محضر جلسـة رقـم (36) الخميس (12/11/2015) م

عدد الحضور: (211) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السادسة والثلاثين، من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول . نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في جدول الأعمال ممكن أن نبتدأ بعملية التصويت لفقرتين وبعد ذلك بعض البيانات من نواب محافظة ذي قار ومن تحالف القوى العراقية بشأن مشروع قانون الموازنة.
*الفقرة ثانياً: التصويت على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.(لجنة الخدمات والإعمار، لجنة العلاقات الخارجية)
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
يقرأ مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– النائب رياض عبد الرزاق عبدالحمزة غريب:-
يقرأ المادة رقم (1) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب حسين احمد هادي حسين:-
يقرأ المادة رقم (2) من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ريناس جانو محمد يونس:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون إنضمام جمهورية العراق إلى إتفاقية السكك الحديدية الدولية في المشرق العربي والملحقين المرفقين به)
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– النائب فرات محمد عبدحسن التميمي:-
يقرأ المادة رقم (1) من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (1).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد سعدون حاتم الصيهود:-
يقرأ المادة رقم (2) من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يقرأ المادة رقم (3) من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (3).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب ضياء محي خلف الدوري:-
يقرأ المادة رقم (4) من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (4).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يقرأ المادة رقم (5) من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة رقم (5).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب علي مانع عطية البديري:-
يقرأ الأسباب الموجبة من مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة (نقطة نظام):-
من الملاحظ أن القانون في المادة رابعاً من القانون أعطى الحق لوزير الزراعة بإصدار تعليمات في حين أن القانون في التطبيق يتعلق بوزارتين (المالية والزراعة) بالتالي أعتقد أن تخويل جهة أخرى إما رئاسة الوزراء أو رئيس الوزراء أو الوزيرين لأن القانون في التنفيذ يتعلق بوزارتين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الزراعة هل يضاف مقترح للتصويت عليه بهذا الخصوص؟
– النائب فرات محمد عبدحسن التميمي:-
مشروع القانون هو إلغاء لقرار مجلس قيادة الثورة رقم (702) لسنة 1973 وهذا أصلاً فيه تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القرار، فنعتقد أن وزارة الزراعة هي المعنية في تنفيذ هذا القانون.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
موضوع إصدار الأنظمة والتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القوانين هي غير محصورة بوزارة بالذات، ففي الدستور الفقرة ثالثاً المادة (80) تنص (لمجلس الوزراء إصدار أنظمة وتعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القوانين)، حتى هذا النص عندما يعطي الحق لأي وزارة بان تقوم بإصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام القوانين لا يعني سلب الحق من الأصل. ولا يحق للوزارة من الناحية الدستورية أن تنفرد سواءً بمفردها أو مع غيرها، لذلك إذا نص أن للوزارة لها الحق أو لم ينص في النتيجة واحد أن الأصل لمجلس الوزراء. فهذا لا قيمة له من الناحية القانونية حتى وأن يمضي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء أنا سأقدم المقترح الآتي، صوت المجلس في المادة (4) ((لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون)).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الدستور العراقي حصر إصدار الأنظمة والتعليمات في المادة (80) ثالثاً (لمجلس الوزراء) ولم يعطِ الحق لأي وزارة بإصدار أنظمة أو تعليمات وعلى هذا الأساس حتى وأن بقى النص على حاله لا يعطي الحق للوزارة أن تصدر أنظمة أو تعليمات بموجب أحكام الدستور، إذ بإمكان مجلس الوزراء بموجب المادة (80) البند ثالثاً أن يُصدر هذه الأنظمة والتعليمات. فلا يوجد هنالك ضير سواءً أضيفت أم لم تضاف.
– النائب رياض عبد الرزاق عبدالحمزة غريب:-
مجلس الوزراء إختصاصه إصدار الأنظمة أما التعليمات هي من إختصاص الوزارات. بالتالي بإمكانهم أن يصدروا تعليمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجه الإشكال هنالك أن المجلس الموقر صوت في المادة (4) ((لوزير الزراعة إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون))، وهنالك مقترح ((لوزير الزراعة ووزير المالية إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون)). لكن في هذه الحالة كيف لوزيرين أن يصدروا تعليمات؟
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
هذا التشريع يستهدف جملة من المعالجات، فالمسألة ترتبط بالتصميم الأساسي لمحافظة بغداد وكذلك بالتصميم الأساسي في للبلديات في المحافظات وأنا أعتقد أن هنالك أكثر من جهة، فوزارة الزراعة بالإضافة إلى الجهات التي لها علاقة بالتخطيط والتصميم إذا كانت قضايا للسكن أو للصناعة أو للإقتصاد فهنالك أكثر من مؤسسة ووزارة. أنا أتمنى مجلس الوزراء يتولى شرح تعليمات واضحة تخص هذا الموضوع، فمجلس الوزراء هو المكان الحقيقي لتنفيذ هذا القانون.
– النائب عز الدين عبدالله حسين الدولة:-
لدي مقترح، طالما أن الموضوع يتعلق بأكثر من وزارة فنخول رئاسة الوزراء وهي تقوم بالعملية بنفسها أو تخول من تشاء.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
لا ضير في إصدار تعليمات من قبل الوزيرين والدليل حينما صدر قانون وزارة التربية وكان هنالك مخصصات كان في نص القانون على وزير التربية ووزير المالية مجتمعين إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ هذا القانون. بالتالي لا يوجد هنالك أي مشكلة ممكن الوزيرين يصدروا تعليمات مشتركة بالإتفاق.
– النائب توفيق موحي احمد محيسن:-
هذا الموضوع نحن بالذات في محافظة البصرة لدينا منطقة منذ (400) سنة هي أراضي أميرية والممتلكات ملك صرف، وإذا تدخلت عدة وزارات ستنحرم الناس. فأرجو أن لا يكون هنالك تداخلات في هذا الموضوع ويحسم أمرها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هنالك مقترح وهو (أن يكون لوزير الزراعة إصدار التعليمات لتنفيذ هذا القانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية)، هل هذا مقبول؟ نعرض هذا المقترح للتصويت.
– النائب حسن حميد حسن السنيد:-
المادة (80) ثالثاً من الدستور هي من الصلاحيات الحصرية لمجلس الوزراء التي تنص (إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين) فإذا مجلس الوزراء يريد أن يكلف ثلاثة وزراء أو أربعة أو لجنة أو مستشارين فهذه ليست مهمتنا، فالدستور يمنع إعطاء صلاحية إصدار الأنظمة والتعليمات والقرارات بهدف تنفيذ القوانين لأي جهة غير مجلس الوزراء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المشروع بالأصل أتى من مجلس الوزراء بهذه الصيغة. إذن المقترح ((لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القانون)) التصويت على هذا المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون كاملاً مع الأخذ بنظر الإعتبار تعديل الفقرة الرابعة من القانون بدلاً من (لوزير الزراعة) تصبح (لمجلس الوزراء).
(تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية).
– النائب عزيز كاظم علوان العكيلي:-
يقرأ بيان نواب محافظة ذي قار حول التخصيصات المالية في مشروع قانون الموازنة الخاصة بالمحافظة. (مرافق)
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
يقرأ بيان إتحاد القوى العراقية حول مشروع قانون الموازنة. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مجلس النواب العراق يفتخر بأنه يساهم في مواطن متعددة ولعل أبرز المواطن التي ساهم بها مجلس النواب العراقي هو جبهات القتال ومواجهة الإرهاب. وهنالك عدد من الشخصيات من السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الذين يشاركون القوات الأمنية والأجهزة العسكرية والحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة بمواجهة الإرهاب ومواجهة داعش ولعل من أبرزهم السيد النائب هادي العامري وهو حاضر هذا اليوم والذي أتمنى أن يُطلعنا على مجريات الوضع الأمني وعلى سير الأمور ويطلع مجلس النواب بما تم الأمر، خصوصاً بعد التقدم الكبير الذي حصل في مواطن عديدة، أهلاً وسهلاً.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
أرجو رفع كلمة (وصمة عار) من بيان تحالف القوى العراقية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ننظر في الأمر.
– النائب هادي فرحان عبدالله العامري:-
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الأمين أبي القاسم محمد وعلى أهلِ بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين، السيد الرئيس المحترم، هيأة الرئاسة المحترمين، الإخوة النواب والأخوات النائبات السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته.
في البداية الشكر والتقدير والثناء لكل الإخوة في مجلس النواب على الدعم المتواصل للأجهزة الأمنية في شتى أنواعها (الجيش، الشرطة، الحشد والعشائر العراقية) التي تقاتل جنباً إلى جنب في معركة الشرف وتحرير العراق من شراذم داعش.
بعد مرور سنة وأربعة أشهر على هذه الحادثة المؤلمة واحتلال داعش لمناطق واسعة من العراق وبعد هذه الفترة الزمنية هنالك تقدم كبير، ففي محافظة ديالى تم تحريرها بشكل كامل من شراذم داعش ومحافظة صلاح الدين بإستثناء قضاء الشرقاط بقى وأملنا أن يكون موعدها قريب، محيط بغداد بشكل كامل تم تحريرها وبالنسبة إلى محافظة الأنبار الآن عمليات كبيرة جارية وتقدم جيد جداً فيها بإتجاه تحرير الرمادي.
العمليات التي بدأنا بها في ديالى ثم في كركوك وإنتهاءً في صلاح الدين كانت هنالك مشاركة حقيقية رائعة وتلاحم حقيقي من قبل الجيش والشرطة والعشائر والبيشمركة في المناطق التي كنا نقاتل سويةً، فقد قاتلنا في السعدية وجلولاء وقاتلنا في سليمان بيك وآمرلي والزركة. وأن شاء الله تتنظرنا معارك أن نقاتل سويةً جنباً إلى جنب مع الإخوة البيشمركة وفي جنوب كركوك. وأملنا كبير بالله سبحانه وتعالى وثقتنا عالية أن تنطلق علميات تحرير كركوك بشكل كامل قريباً أن شاء الله.
ولو البعض يشكل علينا يقول أنت تتحدث عن العمليات قبل فترة، نعم أحد الأسباب الحقيقية التي تجعلنا نتنازل عن مبدأ من المبادئ الحرب وهو مبدأ مهم (مبدأ المباغتة) هو حرصنا الشديد على السكان المدنيين، ونضطر في مرات أن نعلن أننا سنتوجه إلى هذه المنطقة من أجل أن نترك المجال والفرصة المناسبة إلى المدنيين لترك المنطقة.
بعد سقوط الرمادي للمرة الأولى وقد يكون أدى إلى زعزعة الأمن بعد الإنتصارات الكبيرة التي تحققت في تكريت، الحمد لله عُدنا بشكل سريع وحررنا منطقة شرق اللاين (منشأة المثنى) وناظم الثرثار وناظم التقسيم وشمال ذراع دجلة والجسر الياباني ومحاصرة الصقلاوية بشكل كامل. ثم بدأنا بعملية أخرى من قبل الحشد جنباً إلى جنب مع الإخوة في الجيش والشرطة الإتحادية والعشائر في منطقة تثبيت الموضوع الدفاعي في حصيبة دفاعاً عن الخالدية ثم التقدم بإتجاه الكيلة (35) وبإتجاه منطقة غرب بحيرة الحبانية. وكذلك في فتح الحصار عن بيجي.
في بيجي طالت المعركة وربما كان يتردد في أذهان الكثير، لماذا طالت معركة بيجي أكثر من الفترة المحددة؟ طالت معركة بيجي لأنه كنا مهيئين لمعركة كبيرة في بيجي، نتيجة سقوط الرمادي عدنا إلى محيط بغداد، لذلك كانت العملية جزئية صغيرة هو فتح الحصار وفك الطريق إلى مصفى بيجي وفتح الحصار عن (500) من المنتسبين من الجيش والشرطة ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي لأنهم كانوا محاصرين في بيجي. كان البعض يتخوف والعملية الأخيرة في بيجي أعادت الثقة إلى الجميع، نحن قادرون أن شاء الله على تحرير بلدنا وفق هذه الرباعية في بعض المناطق والخماسية في المناطق الأخرى، الرباعية هي (الجيش، الشرطة الاتحادية، الحشد الشعبي وأبناء العشائر) وخماسية في المناطق المشتركة يضاف لنا الإخوان في البيشمركة، قادرون على تحرير أي منطقة ومعركة بيجي التي كان العدو يحسب لها حسابات وهي عقدة مواصلات مهمة، تعتبر من أهم عقد المواصلات، إذ كان شرقاً نهر دجلة وشمالاً جبل مكحول وجبل حمرين وغرباً قاعدة الصينية وناحية  الصينية بالإضافة إلى الكثبان الرملية، لذلك كانت فعلاً تعتبر الخط الدفاعي الأول عن نينوى. عملية التحرير السريعة كانت نتيجة الحركة السريعة وإدارة جيدة للمعركة وأن يتحقق هذا النجاح الكبير في المعركة.
