مجلس النواب يصوت على قرار يدعم الاصلاحات النيابية والحكومية وفقا للدستور
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 252 نائبا اليوم الاثنين 2/11/2015 ، على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة فضلا عن مناقشة ازمة النازحين والماء المالح في البصرة ومستحقات الفلاحين.
وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري باسم المجلس احر التعازي للنائبة اميرة عبد الكريم لوفاة شقيقها والى النائب حسين الشريفي لوفاة والدته .
وفي شان اخر لفت الرئيس الجبوري الى ان مجلس النواب ارتأى تقديم صيغة قرار يتضمن التاكيد على احتفاظه بكامل صلاحياته من دون تفويض لاي جهة سواء كانت قضائية او تنفيذية بعد الحديث الدائر بشان صلاحيات مجلس النواب فيما اذا كانت كاملة او منقوصة.
بعدها صوت المجلس على قرار يؤكد دعمه الكامل لحزمتي الاصلاحات النيابية والحكومية وحرصه على انجازهما وفقا لاحكام الدستور والقوانين النافذة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، نافيا قيام المجلس بتفويض اي من اختصاصاته التشريعية الى اي من السلطات الاخرى. ( نص القرار)
وتلا النائب عبد القهار السامرائي بيانا حيا فيه الشعب الفلسطيني الذي يخوض انتفاضته ضد الاحتلال الصهيوني ، منوها الى وجود محاولات صهيونية لتهويد المسجد الاقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا ومنع المصلين من الوصول اليه من اجل تمكين المستوطين منه ، مشيرا الى ان الصهاينة مارسوا القتل وتهديم منازل الفلسطينيين ، مؤكدا الوقوف مع الفلسطينيين من اجل نصرة القدس والاقصى عبر الفعل الجماهيري والسياسي والاعلامي والاغاثي.
وقرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على شهداء الانتفاضة الفلسطينية وشهداء العراق.
واعرب السيد الجبوري عن حرص المجلس على استمرار حضور ممثلي المكونات الدينية لجلسات مجلس النواب معبرا عن اسفه لمقاطعتهم احتجاجا على قانون البطاقة الوطنية، معلنا عن احالة طلب النواب المقاطعين من ممثلي الاقليات باجراء تعديلات على القانون الى لجنة الاوقاف مهيبا بهم العودة عن قرار المقاطعة ، داعيا لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى عقد جلسة مع ممثلي الاقليات الدينية لغرض الوصول الى نتائج وعرضها على المجلس.
وناقش المجلس توصيات لجان المرحلين والمهجرين والصحة والبيئة والخدمات والاعمار وحقوق الانسان بخصوص موضوع النازحين .
وقدمت اللجان المعنية تقريرا تضمن عقدها اجتماعا بناءا على توجيه هيئة الرئاسة لتشخيص نقاط الضعف بخصوص ازمة النازحين الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها بغداد ومحافظات اخرى، مشيرا الى فشل المؤسسات الحكومية الخدمية في القيام بواجباتها مما تسبب بتفاقم معاناة النازحين.
وأقترحت اللجان ايجاد اماكن جديدة لأيواء النازحين ونقلهم الى ابنية صالحة للسكن واستنفار جميع الامكانات الخدمية وقيام وزارة المالية بصرف مستحقات النازحين وتكثيف جهود وزارة الصحة ومؤسساتها فضلا عن مطالبة السيد رئيس مجلس الوزراء للأهتمام بملف النازحين ومحاسبة المقصرين في هذا الجانب وتحمل أمانة بغداد مسؤولياتها في تعويض المواطنين المتضررين من الفيضانات.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اقترح النائب حيدر الفوادي اشراك لجنة النزاهة ضمن اللجان المعنية لمتابعة ازمة الفيضانات لوجود شبهات فساد وسوء ادارة في مشاريع ومحطات الصرف الصحي وسحب المياه في مناطق عدة من بغداد.
