محضر جلسـة رقـم (37) السبت (14/11/2015) م

عدد الحضور: (210) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:15) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة السابعة والثلاثين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في البداية يبارك مجلس النواب العراقي الانتصارات الكبيرة التي تحققت على أيدي القوات الأمنية والعسكرية والبيشمركة والتي تكللت بتحرير قضاء سنجار من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي والتي جاءت بعد تحرير بيجي بأيدي القوات الأمنية والعسكرية وقوات الحشد الشعبي وقوات العشائر ونأمل بطبيعة الحال أن تكون هذه الانتصارات خطوة إلى الأمام نحو تحرير كامل أراضي محافظة نينوى كما ويستنكر مجلس النواب العراقي وبشدة التفجيرات الإجرامية التي طالت منطقتي مدينة الصدر وحي العامل في اليومين الماضيين وباقي مدن العراق وفي الوقت الذي نقدم فيه التضحيات وبطولات قواتنا الأمنية في خطوط المواجهة مع تنظيم داعش الإرهابي فأننا نحث الأجهزة الأمنية وقياداتها إلى المزيد من اليقظة والحذر تجاه الوضع الأمني في بغداد والعمل على وضع خطط أمنية محكمة تكون كفيلة بحماية الأرواح والممتلكات، كما ويدين مجلس النواب العراقي بأشد عبارات الشجب والاستنكار الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مدينة بيروت وكذلك استهدفت العاصمة الفرنسية وراح ضحيتها العشرات من الأبرياء وإذ نعلن وقوفنا وتضامننا مع الشعب اللبناني والشعب الفرنسي الصديق ونؤكد على ضرورة توحيد الجهود الدولية للقضاء على الإرهاب الذي بات يستهدف الجميع دون استثناء.
بالنسبة للأحداث المؤسفة التي شهدها قضاء طوز خورماتو فأننا كمجلس النواب العراقي نؤكد على جميع الأطراف أهمية التحلي بالهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء مخططات الفتنة التي تستهدف النسيج الاجتماعي المتماسك وندعو العقلاء للتدخل لحل الإشكال وإنهاء الأزمة بأسرع ما يمكن عبر الحوار المشترك ويعلن مجلس النواب العراقي عبر لجانه المختصة استعداده لدعم أي جهد بهذا الخصوص.
جدول الأعمال يتضمن في الفقرة ثانياً التصويت، قبل أن ندخل في الفقرات المتعلقة بمناقشة قوانين منها العفو العام وكذلك الشركات الأمنية الخاصة التصويت في الفقرة ثانياً على صيغة قرار بحظر المواقع الإعلامية والالكترونية للجماعات الإرهابية، فقط نمضي بشأن التصويت وبعد ذلك نأتي إلى نقاط النظام.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
كنت أتمنى حقيقة أن يكون من ضمن الكلام، بما أن الدليل على وحدة العراق هو العلم العراقي أن يكون من ضمن الجمل التي ذكرتموها أن يكون العلم العراقي في أي منطقة من العراق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة القانونية، تفضلوا بقراءة صيغة البيان ومن ثم بعد ذلك أطلب من المجلس التصويت عليه.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
أولاً: هكذا قرار يجب أن يعرض على لجنة الثقافة باعتبارها معنية بقضايا الإعلام.
ثانياً: المواقع الإرهابية المفروض أن يحددها قاضي مختص وهناك محكمة للنشر ولا تترك القضية لهيأة الإعلام بحيث في حال لم يعجبها أي موقع تقول هذا إرهابي هذا غير صحيح القرار فيه نقص يجب أن يصدر القرار من قاضي ولا تترك لهيأة الإعلام والاتصالات أن تقرر ما هي المواقع الإرهابية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يعاد النظر في أن المواقع المحرضة مواقع داعش الإرهابية أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة يتم تعديلها من قبل قاضي وليس بناءً على ما تراه وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات، ما هو رأيكم؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
أن هيأة الإعلام والاتصالات كل قرار تتخذه توجد لديهم هيأة طعن برئاسة قاضي، أي قرار تتخذه يطعن بهذا القرار أمام الهيأة برئاسة قاضي من الصنف الأول، هو الذي يقرر أن القرار الذي اتخذته موافق للقانون من عدمه وعلى هذا الأساس يتم التعامل مع هذا القرار فتحصيل حاصل هو يطعن بقرارات هيأة الاتصالات أمام هذا القاضي من الصنف الأول والآن أضيفت فكرة بالنسبة للقنوات الإعلامية التي تبث عبر التلفاز إضافتها إلى القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أن هذه إضافة غير مبررة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
حسناً دعونا نقرأ القرار وبالنسبة لصيغة القرار نحن كلجنة قانونية فقط قمنا بإعداد صيغة القرار حسب ما رأته هيأة الرئاسة وبناءً على موافقة هيأة الرئاسة وبناءً على طلب السيد النائب عبد الهادي الحكيم.
يقرأ قرار مجلس النواب حول مكافحة الارهاب. (مرافق)
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
القضاء يطبق ما يشرعه مجلس النواب العراقي، نحن لا نعمل بسابقة قانونية، ما يراه مجلس النواب العراقي محرضاً داعماً للإرهاب بتوصيف قانوني كما ورد في هذا القرار هو الذي يطبقه القاضي سواء كان في الهيأة القضائية أو في القضاء العادي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وما هو الرأي؟
– النائب عمار كاظم عبيد الشبلي:-
الرأي أن ما يراه مجلس النواب وما يقرره الآن يسري تجاه المحاكم وتجاه الهيأة القضائية في هيأة الاتصالات.
– النائب محمد ريكان حديد علي الحلبوسي:-
يضاف لصيغة القرار (بأمر قضائي) وهيأة الاتصالات ووزارة الاتصالات ينفذون الأمر القضائي تضاف كلمة (وبأمر قضائي).
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري (نقطة نظام):-
من هو الذي يقرر أن هذه المواقع تابعة لداعش أو هي محرضة أو مروجة للإرهاب؟ هنا هو الخلاف، نحن لا نريد أن يكون الاستهداف لغرض سياسي أو لأغراض شخصية أخرى، لذلك يجب أن يكون بأمر قضائي يحكم بين هذا الموقع ومحرر للإرهاب.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي (نقطة نظام):-
بالنسبة للجنة الخدمات هي أحدى اللجان المعنية عن وزارة الاتصالات فأتمنى أن تكون هي عضو في اللجنة.
– النائب حامد موسى احمد الخضري (نقطة نظام):-
كما تعلمون أن للفضائيات دور كبير في شد الشارع وهنالك الملايين من الشعب العراقي يتابعون الفضائيات، لذلك أعتقد انه إضافة الفضائيات لمن تتصف بهذه المواصفات إلى هذا القانون والتصويت عليه.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي (نقطة نظام):-
القضاء لا يصدر أمر إلا بناءً على شكوى، ونحن هنا نتكلم عن حالة موجودة في كثير من الدول وعندما نرى انه هنالك ضرر للمصلحة العامة وأمن الدولة وامن المواطن تُغلق بعض المواقع وهي لا تحتاج إلى أمر قضائي وإنما لدينا أي جهة مسؤولة عن البث والاتصالات والإرسال والإعلام هي تكون معنية بوضع معايير من هي هذه المواقع ويتم غلقها وبالتالي إذا قمنا بانتظار أن يصدر أمر قضائي إلا المواطن أو جهة تحرك شكوى وبالتالي يصدر الأمر وهذه القضية غير معمول بها ولا يوجد داعي لإصدار الأمر القضائي وإنما توضع معايير للجهة المختصة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
وجهات النظر واضحة وسوف نحسم الأمر.
– النائب اردلان نور الدين هيبة الله (نقطة نظام):-
نحن دلينا باسم قانون مكافحة الإرهاب وهذا القانون يحرم جميع عمليات التمجيد والتحريض للعمليات الإرهابية لذا لا يوجد داعي لإصدار مثل هذا القرار لأنه هذا القانون الذي يجب على القاضي تطبيقه وليس القرار، قرارات مجلس النواب العراقي لا تطبق أمام القضاء.
– النائب احمد عبد الله عبد خلف الجبوري (نقطة نظام):-
المادة (9) التي تقول (تمارس هيأة الرئاسة بمجموعة من المهام من ضمنها تكليف اللجان بموضوع معين) لجنة الصحة والبيئة لديها رؤية بخصوص موضوع دمج وزارتي الصحة والبيئة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أرجو أن يكون الكلام حول هذا الموضوع وسوف نتطرق لهذا الموضوع لاحقاً وأعطيكم المجال كنقاط نظام لتتكلموا في غير هذا الموضوع لاحقاً.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب (نقطة نظام):-
لا يختلف اثنان على أن مواقع داعش الالكترونية هي محرضة وتخل بأمن البلد ولذلك مثلما طرح بعض الإخوة هي الآلية والتي هي مسؤولة هيأة الإعلام والاتصالات وفيها هيأة قضائية هي التي تبت في كل قرارات هيأة الإعلام والاتصالات ولذلك نحن نؤيد هذا القرار الذي جاء على لسان اللجنة القانونية وهذه مسؤولية هيأة الإعلام والاتصالات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أدعو اللجنة القانونية ولجنة الثقافة الآن وخلال فترة وجيزة جداً فقط للنظر في صيغة القرار وتقديمه بشكل نهائي لغرض التصويت عليه، اللجنة القانونية تأخذون بالنظر ما ورد من ملاحظات ومن لديه ملاحظات ممكن أن يقدمها مكتوبة، اللجنة القانونية ولجنة الثقافة الآن تنتهون من إعداد الصياغة النهائية خلال ربع ساعة.
– النائب صادق حميدي ابراهيم الركابي:-
جنابك تحدثت ونتمنى أنه بعد ربع ساعة أن نصوت على هذا القرار بمعنى أنه نريد تحديد زمني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بعد ربع ساعة تعاد الصيغة بشكل نهائي ويصوت عليها.
*الفقرة ثالثاً: مناقشة مشروع قانون العفو العام، (اللجنة القانونية، لجنة حقوق الإنسان).
أرجو ففقط الحديث عن الفقرة مدار البحث الآن دون إقحام فقرات أخرى.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
أن بيان هيأة الرئاسة حول الانتصارات التي تحققت في سنجار والمناطق الأخرى نود أن نوضح شيء واحد وهو أن الانتصار الذي تحقق كان انتصار كبير ورد اعتبار لأكبر جريمة حصلت بحق الإنسانية ورد اعتبار للايزيديين وموضوع العلم كان قصد السيد رئيس الإقليم ليس العلم الاتحادي وإنما أعلام الأحزاب الأخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لسنا بصدد تفسير تصريحات أو أقوال أو وجهات نظر أخرى، الآن مجلس النواب حدد مباركته للانتصارات وهي قطعاً ان شاء الله بادرة خير لتحرير نينوى وهذا هو المهم بالنسبة لنا.
– النائب قتيبة إبراهيم تركي الجبوري (نقطة نظام):-
نقطة النظام المادة (43) من النظام الداخلي لمجلس النواب سبق وان في الجلسة الماضية أيضاً تداخلنا بنقطة نظام وطلبنا من هيأة الرئاسة إدراج موضوع التصويت على توصيات لجنة الصحة والبيئة التي تقضي بموضوع دمج وزارة الصحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة الأعضاء، الطريقة بالحديث لا يكون بهذا الأسلوب، إذا أردتم مناقشة موضوع قدموا طلب والمجلس يقرر أن هذا الموضوع مهم لابد من مناقشته، أما كل واحد بطريقته يريد أن يفرض موضوع على حساب جدول الأعمال فهذا أمر مرفوض، وعليه أذا تجدون أنه هنالك قضية تستحق النقاش وهي مهمة وضمن مسؤولية مجلس النواب في أن يتخذ موقف معين قدموا طلبات بهذا الخصوص وحينما ترفض الطلبات بعد ذلك يجري النقاش، لا أسمح لأي شخص أن يُملي رأيه على المجلس، لا يُملى رأي أي شخص على المجلس، وفق السياقات قدموا الموضوع بشكل موقع ومكتوب وهذا هو السياق الطبيعي
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
نقطة نظامي مضبوطة وحسب المادة (38) ثانياً التي تقول (لعضو مجلس النواب الإدلاء ببيان عن موضوع غير وارد) ويوجد البيان حول طوز وهو يدعو إلى التهدئة والتحقيق وإدانة العنف وحرق البيوت ويجب على الرئاسة أن تحدد موقفها بأن توافق على هذا البيان أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تُقدم البيانات وتُقبل، الآن ما تم الإشارة له من قبل السيد قتيبة الجبوري في بعض الفقرات التي درجت على جدول الأعمال وتم تأجيلها سوف تدرج عل جدول الأعمال وتأخذ مسارها بالتصويت، هذا الأمر واضح ووارد وبالنسبة لنا سوف نمضي باتجاه عرضها على جدول الأعمال وسوف نمضي بهذه الفقرة ومن ثم نسمع وجهات النظر وسوف ندرج بعض الأشياء بعد القرار بعض الأمور للتصويت، بعضها يضاف على جدول الأعمال وبعضها يناقش الآن.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدولة (نقطة نظام):-
لا يخفى على أحد أن قانون العفو العام قانون انطلق من وضع سياسي معين في البلد وهذا القانون ينبغي أن يراعي مطالب الطرف الآخر وبالتالي ما جاء في القانون من استثناءات يكاد يكون حتى ضيق على قانون أصول المحاكمات الجزائية.
– النائبة حمدية عباس محمد عبيد الحسيني:-
أمرنا الله عز وجل أن نتحلى بصفة العفو وأن كنا نملك الجزاء قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ((وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ)) أن القانون الذي نناقشه اليوم قانون مهم جداً ينتظره الكثير من الأبرياء الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء ولقد القي أُلقبض عليهم والحكم بتأثير الوشاية إلى القوات الأمريكية أو إرتكبوا بعض الأفعال الجرمية للحفاظ على أنفسهم من القتل الطائفي فنحن نتذكر جميعاً عمليات القتل على الهوية فالكثير اضطر إلى التلاعب في وثائقه الرسمية لكي يحفظ نفسه وهو الآن قابع في السجون وينتظر قرار العفو وقد وجدنا أن القانون يتضمن الكثير من الاستثناءات التي لا تجعل منه عفو عام ولذلك نحن نؤيد ما أشارت له اللجنة القانونية بتقليص الاستثناءات. أيضاً نؤكد على أن مشروع القانون تضمن في مادته الأولى على إعفاء من كل العقوبات ومنها الغرامة وهذا معناه أن الدولة سوف تدفع مبالغ الغرامات التي دفعها مرتكبي الجرائم وهذا الأمر لا يجوز لذا أطلب إعادة النظر في هذه المادة.
ثانياً: استثنى القانون المشمولين بقانون عفو رقم (19) لسنة 2008 أو المشمولين بعفو خاص في حين أن هنالك قوانين سابقة للعفو العام ولا مبرر من عدم الإشارة لها ونحن نرى أن كل من شمل بقانون العفو العام سابقاً لا يستحق العفو ثانية كما يجب أن يتضمن الاستثناءات أيضاً المجرم العائد بسبب نفسه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن بصدد مناقشة قانون العفو.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
بالنسبة لقانون العفو العام ابتداءً من أسم القانون يحتاج إلى تعديل واسم القانون قانون العفو العام وهنالك الكثير ممن لا يحتاجون إلى عفو عام ظُلموا في مسألة الحجز نتيجة لوشايات ويحتاجون إلى إطلاق سراحهم لأن هؤلاء لم يثبت بحقهم الإدانة وبالتالي بما أنه ورد ضمن إطار المصالحة الوطنية فنحتاج إضافة تكملة له وهو إنصاف المظلومين العفو العام وإنصاف المظلومين، العفو عن المدانين بعد التثبت من أمورهم وإنصاف غير المدانين الذي لم يثبت بحقهم إدانة، دون عملية المصالحة إذا كان هنالك مظلوم يجب إنصافه، وهذا مبدأ أساسي في أسم القانون.
