قرارات وتوصيات الجلسة رقم (37) السبت/14 تشرين الثاني/ 2015

قرارات وتوصيات الجلسة رقم (37) السبت/14 تشرين الثاني/ 2015

2015-11-14

1- بأسم مجلس النواب باركت رئاسة المجلس الانتصارات التي تحققت على أيدي القوات الامنية والبيشمركة بتحرير قضاء سنجار من سيطرة تنظيم داعش الارهابي والتي جاءت بعد تحرير قضاء بيجي بأيدي القوات العسكرية وقوات الحشد الشعبي وقوات العشائر وهذه الانتصارات خطوة الى الأمام نحو تحرير كامل أراضي محافظة نينوى.
2- أستنكرت رئاسة المجلس بشدة التفجيرات الاجرامية التي طالت منطقتي مدينة الصدر وحي العامل وباقي المدن في العراق وفي الوقت الذي نقدر فيه تضحيات وبطولات قواتنا الأمنية في خطوط المواجهة مع تنظيم داعش الارهابي فإننا نحث الأجهزة الامنية وقياداتها الى مزيد من اليقظة والحذر إتجاه الوضع الامني في بغداد والعمل على وضع خطط أمنية محكمة تكون كفيلة بحماية الأرواح والممتلكات.
3- أدانت رئاسة المجلس بأشد عبارات الشجب والإستنكار الإعتداءات الإرهابية التي إستهدفت مدينة بيروت والعاصمة الفرنسية، اذ نعلن وقوفنا وتضامننا مع الشعب اللبناني والشعب الفرنسي الصديق ونؤكد ضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب.
4- قررت رئاسة المجلس تأجيل التصويت على صيغة قرار بحظر المواقع الاعلامية والالكترونية للجماعات الإرهابية لحين إعداد صيغة قرار جديد من قبل اللجان القانونية ولجنة الثقافة والإعلام.
5- أوصت رئاسة المجلس اللجنة القانونية ولجنة حقوق الانسان متابعة إطلاق سراح أكثر من (8224) معتقل لعدم ثبوت التُهم.
6- قررت رئاسة المجلس الإستمرار بعقد الجلسات لهذا الاسبوع ورُفِعَت الجلسة الى يوم الثلاثاء القادم 17/11/2015.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com