محضر الجلسة رقم (34) الاثنين (2/11/2015) م

عدد الحضور (190) نائباً
بدأت الجلسة الساعة (11:00) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الرابعة والثلاثين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعزي مجلس النواب العراقي كل من النائبة أميرة عبد الكريم بوفاة أخيها والنائب حسين الشريفي عن وفاة والدته نسأل الله سبحانه وتعالى للمتوفين الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان وعلى روح المتوفين وكل شهداء العراق نتلو سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
هناك أمراً آخراً، كثر الكلام بشأن الصلاحيات لمجلس النواب وهل هي كاملة أو منقوصة؟ وهل يتمتع مجلس النواب بكل الصلاحيات وبما تم تحديده وفق الدستور والقوانين النافذة كونه الممثل والناطق باسم الشعب، ومنعاً لهذه التقولات وحتى لا تأخذ بغير سياقها القانوني ارتأت رئاسة المجلس تقديم صيغة القرار نطلب من المجلس الموقر التصويت عليه.
يقرأ صيغة القرار المتضمن نفي مجلس النواب قيامه بتفويض أي من إختصاصاته التشريعية الموكولة إليه بموجب الدستور إلى أي من السلطات الأخرى. (مرافق)
أطلب من المجلس الموقر التصويت على صيغة القرار.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
بيان بشأن الموقف الأخير في فلسطين والأحداث الجارية.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن السامرائي:-
يقرأ بيان بشأن الموقف الأخير في فلسطين والأحداث الجارية. (مرافق)
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نبدأ بنقاط النظام.
– النائب حسن حمزة حلبوص الشمري:-
على أثر تصويت مجلس النواب الموقر على قانون البطاقة الوطنية الموحدة أعلن مجموعة من السيدات والسادة النواب تعليق حضورهم لجلسات مجلس النواب احتجاجاً على أحد البنود الواردة في هذا القانون وهم يمثلون مكونات دينية اجتماعية في الشعب العراقي، أقترح على هيأة الرئاسة الموقرة أن تدعوهم للعودة إلى الجلسات على أن ترعى هيأة الرئاسة اجتماع يضم الأوقاف المسيحية وغيرها من الأوقاف والإسلامية ويتم مناقشة هذا البند بالتحديد لإعادة طرحه من جديد في مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن كمجلس يعز علينا عدم حضور جلسات مجلس النواب ممثلي الأقليات وبالتالي حرص المجلس على استمرار حضورهم يوجب علينا أن نتبع بعض الإجراءات بهذا الإطار.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
بإسم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في الوقت الذي أدعو إخواني في المكونات الدينية المسيحيين والصابئة والأيزيديين أن يتفضلوا بالعودة إلى مجلس النواب ومواصلة عملهم ونحن بالأمس تمت دعوتهم إلى جلسة مشتركة بين لجنة الأوقاف ولجنة حقوق الإنسان والأخوة من المكونات الدينية وللأسف ملم يعقد هذه الاجتماع ونحن كنا حاضرين وننتظرهم أمل أن تعقد نفس الجلسة بأقرب وقت ونحن حاضرين للتفاهم والتداول حول صيغة مشتركة ترضي الجميع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف تعقد جلسة مع ممثلي الأقليات للوصول إلى صيغة وإعلام المجلس وتمثل حرص المجلس على استئناف حضورهم الجلسات وإتباع كل الإجراءات اللازمة بهذا الإطار.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
نحن مع أي قرار يتخذه مجلس النواب العراقي فيما يخص موضوع التفويض، لكن أريد أن أقول وهذا ما أكدت عليه المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف وكذلك المتظاهرون في الشارع أكدوا لا يجوز الالتفاف على الإصلاحات التي اتخذها سواء مجلس النواب أو في ورقة الإصلاح النيابية، لكن نطالب من الحكومة أن ترسل جميع القوانين التي تخص ورقة الإصلاح النيابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب معني بمتابعة ما تم اتخاذه من قرارات وحتى عملية الإصلاح وعلى اللجان النيابية أن تأخذ دورها في هذا الإطار.
أرجو فقط نظام النقاط التي تتعلق بسير عمل الجلسة أو مخالفة الدستور أو جدول الأعمال.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس النواب، منذ ستة أيام ومنذ حدوث الأمطار أحياء بغداد تعيش أوضاع مأساوية وغرق هذه الأحياء ونحن نطالب هيأة رئاسة البرلمان أن يأخذ دوره الرقابي في محاسبة المقصرين وأن تكون هناك لجنة من نواب بغداد بجانبيه الكرخ والرصافة ومعالجة الكارثة الإنسانية التي ستحل بأحياء بغداد مع بقاء المياه الآسنة لفترة أطول وما يرافقه من أوبئة وأمراض يصعب السيطرة عليها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه ليست نقاط نظام، ما يتم الحديث بشأنه هي مواضيع تضاف وتحتاج إلى نقاش، نمضي على جدول الأعمال وإذا كانت هناك قضية تتعلق بجدول الأعمال من الممكن مناقشتها فقط، لدينا موضوع سوف نجعله الرقم واحد في النقاش وهي الفقرة خامساً ستكون رقم واحد في النقاش والتي تتعلق بوضع النازحين والتقرير المقدم من لجنة الخدمات والصحة وحقوق الإنسان المهجرين بهذا الإطار.
– النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي (نقطة نظام):-
مثلما تفضل النائب حسن الشمري حول عودة الإخوان من المكونات الدينية لجنة حقوق الإنسان أيضاً ترى من الضرورة أن يعود ويطالب الأخوة بالعودة وعدم مقاطعة المجلس ليتسنى لنا أن ندرس القضية سوياً ومن ثم نقوم بتعديل بعض المواد التي تم الاتفاق عليها.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
أطالب بإدخال التصويت على قانون مؤسسة الشهداء والسبب في ذلك لتأخير التصويت على هذا القانون بعدما علمنا من هيأة التقاعد ستتوقف رواتب ذوي الشهداء إذا لم يتم التصويت على هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هو طلب موقع يوم 2/11/2015 من السيد رئيس اللجنة القانونية، التفضل بالموافقة على تأجيل التصويت على قانون مؤسسة الشهداء، أرجو الانتهاء بالنقاش ما بين اللجان المختصة حتى يعرض الموضوع على المجلس.
* الفقرة خامساً: مناقشة توصيات لجنة الهجرة والمهجرين ولجنة الصحة والبيئة ولجنة الخدمات والأعمار ولجنة حقوق الإنسان بخصوص موضوع النازحين، اللجان المختصة يتفضلون ويطلعون المجلس عن النتائج التي ترتبت عن نقاشهم بعد تكليف المجلس لهم بشأن الأحداث الأخيرة التي طالت عموم العراق والنازحين على وجه الخصوص. تتفضل اللجان المختصة.
– النائب حسن خضير عباس شويرد (نقطة نظام):-
لا نريد أن نخرج من جدول الأعمال ولا نريد أن نأخذ من وقت المجلس لكن توجد حالة، لليوم الثالث على التوالي طري حلة بغداد ينقطع من الساعة الثامنة صباحاً لحد الساعة التاسعة ليلاً بسبب المظاهرات في منطقة أبو دشير وهذا العمل يربك الحياة في جنوب بغداد، المحافظات الجنوبية فيها طلاب وكليات وموظفين توجد مظاهرات في منطقة أبو دشير وليخرج محافظ بغداد وأمين بغداد ووزير البلديات ويرون مطالب الناس لكي ينتهي الأمر والطريق مغلق والناس تسير على طريق أبو غريب وبهذه الظروف الأمنية والسيد على الأديب رأى الحالة بنفسه ولمدة خمس ساعات تتوقف في الازدحام لأجل منطقة فيها مظاهرات، على المسؤول عن المنطقة أن يخرج محافظ بغداد وأمين بغداد ويرون ما هي احتياجات الناس، ثلاثة أيام والطريق مغلق من الصباح وحتى الليل ولا أحد بشاهدهم بنفسه ونحتاج وقفة من مجلس النواب بهذا الأمر الضروري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المتابعة ضرورية والأصل أن أي حالة من هذا القبيل يشخصها المجلس والمقصر يحاسب في عدم تأديته لدوره.
مرة أخرى بشأن النازحين، لجنة الخدمات لجنة المهجرين ولجنة حقوق الإنسان لجنة الصحة والبيئة تتفضل على المنصة ويطلعون المجلس على تقريرهم ونشاطهم وما قاموا فيه من عمل خلال اليومين الماضيين والتوصيات لغرض اتخاذها بصيغة قرارات. تحدثوا واعلموا المجلس عن نشاطكم، ونحن قبل يومين تم تكليفكم في عمل مستعجل تقدمون التوصيات إلى المجلس، لجنة المهجرين ولجنة حقوق الإنسان.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
بناءً على توجيه هيأة الرئاسة الموقرة عقدت اللجان الدائمة لجنة الخدمات لجنة المهجرين ولجنة حقوق الإنسان لجنة الصحة والبيئة اجتماعاً طارئاً لمناقشة وتداول وتشخيص نقاط الخلل ووضع المعالجات للأزمة الأخيرة والكارثة التي تشهدها العاصمة بغداد وباقي المدن العراقية وكانت التوصيات والمعالجات العاجلة يجب أن تتخذ خارطة طريق للسياسة المستقبلية ومن هذه التوصيات التي وضعتها اللجنة هي إنشاء هيأة كوارث وطنية تشرف هيأة رئاسة الوزراء عليها وتكون ذات قاعدة واسعة تضم أغلب الوزارات الخدمية، سوف نقرأ التقرير الذي أمامي:
بناءً على توجيه هيأة الرئاسة الموقرة ليوم 31/10/2015 عقدت اللجان النيابية لجنة المهجرين ولجنة حقوق الإنسان لجنة الصحة والبيئة اجتماعاً حول الأزمة التي ظهرت نتيجة الفيضانات بسبب هطول الأمطار التي تشهدها العاصمة بغداد والمحافظات الأخرى وتشخيص الفشل والجهد الحكومي في التعامل مع هذه الكارثة التي شردت آلاف من العوائل ووقوف الكثير من الوزارات متفرجة وعدم استخدامها لإمكانياتها من الآليات لإسعاف المواطنين وعدم اهتمام الحكومة المركزية ببناء ووضع الخطط المستقبلية لمثل هكذا كوارث طبيعية وإعادة الأخطاء السابقة من كل الجهات المعنية مع العلم أن خطط الموازنة العامة للسنوات السابقة وضعت في الحسبان صرف مبالغ طائلة على الخدمات والبنى التحتية خاصةً في بغداد.
– النائبة غادة محمد نوري عبد الرزاق:-
إلا أن الأمر بقي كما كان سابقاً ولم يتغير شيء على أرض الواقع ونحن نحيط شعبنا علماً بأن مجلس النواب العراقي واللجان المختصة تتابع الأمر ونبهت لكن الجهات التنفيذية لم تقم بأداء واجباتها ومهامها بالشكل المطلوب بل أن هناك إخفاقات كثيرة في الجوانب الخدمية بعد المناقشات المستفيضة بين اللجان الثلاث وأوصت الحكومة بما يلي:
الحلول الآنية:
1- إيجاد أماكن بديلة لإيواء النازحين المتضررين من جراء هطول الأمطار مثل الدوائر الحكومية غير المستخدمة أو قيد الإنشاء أو بناية الأسواق المركزية في بغداد والمساجد والحسينيات.
– النائب سالم جمعه خضر شبك:-
2- إستنفار كل إمكانيات الدولة وتسخيرها في حالة وقوع الكوارث من الوزارات المعنية والحكومات المحلية وأمانة بغداد لصالح المتضررين.
3- على وزارة المالية الإسراع بصرف مستحقات النازحين والمهجرين لتمكينهم من إيجاد حلول بديلة لمشاكلهم المتعلقة بالسكن.
4- تخصيص الأموال الكافية للوزارات لمعنية بالنازحين خاصةً وزارة الهجرة والمهجرين وحسب الخطة التي رسمتها هذه الوزارة بخصوص الإيواء والإغاثة ومعالجة الأزمات.
5- استنفار وزارة الصحة ومؤسساتها الطبية كل طاقاتها لغرض إسعاف ومعالجة الحالات المرضية بسبب الأزمة الأخيرة وتوسيع جهودها لرفع مستوى الخدمات الصحية.
6- الطلب من المنظمات الدولية التدخل السريع وتقديم المساعدات للعوائل المنكوبة عن طريق الوزارات المعنية بالأمر خاصةً وزارة الهجرة والمهجرين.
7- المطالبة من رئيس الوزراء الاهتمام بملف النازحين ومحاسبة المفسدين والمقصرين.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
الحلول المستقبلية:
1- تشكيل هيأة باسم الهيأة الوطنية للكوارث والأزمات مرتبطة برئاسة الوزراء مسؤولة عن إدارة الملف الأزمات والكوارث في حالة وقوعها في البلد.
2- إعادة النازحين إلى مناطق سكناهم في المناطق المحررة بعد تأهيل مناطقهم وتخفيف العبء عن الحكومة العراقية.
3- على الوزارات كافة التدخل السريع واستنفار كل طاقاتها للتعامل مع الأزمات والكوارث وتطوير آليتها من أجل السيطرة وتقديم المساعدات في حالة الطوارئ قبل حدوثها.
4- تتحمل أمانة بغداد والحكومات المحلية تعويض المتضررين جراء الفيضانات من النازحين وغيرهم من العوائل المستقرة التي تضررت من الفيضانات.
لجنة الخدمات لجنة المهجرين والمهجرين والمغتربين ولجنة حقوق الإنسان لجنة الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التوصيات قدمت من اللجان المكلفة، لدينا قائمة بطالبي المداخلة وبعد ذلك صيغة التوصيات ممكن أن نتخذها بشكل قرار.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
بجهود من لجنة حقوق الإنسان اليوم سوف يتم توزيع هذه الخيام للنازحين.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
النازحين في المقدمة لكن نحن حالياً زدنا نازحين إلى نازحين، بغداد حالياً سوف تصبح كلها نازحين ومدينة الصدر حالياً غارقة إلى حد هذه اللحظة والخطوط الإستراتيجية التي وضعت لغرض النهوض بالواقع الصرف الصحي لمحافظة بغداد منذ عام 2003 إلى حد 2015 لم يتم إكمال الخطوط المطلوبة منها وبقاءنا على هذه الوضعية وإعداد هذه التقارير وبدون تنفيذ من الحكومات مع الأموال التي صرفت قديماً ولم تكمل لحد الآن هذه المشاريع مثل مشروع الخنساء ومشروع قناة الجيش ومشروع ماء الرصافة الذي سوف نأتي له في الصيف سوف تبقى هذه الأمور معلقة بين الأمانة والحكومة ولم ترفع لحد الآن وسوف يبقى المواطن يعاني في الحاضر وفي المستقبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يضمن في التقرير لكي يتلى على المجلس.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
تم إدراجه في التقرير لكن لحد الآن بين الأمانة وبين الحكومة لم يرفع موقف موحد لمجلس النواب لمحاسبتهم على سبب التأخير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا دوركم كلجان.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
تم عقد اجتماع طارئ في الحكومة ولم يدعو مجلس النواب لحضور هذا الاجتماع حتى يطلع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
غير معني بالحضور هو معني بمتابعة النتائج، ونحن ليس في نقاش، لديكم تقرير قرأ أمام المجلس الموقر والآن نسمع المداخلات وبعد ذلك نعتمد التوصيات.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس النواب واستناداً إلى أحكام مواد النظام الداخلي والعرف البرلماني هذه لجنة مكلفة لحل تقديم توصيات لأزمة قائمة وليست لجنة تقديم تقرير عن حالة توصيفيه تخص المستقبل، أنا أعتقد أن اللجنة انحرفت عن مسارها الصحيح في حل الأزمة إلى الذهاب إلى توصيات عامة لا تخدم الأزمة في الوقت الحاضر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم ذكر الآن أن صيغة القرار الذي اتخذه المجلس وصوت عليه ليس سحب التفويض المجلس يحتفظ بصلاحياته التي لم يعطيها إلى أي من السلطات الأخرى لا القضائية ولا التنفيذية إنما هو تأكيد على احتفاظ المجلس بصلاحياته التي يمارسها هو ولا يمارس صلاحيات المجلس أي سلطة أخرى وبالتالي الاحتفاظ بصلاحيات المجلس التي نص عليها الدستور والقانون.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
سبق وأن أقرينا في بند موازنة عام 2015 تحت ما يسمى بند الطوارئ وهذا البند يستخدم في الكوارث والفيضانات والحروب واليوم نشاهد الفيضانات في مخيمات النازحين وفي كل مناطق بغداد، نرجو توصية الحكومة باستخدام بند الطوارئ لهذا الظرف.