ثانياً: المادة (4) ثانياً المشمولين بقانون (4) إرهاب وجرائم الإرهاب هذه أيضاً تحتاج إلى تعديل وتفصيل في فقرات متعددة، هنالك أشخاص متهمين وتم إدانتهم نتيجة لسوء ظروف التخطيط فلا يجب أن يستثنى هؤلاء من العفو العام على الإطلاق بل يجب أن تجزأ عملية تفصيل حسب الواقع الفعلي، هنالك ناس تم التحقيق معهم في محافظات أخرى وليس في محافظاتهم، نحتاج إلى إعادة تحقيق في ظروف القرارات التي اتخذت بحق هؤلاء في مكافحة الإرهاب كون الإعداد الأكبر من هؤلاء مدانين بعملية أحياناً كيدية وأحياناً عن طريق المخبر السري ونحتاج أيضاً إضافة فقرة في نهاية القانون تقوم بالاعتذار من هؤلاء الذين لم يثبت بحقهم إدانة فعلية.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
الشكر إلى اللجنة المختصة ولا يُخفى أن هذا من القوانين المهمة الذي يُنتظر تشريعه من قبل مجلس النواب إضافة إلى القوانين الأخرى المهمة. الواقع أنه اليوم المحاكم تنتظر الفصل في قضايا أيضاً تنتظر هذا القانون هنالك قضايا بسيطة مثل الغياب عن الدوام والاشتباه في تقديم شهادة دراسة متوسطة أو إعدادية وهذه القضايا لا يجب أن تأخذ هذا الوقت الطويل. التركيز على موضوع معين أن يكون هذا الموضوع ضمن وثيقة الاتفاق السياسي وأيضاً التركيز على قضايا الإرهاب، المتهم والمدان بمعنى يصار التعريف الواضح بهذا الإطار وتشكل لجان بخصوص قضايا الإسراع في إنهاء الملفات بهذا الخصوص وينبغي أن يأخذ هذا القانون طريقه إلى التشريع.
– النائب حسن سالم عباس جبر:-
حقيقة في العفو السابق كان قد خرج الكثير من الإرهابيين وهم اليوم يقاتلون ضمن صفوف عصابات داعش في حين نرى أنه الكثير من المقاومين الشرفاء الذين لم تكن لديهم جريمة سوى أنهم قاتلوا الاحتلال وهذا ما نصت عليه الدساتير الشرعية الوضعية، لذلك نقترح أن يكون تعديل في المادة (4) إرهاب بأنه لا تشمل هؤلاء المقاومين لأنهم قاوموا الاحتلال، كذلك أقترح بان يكون هنالك مادة تشمل العفو لجميع كل من ثبت أنه حمل السلاح ضد داعش والإرهاب منذ 10/6/2014 حتى لو كانت لديه قضايا سابقة.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
نعزي أبناء حي العامل ومدينة الصدر بالحدث الإرهابي ونقول فقط الشعب العراقي لا بواكي له، كما نعزي ضحايا العمل الإرهابي في بيروت وباريس. أنا لدي نقطتين رئيستين:-
أولاً: كان المفروض من الحكومة واللجان المختصة أن تقدم تقرير عن نتائج قانون العفو السابق، كم هي الاستفادة؟ كم حققت من المصالحة؟ كم عادوا إلى الإرهاب مجدداً أو إلى أعمالهم الإجرامية، إرهابي أو إجرامي ثم نشرع هذا القانون وأنا رأيي ببساطة بان يؤجل هذا القانون إلى ما بعد تحرير الأنبار والموصل حتى يكون قانون عفو شامل ضمن مصالحة شاملة.
– النائب احمد عبد حمادي شاوش المساري:-
لا يخفى عليكم أن قانون العفو العام هو من قوانين ملف المصالحة الوطنية الذي هو أحدى ملفات الاتفاق السياسي والذي على أساسه تم تشكيل الحكومة، لذلك يجب أن يكون في فلسفة هذا القانون فيه روح المصالحة الوطنية ونحن لا نتكلم عن العفو عمن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وإنما نعتقد انه هنالك إعداد كبيرة ونسبة كبيرة من المحكومين والمعتقلين اليوم هم أبرياء حكموا نتيجة انتزاع اعترافات بظروف تحقيق غير طبيعية هؤلاء هم الذين نريد أن نركز عليهم في مشروع قانون العفو العام، لذلك يجب أن يكون هنالك تعديلين في مشروع القانون الذي ورد لنا من الحكومة وهو في موضوع الاستثناءات هو استثناء الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب، أن يكون هكذا مطلقاً في كل جرائم الإرهاب مستثناة من هذا العفو هو أمر غير مقبول وغير مقنع لذلك يجب أن يكون هنالك تفصيل واقترح أن يكون فقط يستثنى من حُكم وفق الجرم المشهود أي من قبض عليهم وفق الجرم المشهود فهاذ معناه الدليل على أنه متلبس في هذه الجريمة ولا نريد أن يحكم بجريمة الدعاوى الكيدية والمخبر السري أو انتزاع اعترافات.
أيضاً بالنسبة للمادة (8) من هذا القانون والتي تنص على أنه (للمحكوم بجناية أو جنحة يدعي انتزاع اعترافه بالقوة الحق بتقديم طلب بإعادة محاكمته) هنا يجب أن تكون (إعادة محاكمته والتحقيق) لأن المشكلة ليس في المحاكمة إنما المشكلة في عملية التحقيق في عملية انتزاع اعترافات غير صحيحة وفي ظروف غير طبيعية جرت فيها عملية التحقيق، لذلك يجب أن تكون عملية التحقيق من قبل جهة أخرى غير التي حققت معه سابقاً وأن تُعاد عملية التحقيق والمحاكمة.
– النائب اردلان نور الدين محمود هيبة الله:-
أولاً: أن هذا القانون مهم جداً ويجب أن يشرع بأسرع وقت ممكن لاسيما أن هنالك العديد من السجون العراقية التي لا تستوعب أعداد السجناء الحاليين إضافة إلى الوضع المالي السيئ الذي لا تستطيع الحكومة أن تفي بالتزاماتها تجاههم. أن هنالك عدد من العبارات التي تحتاج إلى إعادة صياغة من بينها المادة (1) والمادة (2) حيث أن المعلوم قانوناً أن المطلق يجب إطلاقه ما لم يقيد لذا ما طلق ليس هنالك تقييد فالمفروض عدم التطويل في النصوص القانونية فمثلاً يكفي للمادة (1) التي تقول (يعفى عفواً عاماً عن العراقي المحكوم) وبعد ذلك كل ما ذكر يعتبر زائداً والمادة (2) أيضاً من كلمة (سواء اتخذت الإجراءات القانونية بحقهم أو الذين لم تحرك شكوى ضدهم) أيضاً هذه العبارة طويلة ولا تحتاج إلى الذكر.
ثانياً: فيما يتعلق بالاستثناءات يشترط أو أقترح ضرورة إلغاء بعض الفقرات من هذه الاستثناءات مثل الفقرات أولاً وثانياً وثالثاً وسادساً وسابعاً وعاشراً والثالثة عشرة أي يتم استثناء هذه الجرائم فقط أما غيرها يتم إلغاءها، أما المادة الخامسة لا ضرورة لذكرها أيضاً ويجب شطبها. بالنسبة للمادة (7) أن المشرع في هذه المادة جاء بمبدأ جديد وهو مبدأ العفو الشرطي وهو لم يكن معلوماً من قبل، كان لدينا فقط الإفراج الشرطي، ولكن الآن لدينا العفو الشرطي أيضاً، لذلك أقترح أن يتم ذلك في حالة العرض الجنائي فقط أي لا يكون مطلقاً، بالنسبة للمادة (12) أقترح تحديد مدة وهي شهر من تاريخ نفاذ هذا القانون لإصدار التعليمات من جانب نفس القضاء الأعلى.
– النائب محمد علي محمد تميم:-
أن هذا القانون أخذ وقت طويل وهو من الأيام الأخيرة للحكومة السابقة وأنا أعتقد أن ما ورد في هذا القانون من استثناءات ولو حبذا توضح لنا اللجنة القانونية ما هي الاستثناءات؟ لأن الاستثناءات جاءت أكثر من الجرائم وأنا عندما استعرض بمعنى فقط جرائم التزوير وجرائم الأربع وعشرين مرور أي من ضرب الترفك لايت ومن زور وثيقة أو مستمسك رسمي، لذا ما هي البقية؟ لا يوجد وبالتالي لأنه الاستثناءات جاءت مطلقة إضافة الى قضية أخرى أعتقد أنه نحن اتفقنا عليها اتفاق سياسي فيما يتعلق في ليس الإطلاق فيما يتعلق بقانون الإرهاب بل القضية تتعلق بأنه المادة (4) مادة واسعة في قول الإرهاب وبالتالي اتفقنا أنه إذا الزوجة زوجها جاء إلى البيت وحامل متفجرات أو غيرها في قانون (4) إرهاب هي مشمولة وقلنا انه لا تستطيع الزوجة أن تبلغ عن زوجها، لذا تستثنى هذه الحالة واتفقنا عليها وهي لم تذكر هنا، وكل من شُمل بمادة (4) إرهاب وضع وبالتالي هذه قضية، دع اللجنة القانونية توضح لنا ما هي المشمولة وليست بالاستثناءات؟ هذه يجب أن تضيق إلى أقل حد إضافة إلى أنه السيد رئيس الوزراء في الاجتماع الأخير قال بأنه نحن فاتت علينا قضية أنه الهدف غير المتعمد الذي هو مشمول بالمادة (341) من قانون العقوبات العراقي وقال المفروض أن يوضع ولكن فاتت علينا وعلى مجلس النواب أن يضيفوها، بمعنى مثلاً سائق في أحدى مؤسسات الدولة ضرب سيارة وهذا اعتبر غير متعمد وبالتالي سجن على ضوء هذا الموضوع وهي أحدى سيارات الدولة وقام بإصلاحها ومع ذلك سُجن، قال هذه قضية بسيطة وأتمنى أن تعالج من قبلنا وهنا لم ترد أيضاً. لذا نتمنى من اللجنة القانونية أن تأخذ هذه بالاعتبار وجنابك موجود في الاجتماع وتقليص الاستثناءات.
– النائب عمار طعمه عبد العباس الحميداوي:-
الملاحظة الأولى: المادة (1) والتي هي في ذيلها، دون الإخلال بالمسؤولية التأديبية والإنضباطية، ألا يكفي ما ذكر في المادة (3) تسديد ما ترتب بذمة المشمولين بأحكام هذا القانون بإلتزامات مالية لمصلحة الدولة والأشخاص عن هذه الفقرة؟
الملاحظة الثانية: من ضمن المستثنى جرائم غسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب، غير صحيح أن نقيدها بقصد تمويل الإرهاب، إذا في أحد يرتكب جريمة غسل الأموال لغرض سرقة ويحولها لأرصدة خاصة، هل هذا يعفى؟ فأصل الجريمة، جريمة غسل الأموال تستثنى من العفو بقصد تمويل الإرهاب أم من غير قصد تمويل الإرهاب؟ لعله يريد أن يسرقها ويحولها إلى مصرف خارجي، لا يصدق عليه تمويل الإرهاب، فيجب أن تشمل هذه.
الملاحظة الثالثة: إضافةً لجرائم الخطف، أنتم لم تشملوا جرائم الخطف بالعفو، يجب أن تضفيوا لها، (وجرائم إغتيال أساتذة الجامعات والكفاءات العلمية والقضاة)، وأيضاً هذه يجب ان تستثنى من العفو.
الملاحظة الرابعة: المحررات الرسمية هذه فيها أحياناً، أي بعضهم مثلاً مزور شهادة الصف السادس الإبتدائي، الآن هو زور ليكون عضو مجلس النواب أم مزور ليكون وزير يستحق هذا أن ندخله السجن ولكن ليس مزور لشهادة السادس الإبتدائي أو الثالث المتوسط ويريد أن يعيش، هذه أنا أعتقد يعاد النظر بها.
الملاحظة الخامسة: الإيواء والتستر، يجب أن نفصل ونفكك بهذا المفهوم مثلما ذكر الأخ، التستر لعله العرف الإجتماعي لا يسمح للمرأة أن تبلغ عن زوجها، فإما أنت تعمل منها مصداق لجريمة التستر والإيواء فقضية صعبة، ثم لنرى الجريمة التي تم التستر أو الإيواء عليها ويجب أن نحدد طبيعة وشدة الجريمة وأن نفصل، ليس كل جريمة ذات الجريمة، توجد جريمة الإيواء عليها بذاته جريمة وتوجد جريمة قد تختلف، الإيواء يستحق جزاء أقل مما على جريمة أكبر أو أشد.
الملاحظة السادسة: ذكر بعض الإخوة من هو مشمول أو مطلوب للقضاء يشمل بهذا العفو، أنا أعتقد يجب أن نضع شروط، أي إذا تحول بعد 14/6 وأصبح جزء من جهد مكافحة الإرهاب وميدانياً واجه الإرهاب لمدة (9) أشهر على الأقل يمكن أن يُعاد النظر بقضيته وشموله، أما بقي على ذات موقفه السابق دون أن يتغير في الميدان موقفه فشموله بالعفو أعتقد غير صحيح وغير مقبول.
– النائب زانا قادر سعيد:-
طبعاً فلسفة إصدار العفو العام هو مرور البلد بظروف إستثنائية أدت إلى إعتقال أعداد كبيرة وإصدار أحكام جزائية بحقهم دون توفر الظروف العادلة لمحاكمتهم أو بسبب بدء مرحلة سياسية جديدة تستدعي فتح صفحة جديدة، الملاحظ على هذا المشروع كما ذكر الزملاء أن نطاق تطبيقه ضيق جداً وذلك لكثرة الإستثناءات، ملاحظات سريعة على القانون منها:-
أولاً: التسمية، تسمية القانون بقانون العفو العام بهذا الإطلاق قد لا يكون دقيقاً، أقترح أن يكون قانون العفو عن المحكومين والمتهمين.
ثانياً: في ما يتعلق بالمادة (1) العفو عن المحكوم بالإعدام، هذا يفهم منه، من الإعدام إلى الإفراج وهذا غير منطقي، المفروض العفو عن الإعدام يكون بتخفيض الحكم إلى مدة معينة مثلاً مؤبد أو (20) سنة أو (15) سنة إلى آخره.
ثالثاً: فيما يتعلق بالعفو عن الغرامة هذا أيضاً غير صحيح، لأنه إذا عفونا عن الغرامة فيجب على الدولة أن تعيد الغرامة للمحكوم بالغرامة، أدعو إلى رفع كلمة الغرامة من العفو.
رابعاً: بالنسبة للمادة (2) أقترح تبديل عبارة (من إرتكب) إلى (المحكومين) لأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولا يجوز وصفه بمرتكب الجريمة قبل إصدار الحكم عليه، أما إستثناء المحكومين وفق قانون الإرهاب، طبعاً هذا غير واقعي بشكل مطلق ، حيث أن تطبيق قانون للإرهاب في العراق قد شابه الكثير من العيوب وتعرض إلى إنتقادات كثيرة وكانت هناك دعاوي كيدية راح ضحيتها الكثير من الأبرياء ولكي نتجنب إستفادة الإرهابيين الحقيقيين الذين تلطخت أيديهم بدماء العراقيين وثبت عليهم الجرائم بالأدلة التي لا تقبل الشك، أدعو إلى إضافة عبارة وكما يلي (على أن تعاد محاكمة من قدم دليلاً على أن ظروف محاكمته لم تكن عادلة).
خامساً: فيما يتعلق بجرائم المخدرات، ليس من العدل أن نساوي بين من تعاطى المخدرات ومن تاجر بالمخدرات، أدعو إلى أن يكون الإستثناء فقط لتجار المخدرات.
سادساً: في ما يتعلق بالفقرة (11) من المادة (4) تساوي بين من قدم رشاوى بمبالغ بسيطة وبين سراق المال العام.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
سيدي الرئيس، أتمنى أن تعطيني وقت أطول من وقت زملائي النواب لأنني شاهد على مرحلة وكنت معتقلاً لمدة (4) سنوات وفق المادة (4) إرهاب.
