قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية

اللجنة المشرفة / الخدمات والاعمار، العلاقات الخارجية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 14/10/2014

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (59)

بنـاءً على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (53) لسنة 2015

قانون

انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية السكك الحديد الدولية

في المشرق العربي والملحقين المرفقين به

المادة -1- تنضم جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به الموقع عليه في بيروت في14/نيسان/2005 والذي دخل حيز النفاذ في 23/5/2005.

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبـــة

لغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد(4397) 5 جمادى الأولى 1437ه/ 15 شباط 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com