محضر جلسـة رقـم (35) الثلاثاء (10/11/2015) م

عدد الحضور: (257) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:10) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الخامسة والثلاثين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول . نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. في البداية، نتقدم بالتعزية إلى السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وإلى أسرة الفقيد النائب الدكتور أحمد الجلبي بوفاته سائلين الله سبحانه وتعالى لذويه الصبر والسلوان وله الرحمة والغفران.
ندعو اللجنة المالية إلى تقديم نعي بإسم مجلس النواب ثم نقرأ بعد ذلك سورة الفاتحة على روحه.
اللجنة المالية، تفضلوا.
أتصور أن لديكم بيان؟ موجود البيان.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ بيان اللجنة المالية الذي نعت فيه بإسم مجلس النواب الفقيد النائب الدكتور أحمد الجلبي. (مرافق)
الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. في جدول الأعمال، لدينا عدد من مشاريع القوانين تحتاج إلى تصويت نرجو الحفاظ على النصاب ونبدأ:-
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان، لجنة الأمن والدفاع، لجنة الثقافة والإعلام، لجنة الأوقاف والشؤون الدينية).
أسمع من السيد رئيس اللجنة القانونية والسيد رئيس لجنة الأوقاف وجهة نظر بهذا الخصوص.
لدينا تصويت.
تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع والتظاهر السلمي، فقد أعدت اللجنة القانونية في يوم 8/9/2015 تقريراً مفصلاً حول ضرورة التقيد بأحكام الدستور لا سيما المادة (38) وغيرها التي تحدثت عن هذه الحقوق التي يجب أن تمارس بحرية وفي الحقيقة إتفقنا مع اللجان المختصة في تشريع هذا القانون بضرورة عقد إجتماع مشترك لوضع النصوص والمقترحات النهائية لتقديمه علينا للتصويت، إلا أنه قد تفاجئنا يوم أمس بأن ما أبدته اللجنة القانونية من ملاحظات لم يؤخذ بها مطلقاً ولم يتحقق عقد الإجتماع مع اللجان المختصة إضافةً إلى وجود مقترحات تخالف الدستور، نطلب من هيأة الرئاسة الإيعاز للجان المختصة بعقد إجتماعاً نهائياً لوضع النصوص النهائية الخاصة بتشريع هذا القانون حتى يكون متفقاً مع أحكام الدستور والقوانين النافذة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، وبعد ذلك لجنة حقوق الإنسان، بيان الرأي، تفضلوا.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
أنا أيضاً بإسم لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، أكرر نفس المطلب الذي طرحه السيد رئيس اللجنة القانونية، أننا في لجنة الأوقاف والشؤون الدينية، لدينا ملاحظات جوهرية على هذا القانون ولم نوفق إلى الآن لإجتماع مشترك مع الإخوة في اللجان التي قدمت المشروع، فلذلك نطالب بتأجيله هذا اليوم إلى حين عقد إجتماع مشترك وإبداء ملاحظاتنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لعل الإجتماع المشترك سوف يكون عامل تأخير ولكن إذا توصلتم إلى إختلاف في بعض المسائل توضع وجهات نظر اللجان كخيارات والمجلس هو الذي يقرر إختيار واحد منها.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
نحن حاضرين إذا في التصويت نستطيع أن نعطي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
متى ترى مناسب؟
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لدينا القدرة أن نعطي في أثناء التصويت آراءنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة حقوق الإنسان.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
سيادة الرئيس، لجنة حقوق الإنسان بعثت بعدة كتب إلى كافة اللجان وطلبت منهم آرائهم بخصوص قانون حرية التعبير، والكتب موجودة لدينا وموجودة لديكم وبتهميش جنابكم ومن ثم خاطبنا كل الكتل السياسية بإجراء مناقشات حول الموضوع وللأسف بعض الكتل السياسية بعثت بممثلين ومنهم السيد حسن الشمري حضر في أكثر من جلسة وقدم لنا مقترحاته وأخذنا بنظر الإعتبار مقترحات الكتل السياسية التي وصلتنا.