أنا اليوم أطمئن الإخوة النواب والنائبات أن الأجهزة الأمنية بعد هذه المعركة أُعيدت الثقة لها ومستعدة أن تطهر أي منطقة، اليوم كل الخيارات مفتوحة أمامنا بالتوجه تجاه جنوب كركوك وتحرير هذه المناطق ولا يمنعنا شيء من التقدم بإتجاه الموصل والمنطقة كلها صحراوية والأرض سويّة وممكن التقدم والعدو وخصوصاً داعش لا يستطيع القتال إلا في المناطق التي تحتوي على بساتين وغابات.
وكذلك ممكن التقدم بإتجاه قضاء حديثة والقيام بعملية تحرير واسع إلى محافظة الرمادي. فكل الخيارات موجودة ونحن الآن مع دولة رئيس الوزراء ومع الإخوة في الأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية نبحث كل الخيارات التي ممكن أن تكون للمرحلة القادمة.
أيها الإخوة والأخوات بكل صراحة اليوم موضوع الموازنة وأنا من نواب هذا البرلمان وكنت منذ الدورة الأولى راقبت هذا البرلمان وأعرف مشاكلنا في الموازنة وخصوصاً اليوم نحن نمر بمشكلة إقتصادية حادة لكن الأمن يجب أن يكون مقدم على الجميع، بدون الأمن لا يمكن أن نعالج المشكلة الاقتصادية وبدون الأمن لا يمكن أن نعالج هذه المشاكل المستعصية للنازحين والتي أصبحت مشاكل حقيقية يعاني منها الناس.
لذلك أملنا أن تكون الأولوية للأمن بشكل عام، للدفاع وللداخلية وللإخوة في الحشد الشعبي، أملنا أن تسير الموازنة الحقيقية القادرة على أن يؤدوا واجبهم. أنا أطمئن الإخوة النواب وأتحدث معكم بثقة بالنفس وبالله سبحانه وتعالى، نحن قادرون على تحرير العراق أن شاء الله وستكون هزيمة داعش على أيدي العراقيين. وبعد هذا النصر الذي تحقق في بيجي اطمئنوا لا يوجد شيء معقد أكثر من بيجي. لذلك أملنا كبير وثقتنا عالية بكم أيها الإخوة بدعم موازنة الحشد فاليوم لدينا مشكلتين:-
الأولى الأعداد غير كافية ونحن نمسك مناطق واسعة في ديالى وكركوك وفي صلاح الدين ومحيط بغداد وقلنا يا دولة رئيس الوزراء إذا كانت الأجهزة الأمنية من الجيش والشرطة مستعدين أن يمسكوا الأرض بدلاً عنا ونحن نقوم بعمليات التحرير مستعدين، لكن المشكلة الإخوة في الجيش لديهم معاناة والإخوة في الشرطة لديهم نفس المعاناة، لذلك أملي أن لا تقل الأعداد بل نحافظ على العدد بل نزيده أيضاً. لأن اليوم هنالك عشائر كثيرة في جنوب كركوك مثلاً هنالك آلاف الشباب مستعدين أن يقاتلوا معنا ومشاركتهم في العملية تسهل لنا العملية (أهل مكة أدرى بشعابها) ويوم غد سنذهب بإتجاه الموصل وكذلك آلاف الشباب مستعدين للقتال معنا. أملي كبير ليس فقط في تحديد الأعداد إنما زيادة الأعداد على أن تكون الأعداد لتلك المناطق والأعداد القادرة على حسم المعركة. وأملنا كذلك في موضوع التجهيز والتسليح والموازنة المخصصة لنا غير كافية.
نحن نؤكد للإخوان قدرتنا وثقتنا بالله وثقتنا بمقاتلينا أن نستطيع أن نحرر العراق لكن نريد الأعداد والإمكانيات والتجهيزات اللازمة، وأملنا من الإخوة في مجلس النواب أن لا يبخلوا علينا بمزيد من الموازنة التي تمكننا من أداء واجبنا بالشكل المطلوب.
الشكر والتقدير والثناء إلى كل الإخوة والأخوات وثقتنا بكم عالية وأملنا بكم كبير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
نحن أيضاً كمجلس النواب نشد على أيدي المقاتلين من كل الفصائل والتشكيلات ونبارك الإنتصارات التي تمت.
الآن، نثبت الحضور.
نحن أيضاً لدينا بديل عن النائب المرحوم الدكتور أحمد الجلبي، حال الإنتهاء من الرأي القانوني حتى يؤدي القسم.
إذن، الحضور (234).
شكراً جزيلاً.
*الفقرة رابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية. (لجنة الأمن والدفاع، لجنة التعليم العالي).
بودنا قبل أن تبدأوا أيضاً، السيدات والسادة، بإسم مجلس النواب نبارك للنائب فالح الساري تسنمه رئاسة اللجنة المالية وكلنا أمل فعلاً أن يؤدي هذه المهمة الصعبة خصوصاً وأن المجلس إستلم الموازنة الآن وكل الدعم والتقدير أيضاً والشكر للدور الذي بذله وهو عضو في اللجنة وإنشاء الله سوف يكون كفؤ وقادر على إدارة اللجنة المالية، مبارك.
تفضلوا.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
هل لديكم تقرير سريع؟
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
يقرأ تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب نايف مكيف شنان الشمري:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– النائب صباح مهدي حسين الساعدي:-
يكمل قراءة تقرير القراءة الثانية لمشروع قانون قبول أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز الأمن الوطني في الدراسة الجامعية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن طالبي المداخلة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
هذا القانون من القوانين المهمة وأنا أدعو الإخوة في لجنة التعليم العالي ولجنة الأمن والدفاع.
سيادة الرئيس:-
أولاً: قضية المؤسسة الأمنية بحاجة للتطوير المستمر في الجوانب الأكاديمية والعلمية، لذلك الفرص التي تتوفر لهذه المؤسسة هي فرص محدودة، أرجو التوسع بمنح الفرص لمنتسبي الأجهزة الأمنية والتأكيد على أن يُشملوا بالمُنح الدراسية لإكمال الماجستير والدكتوراه خارج العراق أسوةً بالجانب المدني، المهم توجد إختصاصات دقيقة في العلوم الجنائية والأدلة الجنائية والقضايا التي ترتبط بالعلوم الأمنية وأيضاً ما يتعلق بقضايا الإستخبارات والإتصالات والأمور الفنية.
الآن في ظل الظروف الأمنية ومواجهة العراق لخطر داعش والإرهاب أعتقد الحاجة إلى إستحداث جامعة للعلوم الأمنية وإستحداث معاهد أمنية متخصصة في علوم الإستخبارات هذا مهم، إستحداث جامعة أمنية يساعدنا على أن نحتضن كوادرنا المتميزة والمتقدمة والإستفادة من الخبرات المتراكمة في الأجهزة الأمنية لعقود طويلة.
سيادة الرئيس، وجود جامعة أنا أعتبره مهم.
ثانياً: تسهيل الإجراءات وتبسيطها في تفرغ المنتسب، هذه مسألة غاية في الأهمية.
سيادة الرئيس، المنتسب يتعرض إلى كثير من المعوقات عندما يطلب التفرغ لإكمال الدراسة.
فلذلك أنا أدعو مخلصاً أن يتوسع هذا التشريع ويأخذ بنظر الإعتبار إستحداث جامعة للعلوم الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً. بالإمكان تقديم الملاحظات مكتوبة.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر إلى اللجنة المختصة.
بالتأكيد هذا القانون تأتي أهميته في الحاجة إلى رفع الكفاءات وتطوير القدرات لمنتسبي القوات الأمنية بمختلف صنوفها.
الملاحظة الأولى: الإستثناء الوارد في القانون هو إستثناء من شرط العمر فقط، وهذا في الحقيقة أعتبره غير كافي لأنه هناك تنافس، أحد أفراد القوات الأمنية يتنافس مع المدنيين والذين هم حديثي عهد بالدراسة ولدينا تجربة أنه إذا أصبحت بهذا الشكل فسوف لن يحصل على الفرصة الكافية، والمقترح أن تكون هناك مقاعد مخصصة ويكون التنافس بين أفراد القوات الأمنية فقط على هذه المقاعد وتكون مقاعد لا تنتقص من مقاعد المدنيين.
الملاحظة الثانية: سبق وأن أصدرت وزارة الداخلية قرار بخصوص أصحاب الشهادات والذي هو موجود بالقوات الأمنية بعنوان شرطي أو بعنوان جندي بالنسبة للجيش وتكون وظيفته مدنية في داخل القوات، إلى الآن لم يعمل بهذا القرار.
لذلك أنه تكون هناك خطة مرسومة إذا نريد أن نقبل أفراد القوات الأمنية في الدراسات الجامعية هناك خطة مستقبلية لعملهم.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
إبتداءً:-
أولاً: في المادة (1) كذلك لابد من الإشارة إلى الدراسات العليا، ربما يفهم البعض أن القبول في الجامعات والكليات فقط للبكالوريوس، فإما أن يكون بعد كلمة في جهاز الأمن الوطني في جميع المراحل الدراسية في الجامعات والكليات، أو تكون فقرة أخرى، في الدراسات العليا، حتى لا يفهم فقط أنها البكالوريوس.
ثانياً: في المادة (1) ثالثاً، تسري أحكام هذا القانون على جميع المرقن قيدهم، من أي تأريخ؟
هناك أشخاص مرقن قيدهم (10) سنوات و(5) و (8) لابد أن تكون هناك، تسري أحكام هذا القانون على جميع المرقن قيدهم من تأريخ، يحدد سنة معينة لهذا الأمر.
ثالثاً: في الأسباب الموجبة كتب ما يلي، بالنظر لوجود تشريعات تعالج، إذا كانت هناك تشريعات تعالج، إذن ما الحاجة لديكم لهذا القانون؟ إما تكتبون بالنظر لعدم وجود تشريعات، عندما تقول لوجود تشريعات معناها توجد تشريعات، والأفضل أن تضعوا، (بالنظر لعدم وجود تشريعات)، أو تلغوا كل هذا وتبتدأوا لغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم كذا.
فإما تضاف كلمة عدم، أو ترفع سطرين وتبتدأوا من كلمة (ولغرض إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة).
رابعاً: في ما يتعلق بدراستهم في الخارج، هؤلاء أجهزة أمنية لابد أن تكون دراستهم العليا والبكالوريوس في داخل البلد، لا يمكن للأجهزة الأمنية إلا عن طريق البعثات العسكرية وعبر الدولة.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
لدي ملاحظتين:-
الملاحظة الأولى: إضافة عبارة، ومنتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى، بعد ذكر عبارة، أفراد القوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وجهاز المخابرات أين ما وجدت في القانون بدءاً من أسم القانون.
الملاحظة الثانية: تحديد الدراسة المسائية للمادة (1) أولاً، ليتسنى لأفراد القوات المسلحة ومنتسبي الأجهزة الأمنية الأخرى الإستمرار في خدمتهم العسكرية لأن ما رأيناه في القانون لم يحدد نوع الدراسة.
فالدراسة المسائية أولى لقوات وأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
تشريع هذا القانون سوف يعزز المؤسسة الأمنية والإستخباراتية ويرفع قدرات منتسبيها الإداريين والفنيين.
فقط لدي ملاحظة واحدة، حول المادة (1) أولاً، حيث وردت في هذه المادة إستثناء شرط العمر، أقترح عدم إستثناء شرط العمر في الكليات الطبية فقط.
أيضاً لدينا الإشكال دائماً روتينات إدارية بعد إكمال الدراسة أي أمور الترقية وتعديل الرتبة يتأخر، أرجو أن يتضمن في هذا المشروع.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
مؤكد قانون مهم ونحن بحاجة إلى تطوير قدرات منتسبينا في الأجهزة الأمنية ومن حقهم أن يدرسوا ويطوروا قابلياتهم وإمكانياتهم.