ودعت النائبة الا الطالباني الى تخصيص مبالغ كافية في الموازنة من اجل بناء كرفانات للنازحين ونقلهم من المخيمات.
ورأى النائب صلاح الجبوري ان تقرير اللجان لم يكن بمستوى الحدث خصوصا ان الاجهزة التنفيذية تتصرف بطريقة رد الفعل.
ودعا النائب رعد الدهلكي الى استضافة السيد رئيس الوزراء والسادة الوزراء المعنيين في مجلس النواب لمناقشة اوضاع النازحين بعد ازمة الامطار.
من جهته شدد النائب محمد ناجي على اهمية قيام الحكومة باجراءات جادة وسريعة لسحب مياه الامطار من مناطق عدة في بغداد التي تعرضت لكارثة حقيقية.
واوضحت النائبة شروق العبايجي ان التوصيات لاتتضمن حلول سريعة للمشكلة ، داعيا الى الاستعانة بالخبراء لتقديم خططهم لتطوير الواقع الخدمي.
وبينت النائبة حنان الفتلاوي ضرورة تخصيص جلسة عاجلة لاستضافة السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الهجرة والسيدة امينة بغداد والسيد محافظ بغداد لمناقشة اوضاع النازحين من الفيضانات ومن المحافظات المحتلة.
ونوهت النائبة فيان دخيل الى اهمية اتخاذ خطوات فاعلة وعاجلة من بينها تشكيل لجنة تحقيقية لمحاسبة المقصرين.
بدورها اشارت النائبة ريزان دلير الى ان الحكومة غير قادرة على تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين مشيرة الى وجود تقصير في متابعة اوضاع النازحين.
ودعا النائب محمد المولى الى وضع حلول جذرية وعدم الاكتفاء بالمحاسبة فقط تجنبا من تفاقم الأزمات، مطالبا بعقد اجتماع خاص بشأن النازحين والفيضانات .
وطالبت النائبة عالية نصيف باتخاذ قرار من مجلس النواب يلزم الحكومة بمعالجة المشكلة ، متسائلة عن مصير الاموال المخصصة لحالات الطوارئ .
وانتقد النائب عمار طعمة عدم استعداد الدوائر الخدمية المختصة لمعالجة اثار الامطار بشكل استباقي للتخفيف من معاناة المواطنين.
من ناحيته دعا النائب عواد العوادي الى المساهمة الفاعلة من قبل السياسيين وفتح باب التبرع لمعالجة معاناة النازحين في بغداد ممن يقيمون في مخيمات لا تتوفر فيها ظروف معيشية جيدة.
واكدت النائبة صباح التميمي وجود مشاكل فنية في محطات الصرف الصحي وسحب المياه تتطلب معالجات فاعلة وحقيقية مع توفير التخصيصات المالية لتنفيذ المشاريع.
ووجه السيد الجبوري بعقد اجتماع طارئ يوم غد يضم وزراء الدفاع والداخلية والهجرة والمهجرين والاسكان والبلديات والكهرباء والموارد المائية والصناعة وامانة بغداد مع اللجان النيابية المعنية لمناقشة وضع النازحين والزام الوزارات المعنية باداء واجباتها لمواجهة الازمة الحالية او اي ازمة مستقبلا منوها الى انه في حال التوصل الى توصيات سيتم استدعاء المجلس لعقد جلسة طارئة لغرض التصويت على التوصيات.
واشارت لجنة الزراعة والمياه والاهوار المكلفة من رئاسة المجلس بمتابعة موضوع معالجة الماء المالح في محافظة البصرة باستضافة السيد وزير الموارد المائية وبحضور نواب عن المحافظة.
واوصت اللجنة المعنية بتشكيل لجنة تضم الموارد والاسكان والبلديات والخارجية وتخصيص مبلغ مالي لانشاء محطات تحلية وقيام محافظ ميسان باجراء تحقيق بشان عدم التزام قائممقام قلعة صالح باطلاق التخصيصات المائية للبصرة وتفعيل الجانب القضائي ضد المتجاوزين مع اهمية الضغط على تركيا وايران لاطلاق حصة العراق المائية.
