مجلس النواب يصوت على قانونين وقرار ويباشر بقراءة قانون العفو العام

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية السادسة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 234 نائبا اليوم الخميس 12/11/2015، على قانونين وقرار نيابي فيما أنهى قراءة مشروعي قانونين وباشر بالقراءة الثانية قانون العفو العام .

وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق الى إتفاق السكك الحديد الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به والمقدم من لجنتي الخدمات والاعمار والعلاقات الخارجية لغرض المساهمة في تطوير عمل السكك الحديد في جمهورية العراق وتسهيل حركة النقل في المشرق العربي وزيادة التعاون والتبادل التجاري والسياحي بين دول المنطقة ولغرض الانضمام الى الاتفاق .

وأتم المجلس التصويت على مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية والمقدم من لجنتي الزراعة والمياه والأهوار والقانونية الذي يهدف لمعالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية أو التي لم تتم تسويتها داخل حدود أمانة بغداد أول البلدية وخارجها ونظرا للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الاراضي الزراعية واحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الاراضي بحيث اصبحت لا تصلح للاستغلال الزراعي .

وفي شأن اخر، تلا النائب عزيز العكيلي بيانا بأسم نواب محافظة ذي قار بشان التخصيصات المالية ، اكد فيه تعرض المحافظة الى الحرمان سواء في عهد النظام البائد او المرحلة الحالية على الرغم من امتلاك المحافظة اكثر من 30 مليار برميل احتياطي وتصل طاقتها الى 200 الف يوميا مشيرا الى تخصيص مبالغ ضئيلة ضمن التخصيصات المالية لذي قار في الموازنة المالية المقبلة ، داعيا مجلس النواب الى انصاف المحافظة.

وتلا النائب رعد الدهلكي بيانا بأسم اتحاد القوى العراقية بخصوص الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 ، اكد فيه على اهمية ان تكون الاولية لتحرير الاراضي من سيطرة تنظيم داعش الارهابي وانقاذ النازحين، منوها الى ان الحكومة تنصلت عن التزاماتها تجاه النازحين ولم تصرف الاموال المخصصة لهم في الموازنة، مقدما شكره لمن احتضن النازحين، معلنا ان الموقف من الموازنة يعتمد على معالجة موضوع النازحين.

من جهته، أكد الرئيس الجبوري اعتزاز مجلس النواب بمساهمته في اكثر من محفل وخاصة في مكافحة الارهاب مشيرا الى وجود عدد من النواب وابرزهم السيد هادي العامري في ساحات المعارك ضد داعش الذي حضر جلسة اليوم .

بدوره قدم النائب هادي العامري شكره للسادة نواب المجلس لدعمهم الاجهزة الامنية في مواجهة داعش ، مؤكدا تحقق تقدم كبير في المعركة ضد الارهاب وتحرير ديالى واغلب مناطق محافظة صلاح الدين ، مشيرا الى التعاون مع البيشمركة وابناء العشائر في خوض المعارك السابقة او الاشتراك في المعارك المقبلة لتحرير مناطق في كركوك والموصل.

وطالب النائب العامري بدعم النواب لتخصيصات الحشد الشعبي في الموازنة المالية للعام المقبل مع ضرورة تحديد اعداد المتطوعين وزيادتهم من اجل تحرير المناطق من التنظيم الارهابي .

من جانب آخر، بارك السيد رئيس المجلس تولي النائب فالح الساري رئاسة اللجنة المالية خلفا للنائب الراحل احمد الجلبي، مبديا دعم المجلس للنائب الساري في عمله خاصة مع وصول الموازنة المالية الاتحادية.

وأنهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون قبول افراد القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الامن الوطني في الدراسة الجامعية والمقدم من لجنتي الامن والدفاع التعليم العالي .

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب جواد البولاني الى منح منتسبي المؤسسة الامنية الدعم واعطاءهم الفرصة للدراسات العليا خارج البلاد اسوة بالاخرين واستحداث جامعة للعلوم الامنية والاستخاراتية .