بعض الملاحظات ذكرها الزملاء:-
القضية الأولى: أتمنى على الإخوة لأنههم كتبوا في تقريرهم، والأجهزة الأمنية الأخرى، يحددوها، هي الأجهزة الأمنية ليس فيها سر نحن لدينا الجيش والشرطة ولدينا جهاز المخابرات ولدينا جهاز الأمن الوطني، ما هي الأجهزة الأمنية الأخرى؟ فلينص عليها صراحةً لأنه مفهوم عام وغامض فما هي الأجهزة الأمنية الأخرى؟ هل توجد أجهزة أمنية نحن لا نعرفها سرية ولا نعلم بها؟ فلتوضح ما هي الأجهزة الأمنية الأخرى.
القضية الثانية: الدراسات أيضاً فلتتوضح، دراسات أولية، دراسات عليا، أيضاً غير منصوص عليها عامة.
القضية الثالثة: أتمنى الإخوة يعالجوها بالتشريع، هي المشكلة ليست فقط، المشكلة في الوزارات ذاتها لا تعطي موافقات أي أن الشكاوي التي تصلنا وأنا واثقة هي واصلة للإخوة في اللجنة أن الوزارات ذاتها لا تعطي للمنتسب موافقة أن يذهب للدراسة، فهذا القانون لم ينص عليها، هل لها حصة سنوية محددة؟ نسبة معينة؟ هل تُلزم الجهة بأن للراغبين تفتح لهم باب؟ وإلا تبقى ذات المشكلة أيضاً الوزارة تمتنع ولا تعطي موافقة ولا يستفيد منها المنتسب شيء.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
قانون مهم جداً:-
الأمر الأول: أتمنى أن ينسجم مع المادة (14) من الدستور والتي تقول(العراقيين متساوين…)، والمادة (16) من الدستور (بتكافؤ الفرص) ويفتح لكل مفاصل الدولة العراقية التقديم إلى الجامعات.
الأمر الثاني: أنا أجد في القانون أنه لا توجد فيه صفة الإلزام التي ذكرتها زميلتي دكتورة حنان من المفترض أنه يذكر في القانون أن يقبل وترفع تلتزم، الإلتزام  ضروري في القوانين التي يشرعها حتى تأخذ صفة قوة التنفيذ عند تنفيذ هذا القانون.
الأمر الثالث: أنا لم ألاحظ ضمن والكل تعرف سيدي الرئيس وأنت قانوني (لا إجتهاد في مورد النص) لم أرَ جهاز مكافحة الإرهاب من ضمن تشكيلات الأمنية التي ذكرها بأن تكون لها إستحقاق بحق التقديم للدراسات العليا، ثم المبدأ اليوم هو الإطلاق، لماذا وضعت إشتراطات؟ شرط العمر وأن يكون ملتزم بنصاب الدوام الرسمي، كيف يمكن أن يلتزم بالدوام الرسمي؟ أنا أرى أن يُضاف مقترح بأن تكون مثلاً الإمتحانات نصف سنوية أو سنوية حتى نسهل عليه إتمام دراساته العليا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن سوف نقطع طالبي المداخلة لأنه كلها تدور حول ملاحظات واحدة.
تفضلي.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
هذا القانون من القوانين المهمة جداً وفيه مجال لتحسين المستوى العلمي لأفراد القوات المسلحة والجهات الأمنية وأيضاً الجيش وجميع المنتسبين للقوات الأمنية، ولكن نطمح بتطبيق هذا القانون بشكل جدي والأخذ بالشهادة في ما بعد من غير تعقيدات وإستثناءات لأنه الحقيقة فيما يبعد وعندما يأتي المنتسب ليعادل الشهادة يعاني الكثير من الإجراءات المعقدة.
لذا نرجو السير فيه والتصويت عليه بأسرع وقت والأخذ بهذه الملاحظة.
أيضاً، يلتزم بنصاب الدوام الرسمي، أرجو من اللجنة توضيح هذه الفقرة حتى يكون لدى المنتسبين علم بهذا الموضوع.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
النقطة الأولى: في الواقع القانون ينسجم مع تطلعات وطموحات منتسبي أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى ورفع مستوياتهم العلمية والفنية والمهنية.
النقطة الثانية: ورد في المادة (1) الفقرة أولاً، الإلتزام بالدوام الرسمي وهذا شرط قاسي على المنتسبين بحكم الحركات والعمليات الميدانية في الوقت الحاضر لا تسمح للمنتسب أن يحضر بشكل دائم في الدوام الرسمي للجامعة والمفروض تُحدد بنسبة مئوية ليستطيع أن يداوم بشكل منتظم وفق إمكانياته الإدارية المسموحة.
النقطة الثالثة: الظاهر من القانون يتحدد بالدراسة الجامعية الأولية لأن تحدد بشهادة البكالوريوس، الذي نقترحه أن تكون دراسات عليا كالماجستير والدكتوراه تضاف إلى فقرات القانون.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
شكراً سيدي الرئيس، إشارةً لكلام جنابك أكتفي بما ذُكر.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
شكراً سيدي الرئيس، أعتقد الملاحظات التي طرحها إخواننا كافية.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيدي الرئيس، التعليم حق لكل العراقيين والتعليم الجامعي حق بما فيهم المنتسبين ولكن علينا أن نعترف أن التعليم الجامعي يحتاج إلى تفرغ تام من قبل المنتسبين في الأجهزة الأمنية ووزارة الدفاع ولذلك أنا أعتقد أن الآلية المناسبة هي تحديد مقاعد معينة لهؤلاء المنتسبين ويجري التنافس على هذه المقاعد من خلال إختبار تنافسي حتى نحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين المنتسبين ويكون هناك تفرغ تام بموافقة الوزير المعني بالمنتسب وكذلك موافقة وزير التعليم العالي وبآلية منضبطة تحددها الوزارتين، الوزارة الأمنية ووزارة التعليم العالي.
– النائب ضياء نجم عبد الله الأسدي:-
أنا أدعو إلى التفكير بطريقة مختلفة، أي غير الطريقة التي دونت في هذا القانون، لدينا حملة شهادات في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه يرغبون دائماً بالتطوع على إحدى هذه الأجهزة ويحمل شهادة عليا وهو جاهز ليدخل ضمن هذه الأجهزة، وهناك طلباتنا وضعت اليد عليها بنفسي قدمت إلى الأمن الوطني مثلاً لحملة الماجستير في القانون والعلوم السياسية رفضت طلباتهم وهم يحملون شهادات الماجستير، فأنا أقول، لماذا لا نفكر بالقانون بطريقة معكوسة؟ لنفتح الباب لحملة الشهادات العليا في التقديم لهذه الأجهزة بالإضافة إلى تعزيز دور الذين يريدون الحصول على شهادات عليا ضمن هذه الأجهزة الأمنية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، وجهات النظر بهذا الخصوص تم ذكرها، إذا توجد لدى اللجنة ملاحظة حتى نمضي لأنه يوجد لدينا مشاريع قوانين لدينا الولايات الثلاث ولدينا قانون العفو ولدينا التعايش السلمي ومكافحة التطرف، فأرجو أن نستثمر الوقت والملاحظات تم ذكرها بشكل يكاد يكون واضح.
– النائب حامد عبيد مطلك عمر:-
شكراً سيدي الرئيس.
شكراً للإخوة والأخوات النواب على ملاحظاتهم.
ثُبتت هذه الملاحظات وسوف تأخذ بنظر الإعتبار وأتمنى أن تصل إلينا مكتوبة قدر المستطاع لكي تتم دراستها بشكل تفصيلي واضح.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
شكراً سيدي الرئيس.
بالحقيقة أنا طلبت مداخلة ولكن لا أعرف السيد المقرر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ممكن كتابتها وتقديمها إلى اللجنة؟
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
دكتور فقط ملاحظة واحدة، نحن نتكلم عن المنتسبين فإذن يجب أن تكون إجازة دراسية فلماذا هذا القانون؟ كل منتسب في الدولة له حق ان يدرس بنظام الإجازة الدراسية ولهذا الإلتزام بالدوام الرسمي يكون عن طريق الإجازة الدراسية.
كانت لدي هذه الملاحظة وأقترح تحديد الإختصاصات التي يمكن أن يقدم عليها منتسب من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، فهذه ملاحظاتي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، وشكراً للجان المختصة.
*الفقرة خامساً: القراءة الثانية لمشروع تحديد ولايات الرئاسات الثلاث. (اللجنة القانونية).
السيد رئيس اللجنة القانونية، تفضل.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في الجلسات السابقة قررت هيأة الرئاسة إجتماع السادة رؤساء الكتل على موضوع مشروع قانون تحديد ولاية الرئاسات الثلاث وللأسف لم يتحقق إلى هذه اللحظة هذا الإجتماع.
نطلب عرضه بعد تحقق الإجتماع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، هل نستطيع أن نقرأه من غير نقاش؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
ما الفائدة؟ نأخذ رأي آراء الكتل السياسية ومن ثم نعرضه مرةً ثانية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رأي الموجودين وهو ليس نصاب، تأجيل؟
نعم، إذن نأتي إلى فقرة أخرى، ولكن أرجو من اللجنة القانونية خلال الأسبوع القادم بدايته أن تعقد جلسة وقد تكون برعاية رئاسة مجلس النواب للحديث عن قانون الرئاسات الثلاث لإتخاذ موقف نهائي لغرض درجه على جدول الأعمال.
نعم، طبعاً رؤساء الكتل السياسية يُدعون إلى الحضور بهذا الخصوص.
*الفقرة سادساً: القراءة الثانية لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية. (لجنة التعليم العالي، اللجنة القانونية).
نحن مشروع هذا القانون فيه (56) مادة.
السيدات والسادة الأعضاء، توجد صيغة قرار قدمت من اللجنة القانونية وموقع عليها من (50) نائباً ومفهوم هذه الصيغة، أن القراءة الثانية يُكتفى فيها بقراءة التقرير وليس قراءة المواد مع التقرير حتى نستثمر الوقت، وهي أيضاً في ذات الوقت ليست القراءة الثانية إلا عملية تكرار لما تم قراءته في القراءة الأولى وعملية تصويت.
الجرس، حتى نشكل نصاب إذا فيها مجال نمضي بهذا القرار حتى نستمع فقط إلى تقرير اللجنة المعنية أو اللجان المعنية.
نعم؟ السيدات والسادة النواب، نحن نبحث الآن عن النصاب، أرجو أن تبقوا لدينا نصاب نبحثه، لا يعارض ولكن فقط نشكل نصاب ونتخذ قرار وبعد ذلك.
ممكن الكارتات حتى نعرف النصاب إلكترونياً.
الآن، مرة أخرى، السيدات والسادة الأعضاء، هناك طلب قُدِمَ من (50) نائباً وأيضاً عُزِز من قبل اللجنة القانونية، مفاد ذلك، إتخاذ قرار يتعلق بالقراءة الثانية، القراءة الثانية بدلاً من أن نقرأ المواد يكتفى بقراءة التقرير والدخول في المناقشة، على سبيل المثال، مشروع القانون الآن المطروح، فيه (56) مادة نحن قرأناه القراءة الأولى ومعلوم ووزع لدى السيدات والسادة الأعضاء وأثناء التصويت تقرأ أيضاً المواد الــ (56) فأثناء القراءة الثانية ليس بالضرورة نعود لنقرأ المواد كما هي وبعد ذلك نأتي لنناقشها، ندخل مباشرةً في التقرير وفي عملية المناقشة.
يقرأ صيغة القرار الذي يتعلق بالقراءة الثانية لمشاريع القوانين. (مرافق)
التصويت.
(تم التصويت بالموافقة على صيغة القرار).
إذن وافق مجلس النواب على القرار الذي يتعلق بالقراءة الثانية وعندذاك سوف تدخل اللجنة المختصة بالتقرير مباشرةً ثم يجرى النقاش بصدده، اللجنة المختصة، تفضلوا، النظام الداخلي جاء بصيغة قرار وتعديل القرار بقرار.