ثم بالنسبة للجنة القانونية، بتأريخ 4/10 بعثنا لهم القانون وطلبنا منهم المشاركة في الإجتماع ولدينا الوثيقة موجودة وهم قد أستلموا القانون من قبل أحد أعضاء المستشارين الموجودين في اللجنة القانونية ولكنهم لم يلبوا أي إجتماع معنا بهذا الخصوص وأعتقد القانون جاهز كلجنة حقوق الإنسان وبناءً على الوعد الذي قطعه لكل الشعب العراقي بأنه ولأهمية القانون ينبغي أن يشرع، لذلك نطلب منكم التصويت عليه هذا اليوم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال المطروح، أن اللجنة القانونية ولجنة الأوقاف لديهم بعض المقترحات لبعض الفقرات، هل دُرِجَت؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
دُرِجَت كل المقترحات التي جاءتنا، نحن طالبنا ولأكثر من مناسبة أن يشاركوننا في إجتماعاتنا ولكن بعض اللجان لم تحضر الإجتماعات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا خيارين في هذا الجانب:-
الخيار الأول: إما أن تجلسوا مع بعض ولا مانع من تأجيله إلى الجلسة القادمة على أقل تقدير.
الخيار الثاني: أو أن نشرع بالتصويت واللجنة التي تعتقد أن لديها وجهة نظر في مادة تقدمها مكتوبة ونعرضها على المجلس لبيان الرأي في ذلك.
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
نحن لا نريد أن ندخل في نقاش داخل مجلس النواب، أنا أتمنى إذا تأجل أن لا يؤجل لفترة طويلة، لمدة يوم واحد ممكن، أن يجلس معنا الإخوان وأن نأخذ بآرائهم مرةً أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أي يوم يناسب؟
– النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي:-
يوم الخميس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، التصويت على مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والإجتماع  والتظاهر السلمي، يدرج على جدول الأعمال يوم الخميس للتصويت عليه، وأدعو اللجان المختصة إلى عقد جلسة مشتركة لحسم بعض الفقرات التي تؤخذ بها وجهات نظر اللجان المعنية.
* الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء. (لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، اللجنة القانونية).
لجنة حقوق الإنسان، تفضلوا.
تفضل السيد رئيس اللجنة.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر:-
سيدي الرئيس، قانون مؤسسة الشهداء من القوانين المهمة جداً، واليوم تنتظره آلاف الأرامل وآلاف الأيتام وآلاف الأمهات الثكالى ولكن هذا القانون يرتبط بقانون آخر وهو قانون شهداء الإرهاب وجرحاهم، وكذلك مرتبط بجرحى الحشد الشعبي في قانون شهداء الإرهاب، أطلب من هيأة الرئاسة وهذا رأي بعض أعضاء اللجنة أن يؤجل هذا القانون ولمدة أسبوعين لغرض إتمام القانون الثاني وهو قانون شهداء الإرهاب وجرحاهم، قانون مهم جداً وبهذه الطريقة لو نقدمه للتصويت لأنه ضاعت حقوق الكثير من.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نسمع رأي اللجان أولاً، لجنة حقوق الإنسان، بعد ذلك.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
نحن كلجنة حقوق الإنسان وكلجنة رئيسية المفروض في تشريع هذا القانون لم نطلِّع ولم نُشرك في إعداد هذا القانون بالرغم أنه بعد القراءة الأولى أنا طالبت شخصياً حضرتك بإشراك لجنة حقوق الإنسان ولكن اليوم نحن متفاجئين أن النسخة تعرض على جدول الأعمال من غير قراءة النسخة من قبل أعضاء لجنة حقوق الإنسان وعدم إشراكنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو المطلوب؟
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
لذلك نحن بإسم لجنة حقوق الإنسان قدمنا طلباً بتأجيله على الأقل إلى الجلسة القادمة حتى نعرف تفاصيل القانون ما هو؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، الآن الصورة واضحة.