سيدي الرئيس، مرت فترة ضبابية شابها تعذيب وإكراه شديدين وتلاعب بالأوراق التحقيقية وكان سوق المادة (4) إرهاب لكل من أُختلف معه وقد صدرت أحكام قضائية جائرة وفق هذا القانون كما وأنه لا يمكن لأي أحد الدفاع عن متهم بالإرهاب وبالتالي ظُلم العديدين ولا يستطيع أحد من الدفاع عنهم خوفاً من إتهام المدافع بدعم الإرهاب، ورغم أن القانون ينص على أنه لا يجوز إنتزاع الإعتراف بالإكراه وكذلك نص القانون على أنه لا عبرة بالإعترافات المتأتية نتيجة الإكراه إلا أن الإعترافات أُخذت بالإكراه وتم الأخذ بها والحكم على أساسها، وبالتالي فأن هذه الأحكام باطلة شرعاً وقانوناً.
وفيما يخص نص مشروع قانون العفو العام على إستثناء مادة الإرهاب من العفو، لذا أرجو من اللجنة المعنية بتثبيت مقترحي وليس كما حصل في السابق بأن لا يُذكر المقترح، بأن يتم تعديل أو حذف هذه المادة وتكون بالشكل التالي، (يستثنى من هذا القانون المنتمين إلى تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم داعش)، أو أن يكون مقترح آخر، (يستثنى من هذا القانون كل من قتل عراقياً بسلاح كاتم للصوت أو بسيارة مفخخة أو إنتمى إلى تنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة)، وهذا ما لا يختلف عليه إثنان.
سيدي الرئيس، أنا الآن عضو مجلس نواب، ولكن كنت معتقلاً وفق قانون الإرهاب لمدة (4) سنوات وبعدها أُطلق سراحي، أما التعذيب فيحتاج إلى حلقة خاصة حقيقة لأنه يأخذونك بالليل تتعلق كما كانت تفعل الأجهزة الصدامية وتعذب ويتم تعذيبك إلى الصباح وأنت فعلت كذا وكذا بحيث أنه تحفظ السيناريو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
شكراً سيدي الرئيس.
من وجهة نظري أن هذا القانون ليس قانون عفو عام بل هو تأكيد و شرعنة للأحكام السابقة، سيدي الرئيس، خرجت من المعتقل وأنا عاجز ولدي عجز جزئي بالطرف السفلي الأيسر وقدمت (7) شكاوى على الأشخاص الذين عذبوني ولم يؤخذ بهذه الشكاوى والآن الكثيرين والكثيرين حُكمت عليهم أحكام باطلة وفق التعذيب والإكراه الشديدين وبالتالي يتوجب على أعضاء مجلس النواب رفع الظلم عن من وقع عليه الظلم، لا نختلف.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب مناضل جاسم محمد الموسوي:-
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسادة النواب لحسن الإستماع.
سيدي الرئيس، التعذيب الذي تعرضت له في الفترة الماضية لا يقبله العقل، وبالتالي أنا الحمد لله أنني حاصل على شهادة وقد تعلمت الكثير لذلك إعترفت إعترافات وهمية وخرجت على الفضائيات وتم تسقيطي وتشويه سمعة عائلتي وبالتالي الكثيرين لا يفقهون في القانون شيء وبالنتيجة وقعوا في فخ، ومشكلة الإعتراف هو بالنتيجة حكمت عليه محكمة باطلة أما ما ورد في القانون عن إعادة المحاكمة فهذا أمر غير صحيح لأن إعادة المحاكمة تتم على وفق الأوراق التحقيقية التي حُكم عليها المتهم سابقاً فيجب إعادة التحقيق.
شكراً جزيلاً لك سيدي الرئيس وللسادة النواب.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
شكراً سيدي الرئيس والشكر موصول إلى اللجنة القانونية.
قانون العفو من أهم القوانين، ولكن يجب أن نتوخى الدقة في صدوره حيث أن الفقرات المستثناة كثيرة جداً مما أفرغت القانون من محتواه وفي المقابل علينا الإسراع في إصداره لأنه الآن مطلوب في الشارع العراقي ولكن على اللجنة القانونية الأخذ بمقترحات النواب مهمة جداً، وأنا لدي مقترحين لأنه الكثير من المقترحات ذكرت وسوف لن أطيل:-
المقترح الأول: في الفقرة (9) من المادة (4) الأسباب الموجبة، الإصلاح في المجتمع، لدينا من يتعاطى المخدرات ومن يتاجر بها ونرى من يتعاطى هو شخص فيه مجال للإصلاح وعليه يجب أن نفصل هذه المادة ونشمل من يتعاطى بالمخدرات بالعفو.
المقترح الثاني: المادة (8) على اللجنة المشكلة أن تتأكد من الطلب ولا يكون الغرض إطالة الدعوى وأن يكون تقديم الطلب لمرة واحدة.
في الفقرة (11) من المادة (4) رأينا أن تشمل سرقة أموال الدولة بالعفو على شرط أن يسترجع المال المسروق إلى خزينة الدولة.
في الفقرة (14) يجب أن تجزأ، مثلاً، جرائم تزوير المحررات الرسمية يحتاج لها وقفة وأن تُشمل بقانون العفو.
– النائبة أزهار عمران محمد الطريحي:-
هناك العديد من المظلومية بهذا القانون ومهم جداً جداً، فقانون العفو العام يحتاج إلى:-
أولاً: تعديل بإسم القانون وهناك الكثير من الذين لا يحتاجون إلى عفو عام ممن ظلموا فقط إلى إطلاق سراح لأنه لم تثبت بحقهم إدانة.
ثانياً: المادة (4) الفقرة ثامناً، المشمولين بقانون (4) إرهاب تحتاج إلى تعديل وتفصيل لأنه يوجد متهمين ولا يستثنون من هذا القانون.
ثالثاً: يجب أن نضيف فقرة هي من ضمن حقوق الإنسان يوجدها المشرع ربح حقوق هؤلاء المظلومين الذين لم تثبت عليهم حق الإدانة.
رابعاً: التركيز على قضايا الإرهاب.
خامساً: أقترح ضرورة إلغاء بعض الفقرات من الإستثناءات من الفقرة سادساً وعاشراً وكثرة الإستثناءات هنا في هذا القانون مطلقاً.
سادساً: العفو عن إعدام وتخفيف الحكم ومفهوم العفو ليس الإفراج.
سابعاً: العفو عن الغرامة، ترفع لأنه يجب أن تكون هناك غرامة بشيء تنظيمي.
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي (نقطة نظام):-
المادة (8) للمحكوم بجناية أو جُنحة يدعي أنتزاع إعترافاته بالقوة له الحق بتقديم طلب بإعادة محاكمته وعلى الجهة القضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه نقطة نظام؟ أم ماذا؟
– النائب عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي:-
نعم.
وعلى الجهة القضائية المختصة عند توفر الأدلة إعادة المحاكمة وفقاً للقانون.
أية أدلة إذا كان المحكوم قد أدلى بإعترافاته بالقوة والأساليب والفن بالتعذيب وأسلوب التهديد من قبل بعض اللجان التحقيقية في القضاء على جميع أفراد عائلته؟ أو تهديده والإهانة بشرف المحكوم؟ وعليه يجب إعطاء فرصة للمحكوم أن يُدلي بالحقائق بعد أن توفر المحكمة جانب الأمان من خلال تغيير اللجنة التحقيقية وإستبدال المكان كذلك.
– النائبة زينب ثابت كاظم الطائي:-
سيادة الرئيس.
أولاً: المادة (8) من القانون، تعطي الأحقية لمن إنتزع منه الإعتراف بالإكراه بأن تُعاد المحاكمة، هنا نركز على إعادة التحقيق أولاً وإعادة المحاكمة ثانياً، هنا لا تكون العملية عملية عفو؟، لأنه إذا ما بعد إعادة تحقيق المحكمة وتبين أنه فعلاً أنتزع منه الإعتراف بالتحقيق بالإكراه يجب هنا أن تكون عملية تعويض مادي ومعنوي على الجرم الذي حصل بحق الأبرياء.
ثانياً: هناك مجموعة من الأبطال الآن داخل السجون تهمتهم مقاومة المحتل، إذا تأتون على ملفاتهم ضرب همر أمريكية، ضرب جندي أمريكي، القضاء حكم عليهم بوجود شهود أمريكان، هل قوات الإحتلال الأمريكية الآن عوضت الشعب العراقي عما قامت به من قتل عراقيين في الشوارع حتى يقوم الآن القضاء العراقي بالحكم (4) إرهاب على أبطال قاوموا الإحتلال؟ هؤلاء جرم موجودين الآن في السجون العراقية، لهذا يجب أن تكون مادة في هذا القانون لمجموعة الأبطال، ولهذه الشريحة مادة خاصة بهم، وليس إعادة محاكمة وإنما خروجهم أبرياء ويكرمون ويعوضون مادياً ومعنوياً عن السجن الذي تعرضوا له خلال هذه السنوات الكثيرة.
ثالثاً، اللجنة المالية في تقريرها ثبتت تغيير الفقرة الــ (11) من المادة الــ (4) جرائم الرشوة والإختلاس وسرقة أموال الدولة، هنا لا نحتاج إلى تغييرها إلى سرقة أموال الدولة وإختلاس المال العام ما لم يُرد المال العام، أي الذي سرق المليارات الآن يعيد المال العام نمنحه عفو؟ أو الرشوة بمبلغ (10) الآلاف نمنحه عفو؟ يجب أن نجزأ هذه المادة، الذي إختلس أموال الدولة والذي سرق المال العام.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
سيادة الرئيس، كلنا نعلم أن مشروع هذا القانون جاء إلى مجلس النواب بطلب من أطراف، هذه الأطراف آمنت تماماً أن هناك الكثيرين تعرضوا إلى التعذيب وإلى إقامة دعاوى كيدية والبعض جيء به عن طريق المخبر السري وكل المجتمع العراقي والإخوة في البرلمان، الكل إتفقوا على أن حقبة المخبر السري كانت حقبة فيها ظلم على الناس ولهذا إيماناً من هذا المبدأ جيء بمشروع هذا القانون تحت القبة للنظر في معالجة حالات من الظلم وإلحاق الأذى بالناس والمواطنين وإنصاف للمسجونين وعوائلهم.
الذي نراه الآن أن هذا القانون تم الإقتصار فيه على مادة والإستثناء على (14) مادة، أي أن الإستثناء أكثر من القاعدة وعلماً أن هذه المادة الوحيدة التي هي العفو بناءً على مصالحة وصلح مع ذوي المجنى عليه، هذه المادة لا ضرورة لها لأنها أصلاً مضمنة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، إذا ذهب ذوي الجاني إلى ذوي المجنى عليه وتم الصلح هناك فقرة في أصول المحاكمات الجزائية تبيح للسلطات القضائية بالعفو أو تنزيل العقوبة، إذن العبرة من التشريع كان هو شمول هذه الحالات التي ألحقت أذى في وقت كان الوضع الأمني فيه مرتبك وهناك دور للمخبر السري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكمل.
– النائب عز الدين عبد الله حسين الدوله:-
ما نراه من إستثناءات غطت على القانون، القانون مادة واحدة والإستثناءات (14) مادة.
أنا أطلب من هيأة الرئاسة الموقرة وعملاً بمبدأ المصالحة الوطنية ولكي يأخذ هذا القانون مداه الشرعي والقانوني والوطني أطلب من الهيأة إعادة القانون إلى اللجنة القانونية واللجان المختصة لإعادة النظر والعمل على الأخذ بالأسباب التي دعت بنا إلى تقديم هذا المشروع كنقطة في الإتفاق السياسي لتخفيفه عن كاهل أبناء الشعب العراقي.
– النائبة شرين عبد الرحمن دينو بيري:-
أولاً: المادة (1) حذف عبارة أو التأديبية أو الإنضباطية من المادة (1) لأنه أستغرقتها عفو الإعدام فمن يعفو عن الإعدام يعفو عن كل ما هو دونه.
ثانياً: المادة (4) الفقرة رابعاً، وجدت فيها عبارة، (أو الأسلحة أو التصنيف الخاص)، هذا تعبير غامض غير مستعمل في القوانين العراقية.
ثالثاً: نقترح تحديد مدة يطبق فيها القانون من أجل أن لا تتراخى اللجان في عملها وتستغرق سنوات طويلة حيث أن قانون العفو السابق الذي صدر عام 2008 لا زال إلى الآن بعض المشمولين به غير مطلق سراحهم.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
سيدي الرئيس، أنا أعتقد أن هذا العفو هو عفو خاص وليس عام، طالما فيه (14) مادة إستثنائية فقد أفرغ من محتواه وأعتبر عفواً خاصاً، لذلك أعتقد في ذات الوقت نحن نريد أن نتلافى الأخطاء التي حصلت في 2008 فيما يتعلق بالعفو لسنة 2008 ونتلافاها في هذا القانون، لذلك أنا الآن أدخل للمواد ولكن أقترح أن نحدد سقف زمني وأن نبقي هذا القانون ينتظره الناس وتأتينا إتصالات كثيرة ونحن نقول أننا في أزمة إقتصادية وننفق على السجون ولا نؤهلهم أعتقد حسم هذا القانون بسقف زمني مهم جداً.
الملاحظات التي لدي على القانون:
أولاً: أقترح في المادة (4) أن يتضمن فقط الذي يتاجر بالمخدرات ولا نطلقها بالحيازة وغير ذلك.
ثانياً: في موضوع الخطف إلا إذا توفر الخطف بقصد الإرهاب، غير ذلك تكون مشمولة بالعفو.
ثالثاً: الجرائم المالية بكافة تفصيلاتها لدينا في القوانين العراقية مادة التضمين، أتمنى ونحن نقول اليوم بأزمة إقتصادية أن يضمن وهناك الكثير من يقول أنا أريد أن أدفع أموال وأخرج من السجن فلتستغل الدولة هذه المادة في الإستحصال على الأموال وإخراج هؤلاء من السجون.
رابعاً: فيما يتعلق بالمحررات، نحن نعرف الكثير من إضطر في 2003 بتزوير شهادته من أجل التعيين أو من أجل الدرجة الوظيفية، أتمنى شمول ما يتعلق بالمحررات الرسمية بالإعفاء. لم يذكر القانون جرائم التسليب ولم أر في القانون ضمن مواده مشمول أو غير مشمول جرائم التسليب أو جرائم السطو، سيدي الرئيس، الجريمتين هاتين غير موجودات ضمن العفو، السطو والتسليب وكل الجرائم المالية تخضع للتضمين.
خامساً: الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، أثني على ما ذكره الأستاذ عمار حول هل تتوفر بغسيل الأموال القصد الإرهابي؟ أم يعني غير ذلك؟
– النائب مطشر حسين عليوي السامرائي:-
سيدي الرئيس، اليوم ضحايا الإرهاب يتزايدون زيادة مخيفة حتى أصبح وضع البلد على كف عفريت كما يقال ويجب أن نفكر جدياً بإيجاد الحلول التي تصب في إستقرار وامن المواطن والبلد ومن الأسباب الرئيسية لإحلال الأمن والإستقرار هو بسط العدل، قال تعالى (إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) والبغي هنا الظلم، (لعلكم تذكرون) وردع المسيء ومعاقبته ومعاقبة الجناة والمجرمين، قال تعالى (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب) ويقتضي العدل أن لا نأخذ البريء بجريرة المسيء، حيث قال تعالى (ولا تزروا وازرة وزر أخرى).
سيدي الرئيس، القانون الذي بين أيدينا عنوانه العفو العام ولكن الإستثناءات كما أشار من قبلي الكثير من السادة النواب أفرغ محتواه ولهذا ندعو إلى مراجعة قضائية.
سيدي الرئيس، إسمح لي أن أوضح بعض الشيء، نحن ممثلي شعب العراق وكل عضو يجلس في هذه القاعة عليه تكليف شرعي أن يساهم في رفع الظلم وكل إنسان يرى مظلوم ولا ينصره إلا وأحتاج إلى من ينصره في موضع آخر ولا يجد من ينصره.