إعادة النازحين إلى المناطق المحررة سوف يعطي هذا للناس أمكان إضافية ممكن للدولة أن تقلل من الجهود المفروضة عليها بتحديد المناطق التي فيها النازحين وليس المناطق في كل بقاع الأرض اليوم.
أمانة بغداد في الأمين والوكلاء وأمينة بغداد عينها السيد رئيس الحكومة بالوكالة وهذا ما تم رفضه سابقاً بتعيين ملف الوكالة جملةً وتفصيلاً، نرجو استضافة أمين بغداد للوقوف على حال بغداد، هل هي قلة الإمكانيات؟ أم قلة أدوات؟ أم هي قلة المخصصات أو خبرة؟ وهذا الموضوع نتحمله نحن كمجلس نواب وعلينا مراقبة السلطة التنفيذية والسلطة التنفيذية قررت بدون الرجوع إلى مجلس النواب بتعيين أمين بغداد بالوكالة والسيد رئيس مجلس الوزراء وجميع الوزارات المسؤولة عن النازحين والمهجرين، أنا التقيت بالسيد وزير الهجرة والمهجرين أكد أنه لم تصله المخصصات المالية والرجل يعمل لكن ليس لديه الإمكانيات التي تأهل وزارته لإغاثة النازحين، نريد أن نعرف السبب، هل هو قلة المخصصات؟ وأؤكد مرة ثانية على استضافة المسؤولين.
– النائب حيدر عبد الكاظم نعيمة الفؤادي:-
طلب من سيادة رئيس المجلس أن يضم أحد أعضاء لجنة النزاهة مع اللجنة لأن بعض الملاحظات فيها فساد مالي وإداري.
أنا أتفاجأ بتقرير الإخوان ولدي بعض الأرقام من خلال الميدان والزيارات الميدانية، عدم تهيأت المحطات وصيانتها وتوفير المولدات الكهربائية بوقت مبكر ومثال على ذلك محطة الحبيبية فيها (11) مضخة تم تشغيل فقط (4-6) محطات بعد تسعة ساعات من هطول الأمطار والسبب أنه باقي المحطات كانت معطلة ولم يتم تشغيل هذه المحطات إلا بعد تسعة ساعات وهذا دليل واضح أنه لم يكن هناك استعداد لهطول الأمطار، منطقة الربيعي وزيونة والداخلية سبب الفيضانات فيها كان بسبب دائرة المجاري قامت بربط خط بغداد الذي يسحب مجاري الأعظمية والرصافة على محطة (tst) في زيونة بالقرب من الخط السريع بصورة عشوائية وبعد اكتشافها تم إلغاء الخط وهذا دليل أنه لم تكن هناك استعدادات واضحة. تم حجز أموال الصيانة والتنظيف للقيام بحملة بغداد مسؤوليتي كان يفترض أن يعطوها في شهر تشرين لم توزع إلا قسم من هذه المبالغ في بداية الشهر العاشر. بلدية الشعب تم تغيير أربع مدراء العامين خلال  أربعة إلى خمسة أشهر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تقدم هذه الملاحظات بصورة مكتوبة إلى اللجان ومقترحكم بشأن النزاهة مقبول.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
في قضية النازحين تحديداً موضوع واحد مهم جداً ونحن مقبلين على تشريع قانون الموازنة، أين أصبحت قضية بناء الكرفانات للنازحين؟ وهذه أهم نقطة واليوم أكبر معاناة أنه لا يزالون في المخيمات ومرت عليهم أكثر من فترة تقريباً سنة وفي حر الصيف والآن الشتاء وهذه أولى الأمطار ومن الممكن تهطل الأمطار وتبقى نفس المعاناة ومن المهم تخصيص مبلغ مهم في الموازنة لأن الذي عرفته من السيد وزير الهجرة والمهجرين أن مخصصات بناء الكرفانات غير موجودة حالياً والوزارة عاجزة عن بناء الكرفانات والحل السريع الآن مجلس النواب يلعب دور فيه في تخصيص الموازنة والاتفاق مع الحكومة هو بناء الكرفانات للنازحين.
– النائب صلاح مزاحم درويش الجبوري:-
بدو أن تقرير الأخوة في اللجنة ليس بمستوى الحدث كما ذكر النائب عز الدين الدولة والتقرير يتكلم عن حالات مستقبلية والآن نحن في مشكلة حقيقية جداً، ويبدو أن السلطة التنفيذية والحكومة تحديداً مازالت تتصرف في ردود الأفعال بعد حدوث المشكلة تفكر ماذا تفعل إذن لا يوجد أساساً لدى الجهات المختصة سواء أمانة بغداد أو الجهات الأخرى رؤية مستقبلية لهذا الحدث كل الأنواء الجوية والتقارير تؤكد أنه سيكون هناك شتاء فيه أمطار كثيرة جداً أما الآن نفكر أن نعطي (500) خيمة ماذا يفعل فيها النازح تحت هذه الخيام؟ خصصت أموال وللأسف الحكومة التنفيذية برئاسة الدكتور حيدر ألعبادي اعترضت والمحكمة الاتحادية تم رفع مخصصات النازحين.
الحكومة لم تكلف نفسها أن تفتح معبر بزيبز الذي مازال يحتجز الناس في أماكن من الممكن أن يدخلوا إلى بغداد ويسكنوا في المدن رغم أن بغداد هي نفسها غرقت في الأمطار.
ما مصير الناس الذين حررت مناطقهم وهي مناطق كبيرة جداً وهم الآن في المخيمات تحت هذه الظروف القاسية جداً ولا يسمح لهم بالعودة إلى مساكنهم بدءً من جرف الصخر إلى يثرب وإلى أمرلي وسليمان بك وجلولاء والعظيم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يصور ويوزع تقرير لجنة الخدمات على السادة الأعضاء.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لا أعتقد اليوم أنه كارثة تقع على البلد عموماً وعلى النازحين خصوصاً مثل هذه الكارثة الإنسانية الحقيقية لذلك اليوم ليس فقط تقرير سابقاً صوتنا على عدة قرارات منها عودة (139) مليون دولار التي استقطعها السيد ألعبادي من مخصصات 2014 ولم تنفذ وفي الموازنة وضعنا الطابع للمالية لكي يباع ويذهب إلى النازحين ولم ينفذ وكذلك صوتنا على رواتب النازحين ولم تنفذ الحكومة واليوم يوجد تقرير في ظرف صعب جداً سوف نصوت عليه ولم تنفذه الحكومة، أنا أعتقد أنه يجب أن تكون هناك جلسة خاصة حتى لو كانت استثنائية خلال عطلتنا خاصة لهذه الكارثة والأنواء الجوية التي تتكلم عن يوم الأربعاء والخميس وكنا نتكلم عن اليوم الدامي نتكلم اليوم عن اليوم ألفيضاني، ويوم الخميس ستكون هناك أمطار كثيرة، واليوم النازحين في أسوء حالاتهم، لذلك أطلب مجيء الوزارات المعنية وزارة الهجرة ووزارات الخدمات وكذلك رئيس الوزراء أو من يمثله في هذا الأمر ليقوم على هذه الحالة لأن هذه حياة المواطن أهم من القوانين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تضاف إلى التوصيات.
– النائب طه هاتف محيي الدفاعي:-
موضوع الغرق بالأمطار في محافظة بغداد معروف ومشخص، ومشكلتنا في الرصافة شرق القناة مشخصة، وفي عام 2003 تكررت هذه الحالة، ووضعت حلول لمعالجة هذا الموضوع منذ عام 2013، وصرفت أموال ولكن لم تنفذ هذه المشاريع منذ عام 2013 وإلى الآن، وأهم مشروع هو مشروع خط الخنساء المتعثر، وأيضاً تنظيف خط زبلن، إذا لم يتم إستكمال هذين الخطين فلا يمكن أن تحل القضية، وهذه كلها معالجات ترقيعية، وأرجو ونطالب الحكومة أيضاً بتخصيص الأموال اللازمة لتنظيف خط زبلن وإكمال خط الخنساء، لكي نعالج هذه الأزمة التي ستتكرر مرات عديد عند سقوط الأمطار.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
في الحقيقة نحن عندما نبحث مثل هذه الأمور، فمرة نبحث قضايا صعبة وتحتاج الكثير من التنظير والجهد وقد نخرج بنتائج أو لا. سيادة الرئيس وأرجو من الجميع أن ينتبه إلى هذه المسألة، هناك كارثة طبيعية حلت بأبناء الشعب، كثير من محافظاتنا وخاصة محافظة بغداد وخاصة قطاع الرصافة، هناك غرق حقيقي، هناك أناس يستغيثون، هناك من يريد أن يعود إلى بيته، الآن الذين نزحوا عن بيوتهم قسراً وجبراً لأن المياه دخلت إليها ثلاثة أيام وهم لا يستطيعون حتى أن يبيتوا ليلة واحدة فيها، لذلك نرجو إجراءات سريعة، الحكومة يجب أن تقوم بعمل سريع، لا نحتاج إلى تنظير، ولا نحتاج إلى فلسفة، نحتاج إلى إجراءات حقيقية، ما هي السبل التي يمكن بها من تصريف هذه المياه، لإنقاذ هذه البيوت من الفيضانات، هل عجزت الحكومة بكامل قدراتها وميزانيتها ووزاراتها عن سحب المياه وتصريفها؟ فهل لا توجد هناك ماطورات حقيقية كبيرة إستوردها من أي مكان وأعطيها الأولوية وأضخها مرة واحدة؟ فلا يمكن أن نعقل أن مثل هذه المسألة تستمر لمدة إسبوع أو إسبوعين أو شهر، وأنا أعلم أنه ستبقى، إن لم نكن جادين حقيقة ونقف بحرقة قلب، ماذا لو أننا عندما نعود إلى البيت ولم نجد مأوى لنا، فماذا نفعل؟ إن كان هذا يخصنا نحن وليس أبناء الشعب، ماذا نفعل؟ ألا نذهب إلى رئيس الوزراء ووزرائه ونأتي به ونقول له، تعال أنت الآن وخلصنا من هذه المياه؟ يمكن، ليست هنالك فلسفة في الأمر، كل ما هنالك هو إعطاء أولوية قصوى لمسألة تصريف مياه هذه المنطقة، أذهب وأستدين وأشتري وأطلب وأجلب من أي مكان وأسحب هذه المياه.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
أنا أتفق مع زملائي الذين ذكروا بأن هذه التوصيات على أهميتها، لكنها لا تشكل حلولاً سريعة لمعالجة واقع البلد الحالي، وأيضاً فيها نوع من تكرار لتوصيات أقرت سابقاً، ولكنها لم تكن منفذة بشكل جيد خصوصاً ما يتعلق بقضية التعويضات وتشكيل هيآت وطنية، هذه الأمور كلها بحاجة إلى دراسات مسبقة، وأنا أعتقد أنه من الأفضل الإستعانة بخبراء من أجل تقديم المقترحات على شكل مراحل، مرحلة سريعة المدى خلال أيام لحل المشكلة، ومرحلة متوسطة، ومرحلة إستراتيجية. أنا أعتقد أن اللجنة فعلاً بحاجة إلى إعادة صياغة التقرير معتمدة على حلول من خبرات ومن آراء لمستشارين متخصصين.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
المشكلة أكبر من أن تحل بتقرير لجنة. أنا سمعت الإخوة يقولون نوزع خيماً، الثلاثاء الذي هو يوم غد تقول الأنواء بأن الأمطار ستكون أقوى من سابقاتها، حسناً فهل أنتم تعطون خيمة يضعها في الشارع وأيضاً يغرق؟ أم أنه يضعها على السطح حتى لا يغرق؟! فما قيمة الخيمة في وسط أزمة كبيرة، حضرتك تركز في كل حديث وتقول نحن يجب أن نحاسب، واللجان يجب أن تحاسب، المحاسبة تكون هنا في الجلسة، فيفترض أن تكون الآن جلسة عاجلة يحضرها وزير الهجرة وأمينة بغداد ومحافظ بغداد ووزير البلديات ورئيس الوزراء. البارحة سمعنا في الأخبار بأن السيد رئيس الوزراء أعلن حالة طوارئ في المناطق التي غرقت، وحضرتك تركز أيضاً بأننا لا نخول صلاحياتنا لجهة أخرى، مجلس النواب لا يعطي صلاحياته. هناك ألفاظ ومفردات تستعمل بعيداً عن الدستور والقانون، حالة الطوارئ لا يحق لأحد أن يعلنها إلا بموافقة مجلس النواب، قد يكون الآن خانه التعبير، إستخدم المفردة خطأً، فالمفروض أن يوضح لنا، ما هي حالة الطوارئ التي أعلنها؟ إجراءاته بحق النازحين، كلنا قد رأينا مآسي، أما أن نوزع خيماً (500) خيمة، هل نحن نعرف كم عائلة نازحة؟ (500) خيمة أين سنضعها؟ هذا الكلام الشفهي كله سوف لا يحل المشكلة، جلسة عاجلة وتخصص فقط لقضية النازحين والأمطار، النازحين بنوعيهم من المحافظات المحتلة، ونازحي المناطق الشعبية التي غرقت في بغداد وغيرها، فما الذي يمنع وزارة البلديات أن لا تستعين بالجهد الهندسي في المحافظات التي ليس فيها مطر والتي لم تغرق، وتأتي به إلى بغداد لإنقاذ هذه العوائل؟ فليس من المعقول أنه قد مضى على المطر إسبوع وإلى الآن الشوارع طافحة، ونسمع بسحب الأمطار، ولا ندري لماذا الطفح في هذه السنة، ليس بقدر أمطار العام أو التي قبلها، هناك مشكلة يجب أن نعرفها، فيجب أن تعقد جلسة عاجلة حتى لو كانت في عطلة البرلمان، حتى لو في إسبوع المحافظات، تخصص فقط لهذا الموضوع، وتحضر هذه الأطراف الأربعة، طرف لوحده لا يفيدنا.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
نحن كلجنة خدمات، ميدانياً مضى علينا منذ تكليفكم إلى الآن وإلى الساعة الثانية عشرة ليلاً ونحن متابعون. الآن في وزارة الإسكان والإعمار تعقد جلسة برئاسة وزير الإعمار والإسكان والبلديات وكافة الوزراء، فأنا أقترح أن تسمحوا لنا نحن كلجنة بأن ننتقل إلى الإجتماع هناك، حتى نبين الحقائق وما تم تشخيصه من قبل البرلمان، ونتفاهم معهم ونرى ما هي حلولهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة فيها شقان من عملها:-
الأول: متابعة واقع الحال وإطلاع المجلس على المشاكل.
الثاني: مساءلة المقصرين في إتخاذ الإجراءات اللازمة، وغالباً المساءلة تكون في مجلس النواب، فلا نعود أنفسنا بأن نذهب نحن للوزارات حتى نناقشهم، نأتي بالوزارات إلى البرلمان حتى نحاسبهم.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
إذن أنا أطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بهذا الموضوع، حتى نبين من هو المقصر، وبالتالي نعرضه على المجلس، أو جلسة لإستضافته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنتم قدموا توصيات، وأضيفوا ضمن هذه التوصيات ما يلزم الأطراف المعنية بالحضور ونناقشها، وهذا يعتبر جزءاً من إلتزامها.
– النائب سالم مطر عبدالحسن العيساوي:-
حقيقة سوف لا أذهب إلى ملف النازحين، لأنه منذ سنة وعشرة أشهر ما زالت الإخفاقات في إدارة الملف من قبل الوزارات والحكومة، لكن اليوم المصيبة والطامة الكبرى هي آلية التعامل مع المهجر والنازح. فاليوم بالإضافة إلى القهر والضيم الذي تعرض له المهجر والتشريد والجوع هو آلية التعامل من الأجهزة الحكومية مع النازح، سواءً يريد أن يعبر جسراً أو يعبر من محافظة إلى أخرى أو آلية التنقل، هذه العائلة اليوم تدخل في رعب عندما تقدم إلى سيطرة عسكرية أو سيطرة من الأجهزة الأمنية.
ثانياً: موضوع الرواتب. اليوم الحكومة تتعامل مع النازح بقطع الراتب، اليوم النازح لا يستطيع أن يدفع الإيجار، مضت أكثر من أربعة أشهر وبعض الوزارات وعلى رأسها وزارة المالية لم تدفع الرواتب إلى موظفيها الذين إنهزموا قسراً من داعش. حقيقة اليوم لم تصرف الرواتب، والتخصيصات التي خصصت للعوائل من مجلس النواب في موازنة 2015 إلى الآن هي لم تدفع إلى العوائل، فآلية التعامل من قبل الأجهزة الحكومية مع النازح هي حقيقة بمثابة إعلان حرب عليه، فإلى أين يذهب النازح إذا لم أعطه راتباً؟! إلى أين يذهب النازح إذا لم أعطه حقوق الإيجار؟! إلى أين يذهب النازح إذا لم أعطه المبالغ التي خصصت من قبل مجلس النواب؟! إلى الآن لم يستلم شيئاً، فهذا حقيقة هو بمثابة إعلان حرب على النازح.