لجنة الشهداء.
نعم؟ أنتم أيضاً تطلبون؟
لجنة حقوق الإنسان حول هذا الموضوع.
سآتي إليك الآن.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري (نقطة نظام):-
دماء العراقيين مقدسة في كل زمان ومكان. نقطة نظامي أو الموضوع يتعلق بقانون الشهداء، هذا القانون يجب أن يشمل كل العراقيين، لأن دماءهم جميعاً مقدسة في كل زمان ومكان، ولذلك يجب أن يوحد القانون فيما يخص كل شهداء العراق قبل وبعد التغيير.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن قُدم طلبان، الأول من لجنة حقوق الإنسان بتأجيل التصويت على مشروع القانون إلى يوم الخميس، والثاني من رئيس لجنة الشهداء بتأجيل التصويت على قانون مؤسسة الشهداء إلى يوم السبت القادم. لا مانع من التأجيل، وتؤخذ بالإعتبار أيضاً الملاحظات، وأيضاً أدعو من لديه وجهة نظر في أية فقرة من فقرات مشروع القانون بأنه يمكن أن يراجع اللجان أثناء إعدادها الصيغة النهائية.
يدرج على جدول الأعمال يوم السبت مشروع قانون مؤسسة الشهداء، أرجو إتمام كل الملاحظات وتقديمه دون تأجيل، أحياناً نعمد إلى درج مشاريع القوانين للتصويت عليها لحث اللجان المعنية على إنجاز ما بذمتها من مشاريع قوانين، لغرض إتمام عملية التصويت.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي (نقطة نظام):-
لاحظت في جدول الأعمال قوانين نعم هي مهمة وضرورية، ولكن هنالك قوانين بعض اللجان ومنها لجنة الأقاليم قد أنجزتها منذ أكثر من شهر ونصف. عندما أنظر إلى قانون هوية البحار، كنا قد أنجزنا قانون هيأة ضمان حقوق الأقاليم والمحافظات قبل القراءة الثانية لقانون هوية البحار، واليوم هوية البحار يعرض للتصويت، وهذا القانون الذي يمثل المادة (105) من الدستور لم يعرض إلى التصويت، علماً أنه قد مضى أكثر من شهر ونصف على إنجازه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن لا ينظر إلى تشريع قانون على أنه مهم وآخر أكثر أهمية، فهذا حسب ما يأتينا من الحكومة حول ضرورة إنجاز مشاريع القوانين، لماذا يقدم مشروع القانون؟ لأن اللجان تنبئنا بأنه قد إنتهت وهي جاهزة لعملية التصويت. مشروع القانون هذا تم سحبه من الحكومة، ومع ذلك نحن الآن نحاول أن نرجع كل مشاريع القوانين التي تم سحبها مرة أخرى، لإتمام عملية التصويت عليها، وتدرج على جدول الأعمال.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
المادة (37) من النظام الداخلي (تعد هيأة الرئاسة جدول أعمال مجلس النواب الإسبوعي بالتنسيق مع رؤساء اللجان). يفترض أن جدول الأعمال عندما يعد يكون بالتنسيق مع رؤساء اللجان، اليوم نفاجئ في قانونين أن رؤساء اللجان يطلبون التأجيل! وهذا دليل على أنه لم يتم التنسيق معهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم يدرج على جدول الأعمال إلا بناءً على كتب تأتينا من رؤساء اللجان.
