قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الخميس/12 تشرين الثاني/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الخميس/12 تشرين الثاني/ 2015
2015-11-12
1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية.
3- باسم مجلس النواب باركت رئاسة المجلس للسيد النائب (فالح الساري) لإنتخابه رئيساً للجنة المالية.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث حسب طلب اللجنة المختصة.
5- أدى السيد (رحيم صيهود لازم) اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن المرحوم النائب السيد (أحمد عبد الهادي الجلبي).
6- تم التصويت بالموافقة على القرار الآتي: ( إستناداً الى أحكام المادة (148) من النظام الداخلي للمجلس تقرر ما يلي:- يلغى نص البند ثانياً من المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويحل محله مايأتي: (ثانياً/ تقرأ اللجنة المختصة التقرير الخاص بمشروع القانون وبعد يومين على الأقل من القراءة الاولى وبعد استلام المقترحات التحريرية ثم إجراء المناقشة عليه).
7- دعت رئاسة المجلس الى التهدئة للاطراف المتخاصمة في طوزخورماتو.
8- دعت رئاسة المجلس الى عقد أجتماع مع اللجان المختصة ورؤساء الكتل السياسية للمناقشة حول مشاريع قوانين البطاقة الوطنية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث والعفو العام والمحكمة الاتحادية.