نعم، تفضلوا، فلننتهي والذي لديه طعن يقدمه، لحظة السيد رئيس اللجنة إذا تسمح، نستمع لنقاط النظام.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، الغرض من القراءة الثانية هو الإطمئنان على صيغة العبارة التي سوف تكتب، هذه من القضايا المهمة ونحن نقول يجب أن تكون العبارة محكمة، نحن كيف نذهب إلى فقط المناقشة ولا نعلم ماذا سوف يكتب في هذا القانون من خلال اللجنة؟ بعد ذلك نتفاجأ نحن بأنها نُشرت في الوقائع العراقية بصيغة أخرى وأنت تعرف أن حرف واحد يمكن أن يغير مضمون كامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القراءة الثانية المتعلقة بالنقاش.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
نعم هي القراءة الثانية التي الآن نبحث فيها ولا يمكن أن تكون بمجرد تعالوا لتصوتوا ونصوت، هذا نظام داخلي أساسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ليست تصويت، القراءة الثانية.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
نعم، الآن أنت غيرت نظام أساسي في التصويت على القوانين، نحن نريد أكثر إحكاماً للقوانين وبهذا القرار نحن سوفنا الكثير من الأمور وأعطيناها بيد اللجنة والتي سوف لا نعلم ما الذي سيحدث في هذا القانون، لذلك أرجو أن يعاد النظر بالأقل أن تتم المناقشة بشكل وافي وكافي مع بقية الأعضاء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
فقط أوضح الآتي، ما الذي جرى؟ الآن لدينا مشروع قانون من (56) مادة.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
سيدي الرئيس، واضح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بدل من أن تأتي اللجنة فتقرأ الــ (56) مادة كما قُرأت في القراءة الأولى وكما سوف تُقرأ في التصويت نأتي إلى التقرير بشكل مباشر لاسيما وأن مشروع القانون موزع لدى الجميع ومطلع عليه الكل.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون (نقطة نظام):-
أنا أعتقد ما منصوص عليه في النظام الداخلي كان لها حكمة، أي القراءة الثانية بعد يومين من القراءة الأولى، نحن نعرف بأن بعض القوانين فيها مواد كثيرة وتأخذ وقت ولكن ليست كل القوانين، ولكن القراءة الثانية هي تفيد التذكير في سبيل المناقشة لأنه في القراءة الثانية تبدأ المناقشة، الآن فجأةً سوف يقرأ التقرير وتبدأ المناقشة وأكثر النواب غير مطلعين على مضمون القانون فلذلك أنا أعتقد يحتاج إلى أن نذهب إلى صيغة تعديل للنظام الداخلي ومن ثم نذهب إلى ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن نستأنف وهذا الموضوع من لديه وجهة نظر معينة يمكن أن نفتح باب النقاش بصدده ولكن نستأنف الآن مشروع القانون بقراءة التقرير وكذلك النقاش بصدده وبعد ذلك نمضي، التقرير الآن، تفضلوا.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يقرأ تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة بيريوان مصلح عبد الكريم أسعد:-
تكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
تكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب فرهاد قادر كريم عبد الله:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب محمد حمزة جار الله الشمري:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائبة عبير عيسى محمد عبد الله:-
تكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة، هل سوف تقومون بقراءة النص؟
نعم، تفضلوا.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
دكتور، نحن نعرف مسبقاً سوف تحصل صيغة قرار فكتبنا تقرير مفصل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، تفضلوا.
– النائبة غيداء سعيد عبد المجيد القيسي:-
تكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب علي يوسف عبد النبي الشكري:-
يكمل قراءة تقرير حول مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية.
– النائب:-
سيدي الرئيس، اللجنة القانونية لديهم تقرير مختصر مفيد وهو موجود.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
الآن مداخلات.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
هذا القانون من القوانين المهمة التي تنظم عمل الجامعات والكليات الأهلية. أضحت بعض الجامعات والكليات الأهلية صناعة تجارية ومشاريع ربحية خلافاً للأهداف التي أُسست من أجلها في نشر المعرفة وإحداث حركة علمية وثقافية وتربوية والمساهمة في البحوث العلمية التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية مع ضمان مستوى علمي رصين لخريجيها ولذا ينبغي إعادة النظر في الجامعات والكليات التي أُسست في المرحلة الماضية وفق القانون الذي سوف نصوت عليه والاقتصار على الاختصاصات العلمية التي تخدم عملية التنمية في العراق وغلق الجامعات والكليات التي لا تتوفر فيها المواصفات المطلوبة وتحويل طلابها الى الجامعات والكليات الأهلية المناظرة الرصينة وحسم إجازات تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية بأسرع وقت بالقبول أو الرفض حيث أُعطيت لبعض الجامعات موافقات أولية وباشرت مع مجموعة من الطلبة ووصلوا الى المرحلة الخامسة ومروا الطلبة وأهاليهم بمشاكل كثيرة، لذا أطلب من اللجنة أن تتدخل في حسم مثل هكذا مشكلات.
أما الملاحظات:-
أولاً: المادة (4) الفقرة (ب) التي تقول (أن لا يقل عدد التدريسيين عن خمسة ممن هم بمرتبة أستاذ مساعد على الأقل) أنا أعتقد أن خمسة قليلة لو نجعلها سبعة.
ثانياً: في المادة (5) التي تقول (يبت مجلس الوزراء بطلب تأسيس الجامعة أو الكلية الأهلية من عدمه خلال تسعين يوماً) وهذه المدة طويلة.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
أنا فقط أشير الى قضيتين:-
أولاً: أن مجلس النواب قبل فترة صوت على التعديل الثاني لقانون الاستثمار واعتقد انه أغفل الاستثمار في قطاع مهم هو قطاع التعليم، لذا أنا أدعو اللجنة الموقرة الى أولاً درج هذا العنوان حتى يمكن توسيع مفهوم التأسيس بالنسبة للجهات المخولة ومن حقها أن تؤسس جامعات وتوجد مؤسسات واسعة وكثيرة تهتم بالاستثمار في قطاع التعليم.
ثانياً: مجلس الوزراء يصادق على مقترح الوزارة القطاعية وحتى يمكننا أن نضع الأمر عند وزارة التعليم العالي مثل ما أشار الأخ رياض غريب فيما يتعلق بالفترة (60) يوم لدراسة الطلب ويرفع الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة لأنه الجهة القطاعية ولجانها المكلفة تستطيع أن تحسم هذا الموضوع وأن هذا الموضوع يرتبط بعملية التطوير والتنمية في قطاع التعليم العالي تحت عنوان الاستثمار واليوم حتى نستطيع أن نستفيد من كل خبرات العالم ونجلبهم ونخلق شراكات مع جامعات رصينة أجنبية أنا أعتقد نحتاج أن ندخل مفاهيم تعمل نوع من الاطمئنان وجذب المستثمرين في هذا المجال.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
أن الكثير من الجامعات الأهلية والكليات تعاني من تعدد وتقاطع قرارات الوزارة بالاعتراض وفي النجف لدينا الكثير من هذه المشاكل ويجب أن تحدد وضمن ضوابط لأنها تجعل الطالب متردد وبالتالي مستقبله يضيع والملاحظات هي :-
أولاً: المادة (1) تضاف لها (ولها استقلال مالي وأداري وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لتحقيق أهدافها وتعتبر من المؤسسات ذات النفع العام) يجب أن يكون للجامعات استقلالية.
ثانياً: المادة (4) يجب أن تضاف لها فقرة (منح الجامعات الأجنبية الرصينة بالمشاركة مع الجهات العراقية بنسبة لا تزيد عن (49%) كمشاركة في تأسيس الجامعة.
ثالثاً: أرجو أن توضع ضوابط لكي لا تستخدم بنايات الجامعة أو الكلية الأهلية لمزاولة أي نشاط يتعارض مع الأهداف التي أسست أو منحت الإجازة من أجلها وأن تكون هذه النشاطات غير مخالفة للقانون والدستور.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
أُبارك للجنة التعليم العالي مناقشتها مشروع هذا القانون المهم حيث أن المؤسسات التعليمية الأهلية خففت الأعباء عن الدولة وتقوم بإيجاد بديل للطالب للدراسة داخل العراق بدلاً من التغرب وإضاعة العملات الصعبة وهي تعتبر منافسة للجامعات الحكومية شريطة أن لا تتحول الى مشروع تجاري والملاحظات:-
أولاً: بالنسبة للمادة (11) التي تقول (المجلس التعليمي العالي الأهلي) أقترح إضافة البنود التالية:-
1- ضمان الجودة والاعتماد في الأداء الجامعي للوصول الى الإعتماد الأكاديمي العالمي.
2- تفعيل الرقابة العلمية من خلال الإشراف والتقويم ومتابعة الجامعات والكليات من حيث طرق أداء العمل التدريسي لتشخيص نقاط الضعف العلمية والخلل في مجال التدريس.
3- التأكيد على أساليب التدريس الحديثة التي تعتمد على وسائل الإيضاح والحوار والتفاعل والعمل على افتتاح مراكز بحثية للطلبة والتدريسيين.
أن موضوع التبادل العلمي في هذا المشروع، أين تقف هذه الجامعات والكليات الأهلية من عملية التبادل العلمي مع الجامعات العالمية واليونسكو؟
– النائب ابراهيم محمد علي بحر العلوم:-
القانون الذي نحن في صدده يعتبر من القوانين المهمة جداً والجهود التي بُذلت من قبل اللجنة في مناقشاتها مع الوزارة واستضافاتها للجامعات الأهلية والمناقشات المستفيضة على مدى أشهر هي محل تقدير وتثمين ومن ميزات هذا القانون الذي أود أن توقف عنده هو تركيزه على فتح المجال أمام الجامعات والكليات والمعاهد للدراسات العليا في مجال الدراسات العليا وهذا حقاً يعتبر إنجاز كبير بشرط توفر الرصانة العلمية حسب الضوابط والتعليمات التي تضعها وزارة التعليم العالي، في الوقت الذي تستشعر البلاد بمحدودية إستيعاب الجامعات الرسمية للراغبين بالدراسات العليا وفي ظل شحة الموارد المالية وهذا ما سوف يوفر العملة الصعبة للبلد، لذلك نحن مع الرأي القائل بضرورة أو بتشجيع الدراسات العليا وفتح الدراسات العليا في الجامعات والكليات والمعاهد ولكن لدينا ملاحظات على المقترحات الآتية:-
أولاً: النقطة الثامنة وهنالك رأيين في اللجنة رأي يذهب مع الدراسات والآخر مع الدراسات أما نحن فمع الدراسات ونرجو أن تكون الصيغة أكثر إلزامية للوزارة في مسألة منح الموافقات للجامعات في مسألة الدراسات. أن هنالك قضية مهمة جداً فهنالك عدد من الجامعات والكليات والمعاهد العليا قد مُنحت إجازة تأسيس من قبل مجلس الوزراء في السنوات السابقة وهنا نثمن دور اللجنة في تطوير أو إضافة مادة بهذا الشأن في المادة (55) ويجب علينا حفظ حقوق هذه المؤسسات وبالتالي على وزارة التعليم العالي حفظ هذه الحقوق وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، في هذا الصدد لدينا على المادة (55) ثانياً نتمنى أن تُقرأ بالشكل التالي من أجل إلزامية الوزارة المقترح الذي كتبته اللجنة (تتولى الوزارة إصدار التعليمات)، نحن نقترح على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تكييف أوضاع الجامعات والكليات ومعاهد الدراسات العليا والتي تأسست بناءً على قرارات مجلس الوزراء بما ينسجم وأحكام هذا القانون.
– النائبة أحلام سالم ثجيل علي الحسيني:-
قبل أن أتحدث لدي نقطة نظام وهي مستندة إلى المادة (136) ثانياً من النظام الداخلي والتي فيها تأكيد على أن يكون بين القراءة الأولى والقراءة الثانية يومين والقانون تقريباً وضع على جدول الأعمال تحديداً ولم يقرأ القراءة الثانية ومرت عليه الفترة الزمنية المحددة أكثر من شهر وبالتالي تم تأجيله وأعتقد أن هذا ربما يربك النائب أيضاً في أن يضع اسمه على القائمة لطرح ملاحظاته ومن ثم يجد هذا التأجيل والفترة الزمنية هي شهر واعتقد انه له علاقة بالتصويت الذي جرى الآن، لو يراعى السقف الزمني في القراءة الأولى والقراءة الثانية مدة يومين يمكن اعتماد هذه التوصية التي يرفعها السادة النواب ولكن ان يبقى مشروع القانون يؤجل الى القراءة الثانية مدة شهر أو شهر ونصف اعتقد أن هذه قضية جداً صعبة ونحن مع القانون بالتأكيد الذي هو رفع مستوى العلمي في العراق خصوصاً انه يؤسفنا أنه نرى بعض الاستبيانات الدولية التي تؤكد أنه هنالك انخفاض في الجودة العلمية في العراق وبالتالي فان العراق ربما لم يُصنف من ضمن الدول التي تصنف في التعليم والجودة في التعليم ولذلك نعتقد انه وجود الجامعات أو الكليات الأهلية ربما يرتقي بالمستوى التعليمي في القضيتين النظري والتطبيقي ولكن يجب الأخذ بالنظر ومراعاة الكثير من الأمور وهي أن هذه الكليات لابد أن تضمن انه توفر هذه الجودة العلمية للطالب المتلقي.