– النائب عبدالرحمن حسن خالد اللويزي:-
إذن لماذا رؤساء اللجان يطالبون بالتأجيل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لأنه أكثر من لجنة أحياناً، لجنة تطلب عرضه، ولجنة تشعر بأنه لم ينسق معها.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
في الجلسة (33) أوصت رئاسة مجلس النواب بدرج قرار مقترح حول إلغاء وزارة حقوق الإنسان، وتمت إعادة صياغة القرار من قبل اللجنة القانونية وأدرج في جدول الأعمال يوم الإثنين الماضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ثلاث فقرات منها هذا، وما يتعلق بالصحة والبيئة، وما يتعلق بالسياحة والآثار لا زال التوجيه إلى الآن بعرضها على جدول الأعمال، عندما نجد أن الظرف مناسب.
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد:-
أيضاً اليوم لدينا عدة قرارات بإلغاء مجلس قيادة الثورة، ولكن المتعلقة بكركوك أرسلتها اللجنة القانونية منذ مدة طويلة إلى رئاسة المجلس، الذي نتمناه أن يدرج على جدول الأعمال.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بشأن عملية التصويت قد أُخذ ما تم طرحه الآن على السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بقانون مؤسسة الشهداء، للتوضيح بدقيقة واحدة. القانون منذ الدورة السابقة كان جاهزاً للتصويت، ولكن أجل إلى هذه الدورة منذ سنة أو أكثر، لجنة الشهداء تعمل على هذا القانون وأكملت كافة الصياغات، وأخذت رأي اللجنة القانونية، والأستاذ أرشد الصالحي أيضاً كان موجوداً وشارك في كثير من إجتماعات اللجنة، وأُخذت جميع وجهات النظر فيما يخص اللجان، وأيضاً مؤسسة الشهداء سوف تكون مسؤولة عن جميع شرائح الشهداء، شريحة شهداء النظام السابق، وشريحة ضحايا الإرهاب، وكذلك تمت إضافة شريحة شهداء الحشد الشعبي، ونشكر هيأة الرئاسة على إدراجه على جدول أعمال يوم السبت إن شاء الله، ونتمنى من أعضاء مجلس النواب بأن يتم التصويت على هذا القانون لأهميته المطلقة.
– النائب قتيبة ابراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام مبنية على المادة (43) من النظام الداخلي لمجلس النواب. تم تقديم (120) توقيعاً من قبل (120) نائباً، لغرض التصويت على موضوع وزارة البيئة ووزارة الصحة قرار الدمج الذي صدر من رئيس الوزراء، وتم طرح الموضوع في جلسة يوم السبت الماضي والإثنين الماضي، وطُبع جدول الأعمال لمرتين في هذا الإسبوع وهو يحتوي على الموضوع، ثم نتفاجئ برفعه يوم أمس في وقت متأخر، هذا حقيقة مصادرة للدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ومصادرة رأي ممثلي (12) مليوناً من الشعب العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سيدرج على جدول الأعمال.
أخيراً النائب عبدالقهار السامرائي، وبعد ذلك ندعو لجنة الخدمات والإعمار إلى المنصة، لغرض التصويت على مشروع القانون.
– النائب عبدالقهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
في الجلسة الماضية قدمنا تواقيع بالعدد الكافي، لإصدار قرار بإطلاق رواتب للمتقاعدين الموقوفة والخاصة بصلاح الدين والمتأخرة لأكثر من ستة أشهر، نتيجة ورود بعض الأخطاء أو الفساد في بعض الملفات فتم إيقاف كل الرواتب للمتقاعدين ومجالس الأقضية والنواحي ومجالس المحافظات. نرجو إصدار هذا القرار، كونه يهم شريحة مغبونة في هذا الإتجاه، ومضى عليهم أكثر من ستة أشهر وهم لم يستلموا رواتب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كل الطلبات المقدمة أو الموقع عليها من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب وفق السياقات القانونية ستطرح لإتخاذ صيغة قرارات أو لمناقشة حسب مقتضى الحال.
قبل أن نبدأ، أطلب تثبيت الحضور. (230).
* الفقرة رابعاً: التصويت على مشروع قانون هوية البحار. (لجنة الخدمات والإعمار).