نطالب بإستضافة السيد رئيس الوزراء والأجهزة المختصة، وتخصيص جلسة إستثنائية لملف النازحين والمهجرين والنقص في الخدمات مؤخراً.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
طبعاً موضوع الفيضانات هذا ليس بجديد، فنحن كل سنة نواجه نفس المشكلة، وللأسف لم تكن هنالك حلول وسوف لا تكون حلول إذا لم نحاسب المفسدين والمقصرين. حضرتك قلت بأن نأتي بهم هنا ونحاسبهم، إذا بقينا تحت الضغوط السياسية والكتلوية فلا يمكن محاسبة أي شخص، وسيبقى الوضع كما هو عليه. نحن نحتاج الآن في هذه المرحلة إلى خطوات فعلية وسريعة، لأن الناس تعاني من هذه الفيضانات الموجودة الآن في بغداد، والسيد رئيس اللجنة قال ندعو إلى أن تشكل لجنة تحقيقية، هو في داخل لجنة الخدمات يستطيع أن يشكل لجنة تحقيقية، ويحقق بالموضوع ويأتي بالمقصرين ويحاسبهم، أما بالنسبة للنازحين وتوزيع الخيم عليهم اليوم، هذا شيء حصل في بغداد والمحافظات، غداً سوف يحصل في كردستان أيضاً، لأن الأمطار القادمة أكثر، وسوف تزداد الأمطار وتزداد المعاناة، لهذا أنا أطلب أن يأتي وزير الهجرة والمهجرين ويجلس هنا ونسأله عن تقصير الوزارة الذي حصل في هذا المجال، لأن هذه أرواح ناس، وهناك تقصير كبير جداً من قبل وزارة الهجرة والمهجرين.
– النائب أحمد عبد حمادي المساري:-
موضوع معالجة أزمة النازحين وخاصة في هذا الظرف الصعب من الشتاء الذي ينذر بأمطار غزيرة كما تقول الأنواء الجوية، يجب أن تكون هناك معالجات آنية وسريعة، لكي لا تتكرر المأساة التي حصلت قبل أيام أثناء المطر الشديد. أنا أقول بأن عملية الخيم غير مجدية وغير صحيحة، لأن هذه الخيم لا تستطيع أن تصمد أمام الأمطار، هنالك مقترح قدم إلى السيد رئيس الوزراء بإستبدال الخيم للنازحين في مناطق متعددة إما بالكرفان أو بشيء أقل قيمة من الكرفان وأسرع إنجازاً بغرفة من البلوك المغطاة بالسندويج بنل، هذا يمكن أن يكون إجراءً سريعاً وأقل تكلفة، ويمكن أن تحمي العوائل النازحة أفضل من الخيم.
نطلب من الحكومة ومن رئيس الوزراء أن يقوم بإطلاق تخصيصات في المحافظات التي لديها نازحون من تخصيصات نفس المحافظات، للقيام بهذه الإجراءات لحماية العوائل. وأنا أعتقد بأن هكذا أزمة لا يمكن أن تحل إلا من خلال جلسة إستثنائية تحضر فيها كل الأطراف، سواء كان السيد رئيس الوزراء أو الوزارات المعنية، لكي يتم نقاش هذا الأمر بجدية مستفيضة، لكي نستطيع أن نخرج بحلول واضحة وسريعة ونتجاوز الأزمات التي حصلت في المرحلة السابقة.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
مع شكري إلى اللجان، لكن ما سمعناه من تقريرهم هذا كلام معروف. وضع النازحين معروف قبل مسألة سقوط الأمطار والحالة اللاإنسانية التي يعيشونها، إن وضعهم مزري وهم بحاجة دائمة إلى دعم الحكومة بالدرجة الأولى ومراقبة السلطة التشريعية واللجان المختصة فيها وخاصة لجان المرحلين والمهجرين وحقوق الإنسان والخدمات وغيرها. من الواضح أن الحكومة غير قادرة لا سابقاً ولا حالياً على تقديم المساعدات الضرورية.
– النائب عبدالكريم علي عبطان دهش:-
حقيقة الأمر بغداد ليست لأول مرة غرقت، بغداد تكررت فيها قضية الغرق، ودُفعت فيها تعويضات في 2013 و 2014 مليارات الدنانير، فإذن هناك تقصير متعمد في المشاريع المتلكئة وكذلك المشاريع الوهمية، إذن علينا إعلان جلسة طارئة لمحاسبة المقصرين أمام مجلس النواب، هذه النقطة الأولى.
النقطة الثانية: فيما يخص المهجرين. نحن رأيناهم في مخيمات أطراف بغداد، لأنه لربما الإعلام بعيد في أطراف بغداد، مثلاً في الطاقة الكهربائية الموجودة في اليوسفية بحدود (60) داراً، وأنا إتصلت البارحة بمعالي وزير الكهرباء وقلت له أتمنى تدخلك شخصياً بهذا الموضوع، لأن قيادة عمليات بغداد مستثمرة قسماً من الدور ولم تعطها لهم، فأتمنى ذلك لأن هذا يحل لنا مشكلة.
النقطة الأخرى: جسر بزيبز، أنت تعرف حضرتك بأن النازحين هربوا نتيجة العمليات العسكرية، ولم يدعوهم أن يعبروا سياراتهم، وهذه أيضاً رسالة إلى مجلس النواب، وأتمنى عليه بأن يأخذ دوره، ليعبروا ممتلكاتهم وسياراتهم إلى الجانب الآخر.
– النائب محمد تقي علي المولى:-
ذكرت من قبل الزملاء الكثير من النقاط، لكن نحن نحتاج إلى حلول جذرية. أولاً أنا مع دعوة الجهات المعنية للمحاسبة هنا ووضع حلول جذرية أيضاً، وليست المحاسبة فقط كيف نستطيع أن نحل هذه المشكلة، لأننا قادمون على فصل الشتاء والأمطار، وإذا لم تكن هناك حلول جذرية، فسوف نقع في مشاكل كثيرة، وقد تتفاقم المشكلة أكثر فأكثر من هذا. إذن نحتاج إلى إقتراح إجتماع خاص لهذا الموضوع ومناقشته بجلسة كاملة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
الوضع الذي مرت به بغداد والذي أثر على النازحين، المفترض وفق المادة (61) من الدستور الفقرة/تاسعاً أن يكون لمجلس النواب جلسة إستثنائية في هذا الموضوع لمناقشة هذا الوضع المأساوي، وكنا نتمنى من مجلس النواب أن يصدر قراراً، ويوجه الحكومة بأن يكون هناك إستنفار للجوامع والحسينيات في إستيعاب النازحين، فالوضع اليوم مأساوي جداً، فحتى لو كان ليس من أبناء جلدتك أو أخاك في بغداد أو العراق، لو تراه في الصومال، فأيضاً سوف يميل قلبك عليه، فما هذا التقصير الذي يحصل في هذا الوضع؟ أليسوا هم ناسنا؟ لماذا نبقى نتفرج عليهم، وهم يتصورون أن مجلس النواب هو المقصر؟ هم لا يعرفون أن مجلس النواب لا يمتلك غير السلطة التشريعية والرقابية، وليس لديه إجراء آخر.
الأمر الآخر: نحن نعرف بأنه توجد طوارئ في قانون الموازنة، حتى في 2015 وضعنا طوارئ، أين أموال الطوارئ؟ متى نخرجها إذا في هذا الوقت لم نخرجها؟! لكي نحل هذه المشكلة الكارثية التي يتعرض لها أبناؤنا.
الأمر الآخر: نحن لدينا اليوم أكثر من (15) ملاحظة على موضوع عمل أمانة بغداد. كنا نأمل من اللجنة في توصياتها أن تأتي بأمانة بغداد والحكومات المحلية ليجلسوا هنا ونتفاوض معهم، فأنا اليوم لدي عشر ملاحظات على تقصير متعمد لما حصل من فيضان بغداد، وإلى الآن لم نرَ في توصيات اللجنة مثل هذا الإجراء.
– النائب فارس طه فارس محمد:-
طبعاً مأساة النازحين كبيرة ومتعددة الجوانب إبتداءً من طلب النازحين في جامعة الأنبار في أبو غريب، هجرتهم وزارة التعليم العالي، لأنها تطالبهم بدفع أقساط الأقسام الداخلية، والآن أكثر من (300) طالب قد غادروا الأقسام الداخلية، وذهبوا وسكنوا عند الناس وقد طلبوا اللجوء بالهجرة من الأقسام الداخلية، لأنهم لا يستطيعوا أن يدفعوا (100) ألف دينار، وهنالك طلبة في قضاء حديثة، هذا القضاء البطل الذي قاوم الإرهاب وصمد إلى الآن، فسوف تفوت عليهم السنة الثانية بسبب عدم إستطاعتهم الإلتحاق والتسجيل في كلياتهم في بغداد، بسبب عدم إمكانيتهم بأن يحجزوا طائرة من البغدادي إلى العاصمة بغداد، فأرجو معالجة هذا الموضوع، وأضم صوتي إلى صوت النائب الذي طالب بموضوع السيارات على جسر بزيبز والتي هي ممتلكات النازحين، وهم يسكنون الآن في كردستان ويريدون الحصول على ممتلكاتهم فقط بالموافقة على العبور، وأن يستفيدوا من هذه الممتلكات، في الأقل السيارة كوسيلة للنقل. موضوع هذه المشكلة والمأساة الكبيرة أقول إنها تحتاج إلى معالجات آنية وكذلك مستقبلية، لأن فصل الشتاء ثلاثة أشهر، وسوف تتكرر هذه المأساة ولا نريد عند كل زخة مطر أن نعقد هكذا جلسات، إذن المعالجات يجب أن تكون آنية وتعالج الأيام المستقبلية، أقول لماذا نستحي ونقول بأن المشكلة أكبر من حجم ممتلكات وقدرة بلدنا؟ لماذا لا نطلب مؤتمراً دولياً للنازحين؟ نطلب فيه مساعدة الدول الصديقة والشقيقة، لأن الموضوع أكبر من حجم بلدنا، والمأساة ستتكرر على كل حال.
كذلك أقول إن هذه المشكلة بصراحة هي صرخة من السماء. إعتراضنا على السكوت عن الفاسدين والمقصرين، الذين إعتاشوا على مأساة النازحين، في إعادة تشكيل اللجان وفتح الملفات بخصوص الأموال التي صرفت على النازحين، وكذلك على الخدمات في العاصمة بغداد.
– النائبة عواطف نعمة ناهي صخير:-
كل سنة منذ 2003 إلى الآن كل المحافظات وبغداد وأعتقد حتى الشمال غرقت فيه بعض المناطق، لذلك نحن نطالب اليوم من رئيس مجلس النواب العراقي بأن تستخدم هذه المبالغ التي صرفتها الدوئر المعنية أمانة بغداد، ومحافظة بغداد، لتأهيل المحطات، فمنذ 2003 إلى الآن لا توجد عندنا محطات جديدة، ولا توجد لدينا وحدات معالجة جديدة، لذلك نطالب بتسريع قانون البنى التحتية، لأن هذا القانون ينقذ العراق، فاليوم الوحدة الإستيعابية للمحطات لا تتحمل، في كل سنة نفس المشاكل، تأهيل المحطات وإعادة ترتيبها، فإلى متى تبقى نفس المحطات ونؤهل بها؟ الحلول موجودة، فاليوم جلسة مجلس النواب هذه تعرض على كل العالم، فهل من المعقول أن دولة العراق اليوم لا تعرف كيف تعمل مجاري لمحافظاتها؟ إتحدى محافظة بغداد إذا دخلت في مشروع جديد. اليوم الأمانة العامة تأتينا بحلول ترقيعية، هل من المعقول منذ 2003 إلى الآن الحلول ترقيعية؟ نطالب بإحالة المدراء العامين داخل الأمانة العامة إلى النزاهة بحجة التقصير المتعمد والإهمال.
– النائب أحمد سليم عبدالرحمن الكناني:-
حقيقة أنا إستمعت إلى تقرير الإخوان في اللجان، لكن هذا التقرير شكلي، نحن نريد حلولاً جذرية، يأتي الصيف نتكلم بمسألة الكهرباء، يأتي الشتاء نتكلم فقط بمياه الأمطار، فالحل إلى متى؟ نريد توصية، إذا لم نحاسب المدراء العامين، الوكلاء، الأمينة فسيبقى الوضع كما هو، كل سنة تمر علينا نفس المشكلة، في الصيف نعاني من الكهرباء، وفي الشتاء نعاني من مياه الأمطار. السبب هو فني، فالشبكات مسدودة ليس فيها صيانة، المضخات لا تعمل لأن أكثر الديزل مسروق، ليست هناك إدامة أو صيانة للمضخات، فنحن نطالب اللجان، ونطالب جنابك الكريم وهيأة الرئاسة أن توصي بفتح لجنة تحقيقية، ومحاسبة المقصرين، وإقالة المدراء العامين، والوكلاء، وبالذات الرصافة والكرخ بالسرعة الممكنة، وكل الموجودين في الأمانة. مضت عليهم أكثر من عشر سنوات والمدراء العامون والوكلاء مثل الدومنة يحولونهم من هنا إلى هناك، فأنت الذي فشلت في موقعك أخرج وإجعل غيرك يؤدي واجبه الحقيقي، فلينفذ ويقدم الخدمات للناس، كل هذه السنوات وبقيت المسألة كما هي، فنحن نريد حلولاً جذرية وحقيقية وبالسرعة الممكنة.
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
ذكر كثير من الإخوة بأن الحلول منها دائمية ومنها معالجات مؤقتة ومرحلية. السؤال الذي يطرح نفسه: الجميع لديه مؤشرات وقرائن على أن هذه السنة سيتعرض فيها العراق إلى أمطار بنسبة عالية، ولدينا تجربة مماثلة قاسية قبل سنتين أو أكثر، أليس كان من الأجدر أن تتهيأ المؤسسات والدوائر المختصة في الأقل لإعداد المعالجات المؤقتة؟ فالقضايا الإستراتيجية، خطوط تصريف المياه كان من المفروض أن يكون لها أولوية، مثلاً رفع المعوقات، ما هي المشاكل، ما هي المعوقات، يكون لها أولوية على مستوى التخصيص، على مستوى الإدارة، على مستوى المعالجة القضائية أو ما شاكل، توجد قضايا مؤقتة، وهم يتوقعون أمطاراً، مثلاً خطة سريعة لكري المبازل وتنظيف شبكات التصريف، التي هي عمليات صيانة، ولا تحتاج إلى مزيد من التخصيصات، أو مثلاً إعتماد آلية الخطوط الناقلة المؤقتة، فهذه توفر مضخات وأنابيب يمكن أن تكون خطاً بديلاً يخفف من المعاناة.
النقطة الثالثة: لو كانت توجد هيأة وطنية مشتركة لكان يمكن أن أن نناقل، فبعض المحافظات لم تتعرض إلى أمطار شديدة، أو قد صرفت مياهها في يوم أو يومين، بغداد بقيت خمسة أيام، فكان من الممكن أن نأتي بإمكانات هذه المحافظات وآلياتها حتى نخفف المعاناة، فتوجد قضايا تعكس الإهمال وتعكس عدم توجه حقيقة، فالقضية واضحة، وقبل سنتين لدينا نفس المعاناة، مثلاً بابل لا توجد فيها مشكلة أو خفت مياهها في يومين، وبغداد بقيت ثلاثة أيام أو أربعة، فأنقل الإمكانيات. قضايا بسيطة تعكس إهمالاً وعدم إهتمام وغياب الحرص والتنسيق، فينبغي أن يكون هناك تركيز على هذه القضايا البسيطة.