ثانياً: لابد أن تراعي قضية الكليات الأهلية التي ربما وصلوا فيها الطلاب الى مرحلة التخرج والتي مع الأسف الشديد نجد عدم الاعتراف بشهادتهم ومنها أعتقد أحدى الكليات الطبية في كربلاء والتي هي مظلومية عالية للطلاب يجب مراعاتها ونحن بالتأكيد مع تشريع هكذا قوانين.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
أولاً: مسألة مساحة الأرض التي يجب أن تتوفر وفق المادة (6) التي تقول (يجب تحديد مساحة الكلية التي هي (7500) هذا في حالة إذا أردنا أن نقيس أنه داخل المدينة يصعب على الكلية أن تفتح بهذه مساحة وتحصل عليها في المدينة وأعتقد أن هذه المساحة يجب ان يعوض عنها بالبناء العمودي وهنا لم يتم توضيح ذلك فإذا كانت هنالك بناية عالية يوجد بها عدة طوابق يمكن أن تعوض عن هذه المساحة والقانون لم يشر الى البناء العمودي إنما اعتمد على المساحة الأفقية، يجب أن يكون هنالك تحديد حتى تستطيع هذه الكلية أن تحصل على بنايات عالية واسعة فيها مساحة يمكن أن توفر أكثر من (7500) ولكن أرضي أو أفقي يمكن أن تكون صعبة خاصة داخل المدن.
ثانياً: الذي لم أجده في هذا القانون ولم تشر له اللجنة وهي مسألة المناهج هل عندما تفتح هذه الكليات الأهلية هل هنالك رقابة حقيقية أن تكون مناهجها نفس مناهج الكليات الرسمية؟ وهل هنالك رقابة تحددها بان لا تكون هنالك مناهج إضافية لربما مخالفة للقانون العام؟ ولربما تكون هنالك مناهج أخرى تدخل كما نسمع ببن فترة وأخرى بأن هنالك مناهج تكفيرية تُدرَّس مثل أفكار أبن تيمية وغيره ونحن ننظر لهم باعتبار أن هذه مناهج علمية أو غير علمية، لذلك أرجو من اللجنة أن تحدد المناهج بشكل قويم وصحيح وان تفرض على الكليات أو الجامعات أو الدراسات العليا أن لا تكون هناك مخالفة للدستور والقانون العام. مسألة الدراسات العليا مسالة مهمة جداً فعندما يكمل الجامعة الدراسات الأولية يطمح أن يُكمل الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه لذا إذا قمنا برفضه كما تقترح اللجنة في الرأي الثاني سوف نمنعه من أن يكمل دراسته وأن يستفيد من الثمرة التي تعب لأجلها.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
أولاً: المادة (4) الصفحة الثانية أولاً التي تقول (لمجلس الوزراء بناءً على إقتراح من الوزير موافقة على منح الجهات الأجنبية المناظرة) أنا أعتقد انه ليس من مجلس الوزراء اعتقد بخصوص الأجنبية انه يجب أن تكون من صلاحية مجلس النواب.
ثانياً: المادة (4) الفقرة (ب) التي تقول (أن لا يقل عدد التدريسيين عن خمسة) بمعنى أن الجهة الأجنبية محددة بعدد (5) بينما في الجهة العراقية محددة بـ(9) لذا المفروض أن يصبح العدد أيضاً (9) بالنسبة للجهة الأجنبية.
ثالثاً: المادة (8) ثانياً التي تقول (تخضع الدراسات الأولية والعليا في الجامعات أو الكليات الأهلية الى ذات التعليمات) نضيف لها (ذات المناهج) حتى تصبح مناهج موحدة وأؤيد الملاحظة التي ذكرها السيد محمد ناجي أحياناً تضاف مناهج فيها إثارة للفتنة والاحتقان الوطني.
رابعاً: المادة (15) ثانياً التي تقول (يعين رئيس الجامعة بقرار من الوزير) أنا اقترح ان يكون (بقرار من مجلس الوزراء) وأيضاً اقترح في المادة نفسها (لديه خدمة جامعية لا تقل عن خمسة عشر سنة ) وليس (عشر سنوات) كما مذكورة.
خامساً: المادة (20) الصفحة العاشرة التي تقول (يعين عميد الكلية ) لم يذكر هنا من ضمن الشروط ان تكون لديه سنوات خدمة لذا يفترض أن يضاف لها (أن تكون لديه خدمة لا تقل عن عشر سنوات).
سادساً: المادة (29) الصفحة الثالثة عشر التي تقول (يشترط في رئيس القسم) أيضاً تصبح خدمته (ثمانية سنوات) بدل (خمسة سنوات).
سابعاً: المادة (34) الصفحة الرابعة عشر التي تقول (الإعفاء من الرسوم الكمركية) أنا أرى أنها ليس لها مبرر بالنسبة الجامعات الأهلية.
ثامناً: المادة (45) التي تقول (للوزير الموافقة على الإعارة وخدمات التدريسيين بحيث يكون رئيس للجامعة).
– النائب بختيار جبار على محمد شاويس:-
من الواضح أن مشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية يعتبر واحد من أهم مشاريع القوانين التي تستطيع أن تعالج الكثير من مشاكل التعليم وخطوة إيجابية لتسهيل أمور الطلبة في البلد وتشجيع العلم والإبداع في شتى المجالات سواء كان علمياً ثقافياً فكرياً أو اقتصادياً ومن ناحية أخرى أن تنفيذ هذا القانون قد يؤدي الى منح فرص أكبر لأبناء البلد لكي يحصلوا على الشهادات العليا وتقوية القدرات التي لم تتاح الفرصة الملائمة نتيجة الظروف الاستثنائية السيئة التي مر بها العراق في السنوات الماضية. لتحقيق هذه المهام التي أشرنا لها علينا أن نحاول تطبيقها في جميع مناطق العراق لأنه لا تزال الحكومة المركزية لا تعترف بشهادات الجامعات والكليات الأهلية في إقليم كردستان بالرغم انه لدينا (9) جامعات أهلية.
– النائب علي لفتة فنغش المرشدي:-
أولاً: المادة (3) ثانياً الفقرة (ب) اشترطت هذه الفقرة مضي (5) سنوات على تأسيس النقابات المهنية والجمعيات العلمية للموافقة على منحها إجازة تأسيس جامعة أو كلية أهلية لا نرى سبب في تحديد مدة الـ(5) سنوات على تأسيس الجمعيات والنقابات ونكتفي بالمطابقة وفقاً للقوانين النافذة.
ثانياً: المادة (3) البند ثانياً الفقرة (هـ) اشترطت هذه الفقرة توفر القدرة المالية ومصطلح القدرة هنا مبهم وغير محدد وهنالك معايير تعتمد لكي نقول بان صاحب الطلب حتى يتم تأسيس الجامعة أو الكلية لديه القدرة المالية وهذا المصطلح غير محدد.
ثالثاً: المادة (4) أولاً الفقرة (ب) اشترطت هذه الفقرة أن يقدم طلب التأسيس من الجهات الأجنبية المناظرة عن عدد لا يقل عن (5) بما لا تقل درجتهم العلمية عن أستاذ مساعد في حين اشترطت في المادة (3) أولاً الفقرة (أ) أن لا يقل عددهم عن (9) وان التمييز لا جدوى له واعتقد انه يكون العدد نفس العدد.
ثالثاً: المادة (4) تاسعاً ذكر في هذا البند انه اختصاصات مجلس التعليم العالي التوصية على تحويل الكلية غير المرتبطة بجامعة الى جامعة دون أن ينص على الشروط الواجب توفرها في الكلية الى جامعة.
رابعاً: في المادة (12) أولاً نص على اكتمال النصاب لمجلس التعليم العالي والأهلي بحضور ثلثي الأعضاء في حين أنه تعودنا أن نرى النصاب يكون بالأغلبية المطلقة.
خامساً: في المادة (15) أولاً الفقرة (ش) أن هذا الاختصاص مكتوب غير واضح فلمن تهدى الأموال؟ لم يتم ذكر لمن تهدى الأموال المنقولة وما هو سبب الإهداء؟
سادساً: في المادة (35) أولاً ما ورد في هذا البند فيه تعسف كبير باستخدام الرقابة والمحاسبة لأن ذلك الإجراء هو تعليق الدراسة لمدة (3) سنوات يتضرر فيه صاحب الطلب بشكل أكبر وليس الجهة المؤسسة وبالتالي لا تجري المخالفة لأنه يجب إزالة المخالفة خلال ثلاثة أشهر.
سابعاً: الفقرة (55) (أ) يجب تحديد الجهات ذات العلاقة التي تعطي الاختصاصات لذا أما نقول التعليمات تصدر من الوزير وهذا ما اختلفنا فيه في القانون السابق لذا أما يكون لمجلس الوزراء إصدار الأمر والتعليمات الصادر في المادة (80) من الدستور وأما أن نأتي بإصدار التعليمات من خلال القوانين النافذة في كل الوزارات.
– النائبة ندى عنتر خال همزه ملا:-
لدي ملاحظتين:-
أولاً: المادة (2) أقترح حذف الفقرة ثانياً من المادة (2) لأن الفقرة أولاً وثالثاً تغني عن هذا النص وينبغي حذف الشطر الأخير من الفقرة ثالثاً من المادة (2) لأنه من أهداف الجامعات تقديم العلوم والمعارف وينبغي ترك الجامعات للمهام العلمية والأكاديمية البحتة.
ثانياً: بالنسبة للمادة (20) أقترح إضافة نص آخر يحدد فيها خدمة العميد وأن لا تقل عن خمسة سنوات.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
شكراً للجنة التعليم العالي أنتجت قانون مهم جداً ومن القوانين التي نحتاجها في هذه المرحلة ولدي ملاحظات على عجالة لأنه أعتقد انه بعض الملاحظات تم ذكرها من قبل إخواننا وزملائنا النائبات والنواب:-
أولاً: المادة (1) التي تقول (يهدف هذا القانون الى تأسيس جامعات أو كليات أهلية) اقترح إضافة معها (أو معاهد) لأنه لدينا معاهد الآن تضاهي اعتقد معاهد عالمية في أن تعطي شهادات عليا ماجستير ودكتوراه وعلى سبيل المثال وليس على سبيل لحصر معهد العلمين في النجف الأشراف وهو من المعاهد التي نفتخر بهكذا مؤسسة في العراق وفي كل المنطقة ولكن ليس مذكور هنا للأسف وهذا يدعونا بأن نذهب الى المعاهد والكليات فقط وليس المعاهد في الدراسات العليا.
ثانياً: المادة (2) الفقرة (ج-د) اعتقد فيها قيود كثيرة في هذه الفقرتين لذا أتمنى من اللجنة إعادة النظر.
ثالثاً: المادة (4) وهي المهمة في هذا الموضوع سبق وان مجلس الوزراء منح إجازات تأسيس وتم بناء ترتيبات على هذا الموضوع فالكليات خرجت وكذلك المعاهد خرجّت دراسات عليا ماجستير ودكتوراه وقسم بكالوريوس دراسات أولية وأتت وزارة التعليم العالي ألغت هذا الموضوع، مشكورة لجنة التعليم العالي وضعت فقرة في المادة (55) ولكن لم تعطها صفة الإلزام لذا أتمنى أن نلزم وزارة التعليم العالي بهذا القانون كون ان الموافقات السابقة أصبح حق مكتسب للطلبة.
