مجلس النواب ينهي القراءة الاولى للموازنة الاتحادية لعام 2016 ويصوت على قانون واحد

أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الخامسة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 230 نائبا اليوم الثلاثاء 10/11/2015 ، القراءة الاولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2016 ، فيما صوت على قانون واحد واتم القراءة الاولى والثانية لثلاثة مشروعات قوانين .

وفي مستهل الجلسة قدم السيد الجبوري باسم المجلس احر التعازي للشعب العراقي وللسيدات والسادة النواب بوفاة النائب الدكتور احمد الجلبي .

وتلا النائب جبار العبادي بيانا باسم اللجنة المالية نعى فيه المغفور له النائب احمد الجلبي رئيس اللجنة، مشيرا الى ان العراق فقد رمزا من رموزه الذين ساهموا بتحرير العراق من نظام جثم عليه لاربعة عقود ، لافتا الى ان الفقيد ذلل الكثير من الصعاب في اللجنة المالية واسهم اسهاما كبيرا في اقرار الموازنة للعام الماضي .

واكد النائب العبادي على ان الفقيد الجلبي كان في حركة دائمة وحضور فاعل وساهم بعمله التشريعي على اتم وجه من خلال متابعة وكشف ملفات الفساد والتواصل المستمر بالجهات التنفيذية التي لها علاقة بعمل اللجنة.

من جانب اخر قرر الرئيس الجبوري تاجيل التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والأجتماع والتظاهر السلمي والمقدم من لجان القانونية وحقوق الأنسان والأمن والدفاع والثقافة والاعلام والأوقاف والشؤون الدينية الى جلسة يوم الخميس المقبل بناءا على طلب اللجان المعنية ، حاثا اللجان على عقد اجتماع مشترك لغرض انضاج مشروع القانون.

كما ارجأت هيئة الرئاسة التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية الى جلسة يوم السبت المقبل بناءا على رغبة اللجان النيابية المعنية.

وصوت المجلس على مشروع قانون هوية البّحار والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار من أجل تنظيم أصدار هوية البحار وشمول جميع البحارة العراقيين العاملين على السفن العراقية أو غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم أصدار هوية البحار وفقا للمعايير الدولية .

وأنهى المجلس القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية اذ تقدر ايراداتها بمبلغ (83.444.803.138 ) الف دينار، ثلاثة وثمانون الف واربعمائة واربعة واربعون مليار وثمانمائة وثلاثة مليون ومائة وثلاثون الف دينار على ان يتم احتساب الايرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على اساس معدل سعر قدره 45 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3 مليون و600 الف برميل نفط يوميا بضمنها 250 الف برميل يوميا عن كميات النفط الخام المنتج في اقليم كردستان و300 الف برميل يوميا عن كميات النفط المصدر عن طريق محافظة كركوك.

و خصصت الموازنة مبلغ مقداره ( 106.165.720.043) الف دينار (مائة وستة الف وخمسة وستون مليار وسبعمائة وعشرون مليون وثلاثة واربعون الف دينار لنفقات السنة المالية 2016 فيما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية المقبلة (22.720.916.905) الف دينار (اثنان وعشرون الف وسبعمائة وعشرون مليار وتسعمائة وستة عشر مليون وتسعمائة وخمسة الاف دينار).

بدوره وجه الرئيس الجبوري بأن تتولى اللجنة المالية جمع اراء اللجان الاخرى المعنية بما يحقق تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية على ان تتولى رئاسة مجلس النواب الاشراف على سير القانون.

وأنجز المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (256) لسنة 1999 والقراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998، والقراءة الاولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (32) لسنة 2000 والمقدمة من اللجنة القانونية نظرا لانتفاء الحاجة من القرارات بصدور قانون وزارة الخارجية رقم 36 لسنة 20134.

بعدها القى نواب محافظة البصرة بيانا طالبوا فيه بمنح المحافظة حقوقها المالية الكاملة ضمن موازنة العام المقبل ، موضحين ان حصة البصرة في الموازنة من المفترض ان تبلغ 5 مليار دولار لكنها استبدلت بنسبة 5% وحتى مع احتسابها هذه النسبة فستبلغ حصتها 3 ترليون دينار لكن ما خصص لها كان اقل من ذلك الكبير.

ورفض البيان اي تلاعب بحصة البصرة بقانون الموازنة اوعدم اعطاء الحقوق لمستحقيها ومخالفة الحكومة للقوانين النافذة ، داعيا رئاسة المجلس الى الايعاز للجنة المالية بتخصيص مبالغ لانشاء سد البصرة ومعالجة الملوحة وان تكون الاستجابة من خلال قرار لمجلس النواب محذرة من ان كل الخيارات مفتوحة في حال عدم الاخذ بمطالب المحافظة .

من جهته تلا النائب حامد الخضري بيانا بشان التخصيصات المالية للحشد الشعبي اشار فيه الى دور الحشد بعد فتوى المرجعية في حماية العراق والمنطقة من مخططات الارهابيين ، لافتا الى وجود مسؤولية كبيرة من قبل الحكومة ومجلس النواب لانصاف الحشد الشعبي بالموازنة المالية لعام 2016 لتخصيص مبالغ تؤمن له القدرة المالية لتوفير التجهيزات والتسليح والرواتب لمنتسبيه.
واتم المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها والمقدم من لجنة الخدمات والاعمار.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 12/11/2015

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

10/11/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com