– النائب هوشيار عبدالله فتاح عبدالله:-
في خصوص مأساة النازحين بعد موجة الأمطار أود التأكيد أن مشكلة النازحين تخص جميع الوزارات وليست وزارة واحدة، والمشكلة الرئيسية هي عدم التخصيصات المالية الكافية من قبل وزارة المالية، لذلك أرى ضرورة تظافر جهود كافة الوزارات والجهات المعنية، لتلافي تكرار ما تعرضت له الأسر النازحة في المخيمات. أيضاً ضرورة مطالبة الحكومة، وعلى وجه الخصوص وزارة المالية بصرف تعويضات لهذه الأسر بما يتلاءم مع حجم الضرر الذي لحق بهم.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أركز على مشكلة النازحين. النازحون مشكلتهم مستمرة وفي كل المحافظات، ولكن هناك معاناة للنازحين، فكيف نعالج مشكلة النازحين؟ أهم مشكلة الآن التي يعاني منها النازحون هي مشكلة السكن الملائم وليس الخيمة، فلنكن صريحين الحكومة غير قادرة على حل هذه المشكلة، فيجب أن يكون هنالك تحمل المسؤولية لكل السياسيين لتقليل معاناة النازحين، وأكثر معاناة للنازحين هي في بغداد فقط، لأنها في المحافظات هي قليلة، لماذا؟ لأن محافظات الوسط والجنوب لم يسمحوا لنازح أن يسكن في خيمة، إستنفر الأهالي وإستنفرت الحكومة المحلية بإسكان النازحين في مكانات ملائمة، لذلك تكون معاناتهم أقل، لماذا اليوم المشكلة في بغداد؟ لأن أغلب النازحين هم ساكنون في خيم، وكذلك هم عانوا من الإهمال والفساد والمزايدات السياسية ومن يتباكى على النازحين. نتمنى أن يكون هنالك عمل وليس فقط إعلام، محافظ بغداد ماذا فعل؟ جمع تبرعات من الناس الميسورين وإشترى (500) كرفان للنازحين، بعض نوابنا هنا في مجلس النواب أيضاً تبرعوا بكرفانات للنازحين.
مقترحي هو مقترح عملي، نتمنى أن الإخوة ينتبهوا له. نحن نقول أن الحكومة اليوم من المستحيل أن تستطيع أن تحل مشكلة النازحين، الخط الصدري ماذا فعل؟ نحن الآن في معركة مع داعش، والحشد الشعبي وسرايا السلام، التخصيصات لهم قليلة جداً لإستمرار هذه المعركة، ففتحنا باب التبرع للحشد الشعبي وسرايا السلام، لشراء السلاح والرواتب وللمقاتيلن من الفقراء، وفعلاً هذه العملية قد نجحت في الدفاع عن الأنبار وصلاح الدين والموصل، لذلك يجب علينا اليوم أن نفتح باب التبرع للنازحين لشراء الكرفانات فقط، فإذا كان هنالك مئة سياسي ومئة نائب ومئة ميسور في داخل العراق وخارجه يتبرعون لشراء الكرفانات، فسيكون عندنا عدد من الكرفانات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يقدم التقرير مكتوباً.
– النائب محمود رضا أمين:-
الجميع يعرف أن الوضع مأساوي جداً والمشكلة كبيرة بقدر لا يمكن لوزارة مثل وزارة الهجرة والمهجرين أن تحل المشكلة لوحدها حيث بالإضافة إلى قلة الموارد والإمكانيات فلدى الوزارة مشكلة قلة الكوادر، حيث أن الملاك الوزاري الموجود هو فقط (1051) موظف من مختلف الإختصاصات، أي أن كل كادر في الوزارة يتحمل عبء حوالي (3000) نازح.
المشكلة ليست منحصرة فقط في قلة عدد الكوادر وإنما في نوعية الكادر أيضاً، حيث أن لدى الوزارة بكاملها وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقط (19) قانوني، والفيضانات تسببت في تخفيض نسبة حضور الكوادر أثناء الدوام الرسمي بحدود (25%).
إذن على مجلس النواب مسؤولية حل مشكلة إمكانيات الوزارة في قانون موازنة السنة القادمة وحث الحكومة الآن لدفع مستحقات الوزارة بأسرع وقت ممكن وذلك لتقليل حدة المشكلة على الأقل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
الحديث عن قضية الخدمات خصوصاً في أمانة بغداد، أنا أعتبرها من المؤسسات السيادية وإذا سمحوا لي السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب لدينا (47000) عقار في محافظة بغداد لم تتم جباية أموال للدولة وتُركت تعبث بها جهات متعددة. وفي بعض الأحيان يخرج موظف يقول ليس لدينا موارد، بينما الموارد موجودة لكن أدعو الإخوة في لجنة الخدمات واللجان المختصة أن تضع آلية لعملية إسترداد أموال الدولة التي تعبث بها الآن جهات متعددة دون رقابة.
في عام 2014 الدولة صرفت (466) مليار دينار عراقي تعويضات بسبب الأمطار، في كل العالم الأمطار تستفد منها الدول وتحولها إلى مردود اقتصادي والعراق يخسر دائماً بسبب الأمطار وهذه معادلة عجيبة، وهذه التعويضات(466) مليار دينار بدلاً من أن تصرف في عام 2014 كن أهلّنا الخطوط وأدمناها وأكملنا الخطوط التي تكلم عنها الأخ طه الدفاعي.
أنا أدعو السيد رئيس المجلس إلى تشكيل لجنة من مجلس النواب تتابع بإستمرار، الآن الشتاء بدأ وليست هذه أول مرة لسقوط الأمطار، لذلك يجب أن ندعو المسؤولين لنفهم منهم.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
المادة (43) من النظام الداخلي تنص (للمتحدث التعبير عن رأيه ووجهة نظره مع وجوب المحافظة على إحترام المؤسسات الدستورية وهيبتها وإحترام مجلس النواب ورئاسته وأعضائه وأن لا يأتي بأمر مخل). التأكيد على ما تحدثت به النائبة ريزان، هل تستطيع ان تقول سيادتها أنه ما هو دورها الرقابي على وزارة الهجرة والمهجرين؟ وتخصيصات وزارة الهجرة والمهجرين؟ علماً أن وزارة الهجرة من كتلة السيدة النائبة. وفي نفس الوقت أضيف لمعلوماتها وزارة الهجرة المعنية بملف النازحين وهو جمهورنا لا يوجد مدير عام من المكون ولا يوجد موظف من المكون بإستثاء موظفين بسيطين.
– النائب حيدر عبدالكاظم نعيمه الفوادي:-
هذا الكلام معني به السيد رئيس المجلس لأنه أنت رئيس المؤسسة البرلمانية:-
أولاً: الحكومة وحدها غير قادرة على إغاثة النازحين لذلك يجب أن نطلق المبادرة البرلمانية وهو التبرع الوطني ونفتح باب التبرع ابتداءً من هيأة الرئاسة إلى المؤسسة البرلمانية إلى السادة النواب وكذلك مخصصات النازحين ودعوة المرجعيات الدينية والتجار والموطنين للتبرع من أجل النازحين لبناء غرف من البلوك وسندويج بنل وهو حل لمعالجة هذه المشكلة.
ثانياً: هنالك نازحين من نوع آخر وهم البيوت العشوائية، أمانة بغداد والجهات المعنية يقولون نحن لا نسحب المياه ولا الكهرباء لأن هؤلاء جالسين في أماكن عشوائية بالتالي نطلب تدخل مجلس النواب لمساعدتهم في مدينة الصدر لأنهم أعداد كبيرة جداً وفي الشعلة وفي البياع وفي كل مناطق بغداد.
– النائبة صباح عبد الرسول عبدالرضا التميمي:-
المشكلة ليست فقط مشكلة نازحين، المشكلة في بغداد أصلاً نحن كلجنة خدمات شخصناها، الساعة (12) أمس ذهبنا إلى منطقة العبيدي وذهبنا إلى منطقة ألبوعيثة ولا يوجد هنالك تنسيق وبقينا ساعة لم يدخلونا وبعدها طوقوا المجلس البلدي وذهبنا إلى جميلة والغدير ورأينا أن الكاز يُباع من قبل المشغلين في المحطات، ورأينا عدم وجود كوادر فنية المشغل حتى لو خريج ابتدائية وحده ولا يعرف ما هي المشكلة؟ ولا يوجد تنسيق بين المحطات، فقد زرنا محطة (A6) في الغدير وكانت تعتمد على محطة بغداد الجديدة والمشغل يقول أنا أتصل وبلغت المدير ولم يستجيب. أكدوا المواطنين أنه ثلاثة أيام غير موجود وخارج. عدم الصيانة وإذا ما كانت هنالك صيانة فهنالك اعتماد على قطع غيار وصيانة من مناشئ غير رصينة أي (صيني وعطله فوري).
توجد مشاكل مثلاً زرنا شرق القناة بين المقاول والمدراء العامين (مدراء البلديات). الطاقة الاستيعابية التي أكدناها، مثلاً ذهبنا إلى مدينة الكاظمية الطاقة الإستيعابية أقل من غزارة الأمطار التي سقطت وهذه شيء طبيعي لأنه لا يوجد تخصيصات ولا يوجد إستعداد.
قلة الغواطس وعدم تشغيل كافة المولدات في المحطات.
في منطقة اليرموك والقادسية وفي شوارع كثيرة يعملون أكساء للشوارع، وحين الإكساء يطمرون شبكة الصرف الصحي، فمن يتحمل هذا الخطأ؟ ونحن أبلغنا أمينة بغداد عندما إجتمعنا معها الساعة الثامنة ليلاً.
فهنالك مشاكل كثيرة تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى تخصيصات وتحتاج تفويض بعمليات التسريع بالنسبة إلى أمانة بغداد.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
نحن بحثنا كثيراً في موضوع النازحين، ولكن الكلام الذي قيل في عدم وجود تخصيصات مالية هو حبر على ورق. حل المشكلة واضح وبين، بالنسبة إلى النازحين كمواد غذائية الحمد لله تحولت إلى وزارة التجارة ويستلمون، المشكلة الوحيدة التي لديهم هي السكن، بالنسبة إلى السكن أقترح تفريغ الجوامع في بغداد وتهيئتها وتقطيعها بشكل ملائم يناسب سكن النازحين وهي فترة وجيزة وان شاء الله يرجعون إلى مناطقهم آمنين مطمأنين. في كل منطقة يوجد (4-5) جوامع نترك جامع واحد لصلاة الجمعة وبقية الجوامع تفرغ وتهيأ للنازحين وتحفظ كرامتهم وأرواحهم أحسن من أن نلجأ إلى كل الحلول البديلة.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
هنالك خلط في الموضوع، نحن نناقش توصيات بخصوص موضوع النازحين حسب الفقرة خامساً وهنالك خلط بين موضوعين، موضوع الفيضانات في محافظة بغداد والإجراءات التي تم اتخاذها والتي لم يتم اتخاذها بخصوص كيفية معالجة الماء والصرف الصحي في محافظة بغداد.
موضوع النازحين، حتى تقرير اللجنة والإجراءات العملية التي قامت بها لجنة الخدمات واللجان المعنية متعلقة بمشكلة الفيضانات في بغداد، فمعالجة الموضوعين لا تكون بتقرير واحد وبجلسة واحدة، المعالجات بدون وجود الحكومة لا نحصل على أي نتيجة عملية، من المفروض استضافة المعنيين سواءً كان رئيس الوزراء أو وزير الهجرة والمهجرين ووزير المالية ومحافظ بغداد لكي نتمكن من الحصول على المعلومات العملية الحقيقية من السلطة التنفيذية. الآن حتى لو ناقشنا أو أصدرنا قرارات وتوصيات ما هي تأثيرات القرارات على أرض الواقع؟ هنالك ثلاثة ملايين نازح في عموم العراق وهم يعانون صيفاً وشتاءً وليس فقط في موسم الشتاء، أما محافظة بغداد المشكلة ليست الآن فالمشكلة قديمة وجديدة ومن المفروض الدور الرقابي يكون موجود واللجان المعنية تقوم بدورها لا نحتاج إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع.
بالنسبة إلى مسألة التخصيصات، من يقول لا يوجد هنالك تخصيصات؟ يجب معرفة ذلك من المعنيين في الحكومة سواءً كان رئيس الوزراء أو الوزارات المعنية.
أنا أعتقد أن التقرير يخلط بين موضوعين ولن نتمكن من الوصول إلى نتائج نهائية وعاجلة ترضي شعبنا، ومشاهد النازحين مؤثرة جداً ونحن نتألم من هذه المشاهد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أسأل اللجان المختصة، الآن استمعتم إلى وجهات النظر بعد أن قدمتم التقرير تتفضلون أن تعقدوا جلسة تستدعون فيها الوزارات المختصة وأمانة بغداد وهي وزارة (الإسكان والأعمار، البلديات، الكهرباء، الصناعة، الموارد المائية والهجرة والمهجرين) واللجنة المالية. الدائرة البرلمانية توجه دعوة إلى الوزارات المختصة وتعقد في مجلس النواب جلسة أيضاً مع اللجان المعنية ويكون ذلك يوم غد، الآن تُعلمونا عن نتائج تحديد الموعد وبالتالي غداً ستعقد جلسة طارئة لمناقشة هذا الأمر.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
أعتقد أن التوضيح الذي قدمته لم يصل إلى زملائي أعضاء مجلس النواب، أنا لم أقل أن الخيام هي حل للمشكلة أنا قلت وبصراحة نحن كلجة حقوق إنسان غير مؤمنين بأن الخيام هي حل للمشكلة، لأنه أصلاً الخيام تم جرفها من قبل الأمطار، لكن أنا قلت أن لجنة حقوق الإنسان فاتحت المنظمات الدولية للحصول على مساعدات للنازحين، وما تم الحصول عليه هو الخيام بالرغم من عدم قناعتنا بالموضوع لكن هذا الذي استلمناه، بالإضافة إلى مواد غذائية وهذه جهود شخصية، والحل الأمثل أن لجنة حقوق الإنسان من أول يوم طالبنا السيد رئيس مجلس الوزراء بأن يوجه باستغلال المباني الحكومية المتروكة وتأهيلها حتى يستطيع النازحين أن يستفيدوا منها.
– النائب حنين محمد احمد قدو:-
المشكلة فيما يتعلق بموضوع أوضاع النازحين تكمن في ثلاثة نقاط أساسية:
أولاً: المبالغ التي تم تخصيصها في سنة 2015 هي مبالغ غير كافية، والآن هنالك (17%) من النازحين في إقليم كردستان لم يستلموا منحة المليون دينار الأولى، وهنالك (50%) من النازحين لم يستلموا المبالغ المخصصة للبطاقة الذكية.
ثانياً: موضوع الكرفانات تلكأ كثيراً، حتى الكرفانات التي تم إنشاؤها وبناؤها ذات مواصفات متدنية إلى حد كبير، فالكرفانات الموجودة في كربلاء الآن يسيل بها الماء بالتالي هنالك فساد في موضوع العقود. والكرفانات التي كان من المفروض إنشاؤها في الكوت إلى حد الآن لم يتم إنشاؤها نهائياً.
ثالثاً: المؤسسات ذات العلاقة لم تستطع من أن تطور خطط وآليات لإدارة ملف النازحين بشكل فعّال ومؤثر.
لهذا أنا أقترح ما يلي، مسألة الخيام لن تحل لنا مشكلة، الآن نحن بحاجة إلى إيجاد أماكن ومساكن للنازحين، فهنالك بنايات الأسواق المركزية فارغة وبعض البنايات الحكومية فارغة والجوامع والمساجد، والحل الآخر هو إطلاق التخصيصات المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هي الضرورة لهذا الحديث أذا أنتم معنيين في تثبيت ذلك بصيغة توصيات؟ والآن هنالك مقترح أن ما توصلتم له يكون ذلك أيضاً بالنقاش مع الوزارات والجهات المعنية، أنتم كلجان مكلفة (أربعة لجان) تعقدوا مع الوزارات ومع الجهات المعنية يوم غد جلسة للوصول إلى صيغة نهائية وإلزامهم بما ينبغي عليهم أن يؤدوه وأن يقوموا به أمام الأزمة التي حصلت ومن المتوقع أيضاً أن تحصل في الأيام القادمة. الاجتماع يكون في القاعة الدستورية الساعة الحادية عشرة ستعقد اللجان التي تم تكليفها والجلسة تكون بحضور الوزارات التي تم ذكرها وأمانة بغداد والجهات المعنية بهذا الخصوص.