أيضاً نحن لدينا قراءة لمشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية، القراءة الأولى هذا اليوم.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون هوية البحار مع التعديل المقترح.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون هوية البحار مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (1) ثالثاً التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1) ككل مع التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يقرأ المادة (3) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يقرأ المادة (4) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
يقرأ المادة (5) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين احمد هادي حسين:-
يقرأ المادة (6) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين احمد هادي حسين:-
يقرأ المادة (7) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل مرعى حسن البياتي:-
يقرأ المادة (8) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
يقرأ المادة (9) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (9).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (10) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ المادة (11) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يقرأ المادة (12) من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون هوية البحار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون هوية البحار).
الآن سوف نشرع بقراءة قانون الموازنة علماً أن مشروع القانون تم توزيعه على السيدات والسادة وهو موجود في صناديق البريد البرلمانية، عالجوا الموضوع ووزعوا كل النسخ على السيدات والسادة الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة القانونية، لا يجوز الحديث لشخص بمفرده دون إذن. السيد محمد الحلبوسي لا يمكن الحديث لأي شخص بمفرده دون إذن، أرجوكم الالتزام بالنظام.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
التصويت على قانون هوية البحار مع الأخذ بنظر الاعتبار الأخطاء النحوية والإملائية التي هي ليست بقليلة في القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، مرة أخرى مراعاة اللغة أثناء الصياغة.
*الفقرة خامساً: القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
البرلمانية توزع النسخ على السيدات والسادة الأعضاء، قبل خمسة دقائق موجودة في صناديق البريد فأرجو جلبها وهذه سُلمت ذمة للسيدات والسادة الأعضاء بمعنى أنه سوف لن تستنسخ مرة ثانية وثالثة، مرة واحدة فقط توزع، لجنة الاقتصاد أيضاً تنضم.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
يقرأ القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائب مسعود حيدر رستم محمد:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة ميثاق ابراهيم فيصل:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة علا عوده لايذ شناوة:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة محاسن حمدون حامد الدلي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة ايمان رشيد حميد العبيدي:-
تكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائب عبد الكريم عبد الصاحب محمد النقيب:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائب سرحان احمد سرحان ملاك:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائب عبد القادر محمد عمر ملا قادر:-
يكمل القراءة الأولى لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تتولى اللجان المعنية وفق السياقات واللجنة المالية باعتبارها اللجنة الرئيسية أمر المضي باتجاه جمع الآراء واللجان الأخرى ومنها اللجنة القانونية وكذلك لجنة الاقتصاد تقدم الرأي ورئاسة المجلس سوف تتولى الإشراف بشكل مباشر على عملية تشريع وسن مشروع قانون الموازنة.
– النائبة أحلام سالم ثجيل الحسيني (نقطة نظام):-
المادة (62) من الدستور (يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة …..) نحن متأكدين جيداً أن الوقت الزمني لعرض الموازنة على مجلس النواب لا يتفق مع الحسابات الختامية ولذلك تقدم ربما عام 2016 لكن الذي أتمناه أن يكون هناك إصرار من اللجنة المالية ومن مجلس النواب على أن تصل الحسابات الختامية حتى لا تعتبر مثل السنين السابقة التي لم تقدم فيها حسابات ختامية ربما باستثناء سنة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، الحسابات الختامية للسنوات السابقة نحن صوتنا فقط على سنتين ومتبقي السنوات الأخرى أرجو عرضها.
