قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من أعمال التسوية

اللجنة المشرفة / الزراعة والمياه والأهوار، القانونية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 10/2/2015

 

بأسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (52)

بناء” على  مـا اقره  مجلس النواب طبقاً لأحكـام البـند (أولا) من  المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73)  من  الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 6/12/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم  (49) لسنة 2015

قانون تثبيت الملكية في الأراضي الزراعية

والبساتين المستثناة من اعمال التسوية

المادة -1- تتولى لجان الأراضي والاستيلاء المشكلة بموجب المادة (الخامسة عشرة ) من قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 مايأتـي:

اولا-  تثبيت الحقوق في الاراضي الزراعية والبساتين الواقعة داخل وخارج حدود امانة بغداد والبلديات المستثناة من اعمال التسوية او التي لم يتم تسويتها في ظل احكام قانون تسوية حقوق الاراضي رقم (29) لسنة 1938 (الملغى) وتطبق في شأنها احكام قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والتعليمات الصادرة بموجبه.

ثانيا- تقرير انتفاء الصفة الزراعية من الاراضي المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها الكائنة ضمن حدود امانة بغداد والبلديات وبما لا يتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة اذا كانت سجلاتها السابقة تشير الى انها كانت من الاراضي الزراعية او البساتين وقد تحولت قبل تاريخ الكشف عليها بـ(15) خمسة عشر سنة الى اراضي عقارية.

المادة -2-  تسري احكام الفقرتين (1) و (4) من المادة (السابعة والعشرين) من قانون الاصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 على القرارات الصادرة وفقاً للبند (ثانيا) من المادة (1) من هذا القانون ، وتؤول قضايا تثبيت الحقوق في الاراضي المتعلقة بها بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية الى دوائر التسجيل العقاري وتطبق في شأنها احكام قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1971 والتعليمات الصادرة بموجبه.

المادة -3-   يلغى قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (702) في 14/8/1973.

المادة -4-  لمجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة -5-   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبــة

لغرض معالجة ملكية الأراضي الزراعية والبساتين المستثناة من اعمال التسوية او التي لم تتم تسويتها داخل حدود امانة بغداد او البلدية وخارجها ونظراً للتطور العمراني الذي طرأ على كثير من الأراضي الزراعية وإحاطتها بالعقارات وما احدثه هذا التطور من تغييرات على واقع تلك الأراضي بحيث اصبحت لاتصلح للاستغلال الزراعي، شرع هذا القانون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4393) في 23 ربيع الأول 1437 ه/ 4 كانون الثاني 2016م / السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com