بالنسبة إلى اللجان المختصة كانت قد قدمت توصيات، هل ندعو السيدات والسادة النواب للتصويت عليها؟ أم يكون ذلك من خلال النقاش مع الوزارات المعنية؟
– النائب عمار طعمة عبدالعباس الحميداوي:-
تنضيج هذه المقترحات والتوصيات مهم بالاجتماع مع الدوائر والمؤسسات والوزارات المعنية؟ وحتى تترجم بطريقة سريعة، أنا أقترح أن يمدد الدوام إلى يوم الأربعاء أي أن يوم غد يكون اجتماع للجان المختصة والأربعاء نعقد جلسة لمناقشة خلاصة مقترحاتهم حتى نصوت عليها كقرارات لمواجهة موجة الأمطار المتوقعة ليومي الثلاثاء والأربعاء.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
اليوم الكارثة التي تحل على النازحين، كارثة بمعنى الكلمة لذلك أنا أعتقد أننا بحاجة إلى جلسة طارئة للوقوف على هذه الأحداث، وهذه الجلسة خلال (24) ساعة واليوم السادة النواب موجودين والجميع متحمل المسؤولية أمام النازحين ويدركوا الخطورة التي يتعرض لها النازحين. وإذا كانت هنالك جلسة طارئة بحضور لجنة الطوارئ سيكون لها ثمار تنعكس على النازحين في هذا الظرف الصعب. وإذا أخذنا إجازة أسبوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا يوجد هنالك إجازة، هذا عمل اللجان ومتابعة.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن نحتاج إلى قرار ولا نحتاج إلى عمل ومتابعة، ما الفائدة من أن أتابعه ولا يوجد لدينا أموال للنازحين، وفي لجنة الإغاثة لا يوجد هنالك أموال ولا يوجد رؤية واضحة لهذا الأمر. أنا اعتقد انه خلال (24) ساعة تُعقد جلسة طارئة ويُصوت  عليها من قبل البرلمان.
– النائبة هدى سجاد محمود شاكر:-
أنا أعتقد أن قرار جنابكم كان فيه نوع من السداد بشكل كبير بإعتبار اليوم أن اللجنة الوزارية المشكلة حالياً والمنعقدة في وزارة الإعمار والبلديات، فاليوم نحن بحاجة بعد التكليف المباشر من جنابكم للجنة الخدمات النيابية تم تقسيم عملها إلى جزئين وكانت واقفة بشكل واضح وجلي على أهم أعمال أمانة بغداد ووزارة البلديات. لكن نحن طلبنا من يوم أمس أن تشكل لجنة وزارية للطوارئ تتكون من وزارة الإعمار والبلديات ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء ووزارة النفط وأمينة بغداد ومحافظ بغداد لمعالجة شقي النازحين على حدة وغرق بغداد على حدة أخرى، بإعتبار أن النازحين جزء من معاناتهم ليس فقط الفيضانات بل هنالك تلكؤ في الرواتب وهنالك أمور كثيرة.
لذلك نحن نطلب إستضافتهم أولاً ومن ثم التوصيات تعرض على جنابكم.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
حتى نكون عمليين جلسة يوم غد وجلسة بعدها، ويوم غد هنالك أمطار وبعدها هنالك أمطار وقد لا يأتي المسؤول ونقول مشغول بالأمطار، نعقد جلسة واحدة طارئة لأن جميع النواب مهتمين بالأمر لأن القضية ليست قضية نازحين سيادة الرئيس، نحن نتكلم عن غرق بغداد وغرق جميع المناطق (الشعلة، الحرية، الأعظمية، مدينة الصدر، الشعب) كلها قد غرقت، يجب أن نعقد جلسة طارئة ومحاسبة ومتابعة وإستدعاؤهم للحضور وليست مسألة كيفية يحضر أو لا يحضر، يجب أن يحضر وما هي إجراءاته؟ سمعناهم قبل المطر وقالوا لن تغرق بغداد وقد غرقت بغداد كيف سنحاسبهم؟ حتى يكون لنا دور في الرقابة فعلاً. يجب أن نعقد جلسة يوم غد حتى يثبت النواب من يحضر يوم غد، هل هو مهتم بغرق بغداد؟ وهل هو فعلاً مهتم بالنازحين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو السادة النواب يوم غد بناءً على حضور اللجان المختصة والوزارات التي تم توجيه حضورها في أن تجري مناقشة، وعلى ضوء هذه المناقشة في التوصيات التي يتم الإنتهاء منها يتم إستدعاء المجلس للضرورة لغرض التصويت على ما يتم التوصل إليه من توصيات. الأصل أن يجري النقاش بشكل واضح بين مختصين (بين اللجان وبين الوزارات المعنية) وما يتم التوصل إليه ويحتاج إلى تصويت المجلس سيصوت ويستدعى المجلس لغرض التصويت على التوصيات التي تقدم بهذا الخصوص.
فيوم غد اللجان المختصة تؤدي دورها، والآن الوزارات يتم تبليغها وتحديد الموعد والجهات المختصة بهذا الإطار. نستأنف الجلسة خلال نصف ساعة.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (12:40) ظهراً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:40) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نستأنف أعمال الجلسة الرابعة والثلاثين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
*الفقرة رابعاً: مناقشة توصيات اللجان المختصة بخصوص موضوع معالجة الماء المالح في محافظة البصرة. (لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
إطلاع المجلس على التوصيات حتى نصوت وأفضّل أن لا تكون هنالك مداخلات حتى ننتهي من هذه الفقرة. أرجو من المجلس الموقر الإنتباه إلى صيغة التوصيات التي تتقدم بها لجنة الزراعة والمياه والأهوار.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
يقرأ توصيات لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص موضوع معالجة الماء المالح في محافظة البصرة. (مرافق)
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
المفروض التوصيات موجودة لدى أعضاء مجلس النواب، فكيف نصوت على توصيات غير موجودة لدينا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيع نسخ توصيات اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن نوزعها بعد المناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لن تكون هنالك مناقشة.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
نحن نواب محافظة البصرة لدينا ملعومات ونرجو إشراكنا في الموضوع والإهتمام بتوصياتنا، لأن لدينا معلومات بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم تكليف اللجنة المختصة وكان ينبغي على السادة الأعضاء من المحافظات مراجعة اللجنة.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
نحن عقدنا اجتماع ووجهنا الدعوة إلى كل السيدات والسادة أعضاء محافظة البصرة وتم الإتصال بكل الكتل السياسية وحضروا الإخوان عن محافظة البصرة، الدكتور خلف وبعض الإخوة والأخوات وأنا لا أعرف ما السبب الذي لم يحضروا لأجله؟
يقرأ توصيات لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص أزمة شحة المياه.(مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء الآن إستمعتم إلى التوصيات والتي ستوزع الآن، نمضي بإتجاه التصويت عليها.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
بدأت أزمة المياه عام 2007 وحصل في السنوات الماضية الماء المالح في البصرة وجفاف الأهوار، والعراق يمر بسنوات ممحلة وسنوات مائية، فالسنة الممحلة تكون واردات العراق (35,5) مليار متر مكعب أما المائية (54,5) مليار متر مكعب، ما تحتاجه البصرة من حصة هي مليار ونصف والأهوار (3500) في السنوات الممحلة. هذه الحصة كافية حتى في السنوات الجافة والمشكلة أين تقع؟ في السنوات الجافة هنالك قناة سامراء الإروائية هذه القناة تأخذ (7) مليار متر مكعب تحول عن طريق الثرثار ومنها إلى الفرات ثم تستخدم في موسم الشلب. يوم أمس عند استضافة السيد الوزير وأقر ذلك وقال كم يأخذ الشلب من المياه فبالإمكان تعويض مزارعي الشلب في السنوات الجافة فقط والإبقاء على الحصة المالية مستمرة فتديم حياة الأهوار, كذلك مدينة البصرة لإزاحة اللسان الملحي، هكذا ما تم الاتفاق عليه يوم أمس مع السيد الوزير واليوم أستغرب من الإخوان لم تكتب هذه في التوصيات، فهذه القضية مهمة جداً وإذا حسبناها جدوى إقتصادية ففي الأهوار ثروة سمكية وثروة حيوانية وسكان الأهوار وسياحة عالمية وتعتبر من الإرث العالمي. إضافة إلى أهالي البصرة فيها هذا العدد من السكان، فنحن بحاجة إلى أن تكون في السنوات الجافة إيقاف قناة سامراء التي تروي هذه الأراضي التي تزرع الشلب ونعوض الفلاحين مكانها، وهذا هو الحل العاجل أما الحلول الأخرى تطول إلى أكثر من سنتين ونحن بحاجة اليوم وحتى لا يأتي الماء المالح على الزراعة والإنسان في البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن نثبت الحضور.
أيضاً تتمة ما جرى من حوار بشأن مقاطعة عدد من السيدات والسادة ممثلي الأقليات إستجابةً لمطلبهم فنحن نحيل الطلب الذي تقدموا به بشأن إجراء بعض التعديلات على بعض النصوص القانونية إلى لجنة الأوقاف التي بدورها تقدم للمجلس ما تعتقده مناسب بهذا الخصوص وبالتالي تتولى لجنة الأوقاف الأخذ بالاعتبار الطلب المقدم من ممثلي الأقليات وعليه نهيب بإخواننا وزملائنا أعضاء مجلس النواب ممثلي الأقليات أن يباشروا بحضور الجلسات وطلبهم الذي تقدموا به بشأن التعديل يؤخذ بالاعتبار من خلال إحالته إلى لجنة الأوقاف بهذا الخصوص.
أن الطلب المقدم بشأن إجراء تعديل على نص من قانون البطاقة الوطنية إلى لجنة الأوقاف تعطينا الموقف النهائي بهذا الخصوص ومجلس النواب سوف يمضي أخذاً بالاعتبار هذه المسائل.
الآن الحضور (252).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قم مجلس النواب اليوم في التصويت على صيغة قرار وأُشيع خطأً في الإعلام، الآن توجد ضجة إعلامية بأن هنالك سحب للتفويض الذي تم منحه إلى السيد رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء، في الحقيقة إن ما جرى في هذا القرار هو فقط تأكيد مؤكد وهو عدم قيام مجلس النواب بمنح صلاحياته التشريعية لأي من السلطات وإن ما جرى من قبل مجلس النواب في الجلسات السابقة هو الموافقة على قيام مجلس الوزراء ورئيس الوزراء بمجموعة من الإجراءات الإصلاحية والذي حصل هو الموافقة للقيام بهذه الإصلاحات وفقاً لأحكام الدستور والقانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وفق الدستور والقانون صلاحيات مجلس النواب لا يمكن إنقاصها وإعطائها وتفويضها، فقط مجلس النواب هو الذي يمارس صلاحياته.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
بالتأكيد أن أزمة المياه المالحة في البصرة بدأت بالتأثير على البيئة وأدت إلى موت المحاصيل الزراعية والنخيل ونفوق الآف الأعداد من الثروة الحيوانية، ثم من بعد ذلك تعدت إلى تأثيرات مباشرة على المواطن البصري وبالرغم من انه شكرنا للجنة التي قدمت توصيات ولكنه نعتقد انه هنالك حلين:-
أولاً: خطوات سريعة تعتمد على زيادة الإطلاقات المائية لمحافظة البصرة لكي يُدفع اللسان الملحي وأيضاً صيانة مشروع ماء العباس الذي يغطي تقريباً نصف سكان مركز المحافظة وبالنسبة للخطوات التي نعتبرها متوسطة أو حلول بعيدة المدى تعتمد على تأمين الأموال اللازمة في موازنة 2016 لغرض إنشاء وتنفيذ ما خلصت له اللجنة المشكلة من وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية في البصرة بضرورة إنشاء هاويس ملاحي أو سد وطبعاً هذه القضية دائماً يتحجج بها الجانب التركي الذي يقول بأن المياه تذهب إلى شط العرب وتذهب إلى البحر مباشرةً ولذلك لا يقومون بزيادة الإطلاقات المائية والمطلوب أن يحتفظ بالمياه العذبة، لذلك إنشاء السد أو الهاويس الملاحي هي القضية التي اتفقت عليها اللجان الوزارية وأيضاً الحكومة المحلية.
ثانياً: وكذلك تأمين الأموال لغرض إنشاء محطات تحلية المياه.
وأن هذين النوعين من الحل اعتقد انه من الضروري أن يصار إلى الإسراع في تنفيذهم وتأمين الأموال اللازمة لذلك.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
أن الإجتماع الذي حضرته اللجنة مع السيد الوزير معظم نواب البصرة لم يكونوا حاضرين في هذا الإجتماع بالرغم من ان إ إحدى مطالبنا كانت في النقاش ان نواب البصرة يكونوا ليس فقط في الاجتماع وإنما أيضاً في خلية الأزمة، لذلك إما تُعاد توصيات اللجنة بحضور نواب البصرة أو المقترحات التي تقدم من النواب يجب أن تتضمن في التوصيات لأن نواب البصرة على علم ودراية وتفاصيل أكثر، وهذه التوصيات ليست هي التي يريدها أبناء البصرة بل هي توصيات عامة، فمثلاً عندما أقرأ تخصيص مبالغ في الموازنة الاتحادية لإنشاء سدود، فمتى تخصص هذه المبالغ؟ وكم هي مقدارها؟ الموازنة العامة أُقرت في مجلس الوزراء وهي في طريقها إلى مجلس النواب وبالتالي إذا تضمنت التوصيات تخويل للمجلس أو إلى اللجنة المالية بإرجاع الموازنة إلى مجلس الوزراء في حالة عدم إقرار مبالغ لإنشاء هذه السدود حتى يكون قرارنا منتج، أما توصيات عامة بهذا الشكل سوف تذهب أدراج الرياح ولن نستفيد منها شيء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة ألم تأخذوا بالإعتبار ملاحظات نواب محافظة البصرة على هذه الجزئية؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
أن النواب الذين حضروا هم الدكتور خلف عبدالصمد والدكتور عامر الخزاعي والسيدة النائبة عبروا عن وجهة نظرهم ونحن المشكلة في البصرة توجد حلول إستراتيجية تحتاج إلى أموال وتخصيصات والى لجنة مشكَّلة لأنه توجد نوعين من المياه في البصرة فالمياه المالحة تحتاج وزارة الإسكان والأعمار والبلديات تنشئ محطات تحلية وتوجد مشكلة في مياه الخام من ضمن إهتمامات وزارة الموارد المائية وهذه كل النقاط نحن على مدار أكثر من ساعتين قمنا بنقاشها واعتقد أن الدكتور خلف عبدالصمد يستطيع أن يحيط المجلس والسيدات والسادة بأحداث الجلسة.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
في البداية أقدم شكري للجان واهتمامها ووزارة الموارد المائية، بعد ان إنتهينا من الاجتماع كانت الاتصال مع بعض الخبراء الذين في البصرة وأهل الاختصاص، المشكلة هنالك آراء مختلفة أو قناعات علمية مختلفة بين المتخصصين في البصرة وبين وزارة الموارد المائية، لذلك أقترح رجاءً لا بأس بإستمرار النقاش ولكن أقترح أن تكون اللجان المختصة تلتقي مع الخبراء والمختصين من جامعة البصرة ومحافظة البصرة حتى يمكن الإستماع إلى آراء وزارة الموارد المائية وآراء الخبراء في البصرة بعد ذلك نوصي بالتوصيات التي يمكن الإتفاق عليها.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
نعم عن محافظة البصرة لأني زرت محافظة البصرة ووجدت معاناة أهل البصرة كبيرة وحتى المياه الصالحة للشرب غير متوفر لديهم وهذه المشكلة ليست آنية، هذه المشكلة منذ أكثر من سنتين أو أكثر من ثلاث سنوات وعلى الرغم من المناشدات والمطالبات لم يتم حل المشكلة بشكل جذري واعتقد الآن يجب أن تكون المعالجات عملية وهذه التوصيات التي تم عرضها على مجلس النواب من قبل اللجنة المشكلة أعتقد غير مجدية وتحتاج إلى دقة وتفاصيل أكثر من خلال عقد جلسات مع المعنيين لكي نتمكن من توفير مياه صالحة للشرب وخصوصاً أن الموضوع يتعلق بالماء الصالح للشرب وهو موضوع مهم جداً ومعاناة الملايين من أهالي البصرة الذين هم يعانون من هذه المشكلة واعتقد أن هذه التوصيات بحاجة إلى إعادة نظر.
