قانون هوية البّحار

اللجنة المشرفة / الخدمات والاعمار

تمت القراءه الأولى بتاريخ 14/10/2014

 

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (57)

بناءً على مـا اقره مجلس النواب طبقاً لاحكـام البـند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من  المادة (73)  من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 9/12/2015

اصدار القانون الآتي:

رقم (51) لسنة 2015

قانون هوية البحار

المادة -1-  يقصد بالمصطلحات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها:

أولا: الوزير:- وزير النقل.

ثانيا: موظف الاصدار:- الموظف المخول من الوزير صلاحية اصدار هوية البحار وتمديدها وتأشيرها.

ثالثا: هوية البحار:- الوثيقة التي تصدرها الدولة للبحار وفق المواصفات المعتمدة دوليا لغرض مغادرة جمهورية العراق والعودة إليها لاغراض الخدمة البحرية يبين فيها جنسية البحار وهويته وخدمته البحرية واهليته للعمل البحري وسلامته الصحية ويتضمن الالتماس إلى سلطات الدولة والسلطات الأجنبية واسداء المساعدة لحامله وشموله بالرعاية، والحماية عند دخوله أو مروره لأغراض الالتحاق أو الانفكاك من السفينة.

 

 

رابعا: البحار:-  الشخص المكلف بعمل في السفينة بأية صفة كانت.

خامسا: السفينة:- الوحدة العائمة التي تجوب اعالي البحار.

المادة -2- تتألف هوية البحار من (48) ثمان واربعين صفحة عدا الغلاف، ويكون عرض الصفحة (10) عشرة سنتمترات وطولها (15) خمسة عشرة سنتمتر ويكون لون الغلاف ازرق غامقا ويتوسط غلاف هوية البحار شعار جمهورية العراق، وتتوسط كل صفحة صورة لشعار جمهورية العراق، ويكون لون الصفحات ازرق فاتحا، وفق النموذج المرفق بهذا القانون.

المادة -3- تصدر هوية البحار، للبحار بناءً على طلب تحريري متضمنا اسمه الكامل وتاريخ ومحل الولادة وعنوان الوظيفة او المهنة.

المادة -4-  تكون مدة نفاذ هوية البحار (8) سنوات من تاريخ إصدارها قابلة للتمديد لمدة لا تزيد على سنتين.

المادة -5- أولا:  للوزير او من يخوله رفض منح هوية البحار، لامور تتعلق بالأمن البحرية او السلامة البحرية.

ثانيا:- تسحب هوية البحار من حاملها بقرار من الوزير أو من يخوله اذا قام بفعل معاقب عليه قانونا يمس امن او مصلحة جمهورية العراق أو في حال فقدان البحار احد شروط منحها او زوال الصفة التي كانت تخوله حق حملها.

ثالثا:- للوزير سحب هوية البحار بناءً على طلب الجهة البحرية المختصة بتوجيه من لجنة تحقيقية.

المادة -6-  لا تستخدم هوية البحار لأغراض السفر الاعتيادية.

 

 

المادة -7-  لحامل هوية البحار العمل على السفينة ومغادرة جمهورية العراق لغرض الالتحاق بسفينته والعودة إليه عند مغادرته السفينة اثناء وجودها خارج جمهورية العراق، ولا تتحمل وزارة النقل أية تبعات قانونية جراء ذلك.

المادة-8- أولا:- للقنصل العراقي في الخارج تمديد تمديد نفاذ هويـة البحار لمدة لا تزيـد على (3) ثلاثة اشهر اذا نفذت مدة صلاحية الهوية اثناء وجود البحار خارج جمهورية العراق بعد التأكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز الصفة التي تخوله حق حملها.

ثانيا:- اذا فقدت هوية البحار او تلفت فعلى البحار تقديم ما يثبت الفقدان او التلف إلى موظف الإصدار او القنصل العراقي اذا وقع خارج جمهورية العراق ويتم تزويده بهوية جديدة من موظف الاصدار او القنصل العراقي بعد التأكد من الجهة المختصة ان مقدم الطلب حائز على الصفة التي تخوله حق حملها.

المادة -9- أولا:- يستوفى رسم هوية البحار كما يأتي:-

أ – إصدار هوية البحار (75000) خمسة وسبعون ألف دينار.

ب- إصدار هوية بحار بدل تالف (150000) مئة وخمسون ألف دينار.

ج- إصدار هوية بحار بدل ضائع (500000) خمسمائة ألف دينار.

ثانيا:- يتحمل البحار تكاليف تسجيل هوية بحار دوليا.

المادة -10- للوزير إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون

المادة -11- يلغى قانون هوية البحار رقم (90) لسنة 1986 وتبقى التعليمات الصادرة بموجبه نافذة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار ما يحل محلها او يلغيها.

المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

الأسباب الموجبــة

لغرض تنظيم اصدار هوية البحار وشمول جميع البحارة العراقيين العاملين على السفن العراقية او غيرها من السفن داخل جمهورية العراق وخارجها بهوية البحار وتنظيم اصدار هوية البحار وفقاً للمعايير الدولية، شّرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4411) / 4 ذو القعدة 1437ه/ 8 آب 2016/ السنة الثامنة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com