قرارات وتوصيات الجلسة رقم (34) الاثنين /2تشرين الثاني/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (34) الاثنين /2تشرين الثاني/ 2015
2015-11-02
1- تم التصويت بالموافقة على قرار ( بناءً على أحكام البند (ثانياً) من المادة (59) من الدستور، صدر القرار الآتي:-
((ان مجلس النواب العراقي إذ يؤكد تأييده ودعمه الكامل لحزمتي الإصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على إنجازها وفقاً لأحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة بما ينسجم وتطلعات ابناء الشعب الذين وضعوا ثقتهم بهذا المجلس وحملوه مسؤولية تمثيلهم، فإنه وفي الوقت نفسه، ينفي قيامه بتفويض أي من إختصاصاته التشريعية الموكلة اليه بموجب الدستور الى أي من السلطات الأخرى، حيث أنه والتزاماً بمبدأ الفصل بين السلطات فإنه ينبغي على كل سلطة من سلطات الدولة القيام بوظيفتها وأن لا تحيل هذه الوظيفة الى غيرها من السلطات)).
2- أوصت رئاسة المجلس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية بعقد جلسة مع ممثلي الأقليات للوصول الى صيغة حول مشروع قانون البطاقة الوطنية وإعلام المجلس بها.
3- اوصت رئاسة المجلس اللجان المختصة حول موضوع حل مشكلة النازحين بالإجتماع يوم غد مع كل من الوزارات اللآتية (الاسكان والاعمار، البلديات، الهجرة والمهجرين، الصناعة، الكهرباء، الموارد المائية، الداخلية، المالية، الدفاع وأمانة بغداد) في القاعة الدستورية.
4- التصويت بالموافقة على توصيات لجنة الزراعة حول موضوع الماء المالح في البصرة.
5- أوصت رئاسة المجلس لجنة الزراعة واللجنة المالية بمتابعة تنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بصرف مستحقات الفلاحين رقم (33) لسنة 2015 واعلام المجلس عن اسباب التلكؤ ومحاسبة المقصر.
6- أوصت رئاسة المجلس السيدات والسادة النواب بأنه قد يتم دعوة المجلس الموقر الى جلسة طارئة على أثر النقاش الذي يتم مع الوزارات المختصة بشأن حل مشكلة النازحين وما أصاب بغداد والمحافظات على أثر الامطار