– النائب عامر حسين جاسم الفايز:-
بالنسبة لمياه البصرة وملوحتها بالأساس المتضرر الأول في هذه المشكلة هم أهالي البصرة ولكن بنفس الوقت لا ننسى أن البصرة هي مصدر مهم للاقتصاد العراقي فملوحة مياه البصرة أثرت على الثروة الزراعية ومن أبرزها التمور التي كانت تعادل تقريباً نسبة كبيرة من موازنة الدولة العراقية واليوم نحن نشكو من أحادية المورد في الخزينة والتمور كانت من أهم الصادرات التي كان يقوم بها العراق إلى الخارج وتأتي بأموال لخزينة الدولة، بالنسبة للثروة السمكية كانت تغطي قسم كبير من داخل العراق وبالتصدير؟ فجميع الأسماك أصابها النفوق ونفقت بسبب ملوحة المياه، كذلك الثروة الحيوانية المتعلقة باللبن والمنتجات الحيوانية والدواجن فهذه كلها ثروات مهدورة تعم العراقيين أجمع ولا تخص البصرة فقط فضلاً عن إنتشار الأمراض مثل الحساسية والأمراض الجلدية لدى أهالي البصرة وهم حوالي (4) ملايين مواطن عراقي، لذا أطالب بتشكيل مجلس أعلى للمياه لضبط الحصص المائية بين المحافظات التي هي اليوم تعاني من هذا الصراع بين المحافظات الواقعة على الأنهر العراقية، كذلك هنالك مشاريع لنصب محطات تحلية على مياه البحر فاليوم الخليج ليس لديه مياه أصلاً كله عايش على البحر واليوم السعودية تصدر الحنطة ولنا نحن في البصرة تصدر لنا التمور والخضراوات ولو أردنا أن ننشئ محطات تحلية والسيد المحافظ يقول لا توجد أموال مخصصة، حسناً أين أموال البصرة؟ أعطونا إياها وهي تطلب مليارات من الحكومة الاتحادية وهو حقها.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
أنا أؤكد أن خبز العراق من البصرة وأن خيرات البصرة الآن تعم كل العراقيين بكل طوائفهم من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نحن مدينين لنفط البصرة ولأهل البصرة ولوضع البصرة واليوم أهل البصرة يشكون من الماء المالح فكيف هذه المفارقة وهذا التناقض؟ إذا كانت كل هذه الموازنة فموازنة العراق تعتمد على نفط البصرة واليوم ماء الشرب مالح وهذا تناقض غريب، لذا أنا اقترح خطوتين على التوصيات:-
أولاً: قيام المحافظ بإجراء تحقيق، كلا إرسال وفد من بغداد لإجراء تحقيق في قضية قلعة صالح.
ثانياُ: إضافة ما تفضل به النائب عامر الخزاعي، سادساً تصبح قناة أروائية للبصرة ويتم غلقه في سنوات الجفاف لسامراء لأنه الكيلو الواحد من الرز أو الشلب أو التمن يستغرق ويستهلك (15) متر مكعب من المياه.
إذن بإضافة هذين التعديلين على التوصيات أنا أُوصي بالتصويت عليها:-
أولاً: إرسال وفد للتحقيق في ميسان.
ثانياً: غلق القناة الإروائية لسامراء في سنوات الجفاف؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن مسألة إرتفاع اللسان الملحي على محافظة البصرة وتضرر المحافظة سواء كان بمياه الشرب أو لإرواء البساتين والأراضي الزراعية باتت اليوم تشكل خطورة بالغة، لابد من إجراءات عاجلة وسريعة ومنجزة لمعالجتها، اليوم إذا نبقى في مسألة تشكيل اللجان أو إرسال الوفود أو ذاهب أو صاعد أو نازل، هذه لا تعالج. أنا اعتقد أن هنالك حلول سريعة، مجلس المحافظة أجرى العديد من الدراسات في السنوات السابقة وهنالك لجان مختصة أيضاً في المحافظة أجرت العديد من الدراسات بالإمكان الإستعانة بها في الوقت الحاضر وتخصيص مبالغ في موازنة هذا العام لإجراء سواء كان لمعالجة المسألة بإنشاء سدود جديدة أو بفتح بعض السدود التي هي في المحافظات المتقدمة على نهر دجلة إلى آخره من الإجراءات المعجلَّة، لذا أنا أدعو المجلس أن يصوت على مشروع القرار إلى الحكومة باتخاذ هذه الإجراءات من خلال تخصيص مبالغ عاجلة لمعالجة هذا الأمر لأن المسألة باتت خطيرة جداً وأهلكت الحرث والنسل في محافظة البصرة وهذا ما لمسناه بأيدينا، لذا ندعو مجلس النواب بالإسراع في المضي قدماً بهذه الخطوات.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: فعلاً أنا أتفق مع الإخوة أن البصرة حقها مضاعف علينا، تضررت كثيراً من ظلم واضطهاد وديكتاتورية النظام السابق ومظلوميتها شديدة جداً حيث تعرضت لسياسات عدوانية وانعكاسات الحروب على البصرة وعلى البنى التحتية، كل هذا يجعلنا ندعو لان نجعل أولويات إنصافها من ضمن قرارات ومتبنيات مجلس النواب إضافة إلى أنها توفر إيرادات موازنة بمقدار أكثر من (90%) وأنا فقط اطرح هذا التساؤل فالدكتور عامر الخزاعي ذكر تحويل (7) مليار متر مكعب من المياه من سدة سامراء يمكن أن يحل المشكلة، قبل يومين ذُكر أن السيول القادمة من إيران ومياه الأمطار تشكل (3) مليار متر مكعب أي نصف هذه المياه فالله سبحانه وتعالى يمنّ علينا بنعم ولكن لا نحسن إدارتها، إخوان دعونا لا نركز فقط بوضع تخصيصات فموازنة البصرة المحلية ليست بقليلة، دعونا نفكر بأساليب إدارة صحيحة فهذه نصف الكمية التي طالب بها الأخ أن نعطيها لمزارعي الشلب، لذا إستفادوا من هذه المياه واعملوا بحيرة أو جزيرة أو سدة وحلوا المشكلة.
ثانياً: يقول انه مستوى أطلاقات المياه يجب أن لا تقل عن (50) متر مكعب في الثانية حتى تدفع هذا اللسان الملحي وهذا يحتاج إلى جهد دبلوماسي مع الجارتين تركيا وإيران فوزارة الخارجية خصوصاً أن علاقاتها جيدة أيضاً مع الطرفين فدعها توظف هذه العلاقات للمصالح الوطنية العامة ونحن كبرلمان نقوم بدعمها أيضاً، وهذه هي المعالجات التي يمكن أن تصل إلى نتائج وليس فقط تجلب لنا معالجة نغلق بها باب وتفتح لنا مشكلة، وهذه هي طريقتنا للأسف، نحن نريد نحل مشكلة وإذا بنا نولد أعباء ومضاعفات على شريحة أخرى، دعونا نغادر هذه العقلية، عقلية الهروب إلى الأمام بإستحداث مشاكل جديدة.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي:-
أولاً: بالنسبة لشحة المياه ومشكلة الملوحة فهي مشكلة كبيرة جداً ولكن كانت لنا متابعات مع معالي وزير الموارد المائية وبيان الأسباب الحقيقية، هنالك عدة أسباب ولكن نحن علينا أن نؤكد على الحلول، السبب الرئيسي هو أن الدفعات التي تأتينا قليلة ولا تتناسب مع حجم المشكلة.
ثانياً: التجاوز الحاصل على النهر من قبل المحافظات إبتداءً من محافظة واسط وخاصة شمال واسط تجاوز على الحصة ومشاريع بدون موافقات، الجانب الثاني والذي يؤدي إلى إنحدار المياه والتي تتضرر منه محافظة ميسان والبصرة ويصل إلى بعض الأقضية والنواحي ولا يمكن تشغيل إسالات الماء بسبب شحتها وإذا لا توجد هناك آلية لتوزيع المياه بشكل جيد وتعاون بين الحكومات المحلية لأنه هنالك قصور واضح ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين ولم نصل إلى حل مشكلة المياه.
– النائب عبد السلام عبد المحسن المالكي:-
طبعاً ما طرحوه كل الإخوة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب هو محل إعتزاز إضافة إلى الشكر الجزيل للجنة على الرغم من عدم إستضافة عدد من النواب المعنيين بهذا الأمر من محافظة البصرة وتأكيد هيأة الرئاسة على ذلك، اليوم يجب التعامل مع موضوع المياه في محافظة البصرة بجدية لأنه هنالك (4) ملايين مواطن بصري يعانون من هذه المشكلة ولحد الآن لم تفعل الحكومة أو لم تتخذ إجراءات صحيحة من أجل معالجة مشكلة الملوحة، فاليوم في نظر كل أهالي البصرة بأنه مسألة ملوحة المياه في المحافظة أصبحت مثل قضية فلسطين متى ما حُلت قضية فلسطين سوف تحل مشكلة المياه في البصرة واليوم أهالي المحافظة يعانون معاناة حقيقية فهنالك أمراض ومدينة بائسة تشعر بالظلم والتهميش، هناك سياسات خاطئة سواء من دول الجوار أو السياسات المحلية التي ألحقت الضرر بمحافظة البصرة ولكن أهالي البصرة لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه هذه الأمور التي تمر بمحافظتهم وسوف تكون لنا خيارات يصعب على الآخرين أن يتعامل معها فكل الخيارات مفتوحة لأهالي البصرة وهذا ليس تهديداً وإنما يأتي عن رغبة أهالي محافظة البصرة سواءً في إقامة إقليم أو حتى نذهب خارج إطار الإقليم. اليوم البصرة تعاني ما تعاني من مشكلة المياه والملوحة فتوجد (35) مليون نخلة لا تكفي محافظة البصرة، لذا أتمنى من مجلس النواب أن يتحمل مسؤولياته ويتخذ على عاتقه مسؤولية حماية أهالي البصرة وهي راية العراق الاقتصادية وتشكل (85%) من وإرادات العراق النفطية. توجد في البصرة اليوم معاناة حقيقية. الرجاء سيادة الرئيس أعطني الحق من أجل طرح معاناة أهلي وأبناء مدينتي لأنه هذه المحافظة تستحق أن تكون لها وقفة من قبل الحكومة المركزية وليس فقط في القضايا الفنية مثل إنشاء سدود أو هاويس ملاحي أو وجود محطات كهربائية تبخيرية من أجل إيجاد مياه للبصرة وإنما هذا الأمر طُرح عدة مرات من قبل السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب في الدورات السابقة ولكن لم يتخذ قرار حقيقي، اليوم على مجلس النواب أن يعطي توصيات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البصرة جزء من العراق وهي صاحبة الفضل على كل العراق ونحن معنيين بحل مشاكلها سواءً البرلمان أو الحكومة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أن المشكلة التي لا زالت تعتبر مشكلة مزمنة فمناطق العراق خصوصاً سكان أسفل الأنهار وجنابك والإخوة أعضاء مجلس النواب يعلمون جيداً انه العراق موقعه كدولة مصب يتعرض إلى أضرار بيئية بالغة وتؤشر مشاكل صحية في هذا الجانب بشكل كبير فالعراق لديه تبادل تجاري مع تركيا وإيران بأكثر من (25) مليار دولار وهذا الموضوع يكفي الحكومة أن تتصرف من خلال إدارة هذه القضية إدارة حكيمة عاقلة لتأمين إستحقاقات العراق من موارده المائية سنوياً من خلال إتفاق لتوازن العراق لا يمكن أن يكون بقرة حلوب طيلة (80) عام تتقاذفها قضايا السياسة ومصالح الإقليمية والدولية، لجنة الاقتصاد والاستثمار في ورقتها التي قدمتها في مناقشة الموازنة أرجع واكرر نقطة مهمة فيها وهي أن العراق يمكن أن يعيش تطور كبير جداً في ظل وجود مناطق اقتصادية، لذلك الدعوة إلى إنشاء أقاليم إقتصادية، أنا أدعو جنابك ومجلس النواب إلى تبني الإقليم الاقتصادي كمفهوم ننطلق منه إلى تلبية الحاجات، لذلك البصرة مؤهلة أن تكون إقليم اقتصادي ضمن حدود عراق مزدهر لذلك اليوم ليس فقط القضية قضية ماء مالح بل القضية هي بالنسبة لعقود جولات التراخيص التي أعطيت فكل دول العالم النفطية تستفيد من ثروتها، تعطي النفط مقابل تأخذ خدمات حقيقية فلقد كان من الممكن جولة التراخيص أن نحسن المياه وندوره للزراعة ونعمل مشاريع كبيرة في إطار الخدمات.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مؤكد انه لا يوجد احد في القاعة من الإخوة يختلف على مظلومية البصرة وهي فعلاً ظُلمِت وهي تعطي نفط لكل العراق والعراق يعطيهم ماء مالح ولكن كنت أتوقع انه التوصيات يكون فيها شيء نصوت عليه، شيء عملي وفعلي، وهي معظمها أشياء عامة لم يأتي فيها شيء يعالج المشكلة بشكل مباشر وكنت أتصور من الإخوة أن يجلسوا مع اللجنة المالية يحددون مبلغ معين مثلاً نحتاج مليون أو مليار تضاف على موازنة هذا العام لإنشاء محطات تحلية، شيء عملي بحيث عندما نصوت عليه يُطبق، أما إنشاء مجلس مياه فنحن منذ عشرة أعوام نسمع عن هذا المجلس والتفاوض مع تركيا والدول الأخرى فهذه القضايا يجب على الحكومة أن تقوم بها وليس أن نقوم بكتابة توصية، الآن من واجب الحكومة والوزارات المعنية أن تقوم بدورها.
ثانياً: أتمنى من الإخوة أن يتضمنوا بتوصياتهم ولتكن منهج عمل للجان المختصة والخدمية، فلسنوات المحافظات تأخذ بترودولار لذا من حقنا الآن أن نحاسب الحكومات المحلية المتعاقبة ونقول لهم انتم استلمتم أموال البترودولار في بعض السنوات أرجعتموها ولم تصرفوها وبعض السنوات قمتم بصرفها فكم محطة تحلية؟ كم منجز كبير؟ كم مشروع أُنشأ في البصرة وغير البصرة؟ نحاسب الحكومات الاتحادية ماذا عملتم للبصرة؟ ونحاسب الحكومة المحلية التي أخذت بترودولار على مدى سنوات ونقول لها ماذا عملتي للبصرة؟ وإلا كل هذا هو توصيف للمشكلة وهذا التوصيف لا يحتاج نأخذ به وقت، لا يوجد اثنين يختلفون أن البصرة ليست مظلومة ويوجد بها ماء مالح وشعبها يعاني والبصرة هي التي تعطي لكل العراق، لذا يجب أن تكون نقاط عملية عندما نصوت عليها تكون قابلة للتطبيق وليس سرد وشرح للمشكلة.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أكتفي بما ذكره الإخوة زملائي من محافظة البصرة.