سيادة الرئيس، ما موجود في السجون يشيب له الولدان، والكل يعرف أن هناك مجرمون عتاة قتلوا من الشعب العراقي ما لا يعلمه إلا الله ولأنهم مدعومون من جهات معنية أو يمتلكون المال الذي سرق من المال العام يدفعون ملايين الدولارات أو ملايين الدنانير حتى يخرجوا ثم تُنسب الجرائم إلى أناس أبرياء، تنتزع الإعترافات بالقوة، فانا أناشدكم يا سيادة الرئيس، وأناشد السادة النواب وأحملهم المسؤولية الكاملة أمام الله وليفكروا في أسرهم قبل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن بعض الوكالات المهمة تتحدث عن أن القضاء الأعلى يفرج عن (8224) موقوف لعدم ثبوت التهم بحقهم بمعنى أنهم كانوا متهمين وليسوا محكومين.
طبعاً اللجنة القانونية معنية ولجنة حقوق الإنسان بمتابعة هذا الأمر ومتعلقاته.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
القضية الأولى: سيدي الرئيس، الدستور العراقي نص على ضمانات للتقاضي، وهذه ضمانات التقاضي لم تتوفر لعدد كبير من الناس الذين يقبعون خلف السجون الآن، صحيح أنه اليوم لا يوجد نص قانوني لا يمكن الآن صياغة نص قانوني يفرق بين من أنتزعت إعترافاته بالتعذيب وبين غيره وهذا نص غير موجود ولا يمكن أن أفرق بينهم.
الكل يعلم أن هذه القضية ليس معناها طعن بالقضاء العراقي لأن القاضي تأتيه أوراق وتأتيه سير تحقيق والكل يعلم في الفترة الماضية ولا زال الآن قسم من ضباط الجيش يمارسون قضايا التحقيق وهم لا يجيدونها وهم ليسوا أصحاب إختصاص وليس عملهم.
سيدي الرئيس، لذلك اليوم أهل مكون معين كانوا يتهمون سابقاً بأنهم يجاملون الإرهاب ويريدون يشرعون قانون للعفو العام بضغط من هذه الجهات الإرهابية.
سيدي الرئيس، نجامل من نحن الآن؟ بيتي نقل حجر حجر وتوجد بيوت كثيرة للناس اليوم فجرت الآن واليوم أهلنا مهجرين، نجامل من؟ ولكن فعلاً اليوم يوجد خلف السجون أشخاص أُنتزعت إعترافاتهم بالتعذيب أشخاص، كم مدير شرطة عندما يحدث تفجير بقاطعه يخاف أن ينقل من مكانه إذا لم يقم بمعرفة المدانين خلال ثلاثة أو أربعة أيام فيأتي ليجيء بشخص متهم يقتلوه ويعترف بالقوة.
القضية الثانية: سيدي الرئيس، المادة الــ (4) الفقرة (13) جرائم غسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب، أي هؤلاء جماعة البنوك الآن التي حولت كل أموال العراق وأفلسوا خزينته الآن قبل ما والآن تحركت ملفاتهم والجماعة لديهم نص جاهز إذا غداً الدولة أدانتهم فمقدماً يوجد نص لهم، هذا النص وهؤلاء الناس أصحاب البنوك الذين حولوا كل أموال العراق وأفلسوا خزينته فهذا النص مقدماً ضمانة لهم خوفاً من أن يحاكموا أو يدانوا.
القضية الثالثة: سيدي الرئيس، قانون العفو العام الذي هو، المادة (11) إلغاء قانون العفو العام رقم (19) لسنة 2008.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات ممكن تكتب وتقدم.
ليس لأنه أعطيت لغيرك، الصلاحية التقديرية لنا.
أكمل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
شكراً سيدي الرئيس.
سيدي الرئيس، قان  العفو العام لم يأتِ ليحل محل قانون عفو عام غيره حتى ينص أنه يلغى قانون العفو القديم، قانون العفو القديم رتب مراكز قانونية وله آثار، لماذا لا ألغي قانون العفو العام لسنة 2002؟ قانون العفو العام لسنة 2002 لو يلغى الآن نواب يخرجون لأنه عليهم قيود جنائية، هذا النص يجب أن يرفع، قانون العفو العام لم يأتِ ليحل محل عفو آخر حتى ينص على أنه يلغى قانون العفو القديم.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
المادة (4) الفقرة (11) جرائم الرشوة والإختلاس وسرقة أموال الدولة، أقترح إضافة التعاطي بالعمولات على حساب المال العام من خلال العقود كافة.
هذه المفردات والتي هي، الرشوة والإختلاس وسرقة أموال الدولة، والتعاطي بالعمولات على حساب المال العام من خلال العقود كافة، هذه أمور ومفردات واضحة في الفساد المالي.
يبقى لدينا الفساد الإداري، يفترض أن تثبت المفردات التي تفرز أن تكون ضمن الإستثناء الوارد في القانون العام، لذا أقترح على الإخوة في اللجنة القانونية توضيح المفردات في الجانب الذي أسمه الفساد الإداري والذي يستثنى من قانون العفو العام.
– النائب صادق رسول حسون المحنا:-
حقيقةً لكثرة الملاحظات على هذا القانون سوف أقدمها مكتوبة إلى اللجنة القانونية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
طبعاً هذا القانون من أهم القوانين التي ينتظرها العراقيين لمرور البلد بظروف غير طبيعية حدث الكثير من الجور والغبن على أبناء الشعب العراقي وخصوصاً ما تسبب به المخبر السري من ظلم للكثير من الأبرياء وبدوافع شخصية عدائية، نطلب:-
أولاً: إعادة محاكمة المتهمين الذين جاءوا من المخبر السري.
ثانياً: هذا القانون أعطى العفو للمحكوم عليهم، الكثير من الموقوفين الآن في السجون العراقية لم يُعرضوا على القضاء، لذا نطلب تشكيل لجان من قضاة لعرض جميع الموقوفين على القضاء حتى يبت في أمرهم ويأخذوا جزائهم العادل إذا كانوا متهمين ويفرج عنهم إذا كانوا أبرياء.
– النائب أحمد أسماعيل إبراهيم المشهداني:-
سيدي الرئيس، قانون العفو العام يعتبر من متطلبات المرحلة الحالية فالحكومة تشكلت بشعار واضح وهو المصالحة الوطنية الحقيقية ووضعها بين مزدوجين، أحد أهم بنود المصالحة هو قانون العفو العام الذي سوف ينصف الأبرياء والذين أودعوا السجون بوشاية المخبر السري سيء الصيت أو من خلال إنتزاع الإعترافات تحت الضغط والإكراه والتعذيب، فهذا القانون المرسل من قبل الحكومة نعتقد أنه أفرغ من محتواه والمراد منه إرسال رسالة مفادها أن الحكومة ماضية بإجراءات المصالحة الوطنية والمفارقة أن القانون يشمل (13) مادة والإستثناءات (14) فقرة، فهل يصح أن يسمى قانون العفو العام؟ كلا هذا القانون يستحق أن يسمى قانون الإستثناء العام، لذلك أطالب بإجراء تعديلات حقيقية تنسجم مع إجراءات المصالحة الوطنية وأطالب بإعادة التحقيق وليس إعادة المحاكمة للمتهمين.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
قانون العفو، حقيقةً اليوم لابد من عملية توازن مهمة بين ما يتحقق على جبهات القتال ضد الإرهاب وضد قوى التطرف والتي عاثت فساد في الأرض.
مسألة إعادة النظر في الحاجة إلى وجود مجلس أعلى لمكافحة الجريمة والإرهاب، حقيقة يأخذ بنظر الإعتبار إعادة النظر بإنعكاس قانون العفو على الوضع الإجتماعي واليوم أي قانون يجب أن يحقق أثر من الأمن ومن الإستقرار ومن التنمية ومن خطوات كثيرة واسعة، أنا أعتقد اليوم أي قانون بحاجة خصوصاً القوانين التي هي قوانين تعتبر مهمة وحساسة في مفاصل ترتبط كثيراً بالوضع الإجتماعي والوضع السياسي والإقتصادي للبلد.
أنا أدعو الإخوة واللجنة المختصين أيضاً نوع من أنواع عقد جلسات إستماع واسعة لأهل الإختصاص لأنه تردنا ملاحظات نحن كتبناها وقدمناها مكتوبة حتى يكون هنالك أثر طيب على القانون.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
سيادة الرئيس:-
أولاً: لا توجد دولة تتعرض للإحتلال وتسجن مناضليها، الدستور العراقي من ديباجته وهو يتغنى بأمجاد المناضلين وبأن الوضع السياسي الحالي هو ثمرة نضالهم ضد النظم الإستبدادية السابقة ونأتي الآن فنقوم بزج المناضلين والمقاومين في السجون والمعتقلات.
ثانياً: في كل شهر يصدر مجلس القضاء الأعلى بيان يتضمن إطلاق سراح أو الإفراج عن من (8) الآف إلى (10) الآف موقوف، المشكلة ليست في القضاء فما زال في القضاء خير كثير، المشكلة في إجراءات ما قبل التقاضي وزملاء كثيرين تحدثوا عن التعذيب الذي يتعرض له المعتقلين أثناء التحقيقات وإنتزاع الإعترافات بالإكراه وبالتالي المادة الــ (8) في القانون وأنا أطالب بأن تشمل إعادة التحقيق وليس إعادة المحاكمة.
ثالثاً: الإستثناءات كثيرة بحيث أفقدت القانون عموميته وبالتالي أنا أطالب برفع كلمة عام لكي لا يقع الإلتباس بأن هذا القانون هو تنفيذ للإتفاق السياسي أو جزء من المصالحة الوطنية.
– النائب أحمد عبد الله محمد الجبوري:-
سيدي الرئيس، قانون العفو هو مدخل لتفعيل المصالحة الحقيقية بين مكونات الشعب في هذه المرحلة الصعبة والكل يعلم أن القانون هذا يختلف عن القوانين التي يشرعها مجلس النواب، هذا القانون هو قانون إستثنائي ويدخل في  مفاصل كثيرة وله آثار مباشرة وغير مباشرة، لذلك عندما نتكلم في ظل هذه الإشكاليات الكثيرة اليوم عندما نتكلم عن العفو يجب أن يقترن به الإنصاف وهو إنصاف المظلومين، اليوم عندما نتكلم عن أن مجلس القضاء اليوم (8224) وخلال هذه السنة بحدود (25) ألف، هؤلاء المعتقلين أمضوا سنوات في السجون واليوم بكل بساطة لعدم ثبوت الأدلة أنتم إذهبوا إلى أهاليكم.
سيدي الرئيس، أنا أعتقد أننا يجب أن نقف عند موضوع مهم جداً وهو أن يقترن العفو بالإنصاف، إنصاف من؟ إنصاف المظلومين الذين أمضوا سنوات خلف القضبان بسبب ماذا؟ بسبب الفاسدين من الأجهزة الأمنية والمخبرين السريين.
واليوم نحن يجب أن نتكلم، الذي جاء بهؤلاء وأعتقلهم وأضر إضراراً كبيراً بعوائلهم وكذلك تحملت الدولة أموراً كثيرة، اليوم ما يجري في العراق وما قامت به داعش، اليوم داعش عندما أقدمت بما يسمى بهدم الأسوار وأطلقت سراح المعتقلين في أبي غريب والتاجي والموصل، اليوم نحن نتكلم يجب أن يكون بهذا الإطار وبهذا الموضوع، إما مجلس النواب يقوم بتشريع قانون حقيقي يؤسس لمصالحة حقيقية واليوم لماذا لا نتكلم عن إطلاق سلطان هاشم وزير الدفاع العراقي الأسبق، نتكلم عن إطلاق السياسيين الذين هم ظروف إعتقالهم كانت مزيفة.
سيدي الرئيس، إما أن نشرع هذا القانون أو لا نشرعه بهذا.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
في كل دول العالم كما يشير بعض الإخوة الأعزاء النواب، أن هنالك في الدولة الفلانية وفي دول أخرى ففي دول العالم وفي شعوب العالم دائماً هنالك عفو والعفو هو مبدأ سماوي قبل أن يكون أرضي ولكن هذا يقترن بأمن الناس وأرواحهم وأمن المجتمع، متى ما كان المجتمع آمن والأمن مسيطر عليه والبلد مستقر عند ذاك هنالك مجال واسع أن يصدر قانون العفو لمن غُرر بهم ويخرجوا إلى الحياة والحرية مرة أخرى. لكن في هذا الوضع وفي هذه الظروف والأمن في هكذا وضع في العراق والقتل يومي والإختطاف ونعمد الى قانون يعفو عن مجرمين بدعوى أن هنالك أبرياء؟
أنا أقترح على السادة الذين يقترحون أن هنالك أبرياء أن يعطونا قائمة بأسماء الأبرياء وأنا معكم وأظن أن جميع أعضاء مجلس النواب سنذهب لنخرج جميع هؤلاء الابرياء. من هم الأبرياء الذين يقترحون أن نخرجهم لأنه لا يوجد شيء عليهم؟ أنا لا أعرفهم والدولة لا تعرفهم، إن كان النائب يعرفهم فعلى الرحب والسعة ليعطينا أسمائهم ونذهب الى السجون ونخرجهم، فلماذا نقبل أن يكون الأبرياء في السجون؟ لا نقبل أبداً ولا لإنسان مهما كان حتى وأن لم يكن له دين أن يقبل أن يكون هنالك بريئ يقبع في السجون، إنما المسألة مسألة أمن مجتمع والناس وأرواح العالمين.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
كما أشرت سيادة الرئيس أن هنالك (8224) شخص اليوم أفرج عنهم مجلس القضاء لعد ثبوت التهم بحقهم، هذا إعتراف بأن ضباط التحقيق أشغلونا وأشغلوا مجلس القضاء وأشغلوا الحكومة العراقية وأشغلوا كل الجهات لسبب واحد أن هنالك جهات فاسدة عند ضباط التحقيق ويجب إحالتهم بتهم الإتجار بالبشر.
أغلب المشاكل التي حدثت هي وجود ضباط تحقيق يجمعون في مكان التفجير أو مكان الحادث الآلاف من الأبرياء وبالتالي يساومون أهلهم والأرهابيين في الخارج، يعني كل الهم الذي يدور في بالهم هو مصالحهم الشخصية. واغلب الموجودين في السجون هم الذين لم يتمكنوا من دفع أموال لهؤلاء الضباط ولا توجد لأهاليهم الإمكانية لوضع محامين.
نطالب بإعادة التحقيق والمحاكمة، فاليوم الأوراق الموجودة لدى القضاء هي أوراق كاملة بسبب وجود إعترافات منزوعة بالإكراه من المتهمين، وفي نفس الوقت المخبر السري سيئ الصيت، وأنا أذكر إخواني في مجلس النواب المخبر السري هو نفسه أبو الأمن الذي أتى بهم أيام الحقبة السابقة قبل عام 2003. فهذا المخبر السري هو من أساء الى الناس سابقاً والآن يسيئ الى شريحة كاملة في المجتمع.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
اولاً: في المادة (6) أولاً (تشكيل لجنة قضائية في كل محكمة إستئناف تتكون من قضاة لا تقل عن الصنف الثاني) المكتوب في المادة رئيس اللجنة فقط، المفروض رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة هم صنف ثاني وليس رئيس اللجنة فقط حتى تكون لديهم خبرة كبيرة في دراسة الدعاوى دراسة مستفيضة.
ثانياً: أقترح إضافة القنوات الفضائية المغرضة والمحرضة للإرهاب في هذا القانون.
ثالثاً: هذا القانون لم يميز بين العراقيين الذين قارعوا الإحتلال عند دخولهم العراق وبين الإرهابيين الحقيقيين وخاصةً في المادة (4) إرهاب.
– النائبة عواطف نعمه ناهي صخير:-
قانون العفو العام هو من تنازلات الحكومة الحالية والوقت غير مناسب لتشريع هذا القانون لما يمر به البلد من إرهاب وداعش يتمدد على حساب الشعب العراقي. بما أن المواد التي حددت عقوبة تجاوز الحدود (8 و10) جوازات ظاهر الأمر جرائم بسيطة إلا أنهم تجاوزوا الحدود، فمن يأتي من سوريا ومن تركيا ويفجر نفسه في العراق. للأسف نحن قدمنا مقترحات الى اللجنة القانونية عندما شرعت قانون الجوازات لكن لم تأخذ به، على إعتبار أن قانون تجاوز الحدود هي جرائم بسيطة حولته من عقوبة جنائية إلى جنحة. لذلك نطالب اللجنة القانونية بعدم شمول تجاوز الحدود بقانون العفو العام.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما معروض أمامنا هو قانون للعفو العام، لكن ورود مواد تتعلق بقوانين أخرى وتعالج من قبل قوانين أخرى هذا الشيء غير صحيح.