– النائب مهدي احمد حافظ الحافظ:-
لا أدري إذا كان هناك إدراك للحالة السياسية في البلد، هذه الموازنة المقدمة يفترض فيها أن تكون موازنة وطنية لمجموع العراق والحالة الموجودة الآن في العراق لا تؤشر إلى هذا الاتجاه هناك أكثر من ثلث مساحة العراق محتلة وهناك جزء كبير من البلد داخل في حرب فعلية إذا شئنا أن نطلب موازنة حقيقية ينبغي أن يتوفر الاستقرار وتتوفر لدى الدولة كل ما ينبغي أن تقوم فيه كدولة موحدة لهذا السبب أنا أعتقد ليس الظرف مناسباً لإصدار موازنة تقليدية وهذه موازنة تقليدية علينا أن نعتمد بعض مبادئ السياسة النقدية في حالات من هذا القبيل يصار إلى اعتماد ما يسمى الموازنة ألاثني عشرية أي أنه لكل شهر تصدر الحكومة موازنة استثنائية لهذا السبب أنا أعتقد من الضروري أن يصار على ما يلي:
1- نؤكد على أن الظرف الاستثنائي في العراق يتطلب أن لا تصدر موازنة عامة في الظرف الراهن.
2- أن يحدد المبادئ الواردة في الموازنة كإرشادات للدولة.
3- يعتمد على مبدأ الموازنة ألاثني عشرية، وهذا مبدأ موجود في السياسة النقدية في كل العالم.
لهذا أنا أعتقد أرجو أن تأخذ هذه الملاحظات بنظر الاعتبار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن الآن في القراءة الأولى والنقاش سيفتح في القراءة الثانية بكل التفاصيل.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني (نقطة نظام):-
في كل سنة مجلس النواب يتحمل مسؤولية كبيرة في هذا الجزء المتعلق بقضية الموازنة الاتحادية وأنا أعتقد اليوم اللجان المتخصصة لها دور مهم لكونها تشرف على وزارات وقطاعات لذلك أدعو كل اللجان في مجلس النواب أن تراقب الموازنة السابقة لعام 2015 وتقارنها بموازنة عام 2016 ما الذي تحقق؟ وبعد ذلك الحكومة مطالبة بالتقرير، والرؤى والأفكار التي طرحت في مجلس النواب التي أخذتها الحكومة، ما الذي تحقق منها أهداف اقتصادية، ونحن في كل مرة كتبنا مجموعة أفكار ذهبت إلى المحكمة الاتحادية وتم نقضها ولابد من جميع المختصين أن يهتموا فيها، قدمنا لحضرتك مقترح موقع من (75) نائباً بأن يكون جزء من راتب موظفي الدولة بالدولار ومزاد العملة واحدة من أخطر الأشياء التي خلقت تراخي في البلد، الإنتاج عُطل والعمال عُطل والصناعة معطلة، أعتقد هناك مؤشرات على قضية مزاد العملة والفقيد الراحل السيد رئيس اللجنة المالية الدكتور احمد الجلبي ترك مؤشرات مهمة على هذه القضية، أرجو من سيادتك بدل من مزاد العملة مستفاد منه خمسة أو ستة أشخاص منتفعين من هذا الوضع الاقتصادي أدعو أن يكون هناك خمسة مليون موظف يستفيدون، وأعتقد مجلس النواب جدير بأن يطرح هذه المبادرة حتى تكون جزء من راتب الموظف بالعملة الصعبة الدولار.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
الوضع المالي لهذه السنة يختلف عن السنوات السابقة بالتالي نحتاج إلى اعتماد مؤشرات رقمية دقيقة لتقدير الإنفاق وفي السابق أسعار النفط عالية جداً ولا توجد أزمة مالية وبالتالي طريقة الإعداد هي طريقة فيها شيء من العمومية والضبابية ويجب أن نعتمد مؤشرات رقمية وواحدة من آليات المؤشرات الرقمية الوزارات تعطينا قاعدة بيانات بالصرف الفعلي كل شهر من السنة السابقة والسنة التي سبقتها وهذه قضية منهجية في موضوع مهم، وعندما نعتمد هذه المؤشرات الرقمية نستطيع أن نحدد الحاجة الفعلية ولا نعتمد على تقديرات ضبابية تعتمد أحياناً مزاج سياسي للوزير أو لغيره، واعتماد قاعدة البيانات سيجعلنا بمأمن في تقدير الحاجة الفعلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعطي فقط فرصة للذي يعتقد أن هناك اعتراض من حيث المبدأ، وهذا هو السياق المتبع في القراءة الأولى، إذا يوجد اعتراض من حيث المبدأ وإذا لا يوجد نمضي في القراءة الثانية ونستمع إلى كل وجهات النظر بهذا الإطار.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي (نقطة نظام):-
المادة (43) من النظام الداخلي لمجلس النواب، الموضوع الحالي هو موضوع معبر بزيبز، هناك مشكلة مهمة يجب الالتفات إليها، المسؤول يذهب أو أي مسؤول آخر يدخلوهم وفي اليوم الثاني نفس الشيء سوف يرجع المعبر في هذه الظروف الشتوية والبرد والأمطار وهذه حالات إنسانية يجب على الدولة أن تنظر لها بعين الرحمة والعقل.