– النائب محمد علي حسين علي المسعودي:-
شكراً للجنة المختصة وان تقريرها أغنانا عن كثير من التساؤلات ولكن لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: المادة (4) أولاً الفقرة (أ) التي تقول (أن تكون الاختصاصات المقترح تدريسها في الكليات والجامعات من الاختصاصات التي تحتاج عملية التنمية) هذا واقعاً فيها إشكالية واليوم نحن حددنا انه نحتاج (1000) مهندس ومن ثم حصل إكتفاء فهل نقوم بغلق هذه الجامعة ونغير اختصاصها؟ أم ماذا؟
ثانياً: المادة (6) التي تقول (تستوفى الوزارة من الجامعة أو الكلية الأهلية رسم منح إجازة) هذا يجب أن يكون ضمن قانون لا أن نبتلي الوزارة بعملية حتى تحصل زيادة أو نقصان في هذه الجامعة أو أقل من تلك الجامعة لذا إذا بقي في القانون أفضل.
ثالثاً: المادة (15) أولاً الفقرة (ج) التي تقول (التوصية باعتماد مناهج الدراسة المقترح رفعها الى الوزارة) هذا يوجد بها مشكلة حسب اعتقادي لأنه الكلية دائماً تميل الى أنه قد تضع مناهج بسيطة، مثلاً نفتح قسم مدني ندرس فيه (structure) لمدة كورس واحد في حين أن كلية أخرى تدرسه سنوياً، لذا من الطبيعي أن يذهب الطالب إلى الكلية التي تدرس هذه المادة كورس واحد وبالتالي هذه مشكلة لذا يجب أن تكون المناهج معتمدة من قبل الوزارة لكي تتساوى كل الكليات بنفس النصاب ونفس الحصص ويخرج أيضاً المتفرج منها بنفس المستوى. الفقرة (هـ) إقتراح مبلغ الأجور الدراسية السنوية يجب أن يحدد من قبل الوزارة فتوجد كلية ترفع الأجور وكلية تقلل لذا ولدت مشكلة وتصبح عبء على الطالب.
الفقرة (ص) من نفس المادة التي تقول (الموافقة على التعاقد مع أعضاء الهيأة التدريسية) يجب أن تكون وفق ضوابط لأنها تعتمد هذه على المزاجية فأستاذ يعجبني أو يأخذ أجر أقل مع الكفاءة العلمية القليلة لذا نجلبه وهذا سوف يؤثر على المستوى العلمي الذي يجب أن يتمتع به الطالب المتخرج من هذه الكلية.
– النائبة إبتسام هاشم عبدالحسين الهلالي:-
هذا المشروع حقيقة مشروع كبير جداً، تشجيع الإستثمار وفتح مجال للطلاب للوصول إلى مراتب عليا، وخصوصاً إن القبول في الجامعة الحكومية أصبح صعباً جداً. السؤال الذي طرح كثيراً من قبل جميع الإخوة النواب هو معالجة موضوع الجامعات التي حصلت على موافقات من رئاسة الوزراء على تأسيسها، ولم تحصل على موافقة من وزارة التعليم العالي، وقد تخرج لديها طلاب كثيرون، فما مصير هؤلاء الطلاب؟ وكيف يعالج موضوعهم؟ وخصوصاً إن هذه مشكلة كبيرة يعاني منها الكثير من الطلاب والأهالي.
لدي فقط ملاحظتان:-
الملاحظة الأولى: خلو الهيأة التأسيسية من الإداريين، والهيأة تحتاج إليهم لإدارة الجامعة وشؤونها المالية.
الملاحظة الثانية: أنا أرى أن المساحة (7:30) دونماً هي مساحة كبيرة جداً، وأقترح أن تكون (5) دوانم، لكي تكون مناسبة لتأسيس الجامعة.
– النائبة شيرين عبدالرحمن دينو بيري:-
فيما يخص أعضاء مجلس التعليم العالي أقترح إضافة ممثل عن جامعات إقليم كردستان عضواً، كأن يكون مدير التعليم الأهلي في الإقليم أو من يخوله.
بخصوص المادة (55)/ثانياً من تقرير اللجنة، تم ذكر عبارة (معاهد الدراسات العليا)، علماً بأن هذا النوع من المعاهد غير مذكور ضمن قانون التعليم العالي الحكومي، فكيف يتم معالجتها هنا ضمن هذا القانون.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
من خلال مراجعة بسيطة لمشروع قانون الجامعات والكليات الأهلية ومقارنته مع قانون الجامعات والكليات الأهلية رقم (13) لسنة 1996 وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (17) لسنة 1997، لم أجد فرقاً ما بين القانونين، إنه نسخة من قانون رقم (13) لسنة 1996 الساري المفعول، والتغيير الوحيد هو إضافة فروع الجامعات الأجنبية، وأنا أقترح أن يكون هناك تعديل لمشروع القانون هذا، فعند تغيير قانون بقانون جديد لا بد أن يأتي بأحكام جديدة تغير أكثر من نصف القانون الساري المفعول.
– النائب عرفات كرم مصطفى برايم:-
طبعاً أهل مكة أدرى بشعابها، هذا القانون متعلق بالأكاديميين، فلذلك أتصور لأول مرة أجد قانوناً رصيناً، وكتبه حقيقة أهل إختصاص، لكن مع ذلك هناك بعض الملاحظات المهمة:-
أولاً: في الفصل الرابع في المادة (12)/ثالثاً (يرسل المجلس إقتراحاته وتوصياته إلى جهاز الإشراف والتقويم العلمي خلال (15) يوماً، وعندما ترسل إلى الوزير فخلال (30) يوماً). أقترح أن تكون مدة المقترحات عند الفقرة الأولى إسبوعاً واحداً، وعند الوزير (15) يوماً من أجل القضاء على الرتابة، الرتابة بمعنى الروتين، لأن الروتين ليس صحيحاً، بمعنى القضاء على الرتابة التي نجدها في دوائر الدولة.
في الفصل الخامس في المادة (15) شروط رئيس الجامعة. طبعاً لا بد أن يكون حاصلاً على شهادة الدكتوراه، ولكن حددوا درجة الأستاذية، في العراق الذي يحصل على درجة الأستاذية فسيكون شيخاً هرماً، ولذلك أعتقد لا بد أن يكون بدرجة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، وإلا فنجد كل رئيس جامعة شيخاً هرماً إحدودب ظهره، لذلك أعتقد من الأفضل أن نحدد درجة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، لأنه ليس كل من حصل على درجة الأستاذية يكون إدارياً أو شخصية، ربما يكون علمياً وليس إدارياً، فلذلك أقترح تغيير هذه الفقرة.
في الفصل الرابع أيضاً المادة (10). طبعاً رئيس جهاز الإشراف والتقويم في قانون التعليم العالي، ذكر أنه حاصل على درجة أستاذ مساعد، لكن أتعقد لا بد أن نحدد له درجة وظيفية، لأنه يشرف على هيأة أكبر من رئيس الجامعة، في الأقل بدرجة – وأنتم تقترحون- وكيل وزير أو بدرجة عالية، بحيث يستطسع أن يدير هذه الجلسة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
لدينا ملاحظات على هذا القانون المهم:-
أولاً: بالنسبة للمادة (1)/أولاً (تأسيس جامعات أو كليات أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية). القانون السابق كان يعطي للجامعات إستقلالاً مالياً وإدارياً، نحن لا نعرف يكف تحجب هذه الفقرة من المادة (1) في حين أن هذه الجامعات هي مؤسسات ذات نفع عام، وبالتالي يجب أن يتم إعطاؤها إستقلالاً مالياً وإدارياً.
ثانياً: بالنسبة للمادة (3)/أولاً/ب (النقابات ذات الإختصاصات العلمية والتربوية والثقافية). القانون إكتفى بذلك، المطلوب هو أن نضيف فقرة إلى هذه النقابات، حتى تكون لها رصانة، هي أن يكون معترفاً بها من قبل دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزارة، وليست أية نقابة.
بالنسبة للمادة (4) (تأسيس الجامعات الأجنبية في العراق). أيضاً يجب أن تتوفر فيها نفس ضوابط وشروط تأسيس الجامعات الأهلية العراقية، لكن لو نقرأ القانون، لم يذكر ذلك، لذلك يجب أن نضيف فقرة إلى نهاية الفقرة/ب من البند/أولاً المادة (4) (وتنطبق عليهم أحكام المادة (5) أدناه والتي هي تتعلق بشروط تأسيس الجامعة العراقية الأهلية).
بالنسبة للمادة (16)/أولاً (يعين رئيس الجامعة بقرار من الوزير وبترشيح من الجهة المؤسسة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة). نحن نرى حجب عبارة (مرة واحدة) وتبقى قابلة للتجديد، وأيضاً بالنسبة لدرجة رئيس الجامعة إنه يكون بدرجة أستاذ. نحن نرى أن يكتفى بدرجة أستاذ مساعد.
بالنسبة للمادة (35) (للوزير تعليق الدراسة في الجامعة أو الكلية الأهلية أو القسم العلمي لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات عند حدوث مخالفة). طبعاً هذه الصلاحية خطيرة بأن تعطى للوزير بمجرد حدوث مخالفة بسيطة، وإنما نعطيها للوزير في حالة حدوث مخالفات جسيمة، وبالتالي نرى بأن يتم تعديل هذه الفقرة.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
نحب أن ننوه إلى أننا في الظرف الحالي نستشعر عدم إستيعاب الكليات الحكومية للأعداد المتزايدة من الطلبة الخريجين. نحن نشجع وندعم إصدار هذا القانون، إلا أنه يجب أن لا تفتح الكلية إلا بعد إستحصالها الموافقات الرسمية، حماية لأبنائنا الطلبة من الوقوع في فخ الجامعات غير المجازة، وهذا ما حصل في كلية إبن البيطار، والتي داوم فيها الطلاب لسنين، ودفعوا الأقساط كاملةً، والآن هم يعانون بأنهم تخرجوا وشهاداتهم غير معترف بها.
الموضوع الآخر: نرتأي أن تشترك الكليات الأهلية مع الكليات الحكومية بالأسئلة المركزية في الإمتحانات خصوصاً في الصفوف المنتهية، حتى لا نطالب بمعادلة شهادة الكلية الأهلية.
الموضوع الآخر: بالنسبة للأقساط الدراسية للكليات. الذي نلاحظه بأن الكليات تحدد الأقساط ليس حسب المستوى العلمي، وإنما حسب البناية وفخامتها وحداثتها، ونرى الإختلاف الواضح بين أقساط الكليات الأهلية بشكل واضح جداً، وهذا ما يرهق كاهل الطلبة، وخصوصاً من الذين أوضاعهم الإقتصادية متوسطة.
– النائبة أشواق نجم الدين عباس الجاف:-
طبعاً أساس تقدم كل بلد هو الإهتمام بقضائه، وأيضاً بالتربية والتعليم، لذلك أنا أتألم، وأنا أستاذ مساعد في الجامعة قبل أن أكون برلمانية، بأن أسمع الإستثمار في مجال التعليم، صحيح بأن الغاية تجبرنا بأن نفتح كليات أهلية، لكن كنا نتمنى بأن الكليات الحكومية هي التي تتولى هذا الموضوع، لذا أنا أقول بأنه حتى لو كان هنالك إستثمار في هذا الموضوع، فيجب الإشارة إلى الإستثمار العلمي، لا الإستثمار بتوفير عملة صعبة للبلد.
بالنسبة للمادة (1)/أولاً (تأسيس جامعات أو كليات أهلية تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيس الجامعة أو عميد الكلية غير المرتبطة بجامعة ولها فتح فروع وأقسام لها في بغداد والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم). أنا أقول بأنه يجب أن يكون هنالك إعتراف بجامعات الإقليم من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإتحادي، لا سيما وأن هنالك تقريراً للجنة القانونية أيضاً يوصي اللجنة المعنية بأن تلتزم وزارة التعليم العالي بإعتراف الجامعة المؤسسة في إقليم كردستان والمجازة من قبل وزارة التعليم العالي في الإقليم في حالة توافر الشروط المطلوبة الواردة في هذا القانون، فبالتالي حتى ننفذ الهدف الأول من هذا القانون فيجب أن يكون هنالك تنسيق ما بين الوزارتين أي التعليم العالي في حكومة إقليم كردستان والتعليم العالي في الحكومة الإتحادية للإعتراف بجامعات الإقليم التي تتوفر فيها الشروط، حتى نستطيع أن نطبق هذا القانون الذي نحن بصدد تشريعه.