المادة الثامنة تتعلق بإعادة المحاكمة، ما علاقة إعادة المحاكمة بقانون العفو العام. إعادة المحاكمة تناقشها قوانين أصول المحاكمات الجزائية، أنا أتفهم الأمر من وراء ذلك أنه يعاد محاكمته ومن ثم يمكن أن تحول المادة القانونية إلى مادة مشمولة بالإعفاء، لكن هذا غير صحيح، قانون العفو العام يعالج العقوبات التي ستشمل في هذا القانون. أما أن تحشر هذه المادة وتقوم بإعادة محاكمة لأشخاص محكومين هذا غير قانوني وغير صحيح وأقترح على اللجنة القانونية أن تعيد النظر في هذه المادة.
ما يتعلق بالمقترح الذي قُدم من قبل اللجنة، بخصوص المادة السادسة حول القضايا المشمولة بقانون العفو، إقتراح اللجنة أن تتولى المحاكم تطبيق أحكام هذا القانون في القضايا المعروضة أمامها والتي هي قيد التحقيق أو المحاكمة أو التي صدرت فيها قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية، أعتقد سيادة الرئيس أنه لا يمكن أن يُنظر هذا القانون من نفس القاضي الذي ينظر القضية. هل قاضي التحقيق ممكن أن يشمل المتهم بالعفو إبتداءً؟ هذا غير صحيح. أقترح الرجوع الى المادة نفسها المرسلة من قبل الحكومة والإكتفاء باللجنة المشكلة.
– النائبة شروق توفيق عبدالحميد العبايجي:-
هذا القانون هو فرصة جدية وذهبية لمعالجة كل الإشكالات التي سادت عملية القضاء العراقي فيما طرحوه الزملاء، لكن هنالك جانبين مهمين:
الجانب الأول سياسي الذي يتعلق بملف المصالحة الوطنية.
الجانب الثاني هو الإقتصادي.
هذا القانون ينطبق على كل الجوانب، انا أقترح أن يكون هنالك فصل واضح في صيغة هذا القانون بما يشمل الجانب السياسي الذي يجب إعادة النظر فيه بكل ما تم ذكره من إشكالات وملاحظات من قبل الزملاء النواب، والجانب الإقتصادي تماماً العكس، فنحن نحتاج في الجانب الإقتصادي إلى تشديد الإجراءات الرادعة لمحاربة الفساد والهدر في المال العام وغيره. بالتالي الرشوة هي الرشوة ولا يمكن العفو عنها في ظل الظروف الحالية والتي نحن بحاجة إلى إجراءات تشديدية أكثر لمحاربة كل مظاهر الفساد في مفاصل المجتمع والدولة العراقية.
أنا ايضاً ضد مقترح اللجنة الخاص بإلغاء إستثناء جرائم تهريب الآثار أو جرائم غسيل الأموال فيجب أن نعود ويكون هنالك تشديد على هذه الجرائم أيضاً. الاسباب الموجبة في هذا القانون غير مناسبة تماماً صياغتها مع القانون (بغية إتاحة الفرصة لمن جنح من العراقيين) بمعنى أن هذا القانون يشمل الجُنح، في حين أننا نتحدث عن جرائم كبرى في القانون، (ولإشاعة روح التسامح والإصلاح في المجتمع) هذا غير مناسب مع صيغة القانون.
– النائب علي عبدالجبار جواد شويلية:-
أولاً: المعلوم للكل أن هذا القانون كان لغرض المصالحة الوطنية وحسب ما أرى من الإخوة النواب تحالف القوى أو التحالف الوطني التعليقات تكون ضد هذا القانون. اذن تحول من قانون عفو عام الى قانون عفو خاص ولا يحقق المأرب المطلوب منه.
ثانياً: كنت بتواصل مستمر مع القضاة بسبب معتقلين نفذوا عمليات ضد الامريكان تنفيذ مباشر، وفي أحد الأيام كنت جالس بجوار القاضي وهو يأخذ أقوال أحد المنفذين وأخبرني بالمباشر أن هذه الأقوال التي يقولها الأخ المتهم الذي نفذ على الأمريكان أنا صغير أمامه لكن القانون يرغمني بإيداعه في السجن، وبالفعل تم الحكم عليهم (15) سنة. لذلك أحد الإخوة النواب قال أعطوني أسماء الأبرياء الموجودين في السجون، فإذا كان مندفع على إخراجهم من السجون موجودة أسماء الأبرياء المنفذين ضد الأمريكان ووجود مثل هؤلاء الأبرياء يتطلب قانون عفو عام يصدر من قبل الحكومة لغرض الإفراج عن الموجودين في السجون ونبدأ صفحة جديدة أفضل من أن يكون هنالك عمليات إرهابية تتولاها داعش مثل كسر سجن أبو غريب وكان عفو خاص للإرهابيين وبقي الأبرياء في السجون.
فأطلب من الإخوة إرجاع القانون الى الحكومة المركزية وتنفيذ قانون عفو عام لكي تبدأ صفحة جديدة للمواطنين العراقيين.
– النائب ياسر عبدصخيل محمد الحسيني:-
أتكلم بصفتي رئيس لجنة قانونية لمدة أربع سنوات لإطلاق المقاومين من أبناء جيش الإمام المهدي في أحد المحافظات، لاحظت من الدعاوى مع شديد الأسف وبالخصوص مادة (4) إرهاب هي مادة سياسية بحتة استخدمت لضرب الخصوم السياسيين بإستهداف أحد الأطراف التي تقاوم المحتل عيانةً وواضح، وجيش الإمام المهدي واضح بمقاومته للإحتلال الأمريكي. مع شديد الأسف أستخدمت المادة (4) إرهاب لضرب هذا المكون لهذه الجهة التي أصبحت الجهة المنفذة للمادة (4) إرهاب بيد رخيصة وهي يد المحتل الأمريكي لإستهداف أبناء الشعب العراقي الذين يقاومون الإحتلال، ولا توجد مادة في الكرة الأرضية تحاسب من يقاوم المحتل الذي يدخل البلاد ويعثو فيها الفساد.
اليوم ما يعانيه العراق وشعبه من تدهور إقتصادي وسياسي وأمني هو بسبب الإحتلال الأمريكي ومع شديد الأسف هنالك أطراف في الحكومة العراقية إستخدمت المادة (4) إرهاب لتكون الحامي والرادع لكل من يفكر في مقاومة الإحتلال الأمريكي. هنالك مواد ومقررات استخدمت ضد أبناء الشعب العراقي الذين قاوموا المحتل بإيداعهم في السجون.
لذلك يجب تشكيل هيأة عليا وطنية منصفة لأبناء الشعب العراقي ومنصفة للمقاومين وأن تعيد النظر في التحقيقات التي أجريت على المعتقلين في السجون وتعاد النظر في هذه المحاكم ولا قيمة لعفو عام خالي من إخراج المقاومين الأبطال الذين قاوموا المحتل.
السيد الرئيس، يجب أخذ النظر بأن هذا العفو بصيغته الحالية هي ظلم لأبناء المقاومة وظلم لكل من قاوم المحتل. فيجب أن تكون هنالك هيأة وطنية عليا تشكل من قبل مجلس النواب العراقي بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى مع الحكومة العراقية تشكل لجنة حقيقية منصفة ومستقلة تعيد النظر بكل إجراءات التحقيق التي أجريت مع جميع المعتقلين خصوصاً المقاومين لإنصافهم ومن ثم أيداع الأوراق الى القضاء.
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
لن أتوجه في هذا القانون إلى الورقة الحكومية أو ورقة الإصلاحات أو القوانين سأتركها على جنب. أريد أن أتكلم عن قانون العفو، اليوم بهذه الإستثناءات هو قانون عفو خاص بإستثناءات، ولو كانوا قد ذكروا الجرائم لكان عرفنا الجرائم المشمولة، لأن الجرائم غير المشمولة عرفناها كم هائل، فأي جريمة غير مشمولة بالقانون؟
أريد أن أتحدث عن فقرتين فقط، اريد أن أبين موضوع في التنفيذي والتشريعي، اليوم اللجنة القانونية تجلس أمامنا وهي مختصة بهذا القانون وهي من قدمت الفقرة السادسة في موضوع هذا اليوم أنه تقرير مناقشة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971، نأتي على التقرير ماذا يقول في الفقرة الثانية؟ (ناقشت اللجنة النصوص القانونية الواردة في مشروع القانون ورأت اللجنة بأن هنالك ضرورة ملحة لتشريع هذا القانون كونه يعالج مشكلة الإخبار السرية الكيدية التي تلزم القضاء) إذن هنالك مخبر سري ودعاوي كيدية والكثير من السجون مُلئت بالدعاوى الكيدية والجميع يعلم بهذا الموضوع، هذا من الجهة التشريعية.
أما من الجهة التنفيذية، أنا شخصياً تكلمت مع السيد العبادي بخصوص قانون العفو وتكلم معي السيد العبادي وقال بعدما صوت مجلس الوزراء على قانون العفو سألتهم من سيخرج من السجن عند تطبيق هذا القانون؟ فهل هذا القانون إستثناء الإستثناء؟
هنالك بعض الإخوة قالوا هنالك من خرجوا من السجون ذهبوا وحاربوا مع داعش، كلا أنا أقول من هربوا من السجون هم من ذهبوا وحاربوا مع داعش وهم كثيرين، ولم نحاسب المسؤولين عن السجون وإنما حاسبنا المسجونين.
سيدي الرئيس اليوم هنالك مرحلة جديدة وعلينا أن نتوحد وأن نقر قانون العفو العام، هل نحن ذاهبين لإرسال رسائل وهمية للمجتمع الدولي بأننا ذاهبين الى إصلاحات؟ أن هنالك قدرة حقيقية بأنه العفو عند المقدرة. أنا أعتقد أنه يجب أن نثبت هذه النقاط قبل الذهاب الى قانون عفو وهمي لا يخرج منه سوى شريحة قليلة لإيهام المجتمع الدولي بأن هنالك قانون عفو عام.
– النائب رياض غالي مفتن الساعدي (نقطة نظام):-
فيما يتعلق بسير الجلسة، أنا أتابع اللجنة القانونية برئيسها وأعضائها لا يدونوا أي شيء من ملاحظات النواب وكأنما غير متعاطفين مع قانون العفو العام، خاصةً ما يخص المقاومين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
توجه الدائرة الإعلامية والدائرة البرلمانية أن تسلم كل النقاشات بقرص (CD) الى اللجنة المعنية أثناء النقاش حتى يأخذوها بنظر الإعتبار. واللجنة القانونية دونت كل الملاحظات ولكن الكثير من الملاحظات مكررة.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي:-
قانون العفو الذي نحن الآن على وشك تشريعه كان من المفترض أن يشرع عام 2012-2013 لأنه كانت هنالك مطالبات بتشريعه، وتأخر هذا القانون طيلة هذه السنوات لأسباب ترتبط بالبعد الأمني. وكانت هنالك خلافات واضحة حول القانون فيما يتعلق بالأشخاص المحكومين على أساس قضايا أمنية وبذلك حرمنا الكثير من الناس الذين لديهم قضايا جنائية مدنية من أن ينعموا بالحرية لأنه تعرقلت المسألة على أساس الخلافات.
أنا أقترح بشكل أساسي وأتمنى من اللجنة القانونية أن تراعي هذه المسألة، القوانين التي تتعلق بالعفو فلنعمل قانونين حتى أصحاب الجرائم المدنية يخرجوا بشكل سليم ويشملهم القانون، والقضايا الأمنية نجلس ونفصلها على الاشياء التي يمكن أن تمشي بها. بهذه الطريقة التي نحن الآن ماشين بها لن نشرع القانون وأيضاً يمكن أن يتعطل فترة أخرى، لأنه من الواضح أن هذا من القوانين التي تحتاج الى توافق سياسي بين الكتل السياسية. لذلك أنا أقترح الفصل بين الجرائم المدنية والجرائم الأمنية حتى نتمكن من تشريع قانون منتج نافع للناس.
النقطة الأخرى موضوع المادة (8) وهي (إعادة المحاكمات)، ففي هذه الحالة يعني إتهام القضاء، فإعادة المحاكمات ضمن قانون العفو وليس بالأصل معناه إتهام مبطن للقضاء بأنه حاكم الناس على أساس إعترافات مأخوذة بالقوة وكلنا يعرف الإجراءات المعقدة في القضاء فيما يتعلق بهكذا جرائم خصوصاً الجرائم التي توجب أحكام قاسية مثل حكم الإعدام. لذلك أتمنى عليكم مراجعة المادة (8) بحيث لا توحي بهذا الإيحاء الخطير.
– النائب محمد ناجي محمدعلي العسكري:-
هذا القانون طالما تمت حوله الكثير من المناقشات ولكن للأسف الشديد لم نخرج بنتيجة. أرى أن يتم تفككي هذا القانون الى عدة أجزاء لأن هنالك عدة أحكام منها بسس مقاومة المحتل:
أولاً: فهنالك بعض المقاومين تم إدانتهم على اساس مقومتهم للمحتل فهؤلاء يجب البحث معهم بشكل خاص وأن يدرجوا تحت أحكام عامة وأخرى، لهذا يجب أن تفرز لهم محاكمات خاصة.
ثانياً: هنالك إعتارفات أنتزعت بالإكراه كما سمعنا في أكثر من مرة بأن هنالك إدعاء بأن هنالك قسم من المتهمين أو المدانين تم إنتزاع الإعترافات بالإكراه منهم، هؤلاء أيضاً يتم العفو عنهم أو مراجعة إعترافاتهم بشكل آخر لكي نصل الى نتيجة حقيقية. وهنالك من يمكن العفو عنه لتحقيق غاية العقوبة، فهنالك بعض العقوبات تحققت غايتها على المدان فيمكن العفو عنه.
ثالثاً: هنالك أحكام خاطئة نتيجة المعلومات الكيدية قد رفعت الى القضاء وتم إصدار الحكم ويمكن الإعادة فيها.
اذن لدينا مشكلة حقيقية في أصل الأحكام التي صدرت. لذا لا بد من تجزئة العفو العام كلأ حسب قضيته، بهذا الشكل يمكن أن نجزأ العفو العام ونسميه العفو العام المقيد لهذه القضية وتلك القضية ومنها نستطيع أن نناقش جزء جزء دون أن يكون لدينا نقاش عام مرةً نذهب الى القضايا السياسية.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
قانون العفو من القوانين المهمة وهو ما تتطلبه هذه المرحلة خاصةً وأن العراق يواجه الإرهاب ويواجه التكفيريين، لكن للأسف الشديد قانون الإرهاب الذي نراه غير منصف وبهذا القانون لا يخرج الأبرياء المقاومين وإنما يخرج من سرق المال العام والذين قاموا بالرشوة.
هنالك الكثير من المواد في القانون غير منصفة منها المادة (4) إرهاب وهذه المادة هي مادة فضفاضة مفتوحة لا تصل الى نتيجة وأقترح أن تكون المادة بالشكل التالي:
ثانياً، الجرائم الأرهابية، أي المادة (4) إرهاب تشمل الجرائم الإرهابية التي تستهدف أمن وإستقرار المجتمع التي إرتكبت من قبل أفراد وجماعات أو تنظيمات تتخذ من التكفير والإرهاب منهجاً لها وهي محضورة دولياً ومحلياً. لكن المادة الموجودة الآن هي مادة تستهدف المقاومين الذين قاوموا الإحتلال الأمريكي لا ذنب لهم سوى مقاومة الأحتلال وأودعوا في السجون بسبب معاملة خاصة لكثير من الضباط والأمنيين وهم متواجدين في الأجهزة الأمنية وتعاملهم مع قوات الإحتلال.
