قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية
اللجنة المشرفة / الخدمات والاعمار، العلاقات الخارجية
تمت القراءه الأولى بتاريخ 14/10/2014
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (59)
بنـاءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (53) لسنة 2015
قانون
انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية
في المشرق العربي والملحقين المرفقين به
المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به الموقع عليه في بيروت في14/نيسان/2005 والذي دخل حيز النفاذ في 23/5/2005.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبـــة
لغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به، شرع هذا القانون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4397) 5 جمادى الأولى 1437ه/ 15 شباط 2016م/ السنة السابعة والخمسون.