قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الخميس/12 تشرين الثاني/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (36) الخميس/12 تشرين الثاني/ 2015

2015-11-12

1- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى اتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تثبيت الملكية في الاراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية.
3- باسم مجلس النواب باركت رئاسة المجلس للسيد النائب (فالح الساري) لإنتخابه رئيساً للجنة المالية.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث حسب طلب اللجنة المختصة.
5- أدى السيد (رحيم صيهود لازم) اليمين الدستورية كنائب في المجلس بديلاً عن المرحوم النائب السيد (أحمد عبد الهادي الجلبي).
6- تم التصويت بالموافقة على القرار الآتي: ( إستناداً الى أحكام المادة (148) من النظام الداخلي للمجلس تقرر ما يلي:- يلغى نص البند ثانياً من المادة (136) من النظام الداخلي لمجلس النواب ويحل محله مايأتي: (ثانياً/ تقرأ اللجنة المختصة التقرير الخاص بمشروع القانون وبعد يومين على الأقل من القراءة الاولى وبعد استلام المقترحات التحريرية ثم إجراء المناقشة عليه).
7- دعت رئاسة المجلس الى التهدئة للاطراف المتخاصمة في طوزخورماتو.
8- دعت رئاسة المجلس الى عقد أجتماع مع اللجان المختصة ورؤساء الكتل السياسية للمناقشة حول مشاريع قوانين البطاقة الوطنية وتحديد ولايات الرئاسات الثلاث والعفو العام والمحكمة الاتحادية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com