وتضمنت التوصيات ضرورة قيام الحكومة بارسال مشروع قانون المجلس الوطني للمياه الى مجلس النواب بالاضافة الى تشكيل خلية ازمة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين لرسم خارطة طريق لمعالجة الازمة والحد من التجاوزات الحاصلة على الانهر بالاضافة الى تشكيل وفد برلماني من لجنتي الزراعة والعلاقات الخارجية لزيارة تركيا وسوريا وايران لشرح التداعيات الخطيرة لهذه القضية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب اكد النائب عامر الخزاعي على اهمية ايقاف قناة سامراء المائية والخاصة بارواء الاراضي التي يتم فيها زراعة الشلب في السنوات الجافة.
ولفت النائب حسن خلاطي الى اهمية اعتماد خطوات سريعة لزيادة الاطلاقات المائية لمعالجة اللسان الملحي المائي في البصرة.
واوضحت النائبة نجيبة نجيب الى وجود معاناة كبيرة لدى اهالي محافظة البصرة نتيجة عدم توفر المياه الصالحة للشرب ، داعية الى عقد جلسات مع المعنيين لتوفير المياه.
وشدد النائب عامر الفايز على ان ملوحة مياه البصرة اثرت بشكل كبير على الواقع الزراعي في المحافظة وساهمت بزيادة نسبة الاصابة بامراض الحساسية بين السكان.
وحث النائب عمار طعمة على اعتماد اساليب ادارة صحيحة للموارد المائية لمواجهة ازمة الملوحة.
من جهته طالب النائب عبد السلام المالكي بالتعامل الجاد مع موضوع المياه للتخفيف من معاناة نحو 4 ملايين نسمة في البصرة يعيشون باوضاع صعبة منذ سنوات طويلة دون اي حل ، مؤكدا على ان كل الخيارات مفتوحة امام اهالي المحافظة للتخلص من المعاناة الحقيقية.
وحثت النائبة حمدية الحسيني على وضع خطط ستراتيجية للاستفادة من المياه من خلال انشاء السدود ومحطات التحلية لمعالجة ازمة ملوحة المياه.
ودعت النائبة منوة المالكي الى التوسع بانشاء السدود المائية من خلال تشييد ثلاث سدود في مناطق محددة بمحافظة البصرة لغرض التخلص من ملوحة مياه.
وبين النائب صفاء جار الله ان انشاء محطات التحلية مكلفة جدا ماليا و تستنزف طاقة كهربائية كبيرة ، مقترحا انشاء محطات كهربائية تسهم بتحلية المياه، داعيا الى اشراك وزارة الكهرباء ضمن اللجنة الوزارية المقترحة في التوصيات.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية على ان التوصيات اخذت بنظر الاعتبار ما تقدم من اراء ومقترحات السيدات والسادة النواب.
بعدها صوت المجلس بالاجماع على توصيات لجنة الزراعة والمياه والاهوار بشان معالجة الماء المالح في البصرة على ان تقدم بصيغة قرار.
وبشان متابعة تنفيذ القرارات بخصوص صرف مستحقات الفلاحين ، لفت الرئيس الجبوري الى وجود قرار سابق من مجلس النواب بشان الزام الحكومة بصرف مستحقاتهم ، داعيا السيدات والسادة النواب واللجان المختصة الى متابعة الوزارات وكشف اسباب تلكؤ صرف مستحقات الفلاحين واعلام المجلس به.
من جهته اكد النائب مثنى التميمي رئيس لجنة الزراعة وجود مبالغ مالية تقدر ب 2 ترليون دينار لم يتم دفعها حتى الان لمستحقيها من الفلاحين فيما تم دفع مستحقات مالية للفلاحين على دفعات ثمنا عن تسويقهم محصولي الحنطة والشعير.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 10/11/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/11/2015