وهنالك بعض المواد ومن غير المعقول مثلاً ملف الديوانية من عام 2005-2009 (4) إرهاب من الغلاف الى الغلاف بسبب مقاومة أبناء شريحة معينة للإحتلال الأمريكي وكما قلت هنالك توافقات بين الإحتلال والأجهزة الأمنية المتواجدة في تلك الفترة، لذلك أطلب من مجلس النواب بإسمي وبإسم أبناء الديوانية ومن اللجنة القانونية أن يتم إعادة النظر بملف الديوانية وإعادة التحقيق لأن الكثير من الإعترافات هي إعترافات كيدية أخذت بالقوة والمواد الدستورية ضد هذا الموضوع وتشجب أن تؤخذ الإعترافات بالإكراه، وهنالك من تم حكمهم غيابياً وفق إعترافات غير قانونية بسبب دعاوى كيدية وتدخل المخبر السري في هذه المحافظة.
لذلك أدعو من منبر مجلس النواب أن يكون هنالك إعادة لملف الديوانية وأعادة التحقيق للكثير من القضايا، فهنالك بعض القضايا تم إعدام بعض الأشخاص (11-13) إعدام ما هو السبب؟ السبب هو مقاومة الإحتلال الأمريكي في تلك المحافظة. هذه المحافظة ليس فيها إرهاب وهي تعتبر من أأمن المحافظات في العراق فمن أين جاء الإرهاب لكي يتم إعدام ابناءهم ويتم محاكمتهم وفق المادة (4) إرها؟
– النائب جمال احمد محمد كوجر:-
اولاً: بما أن الهدف من هذا القانون هو تهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية فينبغي صياغة كل الفقرات المذكورة في المادة الرابعة بما يخدم هذا الهدف، بالتالي أطلب من اللجنة القانونية بذل قصارى جهدها لتقليل وتضييق الإستثناءات قدر الإمكان.
ثانياً:الفقرة رابعاً إضافة ملحق للفقرة ثانياً من المادة رابعاً بحيث يكون كما يلي (ثانياً: الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 ((للمتهم الذي توفرت الأدلة بحقه خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر الأولى من توقيفه)).
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
الهدف من القانون الذي أنتظر كثيراً ويعتبر باب من أبوب المصالحة هو التطبيق، والتطبيق مشروط حسب المادة (3) بتنازل المشتكي وذوي المجني عليه وهنا المشكلة تتحول الى المجتمع سيجر الموضوع الى الصلح العشائري ودفع الديات وإشتراط التنازل. كان المفروض الإخوان في اللجنة القانونية الإشارة الى الصلح العشائري وإستلام الديات أو التعويضات بشكل صريح لا سيما المؤسسات الاجتماعية العشائرية هي مؤسسات ذكرها الدستور ولا بد أن نتعامل مع واقع المجتمع.
المشكلة الأخرى التي يعاني منها الجميع والأمثلة كثيرة في المناطق التي سقطت تحت سيطرة داعش أو الأعمال الجنائية المختلفة ضمن المصالحة الميداني هو أن التنازل مرات لا يحدث لضعف القانون، لذلك نحن قدمنا ورقة موقعة لأكثر من (50) نائب والإخوان في اللجنة القانونية لم يجيبوا عليها. وبناءً على مذكرة النائب عامر الفائز بأن الموضوع يذكر لأن الكثير من التنازل لا يحدث بعد الصلح أو إستلام الديات وهذا ما يخلق مشاكل ويعرقل تنفيذ هذا القانون.
الفكرة التي نريدها هو إعتماد التنازل، المشتكي وذوي المجني عليه أو إقرار لصلح العشائري بعد إستلام الديات أو التعويضات لكلا الحالتين، هذا ما يضمن تطبيق هذا القانون. أنا أتكلم عن المجتمع والمشكلة تتحول الى المجتمع يجب أن نحدد ذلك لكي نسهل موضوع تطبيق القانون.
– النائبة ريزان دلير مصطفى علي:-
بعد الإطلاع على مشروع قانون العفو العام لاحظت لجنة المرأة عدم شمول مشروع القانون شريحة الأحداث وهم ضحية الظروف الإجتماعية والإقتصادية والأمنية التي تعانيها الأسراة العراقية وهذه الخصوصية تعطيهم الأولوية من ناحية شمولهم بقانون العفو بغية إطلاعهم ودمجهم في الحياة الإجتماعية. لذا تقترح اللجنة تعديل نص المادة الأولى من القانون وعلى النحو الآتي (يعفى عفواً عاماً المحكومون العراقيون بالعقوبات أو التدابير السالبة للحرية من الكبار والأحداث سواءً كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية إكتسبت درجة البتات أم لم تكتسب) أما أن تبقى مدة محكومياتهم ويطلق سراحهم بعد إكتساب القرار الصادر بذلك درجة البتات مالم يكونوا محكومين عن الجرائم الأخرى لا يشملها هذا القانون.
– النائب عباس جابر مطيوي الخزاعي:-
أؤكد ما ذكر الأخ النائب خالد الاسدي بأن تأخير هذا القانون له آثار سلبية ومن جملتها ما حدث في سجن بادوش، أي لو كان شرع هذا القانون 2012-2013 لما ذهب ضحية مئات من السجناء وهم مشمولين ضمن هذا القانون بتصفية وجريمة لم يتم معالجتها الى حد هذه اللحظة.
سيدي الرئيس الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) والتي هي مستثناة، فالكثير من الجرائم هي جرائم جنائية نتيجة الظروف التي مر بها البلد، في عام 2005 تم إضافتها وشمولها بهذا القانون، وأنا أعتقد أن هذا القانون (مكافحة الإرهاب المادة (13)) يحتاج الى تفصيل، فالجرائم التي حدثت ما هو الضرر الناتج عنها؟ فنتيجة الضرر نفصل شموله من عدمه.
القضية الأخرى، قضية حيازة الأسلحة، يفترض أن شخص حاز سلاح كاتم للصوت اليوم نستثنيه لا نشمله نتيجة خطأ ممكن أنه أخطأ وإعترف بذنبه ونشمل شخص قتل عمد وأزهاق روح بهذا القانون.
بالنسبة الى جرائم تهريب المحبوسين والمقبوض عليهم وأيوائهم أنا أعتقد أن نأخذ بنظر الإعتبار حالة المجتمع العراقي، فاليوم شخص مقاوم للإحتلال مرتكب أي جريمة أخرى حينما يهربه المسؤول عن السجن برشوة أو غيرها ويذهب الى أحد البيوت لا يمكن لصاحب هذا الدار في مجتمع كمجتمعنا يأخذه ويسلمه الى القضاء. بالتالي استثناء هؤلاء اعتقد فيه ظلم يحتاج الى إعادة نظر.
كذلك جرائم الخطف، هنالك جرائم نتيجة بعض الأشخاص لديهم ديون على آخرين وهذه حاصلة فالكثير من الإخوان في مجتمعنا يتم أخذه بعنوان ليس الخطف ولكن القانون لا يحمي هؤلاء بالتالي لم يقع ضرر. هناك تنازل أنا أعتقد أن هذا يحتاج الى شيء من التفصيل.
بالنسبة الى الفقرة (11) من الإستثناءات هي الرشوة والإختلاس وسرقة أموال الدولة كلها تحت مسمى جرائم الفساد المالي والإداري وأعتقد أن تفصيلها لا يحتاج، لكن (341) هنالك جرائم فساد إداري تحت هذا العنوان أنا أعتقد أنها تحتاج الى إعادة نظر ايضاً وما لحقها من ضرر ونية التي إرتكبها، فالكثير من الجرائم لم تكن نتيجة خطأ إداري.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الملاحظات ممكن أن تقدم مكتوبة.
– النائبة إقبال عبد الحسين ابوجري الماذي:-
اولاً: هنالك نقاط فنية في مشروع قانون العفو العام تتضمن خلو القانون من المادة الخاصة بالتعاريف والمصطلحات الواردة فيها والمتكررة والتي تحتاج الى بيان معانيها.
ثانياً: عدم وجود المادة الخاصة بنظام استبيان ومنهم الأشخاص المحاطون في هذا القانون.
ثالثاً: إفتقر مشروع القانون الى الأهداف التي ينوي المشرع تحقيقها من خلال تشريع هذا القانون.
رابعاً: المادة (11) من مشروع القانون وصف على أن العفو العام المحكوم بالإعدام ولم تذكر عقوبات السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الحبس بل إكتفت بذكر العقوبات، كذلك نجد أن نص المادة (1) لم يشر بصورة واضحة الى ذكر شمول الاحداث في العفو على الرغم من ذكر كلمة تدبير وهي العقوبة التي تطلق على الحدث وذلك استناداً الى أحكام الفصل الخامس من قانون الأحداث (76) لسنة 1982.
خامساً: نصت المادة (1) من مشروع القانون على أن يعطي عفواً عاماً للمحكوم بالإعدام أو إحدى العقوبات أو التدابير السالبة فإنها لم تحدد على من يرد عليه العفو لأنه لا يمكن أن يرد العفو على جزء من العقوبة والصحيح القول عما تبقى من مدة محكوميته بالنسبة للمحكومين بالعقوبات السالبة للحرية.
سادساً: نصت المادة (1) من مشروع القانون على أن يعطي عفواً عاماً للمحكومين بالإعدام فإن شمول المحكومين بالإعدام بالعفو سابقة غير مألوفة في قوانين العفو وهي غير صحيحة لأن الحكم بعقوبة الإعدام تعني المحكوم عليه قد إرتكب جريمة أضرت بالمجتمع ضرراً بليغاً مما لا يستحق الإبقاء على حياة المحكوم، فإذا اراد المجتمع التسامح فإنه يلجأ الى التخفيف بالعفو وليس إخلاء سبيله.
سابعاً: المادة (4) البند الرابع عشر نص على إستعمال جريمة تزييف العملة من بين الجرائم المستثناة من قانون العفو بينما هذا المصطلح لا ينطبق على الجريمة التي قصدها مشَرِع القانون، لأن تزييف العملة يختلف عن تزييف العملة المعدنية وذلك استناداً للمادة (280) من قانون العقوبات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
القانون لا يخلو من قصور وتسجل عليه الكثير من الملاحظات والفراغات التي لو ملأت لحلت الكثير من الحالات. ففي المادة (1) خصوصاً العبارة الأخيرة في المادة دون الاخلال في المسؤولية المدنية أو التأديبية أو الإنضباطية، أنا أقترح لا بد من إدراج نص مادة خاص بالمسؤولة المدنية والتأديبية والإنضباطية الإدارية مختلفة تماماً عن المسؤولية الجنائية.
المادة (3) رابعاً التي تتناول جرائم حيازة الاسلحة خصوصاً عبارة (الاسلحة ذات التصنيف الخاص) ما هي الأسلحة ذات التصنيف الخاص؟ ضرورة توضيح من هي هذه الاسلحة؟ حتى لا تكون هنالك مرونة في التأويل في تفسير النص ويكون وسيلة ومدعاة لتجريم البعض وإستثناء البعض.
المادة (6) ثانياً، هذه المادة لم تحدد الفترة التي تحسم فيها القضايا، لذا أجد ضرورة أن تحدد المادة التي تلتزم بها المحاكم منعاً للتسويف والتأخير في حسم القضايا.
المادة (7)، هذه المادة تتحدث عن تنفيذ العقوبة التي أعفي منها الجاني اذا قام بإرتكاب جناية عمدية فقط، فما الحكم لو إرتكب الجاني المعفي سابقاً جريمة جنحة بصورة عمدية؟ لذا ضرورة إضافة جريمة الجنحة العمدية لتحقيق نوع من الردع للجاني المعفي عنه سابقاً.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
بالنسبة لهذا القانون مهم جداً، وهو جزء من المصالحة الوطنية التي تشد اللحمة الوطنية وتحافظ على الشعب العراقي في مكوناته المختلفة، لكن لدي ملاحظتان:-
الملاحظة الأولى: المادة (4)/ثامناً تتحدث عن إيواء المحكومين، وما يتعلق بقانون العقوبات المادة (247) تتحدث عن إيواء الزوجة والوالد والولد الإلزامي، طبعاً هذه جريمة ولكن لم يشر إليها المشرع العراقي أو المعد لهذه الفقرة في هذا المشروع.
المادة (4)/ثالث عشر، بالنسبة إلى غسل الأموال. تعلمون بأن مئات الملايين من أموال الشعب العراقي ذهبت في المصارف المختلفة، لم تشر هذه الفقرة حقيقة إلى هؤلاء، بل أشارت إلى قضية تتعلق بالذين يمولون الإرهاب فقط. أنا أعتقد أن هذه القضية مبهمة، ولا بد من المعد واللجنة القانونية أن تشير إلى هذه الفقرة، لأنها مهمة جداً.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
قانون مهم جداً، ولكن مع الأسف أفرغ من محتواه، لدي بعض الملاحظات:-
أولاً: المادة (2). كيف تكون هناك قضايا بحق مدان إن لم تحرك شكوى عليه أيضاً؟ وكيف يُشمل بالعفو، وهو طليق ولا توجد قضية بحقه؟
ثانياً: المادة (3). هناك حالات جرى فيها تهديد المجني عليه وإجباره على التنازل أمام القاضي، فيجب معالجة هذه القضية، كي لا تكون عملية إكراه.
ثالثاً: المادة (4)/رابعاً. يجب تفسير كلمة (مفرقعات)، فهل تعني المواد المتفجرة؟ أم حتى المفرقعات المستخدمة في لعب الأطفال؟ وما الأسلحة ذات التصنيف الخاص؟ أيضاً يجب أن تفسر، كونها فقرة تحجب عملية العفو عن المتهمين بها.
رابعاً: يجب إضافة نص بخص صلاحية منح العفو الخاص، فهناك قرارات عفو تصدر يومياً، فلماذ شرع هذا القانون؟ وما الداعي لبقاء صلاحية قانون العفو الخاص؟ لأن أغلبية المواد في هذا القانون هي كأنما عفو خاص وليس عفو عام.
– النائب رسول راضي أبوحسنة عاصي:-
قانون العفو هو مطلب جماهيري وحاجة ضرورية، لأنه مطلب مجتمعي لوجود المئات من الموظفين الذين حكموا، ومن أصحاب العوائل الذين تركوا عوائلهم من دون معين لأخطاء إدارية، ويمكن أن تعالج ضمن قانون العقوبات المدني الوظيفي والذي يبدأ بلفت النظر والتنبيه والإنذار وسحب اليد، وهو ما معمول به سابقاً في دوائر الدولة، ولكن عطلت هيأة النزاهة هذا القانون، وأصبحت الشكاوى الكيدية تذهب إلى النزاهة والمحاكم مما سبب الإرباك في عمل دوائر الدولة، وخوف الموظفين من أي عمل لخدمة المجتمع، لكثرة الشكاوى الكيدية على الموظفين، لذا نطلب المصادقة على هذا المشروع، لأهميته في هذه المرحلة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أنا أتفهم وأتعاطف مع كثير مما طرح من قبل الإخوة الذين كانوا يتحدثون بمرارة، وأكيداً هذه المرارة جاءت نتيجة لما يسمعون من معاناة ناسهم وأهلهم. أتمنى من إخواني في اللجنة القانونية، ونحن مطلوب منا مراعاة مصلحة المجتمع كما نراعي مصلحة الأفراد، لكن مصلة المجتمع أهم. صحيح قد يكون هناك مظلومون، ونحن يجب أن ننصفهم، وبعض القوانين قد تأتي لإنصاف المظلوم، لكن بالمقابل أيضاً يوجد مظلومون من نوع آخر، لأن هذه الجرائم الإرهابية التي تحصل، وأية جرائم قتل، إختطاف وغيرها، توجد ضحايا مقابلها، توجد عوائل، أرامل، أيتام، توجد ناس أبرياء، وقد يخرج مجرم إذا ما أُصيغ القانون بطريقة دقيقة، وأنا كلي ثقة بإخواني في اللجنة القانونية بأن تكون صياغات القانون دقيقة، قد يخرج مجرم ويقوم بجريمة وتكون ضحيتها العشرات ولربما المئات. أنا عندي كتاب رسمي خاطبت به مجلس القضاء الأعلى في الدورة السابقة عندما كنا نريد أن نشرع قانون العفو، طالبت بعدد الذين خرجوا في العفو السابق وعادوا وإرتكبوا جرائم مرة أخرى وجرائم إرهابية، كان عدد القائمة التي وصلتني في وقتها أكثر من (500) محكوم خرج في العفو السابق وإرتكب جرماً مرة أخرى، لذلك أتمنى من الإخوان أن تكون صياغاتهم دقيقة، حتى لا نقع في ظلم للمجتمع، وليس ظلماً للأفراد.
