قرارات وتوصيات الجلسة رقم (35) الثلاثاء/10 تشرين الثاني/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (35) الثلاثاء/10 تشرين الثاني/ 2015
2015-11-10
1-تقدمت رئاسة المجلس بالتعازي الى السيدات والسادة النواب وعائلة الفقيد الراحلالسيد النائب (احمد الجلبي)سائلين العلي القدير ان يلهم ذويه الصبر والسلوان.
2- تمالتصويت بالموافقة على مشروع قانون هوية البحّار.
3- قررترئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماعوالتظاهر السلمي الى يوم الخميس القادم 12/11/2015.
4-قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء الى يوم السبتالقادم 14/11/2015.
5-أوصت رئاسة المجلس اللجنة المالية واللجان الاخرى دراسة الموازنة الاتحادية لعام2016 وجمع الآراء وسوف تتولى رئاسة المجلس بشكل مباشر سن وتشريع الموازنة.
سيرالاجراءات التشريعية:-
*تمت القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنةالمالية 2016.
*تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (256)لسنة 1999.
*تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15)لسنة 1998.
*تمت القراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (32)لسنة 2000.
*تمت القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقلالركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
مع التقدير…
مدير عام الدائرة البرلمانية
10/تشرين الثاني/2015
نسخةمنه الى:-
– مكتب السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب.. د. همام حمودي المحترم.. معالتقدير
– مكتب السيد نائب رئيس مجلس النواب.. د. ئارام محمد علي المحترم.. معالتقدير
– مكتب السيد المقرر نيازي معمار اوغلو.. مع التقدير
– مكتب السيد المقرر عماد يوخنا..مع التقدير
– مكتب معالي الامين العام لمجلس النواب وكالةً.. مع التقدير
– مكتب المستشار القانونيللشؤون البرلمانية..مع التقدير
– مكتب السيد نائب الامين العام لمجلس النواب للشؤون البرلمانية.. معالتقدير
– مكتب السيد نائب الامين العام لمجلس النواب للشؤون الادارية..مع التقدير
– مكتب السيد مدير عام الدائرة البرلمانية .. أقسام الدائرة البرلمانية ..مع التقدير
– الدائرة الاعلامية.. للنشرعلى الموقع الالكتروني..مع التقدير
– البرلمانية/ قسم الوثائق/ للحفظ رجاءَ