النقطة الثانية من الأهداف: فتح فروع للجامعات الأجنبية مثلاً في بغداد والإقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم. أنا أقول على سبيل المثال هنالك جامعة فتحت في محافظة السليمانية والشروط فيها متوفرة، لكن عندما يتخرج الطلاب من هذه الجامعة ويذهبون إلى أمريكا، هنالك لا يتم الإعتراف بشهادتهم، فما مصير هؤلاء؟ وهم ليسوا فقط من أبناء الإقليم، فيهم من محافظة البصرة، الناصرية، كركوك، كربلاء، النجف، فبالتالي نحن أيضاً نشجع أن نفتح فروعاً أجنبية، لكن المهم على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تدرس أيضاً، ما مصير طلابنا الذين يتخرجون من هذه الكليات في حال ما إذا أرادوا أن يذهبوا إلى الكلية الأم في البلد الموجودة فيه؟ هذه نقطة مهمة جداً، الذي أرجوه أن يتم دراسته، لأن مصير كثير من الطلاب الذين تخرجوا من الجامعة الأمريكية لا يُستقبلون ولا يتم الإعتراف بهم في الجامعة الأم في أميركا.
أيضاً هنالك ما تم إثارته حول المناهج. أما أقول مع كل أسف، بالنسبة للجامعات أو المجاميع الطبية، يجب أن يكون نفس المنهج الذي يدرس في الكليات الحكومية موجوداً في الكليات الأهلية.
ما تفضل به أحد الزملاء حول تقليل الدرجة العلمية. أنا لا أتفق معه، وهنالك الكثير من الكفاءات بدرجة أستاذ، في مسألة فتح الكليات الأهلية يجب أن لا تكون هنالك إستهانة بالدرجات العلمية، أي بمعنى أن رئيس الجامعة يجب أن يكون بدرجة أستاذ مساعد، ومسألة أن تكون له خدمة عشر سنوات، أنا أرى بأنها قليلة جداً، فيجب أن يتم رفع هذا السقف.
أيضاً بالنسبة لعميد الكلية. أيضاً أرى أنه مع كل أسف لم تحدد له سنوات خدمة، كيف يمكن أن يكون عميداً للكلية، وأنتم لم تحددوا له سنوات خدمة؟
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
طبعاً هذا القانون مهم جداً، ولجنة التعليم العالي مشكورة في متابعتها لتشريع هذا القانون، ونتمنى لهم التوفيق.
أود أن أبين أن المادة (1) تقول (تأسيس الجامعات). ما هي شروط تأسيس الجامعات من حيث المساحة والبناية؟ كلنا نعرف أن الكثير الكثير ومعظم الكليات الأهلية الآن هي عبارة عن بيوت صغيرة في محلات وفي أزقة، ولا تتوفر فيها معايير الجامعة بحيث يجب أن تكون المساحة تتناسب مع عدد الطلبة المقبولين، فيها مختبرات، فيها مرافق، فيها صحيات، هذه مفقودة في أكثر الجامعات الأهلية اليوم.
ثانياً: القبول. إعتقدوا أنا رأيت إثنين من الطلبة المقبولين في كلية أهلية علمية وهي كلية الهندسة هم خريجو الفرع الأدبي، هذه مدرسة خطيرة جداً، ولا نستغرب أن يكون تقييم الدراسة في العراق بهذا الشكل الذي ظهر مؤخراً لهذه الأسباب.
لذا يجب وضع شروط صارمة في قضية التأسيس من حيث البناية، ومن حيث الأساتذة، ومن حيث الجهات بأن تكون علمية رصينة، وأن لا تكون جهات تجارية، الآن نعرف بأن الكثير من التجار بتكليف من الأحزاب يسعون إلى التقديم للحصول على موافقات بتأسي كليات أهلية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذا لديكم ملاحظات فقدموها مكتوبة.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
أنا سأتحدث عن موجبات القانون. أتذكر في منتصف التسعينات، وعندما دب الفساد في جامعاتنا، ما الذي عمدت له الوزارة؟ وجنابك كنت أستاذاً في واحدة من أرصن جامعاتنا العراقية. الوزارة عمدت إلى جعل الإمتحان أشبه بالبكلوريا، كانت هنالك إمتحانات وأسئلة مركزية تأتي من الوزارة تشمل كل الأقسام والكليات المتناظرة من الموصل حتى البصرة للقضاء على شبهة الفساد التي كانت موجودة، وكان تصحيح الدفاتر يجري في مقر الوزارة. الآن جامعاتنا تشكو من قضية الرصانة العلمية، وأصبح هذا الموضوع يخضع لمعايير عالمية بما يسمى بالجودة أو الإيزو. الكثير من خريجي كليات الطب من أبنائنا، الآن عندما يذهب مهاجراً إلى واحدة من الدول الأوربية، ليس فقط لا تقبل شهادته وإنما يعاد إلى الصفوف الأولى لكي يعيد دراسته من جديد، فالآن عندما يكون الوضع بهذا الشكل ويجري السماح بفتح الجامعات الأهلية، ما الإنطباع الذي سوف نعطيه للآخرين؟ أنا سأقول لك، سألتقط نقطة واحدة من القانون، أن تتخيل أن هنالك قسماً للقانون في واحدة من الكليات الأهلية، يكتفي هذا القسم بأن يكون أحد تدريسييه أستاذاً مساعداً، واحد فقط كافٍ لفتح القسم، وهذا القسم يخرج المئات أو الآلاف من الطلاب. أنا أذكر جنابك بأننا درسنا في أقسام وفي كليات كانت مليئة بحملة الأستاذية والأساتذة المساعدين، ما هي الرصانة العلمية التي سيتخرج منها؟ أنا أطالب إخوتي في اللجنة بتجديد الشروط العلمية في الهيأة التدريسية. الوزارة نفسها في هذا القانون هي تشكك بالأهلية العلمية للجامعات، بدليل أنها تحرمهم من الترقيات، ونحن نعرف في كل كلية هنالك لجنة للترقية العلمية.
– النائب بنكين شوكت عابد عبدال:-
لدي عدة ملاحظات:-
فيما يخص المادة (5) الفقرة/ثالثاً/ب. فيما إذا لم يبت مجلس الوزراء خلال (90) يوماً، فهل يعد ذلك قبولاً أو رفضاً؟ وفي حالة الرفض، فهل يحق له تقديم تظلم؟ ويقدم الطلب إلى الجهة التي يجب أن تبين المادة؟
ثانياً: بالنسبة للمادة (37) الفقرة/ثانياً. أقترح أن تقوم وزارة التعليم العالي بتحمل المسؤولية أمام حقوق وواجبات المؤسسات الملغاة من قبل الوزارة، لأن المادة لم تؤشر كيفية تصفية إلتزاماتها، ومن يتولى تصفية ذلك إذا كانت عليها إلتزامات.
أما بخصوص المادة (7)/ثانياً. لا أشترط أن تكون مدة الدراسة في الجامعات الأهلية (4) سنوات فقط، بل هناك كليات مدة الدراسة فيها (5) أو (6) سنوات ككلية الطب أو الصيدلة أو الهندسة المعمارية، وأنا مع تشديد الضوابط للقبول في الكليات الأهلية.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
لدي أربعة نقاط سريعة:-
فيما يتعلق بالمادة (3)/أولاً/أ (حملة شهادة الدكتوراه أو الماجستير). إضافة كلمة (أو ما يعادلهما)، لكي تكون منسجمة مع المادة (15)/ثانياً.
النقطة الثانية: (أ، ب ، ج) هناك تجار، علماء، شخصيات، جمعيات خيرية تريد أن تؤسس جامعات، فهل هذا مسموح لها؟ أم لا؟ مكتوب (حملة شهادات، نقابات مهنية، جمعيات علمية)، لو أن أحداً من الأخيار لديه وقف يريد أن يؤسس جامعة، أو عالم كبير يريد أن يؤسس جامعة، جمعية خيرية تريد أن تؤسس جامعة، هؤلاء لهم حق؟ أم لا؟ إذن نضع ضابطة أخرى لمثل هكذا شخصيات.
النقطة الثالثة: الدراسات العليا. أنا لم أشاهد، ربما توجد جامعات أهلية، هل يمكن أن تكون فيها دراسات عليا، ماجستير، دبلوم، دكتوراه.
أخيراً: المادة (4)/أولاً/أ (أن تكون الإختصاصات المقترح تدريسها في الكليات والجامعات من الإختصاصات التي تحتاجها عملية التنمية في العراق). هذا غير موجود، فكما يشاء يفتح قسم إختصاص إعلام، إنكليزي، قانون، فلا توجد هناك رقابة أو إلزام للجامعات الأهلية بما نحتاجه ضمن الخطة المركزية.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
أغلب النقاط ذكرت، لكن سأذكر كم نقطة.
في قانون بيع وإيجار أموال الدولة فلم يكن هناك في هذا القانون موضوع إعطاء قطعة أرض إلى أية جهة أجنبية، ورد في القانون بأنه (يمكن للجامعات الأجنبية أن تؤسس جامعات). هل هذا يعني خضوعها إلى قانون الإستثمار الذي شرع أخيراً؟ هل هذا يعني بأن السماح بتأسيس الجامعات الأهلية بموجب هذا القانون هو لأجل المضاربة والإستثمار؟ أرجو النظر من قبل اللجنة لهذا الموضوع.
الأمر الآخر: في المادة (35) فيما يتعلق بالإنذار. يجب أن يكون الإنذار من جهات رسمية، كأن يكون كاتب عدل أو عن طريق جريدة رسمية محلياً.
إعطاء صلاحية للوزارة. ذكرت فيما يتعلق بالأجور، حتى لا تكون هنالك مضاربة.
إتاحة حق القرار. عندما يصدر قرار من مجلس الجامعة فعلينا أن نعطي فرصة للطعن في تقديم تظلم، هذه كلها غير موجودة في القانون.
النقطة المهمة في المادة (3) من القانون. وردت عبارة (الإلتزام بالخط الوطني المستند إلى وحدة الشعب). أنا لأول مرة أرى قانوناً تذكر فيه هكذا جمل، فهل معنى ذلك أن هنالك جامعات لا تلتزم بالخط الوطني المستند إلى وحدة الشعب؟ المفترض أن هذا ثابت وطني لا يدرج في القانون، فأقترح رفع هذه العبارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة.
– النائب شيركو ميرزا محمد أمين أحمد:-
شكراً إلى مداخلات النواب. مداخلات قيمة، وإن شاء الله نحن في لجنة التعليم العالي نأخذ بها، ولكن على سبيل العجلة بعض الملاحظات:-
موضوع الدراسات العليا. ذكر كثيراً، ونحن في اللجنة نعم إنقسمنا، القسم الأكثر مع الدراسات العليا، لكن بعض الأعضاء لديهم ملاحظة بإعتمادهم على الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مجلس الشورى، ومجلس الشروى أيضاً يؤكد على الحقل المشار إلى الدراسات العليا، فهذا الموضوع نحن ثبتناه ويبقى على تصويت الأعضاء النواب على تمشية المادة.
بخصوص المناهج. موضوع المناهج حقيقة لا يدخل في القانون، المناهج رؤية وثقافة إستراتيجية لكل الجامعة ولكل الأقسام الموجودة في الجامعات، وهم الذين يحددون المناهج والمفردات والوحدات، فلذا موضوع هذا القانون بعيد عن مسألة المناهج.
بالنسبة إلى الإعتراف بالجامعات. إخوان لدينا مشكلة كبيرة، وهي مسألة عدم الإعتراف بكثير من الجامعات في العراق، بشكل خاص الجامعات الأهلية المعترف بها هي (45) جامعة، ولكن يصل العدد إلى (60) جامعة إلى الكليات غير المعترف بها. نحن ثبتنا هذه المادة في القانون للإعتراف بجميع الجامعات، ومن ضمنها جامعات في إقليم كردستان حسب الضوابط الموجودة في القانون.
وهناك ملاحظات أخرى لدى الدكتور علي.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
أهم الملاحظات التي طُرحت من الإخوة النواب، بعضهم يعتقد أن الجامعة الأهلية أو الكلية الأهلية ستخضع لقانون الإستثمار، لا مطلقاً ستخضع لهذا القانون، وبالتالي لا يسري عليها قانون الإستثمار.
بالنسبة إلى الجامعة الأجنبية. لا تُؤسس في العراق، وإنما يُفتح لها فرع في العراق.
بالنسبة للدراسات العليا التي أشار لها الإخوة. تم تثبيت نص بهذا القانون (أن للكليات والجامعات والمؤسسات العلمية فتح الدراسات العليا بموافقة الوزارة)، أي أن الجامعة أو الكلية لا تفتح دراسات عليا كما تشاء، وإنما ترجع إلى الوزارة وحسب حاجة السوق.