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
نحن سنوياً تمر علينا فقرة إطفاء السلف ونحن لدينا قضية مهمة، لم نعرف بيانات سنة 2014 وأنا طالبت السيد وزير المالية بهذا الموضوع ولم يعطينا الجواب، والمسألة أين؟ مسألة المحافظات تريد منا الوضوح، ما هو الوضوح؟ مثلاً محافظة الناصرية خصص لها لعام 2015 (257) مليار دينار يعطوها (39) مليار دينار وهذا فرق كبير جداً لذلك المقاولين والتجار وغيرهم باعوا بيوتهم، ونحن نريد الوضوح وعندما يكتب الرقم يجب أن يكتبه بصحة.
– النائبة ماجدة عبد اللطيف محمد التميمي (نقطة نظام):-
لدي ملاحظة على الموازنة التي وردت ناقصة فكيف نستلمها؟ منذ سنتين والموازنة عندما تأتي لنا ليس فيها تمهيد ورأي وزارة  المالية ووزارة التخطيط وأيضاً سعر الصرف بالنسبة إلى البنك المركزي، المالية يجب أن تثبت الأولويات أولويات الصرف يجب أن يعطونا مجموع السلف الغير محسومة والدين العام الداخلي والخارجي ونسب إنجاز الموازنة الجارية، وزارة التخطيط، أين المشاريع المتلكئة لم يعطوني إياها ولا كلفتها ولا نسب الانجاز المالي والمادي، إذن الموازنة ناقصة لا توجد فيها رؤية وزارة المالية ولا وزارة التخطيط فكيف نستلمها؟ ونحن على هذه الحالة منذ سنتين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
الموضوع يتعلق بأصل الميزانية من الناحية المبدئية وهذا هو الاعتراض، من المنطقي عندما يهدد البلد خطر داهم تتوجه كل الجهود والطاقات لدفع هذا الخطر ويعطى أولوية وهذا يجب أن ينعكس على مستوى الميزانية ولم أجد في هذه الموازنة معالجة حقيقية لدفع الخطر الداهم المتمثل بداعش والفصائل التي تقف بوجه داعش اليوم هي القوات المسلحة والحشد الشعبي الذي يحقق الانتصارات يجب وأقولها بكل صراحة وثقة أننا
لو لم ندعم الحشد الشعبي سنرجع إلى المربعات الأولى التي تقدم فيها داعش من احتلال المناطق، لابد من أن نتوجه لدعم الحشد الشعبي لكي نحقق الأمن ثم نذهب إلى الخيرات.
