لجنة المساءلة والعدالة تشارك في فض نزاع عشائري في بغداد
شاركت لجنة المصالحة والمساءلة والعدالة برئاسة النائب هشام السهيل رئيس اللجنة وبحضور عدد من السادة اعضاء اللجنة وبمشاركة عدد من الشيوخ والوجهاء والسادة النواب يوم الأربعــاء 11/11/2015 في فض نزاع عشائري بقضاء أبي غريب التابع لمحافظة بغداد.
وساهمت اللجنة في فض النزاع العشائري بين عشيرتي البو صبرة والنصيف الذي تسبب بمقتل العديد من الابرياء منذ عام 2005واستمر حتى الان وكاد ان يهدد السلم الأهلي في المنطقة.
واثمر اللقاء بفض النزاع والتصالح بين العشيرتين.