كل من وزارة (التخطيط، المالية، النفط) والسيد رئيس مجلس الوزراء معنيين بإيضاح ما الذي حصل بشأن سلم الرواتب والقرارات المتخذة بهذا الجانب والنقاش سيكون في داخل مجلس النواب بشكل واضح. لذلك أدعو الدائرة البرلمانية لتحديد موعد ولا يكون بعيد بشأن نقاش سلم الرواتب وأيضاً ما أُثير من حديث بهذا الخصوص.
السيدات والسادة النواب إذن يوم الاثنين سيكون موعد للنقاش في القضايا التي تم ذكرها الآن وأكثر من ذلك موعد لإتخاذ قرارات بعد تقديم توصيات من قبل اللجان التي أُحيلت لها الملفات المختصة.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي (نقطة نظام):-
أتمنى في موضوع سلم الرواتب أن تقدم لنا اللجنة المالية تقرير مفصل عن الموضوع قبل مجيئ السادة الوزراء حتى يمكن أن نناقشهم نقاش علمي ليس على أساس ما يُنشر في وسائل الإعلام، نحن الآن كل مناقشاتنا ماذا قالت الفضائية الفلانية؟ وماذا قال الويب سايت الفلاني؟ فلنعرف الصورة الحقيقية ما هي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المعلومة بشكل واضح أيضاً تأتي من الحكومة لإبلاغ اللجان المختصة بذلك. اللجنة المالية تقدم بيانات دقيقة للنقاش.
تُرفع الجلسة إلى يوم الاثنين الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:35) ظهراً.
*********************
********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com