– النائبة شروق توفيق عبد الحميد العبايجي:-
التراضي من حيث المبدأ على صيغة الموازنة التي قدمت إلينا الآن بالإضافة إلى ملاحظات السيدة النائبة ماجدة التميمي، أنا أعتقد أن كل الملاحظات التي قدمت خلال السنوات الماضية وأيضاً التوجهات التي أعلن عنها تشير إلى ضرورة التخلي عن صيغة رقمية لهذه الموازنة والبدء في إعداد موازنات برمجية تهدف إلى تنمية القطاعات التنموية الاقتصادية في البلد وأن تكون هذه الجداول الرقمية ملحقات فقط.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
أنا أعترض من ناحية المبدأ على هذه الموازنة ولو نرجع لموازنة عام 2015 نرى أنه لم يتحقق شيء منها ضمن ما أقر في مجلس النواب، كل الإيرادات التي أتت للحكومة (55) تريليون دينار ونفقات الشركات النفطية (15) تريليون بقى (40) تريليون والرواتب (49) تريليون دينار وشبكة الحماية الاجتماعية والرواتب التقاعدية ولذلك سوف لن ينفذ من هذه الموازنة، أنا أعتقد اتخاذ قرار في مجلس الوزراء إيقاف كل المشاريع الاستثمارية، توجد طريقة نشرت للمعالجة لكيفية إرجاع المبالغ وبقية الأمور ولذلك أنا أعتقد ما طرحه الدكتور مهدي الحافظ نعطي مبادئ وطريقتها تختلف ونعطي إرشادات ومبادئ عامة وتكون لها مراجعة شهرية لأننا نعيش في حالة طارئة، الحشد لا يمول ولا القطاع الزراعي ولا القطاع الصناعي ولا القطاعات الخدمية ولا قطاع السياحة لذلك أنا أعتقد إعادتها وإعادة صياغتها بطريقة أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا ليس اعتراض من حيث المبدأ، ملاحظة على السياق في ورود النصوص الموجودة، الاعتراض من حيث المبدأ أن مشروع القانون إما يخالف الدستور أو يخالف مبدأ من المبادئ.
نستأنف جدول الأعمال.
* الفقرة سادساً والفقرة سابعاً والفقرة ثامناً: مقترحات قوانين إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة القرار رقم (256) لسنة 1999 والقرار رقم (15) لسنة 1998 والقرار رقم (32) لسنة 2000 (اللجنة القانونية)
البيانات المتعلقة بالموازنة بعد النقاش من الممكن طرح وجهات النظر بخصوصها.
– النائب كامل ناصر سعدون الزيدي:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح إلغاء  قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (256) لسنة 1999.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقرأ القراءة الأولى لمقترح قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (32) لسنة 2000.
– النائب زانا قادر سعيد:-
يقرأ القراءة الأولى لمقترح إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (15) لسنة 1998.
– النائبة ابتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
تقرأ الأسباب الموجبة للقانون.
– النائب جبار عبد الخالق عبد الحسين العبادي:-
يقرأ بيان عن محافظة البصرة بخصوص الموازنة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تحال الملاحظات إلى اللجنة المالية.
* الفقرة تاسعاً: القراءة الثانية لمقترح قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها. (لجنة الخدمات والأعمار)
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
نعترض من حيث المبدأ على قانون الموازنة لأنه يخالف قانون رقم (21) المتعلق بالموازنة في البترو دولار وهو الخمسة بترو دولار للبرميل الواحد في القانون تحولت من خمسة دولار إلى (5%) وبمخالفة قانونية للقانون رقم (21) نعترض عليه من حيث المبدأ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف ننظر في هذا الاعتراض ونأخذ الرأي هل هو اعتراض من حيث المبدأ لكي نعرضه على مجلس النواب.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري:-
يقرأ بيان حول مخصصات الحشد الشعبي. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الخدمات والأعمار تستأنف قراءة مشروع القانون.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ القراءة الثانية لمقترح قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
– النائب حسين أحمد هادي حسين:-
يكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
– النائبة أشواق سالم حسن الجبوري:-
تكمل القراءة الثانية لمقترح قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وغيرها.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
يقرأ تقرير اللجنة حول مشروع القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة وتستأنفوا عملية إتمام الصياغة النهائية للتصويت.
ترفع الجلسة إلى يوم الخميس القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com