توجد تناقضات في القانون المفروض أن تعالج أيضاً. فعندما يشمل العفو المحكوم بالإعدام، فلا أدري كيف يوضع الإعدام ضمن العفو؟ ونحن نعرف ما هي الجرائم التي تحكم بالإعدام، ومن ثم تأتي بعدها جرائم تزوير المحررات الرسمية وهي غير مشمولة بالعفو!! فيوجد تناقض كبير، محكوم بالإعدام يعفى عنه، والذي يزور وثيقة لا يعفى.
جرائم غسل الأموال بقصد تمويل الإرهاب، حسناً الذي يغسل الأموال ليس لغرض تمويل الإرهاب فهذا هل نعفو عنه ونخرجه؟ الذي يزور وثيقة لا نشمله، والذي يغسل الأموال ويدمر إقتصاد البلد يشمل بالعفو؟! فتوجد تناقضات. أنا كنت أتمنى، ولكان أوفق لو أن تحدد الجرائم المشمولة، فنقول نشمل الجريمة (1 – 2 – 3 000)، فبدلاً من أن يكون قانون إستثناءات يكون فعلاً قانون عفو ويكون واضحاً ولا يحصل فيه طعن وإعتراض، ما هي الجريمة التي نريد أن نشملها بشكل واضح وصريح؟ حتى لا يكون فيه تأويل، ولا يكون مدخلاً لخروج مجرمين فعليين أو إرهابيين موجودين حالياً في السجون.
– النائب خالد حمد علاوي المفرجي:-
الأصل في تطبيق قانون مكافحة الإرهاب هو فرض الأمن، ومنذ أكثر من عشر سنوات، ومع الأسف الشديد أن الأمن لم يفرض، والدليل على ذلك سيطرة تنظيمات إرهابية مجرمة على أرض غالية من العراق العزيز، والأصل أيضاً في تطبيق قانون العفو العام هو إنصاف الأبرياء وفتح صفحة جديدة لكل العراقيين، ودفع عجلة المصالحة الوطنية إلى الأمام، فالمفروض أنه من خلال هذا القانون المهم جداً نستغل هذه الفرصة من أجل دفع هذه العجلة، حتى نستطيع فعلاً أن نفتح صفحة جديدة.
يقيناً هنالك أبرياء كثيرون في السجون، والدليل على هذا يا إخواني أن لديكم زملاء موجودين الآن في قبة البرلمان قد تعرضوا في فترات سابقة إلى ظلم، وبعد فترة من الزمن البعض شهور والبعض سنين أُخرجوا لأنهم أبرياء، واليوم مجلس القضاء الأعلى في كل شهر، وأحياناً كل شهرين تخرج أعداد لا تقل عن عشرة آلاف، بل العام الماضي خرج أكثر من (150) ألفاً بقرارات قضائية الأغلب الأعم منهم أبرياء، وهذا دليل على أن هنالك تطبيقات خاطئة للقانون، نحن لا نتهم القضاء، بل نقول هنالك تطبيقات خاطئة لقانون مكافحة الإرهاب ذهب ضحيته الأبرياء.
عدم تحديد سقف زمني لهذا القانون يجعله فارغاً من محتواه، وبالتالي فأنا على يقين تام أن الإجراء الطويل لتطبيق هذا القانون سيحرم الكثيرين من الأبرياء في عدم شمولهم بهذا القانون.
في المادة (4)/ثامناً. ذكرها النائب سالم، هو يعفو عن المحكوم بالإعدام، لكن إذا هو إنسان محكوم، هذا أيضاً لا يشمل بقانون العفو، فكيف يتم هذا الأمر؟ أنت تعفو واحد محكوم بالإعدام، ولا تعفو عن إنسان قد يكون إبنه هذا أو قد يكون أخاه، وبالتالي يجب أن نراعي هذه المسألة.
واضح جداً إستعجال الحكومة في دفع هذا القانون إلى البرلمان، من أجل إعطاء رسالة على أنه تم تنفيذ الإتفاق السياسي. أنا لا يعني لي شيئاً أرسال قانون إلى البرلمان، ولا يمكن تطبيقه داخل البرلمان. اليوم الحكومة لو كانت جادة فعلاً بأن يكون هذا القانون عفواً عاماً حقيقياً، لتضمن بنوداً تسمح لكثير من الأبرياء أن يشملهم.
– النائب زينب عبدعلي جريد السهلاني:-
في القانون واحد من أهم مبادئ السياسة الجنائية، لتحقيق التوازن بين العقوبة وإنصاف المظلومين الأبرياء، وحق المتهم في العودة إلى المجتمع والمشاركة فيه، وهي رخصة منحها الفقه الجنائي والدستور للمشرع حصراً، لكونه أكثر إلماماً ووعياً لحاجات المجتمع ومطالبه، وتثبت ذلك التقارير الشهرية التي تصدر عن مجلس القضاء الأعلى، والتي ذكرها حضرتكم اليوم، بالإفراج عن الآلاف من الأبرياء والمحكومين والمعتقلين شهرياً، كذلك إن نصوص هذا القانون الواردة من مجلس الوزراء وحسب جلسات إستماعنا ومناقشتنا خلال إستضافات اللجنة القانونية بين مجلس شورى الدولة أنه لم يؤخذ برأيه في نصوص هذا القانون، وكذلك اللجنة أو المحكمة القضائية الخاصة بتنفيذ قانون (19) لسنة 2000 التي لا زالت تعمل لم يؤخذ برأيها، ولم يتم إستشارتها بشأن نصوص هذا القانون. أود أن أذكر لحضرتكم وللسادة أعضاء اللجنة القانونية وللسادة النواب أن هنالك المئات من الأبرياء تم الإفراج عنهم في السنوات السابقة هم حالياً من المعتقلين المقاومين، وهم حالياً يقاتلون في الصفوف الأمامية ضد داعش وضد التنظيمات الإرهابية ولأجل العراق، لأنهم آمنوا بالعراق، بالرغم من كونهم أعتقلوا لسنوات، لكنهم بعد أن أُفرج عنهم هم اليوم مقاتلون، منهم من أُستشهد، ومنهم من ينتظر، هم بحاجة إلى إنصاف وإلى الإفراج عنهم وشمولهم بقانون عفو عام، لكن ليس هذا القانون.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
أريد أن نعلم الشعب العراقي بأنه لا يوجد أحد من أعضاء مجلس النواب يريد أن يخرج إرهابي، ولكن الشيء المهم جداً هو أن علينا أن نعرف، من هو الإرهابي؟ الإرهابي أصبح كلمة متداولة بالمخبر السري وكثير من الإجراءات، في الدورة السابقة عرفنا الإرهابي، والمجرمون الآن في السجون:
1- الإرهابي هو كل من إنتمى إلى القاعدة، ودولة العراق اللإسلامية، النقشبندية، وداعش، وهذه منظمات محظورة دولياً.
2- ثانياً كل من فجر وأراد أن يفجر سيارة مفخخة وحزاماً ناسفاً.
3- كل من يملك وقتل بسلاح كاتم للصوت.
هذا هو الإرهابي، وكل من آوى إنتحارياً، وكل من قتل وشارك بقتل قاضٍ وصحفيٍ وأطباء، هؤلاء هم الإرهابيون. ليس الإرهابي الذي حكم بمخبر سري بسلاح أو حيازة سلاح، ليس الإرهابي الذي قاوم، وليس الإرهابي الذي يكون إنتماؤه بتصفيات سياسية، هذا هو الموضوع.
الشيء الآخر: أريد أن أخاطب كل من لديه ضمير حي وليس ضميراً ميتاً، كل من يقول بأنه لا توجد هنالك مظلومية، فأعتقد كل أعضاء مجلس النواب متأكدون أن هنالك مظلومية في السجون، والدليل على ذلك ما أثبته القضاء، القضاء حكم ألف مخبر سري، وهؤلاء المخبرين السريين كانوا يعملون منذ 2006 إلى 2012، الألف مخبر سري كم ظلم كل واحد منهم؟ كم أحكم بسبب هذا المخبر السري، لأن المخبر السري كل عمله كان مع القضاء برقم سري. (20) ألف سجين ومعتقل تم الإفراج عنهم في 2013، وقد سجنوا لمدة خمس وست سنوات، هؤلاء الأبرياء لحسن حظهم لو حكموا في الـ 2010 و 2009 و 2008 في التصفيات السياسية كانوا أيضاً محكومين، لكن دعاواهم تأخرت وبقوا. أقول من العيب على الحكومة أن ترسل لنا هكذا قانون، هذا القانون لا يشبع ولا يغني، هذا القانون ليس قانون عفو، أمريكي حكم (20) سنة، وبعد ذلك أفرجوا عنه، وجاءه الرئيس الأمريكي وقال له أنت كنت بريئاً مظلوماً، ماذا تريد، أي تعويض أطلب، فقال له أنا لا أريد تعويضاً، التعويض أريد أن تغيروا القوانين التي حكمتني.
نحن اليوم فعلاً إذا نريد فعلاً أن ننصف هؤلاء المظلومين، فعلينا أن نغير القوانين التي جاءت مع الإحتلال، المخبر السري جاء مع الإحتلال، قضاة عينهم الأمريكان وقد حكموا ناساً، تصفيات سياسية ومادة (4) إرهاب خلقت من أجل التصفية السياسية. نعم نحن ضد كل إرهابي شارك في دماء العراقيين، لكن توجد مظلومية. إذا نريد أن ننصف اليوم فنرجع إلى مقترح القانون الذي قدمناه في 2013، هذه المادة (8) من العيب على الحكومة أن ترسلها، أين توجد إعادة محاكمة بإعترافات؟ الإعترافات أنتزعت، ولا يجوز بعد ذلك أن نعيد المحاكمة على إعترافات، لأنه لا يوجد دليل على إعادتها، وسيادة القاضي يعلم، وليس من المعقول في الأسباب الموجبة لروح التسامح والإصلاح في المجتمع، أي إصلاح ونحن سوف لا نخرج أي مظلوم؟ يرجع قانون العفو الذي قدمناه نحن كمقترح، وهذا القانون نبعده عن التوافقات السياسية، وأيضاً نشرك به القضاة والمرجعية، وأيضاً نعطي صورة واضحة للشعب العراقي بأن هناك من يريد أن يضلل بأن قانون العفو هو لإخراج الإرهابيين، فإذا كنا منصفين نخرج المظلومين ونبقي الإرهابيين
– النائب هشام عبدالملك علي السهيل:-
موضوع المصالحة الوطنية يتطلب لتحقيقها أحياناً التنازل عن بعض الحقوق. نحن كلجنة طبعاً تنازلنا عن حقوقنا، لأن هذا القانون هو من صلب عمل لجنة المصالحة الوطنية، لأن هيأة الرئاسة لم ترسل هذا القانون ولم تشرك لجنتنا، ولكن لدي بعض القضايا التي أحب أن أذكرها، بأننا سنرسل مقترحات اللجنة إلى اللجنة القانونية، وسأذكر بعضها:-
القانون هذا ليس قانون عفو في الحقيقة، هذا قانون أُفرغ من محتواه، والمفروض أن تكون هناك مراجعة قضائية لأغلب الجرائم، وأيضاً يكون هناك فصل ما بين الجرائم المدنية وجرائم الإرهاب، ولدينا ملاحظات أخرى سنرسلها مكتوبة.
– النائب عادل خميس المحلاوي:-
سبق وأن قدمنا طلباً موقعاً من قبل (62) نائباً في الجلسة رقم (34) طرح موضوع المناقشة وفق المادة (61) من الدستور، وذلك للمضي في دورنا الرقابي وتشريعه. أطلب درج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
حقيقة سمعنا معاناة كثيرة من خلال ما حدث للمواطنين من معاملة سواء من الأجهزة الأمنية أو أداء الأجهزة القضائية، ولعله هذا هو واحد من مبررات تشريع هذا القانون، لكن هذا لا يمنع من إثارة سؤال مقلق جداً وهو: ماذا أفرز قانون العفو العام الذي طبق في سنة 2008 رقم (19)؟ للأسف الشديد من جراء تطبيق هذا القانون تم العفو عن المئات من المجرمين، منهم من رجع ليعمل ضمن المجاميع الإرهابية وتم القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية مرة أخرى. أنا أطلب حقيقة تضييق نطاق قانون العفو العام، لكي لا يشمل جرائم الإرهاب التي سفكت الدم العراقي، لأنه يعطي فرصة جديدة لهم للعودة إلى جرائمهم. نعم أنا مع إنصاف من تضرر من خلال دعاوى كيدية أو غيرها، ومع توفير الظروف العادلة لمحاكمة المتهمين وإنصاف الأبرياء، من خلال تحسين الأداء لدى الأجهزة القضائية، كما أطالب بإصلاح القضاء الذي تمت المطالبة به من قبل جهات المرجعية وجماهير المتظاهرين، وهنا يجب أن يأخذ مجلس النواب دوره في الإسراع بالقوانين الخاصة لإصلاح الجهاز القضائي.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد صالح:-
ملاحظتي من ناحية قانونية. حيث أن مشروع القانون يخالف المنطق القانوني في إعفاء مرتكز الجريمة دون دليل مقنع ودون سبب قانوني مقنع، حيث نص الدستور في المادة (19)/ثانياً (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت إقترافه جريمة)، كما أن قانون العقوبات نص في المادة (1) منه (لا عقاب على فعل أو إمتناع عن فعل إلا بناءً على قانون ينص على تجريمه وقت إرتكابه)، ومشروع قانون العفو، وإن كان الأصل أن العقوبات أو الواقع لمعاقبة كل فرد يأتي بفعل جرمه القانون، فإن العفو يشكل إيقافاً لهذا الأصل، ومساهة في تدقيق النصوص فقد أغفل المشروع قضايا في غاية الأهمية لم يكن هناك سبب يدعو لتجاوزها. أنا أعتقد أن أولى الناس بمشروع العفو العام هم غالبية السياسيين المشاركين في العملية السياسية، ولكن رغم كل ملاحظاتنا على المشروع فهو من القوانين المتفق عليها سياسياً أثناء تشكيل الحكومة الحالية ضمن وثيقة الإتفاق السياسي التي صوت عليها مجلس النواب، وأنا مع تمرير هذا المشروع من أجل المصالحة الوطنية، ومن أجل تحقيق العدالة.
وتوجد نقطة أخرى هي أن قانون العفو بنوعيه الخاص والعام موجود في معظم دول العالم، ولكن وفق السياقات القانونية، وليس وفق السياقات السياسية والإتفاق السياسي، ونحن ندعو دائما في تصريحاتنا ودعواتنا إلى الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ولكن فرض الإتفاقات السياسية على السلطة القضائية هو إنتهاك لإستقلالية السلطة القضائية.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
أنا لدي كثير من الملاحظات على هذا القانون الذي هو حقيقة كما وصفه البعض فارغ من فحواه، لكن أكتفي بمداخلات الإخوة الذين سبقوني، مع ملاحظة مهمة في المادة (3) حيث إشترطت المادة شمول المحكوم بالعفو تنازل ذوي المجني عليه، والقانون قد جاء لغرض المصالحة الوطنية، ولكن لا يعني أن تناط مصالحة وطنية سياسية ثم تخلق مشاكل إجتماعية، ففي المجتمع معروف كما سبقني زميلي الشيخ عبود، هناك في الوسط العشائري الكثير من الإجراءات التي يكون فيها ذوو الجاني لا يقبلون أن يؤدوا الدية إلا بعد أن يضمنوا التنازل، لكن للحفاظ على دماء الأبرياء يقوم شيوخ العشائر بإقناع ذوي الجاني بدفع الدية ثم يحصل التنازل، بعدها قد يرفض ذوو المجني عليه التنازل مما يؤزم المشكلة، وندخل في صراعات جديدة تخل بأمن المجتمع، ولذلك قدم (64) نائباً مدعوماً من لجنة العشائر بأن يوضع خيار آخر يصوت عليه مجلس النواب وهو إشتراط التنازل أو الصلح العشائري. الصلح العشائري بإعتبار أن شيخ عشيرة المجني عليه موجود وذويه موجودون وهو أيضاً موجود وأيضاً يوجد شيوخ من المحافظة، فهذا سوف يحل لنا المشكلة، ويخلصنا من المداخلات والدخول في قتول جديدة، كما أن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك حيث لا يجوز الجمع بين القصاص والدية، حيث قال ((فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ))، ونهى الله عن الإفراط وقال ((فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ)).