إستحداث الكليات والجامعات الأهلية. بعض التحصصات أيضاً أشار لها السادة النواب، قالوا: كيف حسب حاجة السوق؟ اليوم إستحداث الأقسام العلمية هي حسب حاجة السوق أي أنه: نزيد سقف القبول؟ أم نقلله؟ لأنه ربما الذي لا يعلمه السادة النواب في هذا العام، حتى التقديم في الكليات الأهلية يكون من خلال وزارة التعليم العالي.
بالنسبة للكليات والجامعات التي حصلت على إجازة، ولم يتم إستكمال إجراءات التأسيس. وضعنا في هذا القانون نصاً، وقلنا: (تسري أحكام هذا القانون على الجامعات والكليات والمؤسسات العلمية الحاصلة على إجازة تأسيس)، فطالما هناك إجازة تأسيس، فإذا تأخرت الوزارة بالموافقات اللازمة، فهذا ليس ذنب المؤسسة، المؤسسة عملت حسب الإجازة الممنوحة لها.
بالنسبة للكليات غير المعترف بها. من الممكن الآن، حتى ننبه أبناءنا الطلبة، الكليات المعترف بها موجودة على الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي.
بالنسبة لكليات وجامعات الإقليم. وضعنا نصاً أيضاً أخيراً بأن (أحكام هذا القانون تسري على الكليات والجامعات المؤسسة في إقليم كردستان إذا توافرت فيها الشروط).
بالنسبة إلى الهيأة المؤسسة. بعض الإخوة النواب طلبوا بخمسة، ونحن وضعنا تسعة من أجل الترصين.
أما فتح الكلية. هذه التعليمات نحن إعتمدنا نفس الجامعة الحكومية، تؤسس الكلية بخمسة، وبالتالي هي نفس الجامعة الحكومية، أما القسم، في القسم العلمي الحكومي يؤسس بأستاذ مساعد واحد، والباقي مدرس أو مدرس مساعد.
بالنسبة إلى اللقب العلمي لرئيس الجامعة. هنالك فرق بين رئيس جهاز الإشراف الذي هو منصب إداري، وبين المدير العام في وزارة التعليم العالي، وبين رئيس الجامعة، رئيس الجامعة هو رئيس أكبر مؤسسة تعليمية، وبالتالي لا بد أن يكون بلقب أستاذ. أنا أستغرب الذي يقول (لا يصبح أستاذا حتى ينحني ظهره)، لا نحن كثيرون حصلنا على لقب الأستاذية، وأعمارنا أقل من (40) سنة، وبالتالي ليس بهذا الوصف ولا بهذا التعقيد.
مدة خدمة العميد. أكثر من نائب ركز عليها، وقال (لم تحدد المدة)، المدة هي أن يكون أستاذاً مساعداً، وهذه تعليمات الجامعة الحكومية.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
فيما يخص موضوع الرصانة العلمية. لدينا قسم التعليم الأهلي في وزارة التعليم العالي الذي يرتبط بجهاز الإشراف هو الذي يشرف على الرصانة العلمية في الجامعات الحكومية والأهلية. هذا فقط للتوضيح، لأن الكثير من النواب قالوا سيفتحونها حسب المزاج، ولكن هي ليست حسب المزاج، وإنما حسب خطة الوزارة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة سابعاً: القراءة الثانية لمشروع قانون لقانون العفو العام. (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان)
يستدعى السيد رحيم صيهود لازم الذي ينتمي إلى ائتلاف المواطن كيان المؤتمر الوطني العراقي عن محافظة بغداد كبديل عن السيد أحمد عبد الهادي الجلبي الذي ينتمي إلى ائتلاف المواطن كيان المؤتمر الوطني العراقي عن محافظة بغداد أيضاً وبحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مجلس المفوضين بالعدد خ14772 في 16/9/2014 حيث أن السيد رحيم صيهود لازم مرشح عن الكتلة لإشغال المقعد الشاغر وحيث أنه المرشح الوحيد عن كيان المؤتمر الوطني العراقي ضمن ائتلاف المواطن في محافظة بغداد عليه يكون الاستبدال موافقاً للمادة الثانية من قانون الاستبدال لأعضاء مجلس النواب ذي الرقم (6) لسنة 2006 المعدل التي نصت على أن (إذا كان المقعد الشاغر ضمن مقاعد المحافظة التي حددها القانون الانتخابي فيعوض من الكتلة التي ينتمي إليها العضو المشمول بالاستبدال ضمن قائمة المحافظة)
يستدعى السيد رحيم صيهود لازم لأداء القسم.
(السيد رحيم صيهود لازم يؤدي اليمين الدستورية بديلاً عن النائب أحمد الجلبي).
– النائب رحيم لازم صيهود الشمري:-
هيأة الرئاسة الموقرة، الأخوة والأخوات أعضاء مجلس النواب المحترمون.
السلام عليكم:
بسم الله الرحمن الرحيم:
((الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ))
صدق الله العظيم
كجزء من رد الجميل لما نحن فيه نعمة الحرية والديمقراطية، إلى مسطر تأريخ العراق المعاصر وصفحته المضيئة وسبيل خلاصنا من جحيم الاستبداد الصدامي ومحطم أصنام البعث الفاشي، إلى أيقونة الحرية والوطنية ورجل المقاومة الصريح، إلى من أخذ بثأر الشهداء من المراجع والعلماء والمجاهدين والمظلومين من أبناء الشعب العراقي، إلى من منح الحرية لسجناء النظام البائد وأعاد الأمل للمغتربين بالعودة إلى الوطن وأدخل السرور في قلوب العراقيين المخلصين وجفف دموع الأيتام والمظلومين، إلى من مكن المستضعفين والمحرومين في العراق ومنحهم القدرة والقوة، إلى من تفضل على الكل ولم يتفضل عليه أحد، إلى عاشق حضارة وادي الرافدين وجار الجوادين (عليهما السلام)، أدعو إخوتي وأخواتي أعضاء مجلس النواب العراقي الكرام إلى قراءة سورة الفاتحة على روح فقيد العراق الدكتور أحمد عبد الهادي الجلبي وقوفاً.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة بشأن قانون العفو.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي (نقطة نظام):-
قانون العفو العام من القوانين الكل حريص على تشريعها وهو من قوانين المصالحة الوطنية وما تضمن في ورقة الاتفاق السياسي، لكن ما نطمح له سيادة الرئيس أن يشرع هذا القانون ليس باللغة الرقمية إنما بلغة التوافق لأنه يمس شريحة كبيرة من أبناء المجتمع سواء المظلومين أو من ذوي الضحايا وبالتالي نطلب من حضرتكم تأجيله لجلسة واحدة إلى يوم السبت على أن تجلس الكتل السياسية ورؤساء الكتل السياسية في مكتبكم للتوافق على هذا الأمر لتوضيح وجهات النظر في هذا الموضوع قبل أن يعرض للقراءة الثانية، نتمنى التأجيل لجلسة واحدة إلى يوم السبت القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن نبدأ ويوم السبت نسمع ذلك ونتفاهم، نستمع إلى تقرير اللجنة ثم ندعو الكتل السياسية إلى اجتماع بشأن بعض الفقرات التي تتعلق بهذا الجانب. يكتفى بالتقرير فقط.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير قانون العفو العام.
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
يكمل قراءة تقرير قانون العفو العام.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
يكمل قراءة تقرير قانون العفو العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في تقرير اللجنة غالبية ملاحظاتنا هناك استثناءات وردت على القانون فيها توسع على أصل مشروع القانون واللجنة ضيقت من هذه الاستثناءات أي وسعت من دائرة أو نطاق سريان هذا القانون ليشمل جرائم أكثر كانت واردة في هذا الاستثناء، نود أن نسمع ما لدى السادة النواب من ملاحظات ومن ثم نبين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى مداخلات السادة النواب سوف تكون يوم السبت وسوف نشرع بعملية المناقشة المستفيضة، وبهذه المناسبة يوم الأحد القادم سوف نعقد جلسة مع رؤساء الكتل أولاً لمناقشة الطلب المقدم من قبل الأقليات بشأن قانون البطاقة الوطنية وكذلك ما يتعلق بقانون الرئاسات الثلاث وما يتعلق بتحديد الولاية وأيضاً قانون المحكمة الاتحادية بعد أن قطعنا شوط كبير وصلنا إلى نهايات بخصوصه وأرجو من الكتل السياسية أن تتهيأ بهذا الجانب فضلاً عن قانون العفو العام.
بناءً على طلب لجنة الأوقاف والشؤون الدينية فيما يتعلق بالفقرة ثامناً مناقشة موضوع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب. السيد رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية تتفضل، قدمت طلبات من بعض رؤساء الكتل باعتبار أن هذا المشروع الآن وصل لهم وقد يحتاجون إلى عملية دراسة له وهو مشروع مهم فلا مانع من جعله يوم السبت أو يوم الاثنين فقط يتسنى للسيدات والسادة النواب الإطلاع على هذا المشروع المهم حتى يستطيعوا بعد ذلك مناقشته، فماذا ترى؟
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
نحن أردنا أن نطلع مجلس النواب على هذا المشروع وهو ليس فيه قانون إنما أردنا إطلاع عام وبمباركة مجلس النواب بهذه الخطوة ونحن يوم الأحد لدينا جلسة استماع ومؤتمر نقاش في القاعة الدستورية لمناقشة هذا الموضوع لكي تكون لهم رؤية مقدمة بهذا الاتجاه وتتم المناقشة بحضور حضرتك أو النائب أو أي أحد يريد أن يحضر، أردنا مجرد قراءة للهيأة وبعد ذلك تبدأ النقاشات والحوارات بهذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل بالقراءة وتؤجل المناقشة.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان العراقي عقدت عدة لقاءات منذ الشهر الثالث 2015 لإعداد وثيقة التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب والتي تم إعلانها في منزل رئيس البرلمان وسميت وثيقة رمضان وهي على موقع مجلس النواب العراقي، نعرض عليكم بعض آليات العمل لتفعيل هذا المشروع وهو مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف الإرهاب، يوم الأحد القادم ستعقد جلسة حوارية في القاعة الدستورية ندعو من يرغب في ذلك الأمر.
يقرأ مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب. (مرافق)
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يكمل قراءة مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يكمل قراءة مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب علي عبد الجبار جواد شويلية:-
يكمل قراءة مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب.
– النائب عبد العظيم عبد الفتاح منصور العجمان:-
يكمل قراءة مشروع الهيأة الوطنية لحماية التعايش السلمي ومكافحة التطرف والإرهاب.
يوم الأحد القادم جلسة خاصة في القاعة الدستورية للحوار التفصيلي ونحن على استعداد وهي أول خطوة أتمنى مباركة مجلس النواب على هذا العمل العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة على هذه المبادرة الكريمة، يدعو مجلس النواب إلى تهدئة الأطراف المتخاصمة صباح هذا اليوم في مدينة طوز خورماتو والتحلي بالحكمة وحق الدماء لاسيما أن هناك بعض المشاكل الأمنية التي حصلت بهذا الإطار.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
في الوقت الذي نُهيب فيه إخواننا في لجنة الأوقاف وكل العاملين في مجلس النواب وأعضاء مجلس النواب بأن يشاركوا في قضية مكافحة الإرهاب والتطرف لأنها مسؤولية مجتمعية والجميع يشارك فيها لكن بصراحة وفيما يتفق بالتخصص هذا مسؤولية لجنة المساءلة والمصالحة في التعايش السلمي ولجنتنا عاكفة على تشكيل هيأة لدراسة قانون مكافحة التمييز وتشكيل هيأة لمكافحة التمييز وهذه عملية تقاطعية تتقاطع اللجان فيما بينها وليست من تخصص الأوقاف مع احترامنا أن هناك خطاب ديني وقضايا تتعلق بالإمكان التنسيق والتعاون جميعاً لكن تخصصاً في شأن المصالحة الوطنية أن تقوم بهذا الأمر، نحن لا نعلم بهذا الأمر ولا يوجد توافق معنا ونحن مستعدون للتعاون أيضاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ندعو اللجان إلى التعاون في بلورة هذا المشروع ولجنة المصالحة والمساءلة أيضاً تكون جزء مهم وفاعل في هذا الأمر.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت القادم الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:25) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com