– النائب سليم شوقي عبد دويلي:-
سبب المد الملحي الذي وصل من الفاو حالياً إلى منطقة كتيبان في قضاء شط العرب الذي سببه قلة الإطلاقات المائية والذي أسبابه كثيرة ونحن إذا قمنا بتشخيص أسبابه فمثلاً قضية قلة الإطلاقات المائية من الجانب التركي فهنا الدبلوماسية يجب أن تأخذ دورها، وقلة الإطلاقات بسبب التجاوزات والمحميات والبحيرات، فيجب على الحكومة أن تأخذ دورها أيضاً في هذا المجال وقضية توزيع المياه بين المحافظات ومراقبة الحكومة للحصة المائية في المحافظات، فلا يمكن أنه الإخوة في محافظة ميسان تحديداً في ناظر وفي قلعة صالح أن يحجبوا الماء عن البصرة وتحديداً منطقة القرنة والمرفوض يجب أن يكون هنالك دور للحكومة ولا نترك السياسة المائية بين المحافظات للإجتهاد الشخصي وقضية إيران الجارة ونهر الكارون وهذا النهر صحيح هو نهر محلي إيراني ولكن بحكم المعاملة التجارية بيننا وبين الجانب الإيراني يجب أن يوجد طريقة للتفاهمات بهذا الخصوص وعندما جرفت السيول إيران بالتالي معناه انه زادت عن حاجتهم في الوقت الحاضر، لذا يجب أن يكون هنالك نوع من التفاهم في هذا المجال، فإذا شخصنا الأسباب أسباب قلة الإطلاقات المائية نستطيع أن نضع الحلول والمقترحات بهذا الصدد.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
أنا أثني على ما تفضل به الشيخ سلام والإخوة الآخرين فالبصرة مظلومة بشكل غير اعتيادي وهي التي كانت تعطي التمور قبل النفط وكان كل اقتصاد العراق يعتمد على تمر البصرة والآن أكثر النخيل في البصرة ماتت بسبب المياه المالحة كذلك كانت البصرة تجهز العراق بكامله بمحصول الطماطة واليوم الطماطة في منطقة الزبير خاصة والبديلة التي كانت تجهز العراق انتهت بشكل نهائي هذا بالإضافة إلى الأمراض التي يسببها الماء المالح، الآن أهل البصرة لا يشربون الماء المالح فقط وإنما حتى في الغسيل يستخدمون المياه التي يشتروها من ماء الأرض، لذا يجب الاهتمام بالبصرة اهتمام حقيقي وليس بمهاترات إعلامية نتحدث بها وإنما نريد نلمس شيء على أرض الواقع فاليوم البصرة تحتاج إلى قطع التلوث الصحي من بغداد إلى البصرة، الصرف الصحي كله على نهري دجلة والفرات وهذا يأتي في الأخير إلى البصرة، لذا يجب مفاتحة دول الجوار دولة إيران الإسلامية أن تعطي حصة العراق لا بأن تأتي بالمبازل إلى البصرة وكذلك تركيا يجب أن تعطي المياه المخصصة للعراق، الآن حتى المحافظات الأخرى في العراق تقطع المياه على أهل البصرة والبصرة تعطي النفط والتمور والخضراوات والمحاصيل ومناظر البصرة والموانئ وعيشة العراق كلها ليس فقط على النفط وإنما الموانئ العراقية هي التي تعطي نصف الحصة إلى العراق، لذا لماذا عدم الاهتمام بمحافظة البصرة؟ الآن نحن كأعضاء مجلس النواب نلاحظ ونلاقي عدة مشاكل مع أهالي البصرة ولا نعرف ماذا نجيبهم عن هذا الموضوع؟ لذا أرجو أن يكون هنالك إهتمام وتخصيص مبلغ لإنشاء محطات تحلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حبذا لو يكتب هذا المقترح.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
السيد رئيس المجلس المحترم، أنا أتساءل، دول الخليج تطل على الخليج العربي ولا يوجد فيها نهر، كيف يعيشون وكيف يستخدمون المياه؟ هم يستخدمون الماء الحلو في الشرب والأكل وغسل الملابس وحتى السيارات، حسناً، لماذا نحن في العراق في مدينة البصرة التي تطل على الخليج العربي والتي يمر فيها شط العرب وملتقى نهرين عظيمين في العراق، لماذا نعاني من هذه المشكلة؟ السبب الرئيس أنا أعتقد هو عدم وجود مختصين يتولون المناصب التي ترسم إستراتيجية السياسة المائية في العراق، منذ (12) سنة لدينا موازنة إنفجارية والكل يحسدنا على هذه النعمة، ولكن هل جاء شخص مختص من وزارة المائية ووضع سياسة مائية جيدة للعراق بحيث بعد (12) سنة نتلافى هذه المشكلة، كل الدول تشخص وتضع الأشخاص المختصين في هذه الأماكن، أما نحن فنضع من ينتمي لهذا الحزب ولهذه الجهة على المناصب الحكومية وهذه النتيجة، نحن الآن لدينا تصريح لوزير الموارد المائية يقول أن هذه الأمطار أضافت للعراق (89) مليار متر مكعب، الآن السؤال لوزير الموارد المائية، هل إستغل هذه المياه التي سقطت في العراق؟ أم أن كلها سوف تذهب إلى البحر؟ السيول الآن التي تأتي الآن من إيران وأنا لدي معلومات بأنها قد أزالت اللسان الملحي وساهمت في تحلية المياه، هل هناك من يستفيد من هذه السيول؟ أم تذهب إلى البحر؟ المشكلة لدينا هي عدم وجود من يخطط لإستراتيجية الإستفادة من المياه والحل بسيط هو أنه:-
أولاً: إقامة السدود.
ثانياً: إنشاء محطات التحلية.
ثالثاً: التنسيق مع الدول المجاورة.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
أزمة المياه في البصرة أستطيع أن أقول أنها بين النظرية والتطبيق والكل اليوم متفق بأن الحكومة لديها دراسات وخرجت بحلول، مراكز الدراسات الإستراتيجية أيضاً لها دراسات حقيقية وخرجت بحلول جاهزة وواضحة وما على الحكومة إلا أن تعطي الأولوية لهذه الحلول وهي كالتالي:-
حلول سريعة لإيجاد محطات تحلية المياه لتحل أزمة مياه الشرب والتي يعاني منها أبناء البصرة اليوم.
ثانياً: المياه العامة للإستخدام العام وهذا يقتضي:-
أولاً: إنشاء- كما جاء في الدراسات وأكثر الدراسات تنص على ذلك- لابد من إنشاء ناظم على شط العرب وخاصة في منطقة أبو فلوس، هذه المنطقة أو المتقدم عنها إلى رأس البيشة كما هو التنسيق مع الجمهورية الإسلامية التي طلبت من أن يكون هذا الناظم على رأس البيشة ولا يوجد فرق إذا كان في منطقة أبو فلوس أو رأس البيشة بالنتيجة العراق هو المستفيد الأكبر من هذا الناظم.
ثانياً: ومن ثم ومن خلال حصر هذه المياه نستطيع أن ننشئ سدود أخرى قريبة من منطقة البصرة تكون عون كبير للأراضي الزراعية لمدينة البصرة.
نحن نريد فقط تحديد الأولويات بالتنفيذ أي أن الحلول جاهزة ولا نحتاج اليوم إلى كثير من التعب والعناء وماذا نفعل؟ كل الوزارات الموجودة المعنية وضعت الحلول ومراكز الدراسات وضعت الحلول، فقط على الحكومة أن تختار ما هي الأولوية لهذه الحلول الموجودة؟ وكما أوضحنا، لابد من أنشاء الناظم ومحطات التحلية لحل هذه المشكلة، إما أن نبقى في كل مرة ننادي هنا وهناك فسوف تبقى مشكلة البصرة وملوحة مياه البصرة على حالها دون حل.
نناشد مرة أخرى، نحن يجب أن نغادر التنظير إلى التطبيق.
– النائبة منوة شويش صباح المالكي:-
سيدي الرئيس، ليست مشكلة ملوحة البصرة عصيةً على الحل، هناك دول عديدة قد تجاوزت ملوحة مياهها من خلال الإصرار الجاد على الحلول العلمية والعملية في ذلك.
لقد تفشت أمراض جلدية وأستفحلت في قضاء الفاو والسيبه بسبب زيادة ملوحة المياه وثمة أمراض جديدة بدأت تغزو سكان البصرة.
لقد أثبتت أحدث الدراسات التي قدمتها إحدى الشركات الإيطالية بأن سبب الملوحة تعود إلى كمية المياه العذبة التي ترفد شط العرب ينبغي أن لا تقل عن (50) متر مكعب في الثانية وإلا فأن مياه البحر سوف تندفع في إتجاه البصرة، وأوصت الدراسات بإنشاء ثلاثة سدود:-
الأول: عند مدخل شط العرب في قضاء الفاو.
الثاني: قرب ميناء أبو فلوس.
الثالث: في منطقة كتيبان شمال البصرة.
والمقترح الثالث هو الأفضل.
إن العراق يمر بأزمة مالية وأعتقد بأن إنشاء محطات تحلية يعتبر أمراً ضرورياً في الوقت الحاضر والجميع يعرف ويعلم أن البصرة هي سلة خبز العراق فذلك تحتاج إلى الإهتمام من الجميع.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
هي ليست المرة الأولى التي نناقش فيها مظلومية البصرة وتهميش محافظة البصرة والإهتمام بما تحتاجه البصرة.
بالأمس كنا جالسين في قضية مداولة في لجنة الزراعة مع السيد وزير الموارد المائية، للأسف الشديد أنا أعتقد الإدارة السيئة للموارد المائية خلال السنوات السابقة وعدم إحتواء هذه المشكلة هي إدارة حكومية سيئة لم تستطع خلال السنوات السابقة في إيجاد أي حلول لمحافظة البصرة وغيرها من المحافظات، هناك تجاوزات كبيرة جداً على جميع مشاريع المياه حتى على نهر دجلة والفرات ولكن للأسف الشديد لا توجد هناك إرادة حقيقية حكومية ونحن طالبنا السيد الوزير بأن تكون هناك فرق لإغلاق جميع الثغرات والتجاوزات ومعاقبة المتجاوزين ولكن للأسف الشديد كان الرد من قبل السيد الوزير والكثير من الإخوة الأعضاء بأن معظم المتجاوزين هم عبارة عن متجاوزين سياسيين بما معناه الأزمة تطرقت من أزمة إدارة مياه إلى أزمة إدارة سياسية سيئة، ولذلك أنا أطالب الإخوة سواء على مستوى مجلس النواب العراقي والحكومة العراقية أن يكون هناك إشراك حقيقي لجميع إدارات الدولة وهناك معاقبات حقيقية لأن حالة التشخيص موجودة ليست اليوم وإنما موجودة منذ سنة 2005 ولكن للأسف الشديد لا توجد هناك قرارات حقيقية.
هذه التوصيات أنا أعتقد هي كالتوصيات السابقة وهي عبارة عن كلام وكتابة لا تساوي حتى الثمن الذي كُتبت به ولذلك أنا أعتقد أنه يجب على الحكومة العراقية ويجب على مجلس النواب العراقي ويجب على كل المعنيين سواء بمستوى الإدارة الحكومية أو الإدارة المحلية في المحافظات القضاء على جميع التجاوزات السياسية على المياه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا أربعة من طالبي المداخلة إذا تم ذكر شيء سابق من الممكن الإكتفاء به.
– النائبة فيان دخيل سعيد خضر:-
بالتأكيد الكل يعرف ما تعانيه محافظة البصرة خاصةً بالنسبة للماء المالح.
الناحية الأولى: طبعاً التوصيات التي خرجت بها اللجنة مشكورة على جهودها ولكن لا أعتقد أنها سوف تجدي نفعاً مع الحكومة وخاصةً الدولة العراقية ليس لها إستراتيجية بالنسبة للمياه.
بالنسبة للبصرة، هناك مشكلة في وزارة الموارد المائية أنه الحصص غير عادلة في تقسيمها بين المحافظات، فحصة محافظة البصرة من المياه لا تصل إليهم بشكل كامل.
الناحية الثانية: فقط أريد أن أثير نقطة واحدة، قبل (3) سنوات طلب مني بعض المزارعين في محافظة البصرة أن نحل مشكلتهم وهي أن (30%) من المواشي في محافظة البصرة تتعرض للعمى بسبب المياه المالحة، بمعنى أن الإنسان أيضاً سوف يتضرر من هذه المشكلة وبالتالي سوف تكون هناك زيادة في الأمراض وتفاقم في المشكلة.
– النائبة ميثاق إبراهيم فيصل الحامدي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للجنة المختصة.
سيدي الرئيس، نحن نريد حلول واقعية وسريعة لمحافظة البصرة، قبل (5) أشهر كانت لنا زيارة إلى وزارة الموارد المائية ونقلنا لها معاناة الشعب البصري والملوحة المرتفعة في مياه شط العرب وشكلت الوزارة لجنة ووعدتنا بزيارة للمحافظة وإلى الآن لم تتحقق هذه الزيارة.
للأسف نرى أن التوصيات الموجودة لا تلبي كل الحاجة وأزمة البصرة حيث أن هناك أمور أخرى تزيد من ملوحة مياه شط العرب لا فقط هي ملوحة مياه البحر التي تصعد على شط العرب فهناك مياه المجاري التي تصب في الأنهر الفرعية المتفرعة من شط العرب لا توجد لدينا شبكة مجاري متكاملة في محافظة البصرة حيث أن أغلب مياه المجاري هذه تتسرب تحت القشرة الأرضية.
نريد أيضاً أن تكون حصص مائية لمحافظة البصرة وعدم الإعتداء عليها ونطالب بزيارة سريعة من قبل الوزراء المختصين لمحافظة البصرة والحل سريعاً.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
وصل الحد الملحي في شط العرب إلى ظهور الطحالب الحمراء والمد الأحمر وهذا يشكل مواد سامة أدت إلى حدوث حالات وفاة وكان هناك تعتيم من اللجنة الزراعية في مجلس محافظة البصرة، لذلك نطالب بإعلان محافظة البصرة محافظة منكوبة.
أولاً: يجب التحذير من مساوئ السباحة في هذا الشط وهناك حالات وفاة مسجلة في الصحة.
ثانياً: سوء إدارة وزارة الموارد المائية لأن وزارة الموارد المائية أنشأت قناة إروائية والحكومة المحلية في 2009 طالبت بإنشاء السد، لذلك نحيل قضية القناة الإروائية إلى النزاهة لأن هدر الأموال منذ 2009 وإلى الآن على القناة الإروائية وهي لم تفيد محافظة البصرة بأي شيء.
ثالثاً: نطالب بتخصيص مبالغ من موازنة 2016 كما ذكر بعض الإخوان.
– النائبة زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
سيدي الرئيس، مشكلة الملوحة في البصرة على مستوى مياه الشرب وكذلك الملوحة في شط العرب والملوحة في تربة أراضي محافظة البصرة هي مشكلة تراكمية تتعلق بسوء إستخدام المياه وسوء إدارة المياه والتجاوز على الحصة المالية من محافظات الوسط نزولاً بإتجاه محافظات الجنوب وحتى محافظة البصرة.
الملاحظ أن مجموع تخصيصات تنمية الأقاليم الإستثمارية فقط التي خصصت لمحافظة البصرة منذ عام 2004 إلى العام 2015 هي تتجاوز (7) تريليون، لم نلاحظ أي مشاريع من هذه الــ (7) تريليون ولم يستنفذ من هذه الــ (7) تريليون سوى ما لا يزيد على (50%) أقل من (50%) من هذه التخصيصات أستغلت لغرض المشاريع الإستثمارية وأهمها والتي ينبغي أن تكون ذات إستراتيجية وذات أولوية هي المشاريع المتعلقة بالملوحة والمياه وتوفير المياه الصالحة للشرب، لذلك نطالب المحافظة بالمطالبة بتخصيصاتها المالية وإستغلال تخصيصاتها المالية بالمشاريع ذات الأولوية والخاصة بمسألة الملوحة ومسألة معالجة مشاريع المياه ومشاريع التحلية ومشاريع الصرف الصحي ومشاريع إعادة المياه العذبة والتحلية إلى شط العرب.
– النائب صفاء جار الله:-
أولاً: في البداية أود أن أشكر السادة أعضاء اللجنة على جهودهم المبذولة في متابعة هذا الملف.
ثانياً: في ما يخص إنشاء محطات التحلية، فأنني أقترح إضافة وزارة الكهرباء إلى اللجنة الوزارية المشكلة لحل هذه المشكلة ومبرر مقترحي هذا يستند على الأساس التالي، إن إنشاء محطات التحلية بالطريقة المتعارف عليها في العراق حالياً مكلفة جداً وكذلك كلف تشغيلها عالية جداً حيث أنها تستخدم نظام الــ (RO) والذي يعني التنقية بإستخدام التناضح العكسي وهذه الطريقة تستنزف طاقات كهربائية عالية وكذلك تستنزف الكثير من الفلاتر المسماة بالــ(ميمبرنس) لذلك أقترح إلزام وزارة الكهرباء بإنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية الحرارية التي تنتج بالإضافة إلى الكهرباء مياه منقاة ومحلاة ذات جودة عالية كما مستخدم في دول الخليج، عندما نُلزم وزارة الكهرباء بإنشاء هذه المحطات سوف نكون قد جنينا الفوائد التالية:-
أولاً: تخلصنا من العجز الحاصل في تمويل إنشاء هذه المحطات.
ثانياً: سوف يكون لدينا كميات كبيرة وهائلة من المياه المنقاة والصالحة للشرب كناتج عرضي من هذه المحطات وبدون أي كلف إنشائية وبدون أي كلف تشغيلية.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
البارحة معالي وزير الموارد المائية تكلم بكلام خطير جداً وأكد على موضوع بأن وزارة الموارد المائية ليست لها أي سلطة إدارية على إدارة المياه في داخل البلد وفي خارجه، وأكد بأن كل محافظة هي عبارة عن دولة ويحتاج أن تتفاوض معها حتى تعطي المياه للمحافظة الأخرى، وأكد على موضوع بأن في حالة التفاوض مع البلدان المتشاطئة على نهري دجلة والفرات بأن هذه الدول في التفاوض الذي يدير عملية التفاوض هو رأس الهرم إما رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، أما في العراق فهذا الشيء غير موجود.
إذن فموضوع المياه، إذا لم يشكل مجلس أعلى للمياه برئاسة الهرم في السلطة التنفيذية في البلد تبقى مشكلة المياه أزلية ولن تُحل وإذا لم يتخذ القضاء العراقي إجراءات صارمة بحق المتجاوزين على المياه لا تُحل قضية البصرة ولا بقية المحافظات، الجميع يعاني من مشكلة المياه وللأسف الشديد في هذه الدورة والدورات السابقة هناك إدارة سيئة لملف المياه علماً أن ملف المياه هو أهم من النفط لأن المياه هي شريان الحياة للبلد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. قبل اللجنة وأخيراً.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا مع كل ما تم طرحه من مقترحات وتوصيات وأحب أن أضيف هذا كجزء من مشكلة البصرة.