واشارت النائبة رنكين عبد الله الى ان تشريع القانون سيساهم برفع قدرات الاجهزة الامنية .

وشددت النائبة حنان الفتلاوي على ضرورة ايضاح الاجهزة الامنية الاخرى الوارد ذكرها في مشروع القانون، موضحة ان بعض الوزارات لاتمنح الموافقة للراغبين بالدراسة مما يتطلب تضمين ذلك في القانون.

ودعت النائبة ابتسام الهلالي الى تطبيق القانون بشكل جدي واعتماد الشهادات التي يحصل عليها منتسبي الاجهزة الامنية .

ولفت النائب عبد الجبار رهيف الى ضرورة توفير التسهيلات لدراسة المنتسبين للاجهزة الامنية خصوصا ان الحركات الميدانية لا تسمح للمنتسب الالتزام بالدوام في الجامعة بشكل يومي.

من جانبه نوه النائب احمد الجبوري الى ان التعليم الجامعي يتطلب التفرغ التام للمنتسبين من خلال تحديد مقاعد معينة من اجل التنافس على شغلها وفقا لالية تحددها وزارتي الداخلية والتعليم العالي.

وحث النائب ضياء الاسدي على فتح المجال لحاملي الشهادات العليا للتقديم على الاجهزة الامنية مع امكانية توفير فرص للمنتسبين لاكمال دراستهم.

وفي ردها على الملاحظات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات السيدات والسادة النواب من اجل انضاج القانون.

وقررت هيئة الرئاسة تاجيل القراءة الثانية لمشروع قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث والمقدم من اللجنة القانونية لحين عقد اجتماع الاسبوع المقبل بحضور رؤوساء الكتل النيابية وبرعاية رئاسة المجلس لاتخاذ موقف نهائي من مشروع القانون.

وصوت المجلس على قرار مقدم من من 50 نائب وبدعم من اللجنة القانونية يتضمن الاكتفاء بقراءة التقرير الخاص بمشروع القانون ومناقشة المواد الواردة فيه بدلا من قراءة مشروع القانون قراءة ثانية بهدف تحسين اداء مجلس النواب والاستخدام الفعال لوقت الجلسة العامة ووفقا لما هو معمول به في بعض المجالس النيابية.(نص القرار)

وأكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية والمقدم من لجنتي التعليم العالي والقانونية.

وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، طالب النائب رياض غريب بإعادة النظر في الموقف من الجامعات والكليات التي تم تاسسيها في الفترة الماضية لمخالفتها لما ورد في مشروع القانون الحالي.

ولفت النائب عبود العيساوي الى اهمية أن تكون للجامعات الاهلية استقلالا ماليا لتحقيق اهدافها.

وأثنى النائب فارس البيرفكاني على مشروع القانون واهدافه في الرقي بالمعرفة والعلم شرط ان لا تتحول الجامعات الاهلية الى مشاريع تجارية ، مشددا على اهمية ضمان الجودة والتخصصية في مفاصلها للوصول الى مستوى متميز للتعليم العالي .

وأشار النائب محمد ناجي الى أن يعتمد على البناء العمودي بدلا من الافقي لتقليل المساحات في البناء، منوها الى تحديد مناهج الدراسة في الكليات الاهلية وان تكون مطابقة لنظيرتها الحكومية

واقترحت النائبة ندى عنتر تحديد خدمة من يشغل منصب عميد الكلية الاهلية بان لاتقل عن 5 سنوات.

من جهتها اكدت النائبة اقبال عبد الحسين ان القانون الحالي لم يشهد تعديلا جذريا في بنية القانون النافذ حاليا الا من ناحية تضمينه للجامعات الاجنبية.

ودعت النائبة حمدية الحسيني الى ضرورة ان يتضمن مشروع القانون النقابات المعترف بها فقط من قبل الدائرة المختصة في مجلس الوزراء.