سيدي الرئيس، البصرة مرت بــ (8) سنوات من الحرب العراقية الإيرانية وهي ساحة معركة، وفي سنة 1991 عندما دخل صدام إلى الكويت البصرة كانت ساحة معركة، وعندما دخلت قوات الإحتلال للعراق في 2003 البصرة كانت ساحة معركة، فكل البنى التحتية في البصرة تهدمت ولذلك أقول أنا مع تشكيل الوجبة التي شكلت لإعادة بناء المدن التي دمرها الإرهاب والآن هناك لجنة برئاسة الأستاذ عبد الباسط تركي لإعادة بناء المدن التي دمرها الإرهاب.
أقول الحروب التي جرت على البصرة لا تقل سوءاً عما يحدث الآن في مدننا نتيجة الإرهاب، ولذلك أطالب كما شُكلت لجنة لإعادة المدن التي دمرها الإرهاب أن تشكل لجنة لإعادة بناء البنى التحتية في البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
اللجنة سؤال، أنتم قدمتم جملة من التوصيات في بداية النقاش، هل ترون أن ما تم الحديث بشأنه أُخذ بالإعتبار حتى يُضاف إلى التوصيات؟ والآن تتلى ونصوت عليها؟ أم تحتاجون إلى فترة من الوقت تثبتون بعض ما تم ذكره ونعتمدها كتوصيات في بداية الجلسة القادمة؟
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
شكراً سيدي الرئيس.
شكراً للسادة والسيدات.
الحقيقة نتفق مع كل ما طرحه الإخوة والأخوات الأعضاء ونحن ضمنياً ومن ضمن التوصيات المثبتة.
نحن اليوم البصرة في مشكلة خاصة وأدرجناها ضمن التوصية الأولى لأن نشكل لجنة واللجنة من مختصين، تكلم الإخوان عن علاقات خارجية أنه موقع السد يحتاج إلى إتفاق مع الجارة إيران وهذا طلبنا أن تكون الخارجية موجودة.
محطات التحلية تحتاج إلى وزارة تخصصية وهي وزارة الإعمار والإسكان وثبتناها أن تكون من ضمن اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
من غير نقاش.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
عفواً سيدي الرئيس، أوضح للسادة النواب.
موضوع التجاوزات وعدم وجود رادع للمتجاوزين، طلبنا أن تكون هناك حملة وطنية لرفع التجاوزات وأن يقوم مجلس القضاء بتخصيص قاضي وهذا طبعاً مثبت في التوصية الثالثة.
ما يخص تجاوز قائمقام قضاء قلعة صالح، هذا طبعاً طلب من السيدة النائبة عواطف وهي بإتصال مع الوزير تم تثبيت هذه التوصية.
موضوع الحكومات المحلية، أيضاً أشرنا في التوصية الرابعة، وقانون المجلس الوطني للمياه هو ينظم إدارة متكاملة للمياه إذا كانت الإدارة داخلية وخارجية هذا أيضاً مطلب خامس أو توصية خامسة أن تكون الحكومة جادة وتعجل بإرسال مشروع القانون لنضمن إدارة متكاملة للمياه إذا كانت مع دول الجوار أو إذا كانت في الداخل.
سيدي الرئيس، فقط هناك مسألة فنية الست شروق توضحها للسيدات والسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دق الجرس حتى نعرف النصاب، لأنه هذه التوصيات تمت قراءتها حتى نصوت عليها الآن.
نعم، تفضل. نقطة نظام.
– النائب ناظم كاطع رسن الساعدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا عندي تحفظ على  تقرير اللجنة، أنا أستغرب من الإخوة في اللجنة يكون قائمقام قلعة صالح تجاوزه لعله (2) متر مكعب يتجاوز، نعم لا ننكر أنه تجاوز ولكن في حالة شحة المياه وعدم وصولها إلى مدن وأقضية ونواحي محافظة ميسان.
صحيح، يحدث أنه الــ (50) متر مكعب لا تصل إلى البصرة وهذه حقيقة ولا تنكر، ولكن أنا أستغرب محافظة واسط (35) متر مكعب تتجاوز على الحصة المائية المقررة لها وبشهادة معالي وزير الموارد المائية ولم يُذكر هذا في التقرير والــ (35) متر مكعب هي كمية كبيرة جداً، أنا أستغرب هذا الإجراء فأرجو من الإخوة في اللجنة الزراعية أخذ النظر بهذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بلا نقاش.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
السادة والسيدات النواب، إسمحوا لي فقط أن أنوه إلى قضية، أن مشاكل المياه في العالم هي أخذت أولوية أساسية وفي الحقيقة هناك جهود مستمرة يومية لتحويل قضايا الصراع على المياه من مشكلة إلى حلول وأيضاً طرق لإيجاد السلام والإستقرار في العالم وأنا أعتقد كل ما تم طرحه حول مشكلة المياه المالحة في البصرة يمكن لنا من خلال كل هذه الآراء ومن خلال الإستفادة أيضاً من الآليات الدولية والمعاصرة والحديثة إذا ما طبقناها بشكل سليم لحل مشكلة أهالي البصرة سوف تكون أيضاً منطلقاً للإستقرار في العراق وأيضاً للتعايش والمصالحة، وهذا ليس شعار، هذه حقيقة، السلام الأزرق الآن أصبح مفهوم في كل العالم يتم تداوله سياسياً ودبلوماسياً وأيضاً أمنياً.
بإختصار شديد، حتى نفهم المشكلة أنه البصرة تقع أسفل حوض نهري دجلة والفرات وبالتالي كل المشاكل التي تقع على هذين النهرين نتائجه السلبية تصل إلى البصرة، فحل المشكلة يجب أن يكون أيضاً مأخوذ بنظر الإعتبار وهذا من المنبع إلى المصب. التلوث هو مشكلة أساسية، في كل مشاكل العالم تتناول قضية الماء ويجب أن تتناول من جانبين، النوعية والكمية:-
الجانب الأول: النوعية، لدينا تلوث رهيب داخل العراق ونحن فعلاً مثل ما ذكر بعض الزملاء كل الملوثات الصحية والصناعية والمنزلية تصب في الأنهار وتأتي كل التراكمات في البصرة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
إسمح لي سيدي الرئيس فقط أوضح قضية.
الجانب الثاني: ألكمية، نحن لدينا كميات تُهدر من خلال التجاوزات وبالتالي ما تم ذكره فقط مثال، لدينا (2000) بحيرة متجاوز عليها، (2000) بحيرة، واحدة منها طولها (15) كيلومتر، أي تخيلوا أشخاص وأفراد يعملون أهوار خاصة بهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل من الممكن تعرفوا لنا النصاب؟ تثبيت النصاب إذا تسمحون.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
قضية الحلول الفنية، بحاجة إلى رؤية فنية متخصصة حيادية لا تخضع إلى آراء على سبيل المثال أنا سمعت أنه الآن يأتينا (89) مليار متر مكعب، هذا ليس بصحيح، أو حتى الــ (3) مليار، هناك فرق بين أن يكون لدينا خزين مائي إستراتيجي والعراق هو أول من بنى نظام هايدروليكي متكامل فيه من القدرة التخزينية للوصول إلى (180) مليار متر مكعب وهذه هي فارغة، أي الحديث عن بناء سدود لتخزين كميات إضافية من المياه غير صحيح من الناحية الفنية والعلمية ولكن يجب التعامل مع السيول التي ترد بطريقة مغايرة ومختلفة، نعم يمكن الإستفادة منها ولكن عملية معالجتها والإستفادة منها تماماً مختلفة عما يتم خزنة من ما يأتينا بشكل دوري من مياه في نهري دجلة والفرات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
السيدات والسادة الأعضاء، الآن نحن مرة أخرى باليد إذا تسمحون، فقط النصاب باليد.
عفواً، فقط لنتأكد من تحقق النصاب أو لا.
الآن، أطلب من السيدات والسادة أعضاء المجلس التصويت على توصيات لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص الماء المالح للبصرة.
تصويت.
(تم التصويت بالموافقة بالإجماع على توصيات لجنة الزراعة والمياه والأهوار بخصوص الماء المالح للبصرة وتكون بصيغة قرار).
* الفقرة سادساً: متابعة تنفيذ القرارات بخصوص صرف مستحقات الفلاحين. (اللجنة المالية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار).
تفضلوا.
اللجنة المالية.
الحقيقة، فقط أوضح مسألة في هذه الفقرة، تم طرحها وبناءً على ملاحظة بعض السادة النواب وتم التأكد أن هناك قرار سابق كان قد إتخذه المجلس بالرقم (33) لسنة 2015 إلزام الحكومة الإتحادية بإطلاق مستحقات الفلاحين المسوقين لمحاصيلهم الزراعية لموسمي 2014/2015 وبأسرع وقت في عموم العراق حتى يتمكنوا من الإستمرار بزراعة أراضيهم الزراعية ودعماً للمنتوج المحلي.
اللجنة المالية، لجنة الزراعة والمياه والأهوار، ملاحظاتها بهذا الخصوص، وما هو المطلوب من المجلس حينما عُرض هذا الموضوع؟
تفضلوا، لجنة الزراعة، رئيس لجنة المياه.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، طبعاً توجد نوعين من المستحقات:-
النوع الأول: مستحقات المسوقين لموسم 2014.
النوع الثاني: المستحقات لعام 2015.
سيدي الرئيس، طبعاً المبالغ المخصصة في الموازنة هي لمستحقات المزارعين ولدعمهم هي من تخصيصات النفقات الإستراتيجية ضمن باب الموازنة الإتحادية بالملحق (د) نفقات حاكمة هي دعم المزارعين، اليوم حقيقةً المشكلة في وزارة المالية لم تقم بتسديد هذه المستحقات إلى وزارة التجارة.
السيد الرئيس والسيدات والسادة، توجد لدي أرقام إذا ترغب أن نذكرها عن الكميات المسوقة وعن المبالغ المستحقة وعن المصروفة وعن المتبقي.
سيدي الرئيس، هل أذكر الأرقام؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
أنا الآن تقريباً أمام (50) طالب مداخلة بهذا الموضوع.
أذكر الأرقام.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس:-
كميات الحنطة المسوقة للموسم 2014 (3) مليون طن و (584) ألف طن.
المبلغ الكلي، (3) تريليون و (8) مليار دينار.
المبلغ المستلم (2) تريليون و (84) مليار دينار.
المبلغ المتبقي (924) مليار دينار.
كميات الحنطة المسوقة لعام 2015 (3) مليون طن و (218) ألف طن.
المبلغ الكلي، (2) تريليون و (648) مليار دينار.
المبلغ المستلم (1) تريليون و (233) مليار دينار.
المبلغ المتبقي (1) تريليون و (415) مليار دينار.
هذه المبالغ المتبقية لمستحقات للموسم 2015 مع المتبقي من مستحقات 2014 يكون المبلغ أكثر من (2) تريليون دينار.
هذه مستحقات الفلاحين ضمن مستحقات وزارة التجارة ولم يتم الإيفاء من قبل وزارة المالية لدفعها لوزارة التجارة.
سيدي الرئيس، طبعاً أرغب أن أذكر نقطة.
ضمن مستحقات الموسم 2015 مبلغ (500) مليون دولار هذه أخذت من تخصيصات العام 2014  للبطاقة التموينية، أي غير مبالغ مستحقات الفلاحين التي تخص محصولي الحنطة والشعير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم شكراً.
طالما توجد صيغة قرار متخذ، هنا يدخل الدور الرقابي للمجلس في متابعة الوزارات المختصة لغرض تنفيذ ما تم إتخاذه بهذا الخصوص.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، نقطة نظامي من المادة (73) من الدستور التي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية، ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية بموجب النقاط الــ (9) الواردة ضمن صلاحياته في المادة (73) إستصدار قرار، وهذه ثاني مخالفة تحصل في مجلس النواب، رئاسة الجمهورية تصدر قرار فأرجو الإلتفات لذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا هذا قرار مجلس النواب.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
قرار رئيس الجمهورية أنظر له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا قرار مجلس النواب، ولكن صيغة النشر جاءت بعنوان ما صدر عن رئيس الجمهورية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
إذن، نحن أمامنا قرار من رئاسة الجمهورية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قرار مجلس النواب، وبالتالي نحن إذا أردنا أن نناقش وأستمعنا إلى وجهات النظر المتعددة سوف ننتهي إلى صيغة القرار الموجودة وعليه مرة أخرى، أهيب باللجان المختصة وبالسيدات والسادة الأعضاء متابعة الوزارات وبيان أسباب التلكؤ والوقوف أمام عدم قيام الوزارات بتسديد مستحقات الفلاحين.
إذا تريدون (50) متحدث الآن يفتح المجال.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، المشكلة ليست فقط عندنا مشكلة مالية، صحيح، والمستحقات لم تُسلم، ولكن السؤال لم تُجب عليه اللجان المكلفة من قبل هيأة الرئاسة لمعالجة الموضوع مع الجهات المعنية ألا وهي:-
أولاً: لماذا لم تُكمل مستحقات عام 2014.
ثانياً: لماذا وضع معيار الأسبقية في حين قرار البرلمان الذي صادقت عليه رئاسة الجمهورية ليس فيه معيار الأسبقية.
المفروض أن تكون هناك عدالة، هناك فلاحين لم يستلموا ولا فلس ولا يتمكنوا من زراعة المنتوج من هذا المحصول في حين يوجد فلاحين أيضاً لم يستلموا ولكن يوجد فلاحين إستلموا جميع المبالغ.
نريد معالجة جذرية، أموال قليلة ولكن الأموال وصلت أيضاً ولم توزع بعدالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، نبدأ بالمداخلات.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
سيدي الرئيس، الفلاحين يريدون حل لمشكلتهم والمشكلة راجعنا وزارة التجارة وراجعنا وزارة الزراعة تقول ليس لدينا مبالغ مالية، الإشكال في وزارة المالية.
سيدي الرئيس، المشكلة في وزارة المالية، وزارة التجارة تقول أنا ليس لدي مبالغ تكفي لتسديد مستحقات الفلاحين واليوم الفلاحين أمام حل واحد، يبيعون أثاثهم وممتلكاتهم وهذه لموسمين متتاليين لم تُصرف مستحقاتهم وعلى رئيس الوزراء ووزير المالية أن يعطوا الجواب، هل يصرف لهم؟ أم لا؟ إذا لم يصرف لهم حتى يبيعون سياراتهم وممتلكاتهم ويسددون الديون المترتبة بذمتهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نتحدث عن الآلية، مرة أخرى السيدات والسادة الأعضاء ولا نتحدث بالضبط عن مضمون لأنه سبق وأن تم النقاش وأُتخذ قرار والقرار الآن قرأته الذي هو رقم (33) لسنة 2015 وبالتالي، ما على المجلس الآن هو التأكيد من قبل اللجان المختصة لمتابعة تنفيذ القرار السابق القرار رقم (33) لسنة 2015 وإعلام المجلس عن أسباب التلكؤ والمتسبب فيه، وهذه أعتقد من مهمة لجنة الزراعة والمياه واللجنة المالية، وقد كلف المجلس اللجنتين بهذا الأمر وبناءً على ذلك.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، طالما مجلس النواب أصدر قرار سابق، لا أن نأتي الآن على تأكيد، التأكيدات تُضعف قوة قرار مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نقول تأكيد، نقول متابعة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
فقط إسمح لي سيادة الرئيس، طالما أصدرنا قرار، الآن نحاسب لماذا لم ينفذ القرار؟ لدينا صيغة دستورية وقانونية واللجنة المختصة تأتي بالوزير وسؤال برلماني، قرار لديك بتسليم لماذا لم تسلم؟ سوف يقول ليس لدي الأموال، نأتي لنقول له نحن في الموازنة وضعنا بند مستحقات الفلاحين، أين ذهبت أموالهم؟ إلى من أعطيتموها؟ نأتي لنحاسبه في جلسة علنية ونجلسه أمامنا ويأتي ليجيبنا بشكل قانوني ورسمي وفق جداول، أما نحن أصدرنا قرار ونؤكد، لماذا نؤكد؟ نحن نعرف من هو المتلكئ يأتي ويعطي سبب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا أحد قال تأكيد، قلنا أن هناك قرار صدر على اللجان المختصة متابعة التنفيذ وبيان أسباب التلكؤ ومحاسبة المقصر فيه.
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً، وقد يتم دعوة المجلس الموقر إلى جلسة طارئة على إثر النقاش الذي يتم مع الوزارات المختصة بشأن النازحين وبشأن ما أصاب بغداد والمحافظات إثر الأمطار الموجودة.
شكراً جزيلاً.
رفعت الجلسة الساعة (3:00) عصراً.
*********************
*********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com