واشارت النائبة زيتون الدليمي الى اهمية حصول الجامعات على الموافقات الاصولية وضمان الاعتراف بها مع اهمية ان اداء طلاب الكليات الحكومية والاهلية للامتحان النهائي سوية.

وشددت النائبة اشواق الجاف على اهمية اعتراف وزارة التعليم في الحكومة الاتحادية بكليات وجامعات الاقليم التي تنطبق عليها الشروط اللازمة.

بدوره لفت النائب ظافر العاني الى ان الجامعات العراقية تشكو حاليا من ضعف الرصانة العلمية الامر الذي يتطلب تشديد الشروط الواجب توفرها في تاسيس الجامعات والكليات الاهلية.

وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية وجود انقسام بشان مسالة السماح بالدراسات العليا في الكليات الاهلية منوهة الى وجود مشكلة كبيرة بخصوص مسالة الاعتراف بالجامعات ومن بينها جامعات في اقليم كردستان .

واشارت اللجنة الى ان الجامعات والكليات الاهلية لن تخضع لقانون الاستثمار وانما للقانون المقرر التصويت عليه مؤكدة على ان الكليات الاجنبية الواردة في مشروع القانون لن تكون ضمن تاسيس جديد وانما بافتتاح فروع لها في العراق.

واشار النائب عباس البياتي الى ضرورة ان يحسم القانون مسالة امكانية السماح للتجار والجمعيات الخيرية والشخصيات الاكاديمية بتاسيس الجامعات والكليات الاهلية.

وأدى السيد رحيم صيهود لازم الذي ينتمي الى ائتلاف المواطن كيان المؤتمر الوطني العراقي عن محافظة بغداد اليمين الدستورية نائبا في مجلس النواب بديلا للنائب الفقيد احمد الجلبي.

بعدها ادلى النائب رحيم صيهود بكلمة اشاد فيها بمزايا النائب الراحل احمد الجلبي وما قدمه من اعمال في مقارعة النظام البائد والمساهمة بتحرير العراق.

وقرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على روح فقيد مجلس النواب النائب الراحل احمد الجلبي.

وباشر المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون العفو العام والمقدم من اللجنتين القانونية وحقوق الانسان على ان يتم مناقشته في جلسة يوم السبت المقبل.

ووجه السيد الجبوري بعقد جلسة لرؤساء الكتل النيابية يوم الاحد المقبل لمناقشة الطلب المقدم من الاقليات بشان البطاقة الوطنية وقانون الرئاسات الثلاث والمحكمة الاتحادية فضلا عن قانون العفو العام.

وعرض المجلس موضوع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والأرهاب والمقدم من لجنة الأوقاف والشؤون الدينية.

واشار النائب عبد العظيم العجمان رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية الى ان اللجنة ستعقد جلسة حوارية لمناقشة الموضوع بحضور هيئة الرئاسة ، لافتا الى عقد اللجنة سلسلة لقاءات من اجل انشاء الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والارهاب ترتبط بمجلس النواب.

ولفت النائب العجمان الى ان الهيأة تسعى الى بيان الاسس الفكرية والعقائدية التي تدعو الى الوحدة والتسامح ومعالجة جذور العنف والارهاب وادانة الخطاب الديني والسياسي الذي يؤجج الارهاب والتطرف والتعاون مع مجالس المحافظات في تحقيق اهدافه وتوفير الدعم المعنوي للقوات الامنية والحشد الشعبي والبيشمركة والعشائر وتطوير المناهج على مستوى التربية والتعليم .

من جهته اوضح النائب علي شويلية الى ان الهيأة تعمل لحماية التعايش السلمي ووضع قواعد عمل لها تحدد مواعيد اجتماعاتها على ان تشرف لجنة الاوقاف واللجان المختصة الاخرى على سير العمل في الهيأة .

وفي شان اخر دعا الرئيس الجبوري الى تهدئة الاطراف المتخاصمة في قضاء طوزخورماتو والتحلي بالحكمة وحقن الدماء وتسوية الخلافات بينهم.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 14/11/2015

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي

12/11/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com