– النائب رحيم صيهود لازم الشمري:-
الحقيقة قبل مدة زارت لجنة حقوق الإنسان أحد السجون، فوجدنا هناك عدداً كبيراً جداً من المعتقلين، ثلاث سنوات وأربع سنوات، ولم يعرضوا على القاضي إلا مرة واحدة، هؤلاء ما هو مصيرهم؟ وإذا ثبت أنهم أبرياء، فكيف يتم الإعتذار لهم ولعوائلهم؟ الحقيقة طلبوا منا بأن نوصل صوتهم إلى البرلمان العراقي لينصفهم، والدليل على أن هناك مظلومين وبإعداد كبيرة هو إطلاق سراح الآلاف من المعتقلين الأبرياء كل شهرين أو ثلاثة، لأنهم لم يقدموا إلى المحاكمة إلا بعد سنتين أو ثلاث.
– النائب ريبوار طه مصطفى أحمد:-
نص عنوان القانون هو قانون العفو العام، المفروض أن يكون قانون العفو العام عن المحكومين والمتهمين العراقيين، لأن تسمية قانون العفو العام ذات طبيعة عامة، والمقتضى أن تكون ذات طبيعة خاصة بهذا القانون.
شمل القانون مرتكبي جرائم التزوير إضافة إلى شمول مرتكبي جرائم إستعمال المحرر المزور، وإستثنى منهم من كان بدرجة معاون ومدير عام فما فوق، إلا أن القانون لم يتحدث عن المراكز القانونية والحقوق التي رتبها القانون لمن زور شهاته وشُمل بالعفو.
الغاية من هذا القانون واضحة جداً، وهذه الغاية ينبغي أن تكون دقيقة وفاعلة وواضحة من ناحية أخرى حتى يمكن أن تحقق الغرض المطلوب من وراء صدور هذا القانون، إذ لا يمكن أن تُمرر بعض الجرائم ويستفيد منها الجناة والمجرمون ممن تلطخت أياديهم وضمائرهم بدماء الضحايا، صحيح هناك الكثير من المتهمين أو المحكومين تم الحكم عليهم بمعلومات وأدلة كيدية، فلا بد إحقاق الحق بحقهم، لذلك أتمنى من مجلسنا وبالأخص اللجنة القانونية صياغة مشروع هذا القانون بشكل دقيق وواضح من أجل المصلحة العامة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
الملاحظة الأولى: هي إعادة تسمية قانون العفو العام بقانون العفو العام عن المحكومين والمتهمين العراقيين.
الملاحظة الثانية: إستبدال عبارة (أو الذين لم تحرك الشكاوى ضدهم) في نص الادة (2) من مشروع القانون بعبارة (أو الذين لم تحرك الدعوى الجزائية ضدهم).
الملاحظة الثالثة: خلا نص المادة (7) من مشروع القانون من تحديد الجهة التي تأمر بتنفيذ العقوبة، وهل هي المحكمة التي أصدرت الحكم بالعقوبة المعفى عنها؟ أم المحكمة التي تنظر الجريمة الجديدة؟ أم اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القانون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا اللجنة المختصة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الحقيقة الملاحظات التي تقدم بها السادة الأعضاء مهمة جداً سيتم الأخذ فيها بنظر الإعتبار، ولكن اللجنة مجبرة بالرد على كافة الملاحظات التي أبديت في مجلس النواب، بإعتبار أن هنالك من رأى أو من قال أن اللجنة لم تقم بتدوين الملاحظات التي أبديت، فلا بد من الإشارة بشكل سريع، ولكن قبل هذا توجد مقدمة بسيطة أريد التحدث بها:
لا بد من الفصل بين الإجراءات غير القانونية، أو الإجراءات التي لا تتفق مع أحكام القانون، أو التطبيق الخاطئ للقانون مع ما يصدر من قانون أو ما يصدر من قانون لعفو عام. العفو العام هو العفو الذي يصدر بقانون من السلطة التشريعية، وهو يمحو الجريمة والعقوبة، هذا القانون عندما يصدر يعطل قانون العقوبات، أي كأن قانون العقوبات لم يكن نافذاً في المدة التي يشملها، فهو يشمل من تم إتهامه بجريمة وهو بريء أو غير بريء أو من تم الحكم عليه، سواء كانت القضية قيد التحقيق أو المحاكمة أو من صدر بحقه قرار إكتسب الدرجة القطعية، يشمل هؤلاء جميعاً دون إستثناء، سمي بقانون عفو عام أي أنه يشمل أكبر قدر ممكن من القوانين العقابية، أي يعفو عن أكبر قدر ممكن من الجرائم التي وردت في القوانين العقابية، ويستثني مجموعة جرائم، وبذلك فإن الكثير ممن قال لماذا لا نحصي الجرائم التي شملها ونترك الإستثناءات، لا فإن التي شملها تصل إلى المئات من الجرائم الواردة في قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى.
المسألة الثانية: وهي التي لا بد من التأكيد عليها. هذا مشروع جاء من الحكومة، اللجنة القانونية إجتمعت عليه بعد أن عقدت ندوة برعاية السيد رئيس مجلس النواب، مع مجموعة من الإختصاصيين في القانون الجنائي وأساتذة الجامعات والقضاة الذين عملوا عدة سنوات في لجان تنسيق قانون العفو رقم (19) سنة 2008، وتم الأخذ بنظر لإعتبار كافة هذه الملاحظات التي طرحت وتضمينها في تقرير اللجنة القانونية الذي قيد من الإستثناءات التي وردت في القانون، بحيث أصبح هذا القانون يشمل أكبر قدر ممكن من الجرائم المرتكبة. نعم هنالك ملاحظات لا بد من الأخذ بها وإعادة النظر، ألقي عليها نظرة عاجلة بشكل عام:-
هنالك من أشكل على موضوع المادة (4) إرهاب. المادة (4) إرهاب، هنالك أبرياء تم توقيفهم، وهنالك من تم الحكم عليهم بناءً على إخبارات كيدية كالمخبر السري، هنالك من لم تتلطخ يداه بدماء الشعب العراقي وهو متهم بهذه الجريمة، هذه التطبيقات حقيقة بموجب أحكام هذا القانون، رأى المشرع عندما أعد مشروع هذا القانون إيجاد سبب أشكل عليه الكثير، وهو إعادة المحاكمة، الآن قد يقول أحد إعادة المحاكمة وارد في المادة (270) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، المادة (270) وردت فيها سبعة أسباب، وهذا أضاف لها سبباً ثامناً، حيث إذا تم الإدعاء بأن هنالك متهماً قد تم الحكم عليه واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية وتعرض إلى التعذيب، أو بمجرد الإدعاء تعاد المحاكمة مرة ثانية. هنالك رأي يقول لا بد من شمول إعادة التحقيق، هذا الرأي أيضاً يؤخذ بنظر الإعتبار، وُضع هذا النص حقيقة، لكي نتلافى الأحكام التي صدرت من القضاء والتي يعتقد بأنها كانت قاسية أولاً وثانياً قد جانبت التطبيق القانوني تطبيقاً سليماً وفق ما يقضي.
مسألة من يرى أنه لا بد من تفصيل أحكام المادة (4) إرهاب كما وردت بهذا الإستثناء. نعم نعقد جلسات حوارية أخرى، لكي ننظر بمعالجة هذا النص إذا كانت هنالك معالجة حقيقية، بحيث لا يترتب عليها إفلات المجرمين العتاة الذين تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي، بإعتبار أن مجلس النواب اليوم أجمع بأنه لا يريد أن يطلق سراح من تلطخت أيديهم بدماء الشعب العراقي.
فيما يتعلق بالإستثناءات. أرجو الإطلاع على تقرير اللجنة، ليرى كيف أنه تم التقليل من هذه الإستثناءات.
مسألة ما يتعلق باللجان التي تطبق أحكام قانون العفو العام. اللجنة القانونية بعد أن إلتقت بالقضاة الذين نفذوا قرارات أو أحكام العفو السابق إلى يومها هذا لم تنته من عملها، هنالك العشرات من القضايا لا بل المئات تأخرت، بسبب عمل هذه اللجان، وبسبب كثرة الدعاوى المعروضة أمامها، لأنه عندما يصدر هذا القانون فالكل يقول أنا مشمول به، ويتقدم بطلب إلى اللجنة، ما هو الحل؟ هنالك يكون زخم كبير على عمل اللجنة وتتأخر القضايا كما نشاهدها الآن، وضعنا نصاً كما تم العمل به سابقاً بموجب أحكام قانون العفو العام، هذا النص يقول المحكمة المختصة التي تنظر القضية بإعتبار أن هذه المحكمة المختصة هي التي تفصل بمصير المتهم وبالتالي من الممكن الطعن بقرار قاضي التحقيق أو بقرار محكمة الجنايات أو تصحيح القرار التمييزي إذا كان المتهم أو الجاني مشمولاً بأحكام العفو والمحكمة لم تأخذ به، هذه ضمانات وضعت لسرعة تنفيذ أحكام هذا القانون دون أن يكون هنالك تعطيل.
مسألة ما يتعلق بالحق الشخصي، حتى يُشمل بأحكام هذا القانون فيجب أن يكون هنالك تنازل للحق الشخصي. هنالك من قال لماذا لا يتم الأخذ بموضوع الصلح العشائري أو نظام الصلح؟ نعم نظام الصلح صحيح، ولكن تنازل ذوي المجني عليه هو حق شخصي، والحق الشخصي لا يمكن تخويل أحد ثانٍ به. أنا عندما أخول العشيرة أو شخصاً آخراً بأن يبرم عقد صلح، وبموجب هذا العقد يُطلق سراح من إرتكب جريمة بشعة، هذا أعتقد لم يتم العمل به مطلقاً، فالحق الشخصي يجب الحفاظ عليه.
ثم إننا اليوم لا نشرع هذا القانون بهذه العجالة، نعقد جلسات حوارية أخرى حتى نتمكن من وضع النقاط الأساسية أو التي يكمن الخلل فيها.
وبالنسبة لجرائم الفساد المالي والإداري. هنالك من رأى أن هنالك توسعاً، وأحد السادة النواب قال هنالك إهمال غير عمدي بالنسبة لجرائم هدر المال العام، فما هو الحال؟ نعم تمت معالجتها من قبل اللجنة، كذلك فيما يتعلق بجرائم غسيل الأموال، لا تكون قاصرة على تمويل الإرهاب فقط.
هذه ملاحظات سيتم الأخذ بها بشكل جدي، وعقد جلسات حوارية، ونطلب من السادة النواب حضور هذه الجلسات الحوارية، حتى نتوصل إلى نتائج حقيقية في تشريع هذا القانون، بإعتبار أن قانون العفو من أهدافه الأساسية هو إسدال الستار على أفعال وقعت في السابق ولا بد من معالجتها، كما وإنه يتنافى الأحكام القضائية القاسية.
– النائب محسن سعدون أحمد سعدون:-
نحن نريد أن نوضح هذا القانون، قانون العفو العام لحضرتكم ليكون هناك دافع لتشريع هذا القانون لأنه نحن في الدورة السابقة . أنا لاحظت ملاحظه الأخ الخزاعي عندما قال نشرع هذا القانون بسنه 2013  عندما حصلت هذه الجرائم في بادوش وغيرها من الجرائم  نحن يجب أن نكون واضحين جدا، نحن اليوم في المرحلة الحالية نحتاج إلى قانون العفو العام في الوقت الذي في الأنظمة الاتحادية وفي النظام الدستوري الدائم مثلما كان في النظام السابق ولكن في الظروف التي استجدت في العراق نحتاج اليوم أن نتعاون جميعا لتشريع هذا القانون إذا لم نتعاون جميعاً لا نستطيع، لماذا أصبح هذا القانون مهم؟ أصبحت هناك تغييرات كثيرة اُحتلت محافظات وانفتحت سجون في الدورة السابقة حسب المعلومات كان هناك (12000) محكوماً وموقوفاً على المادة (4) إرهاب هذه الأعداد موجودة في الدورة السابقة ولا نعرف العدد لحد الآن لذلك أنا كتبت كتابين لوزير العدل كتاب أرسلته عن طريق اللجنة القانونية وكتاب سلمته باليد للسيد الوزير ولحد الآن الجواب لم يرد علينا ولم يعطونا جواب عن عدد الموقوفين والمحكومين في السجون العراقية من الرجال والنساء نطلب من رئيس البرلمان أن يطلب من وزارة العدل الإسراع بإرسال هذه الإحصائية حتى نستطيع أن نقول هذا ومن الناحية الاقتصادية كل موقوف أو محكوم يكلف العراق (11) دولار يوميا معنى ذلك بحسابات حوالي (500000) دولار الحكومة تدفع يوميا للموقوفين والمحكومين بهذه الأعداد الهائلة . إذا من الناحية الاقتصادية نحن أيضا بحاجه إلى تشريع هذا القانون وهذا القانون في فقرة واحدة ممكن أن نجتمع عليه نأخذ المقترحات والطلبات لرؤساء الكتل وهي المادة الثانية من استثناءات . استثناءات قانون مكافحه الإرهاب بقية الفقرات نحن خلال إسبوع واحد نستطيع أن نتفق عليها، هذا القانون وفي هذه الفقرة  الآن هناك طلبات وهذه الطلبات مشروعه الذين كافحوا والذين حاربوا السلطات الأمريكية في وقتها حوكموا على المادة (4) إرهاب، أنا كيف سوف أفصل هؤلاء الذين دافعوا عن وطنهم بهذه الطريقة والذين ذهبوا ضحية المخبر السري إذن نحن بحاجة إلى دراسة لتقليص قانون مكافحه الإرهاب المشمولين بهذه المادة وبقية الفقرات الأخرى نستطيع أن نقول عن المادة الثامنة، الأخ الأستاذ النائب خالد تكلم عنها، أنا أريد أن أوضح هذه الفقرة نحن في قانون العقوبات العراقي طرق الطعن الشخص المحكوم يطعن أمام محكمة التمييز واللجنة الأخرى في محكمة التمييز تصحيح قرار وإعادة محكمة وإذا شخص محكوم وانتهت هذه الأدوار كيف يستطيع مرة ثانية أن يرجع ويطعن بإعادة المحكمة، يرجع عن طريق العفو وهذا القانون عندما يكون العفو وهو شعر بالظلم والتعذيب أو من كان هناك سبب بظلمه يستطيع من خلال هذا القانون في المادة الثامنة أن يعيد مرة ثانية المحاكمة وهذا معناه إعادة المحاكمة لأن إعادة المحاكمة انتهى دورها بعد أن أكتسب القرار ولذلك إذا كنا أن نريد لمجلس النواب دور كبير في تشريع مهم جداً هو تشريع قانون العفو العام ويومياً نلتقي آلاف من المكالمات من صيحات الناس الأبرياء في السجون ونحن مطالبين أن نجلس بأسرع وقت في سبيل أن نضع نص فقط للفقرة الثانية وبقية الفقرات نحن سوف نعالجها ونطرحها لكم في الجلسات القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تأخذ اللجنة القانونية بالاعتبار الملاحظات التي تم طرحها من قبل السيدات والسادة الأعضاء وتستأنف عملية المناقشة مرة وأخرى وهناك موعد للقاء مع السيدات والسادة رؤساء الكتل لغرض بحث القضايا التشريعية الأساسية ومن بينها قانون العفو العام.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
عندما نعمل حلقة حوارية نتمنى حضور السادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالنسبة إلى البيانات قدمت هذا اليوم جملة من البيانات والتوجه بالنسبة لنا، أولاً، البيانات التي فيها بعد سياسي تتعلق بكتلة سياسية أو موقف حزب أو رؤية هذا لا يقرا داخل القاعة إنما يقرأ في المؤتمرات الصحفية المتعلقة بالكتل السياسية والأحزاب وبالتالي ما يتعلق بالبيانات التوجه أنها لا ـتقرأ داخل القاعة، لدينا فقط بيان مناهضة العنف ضد المرأة، لجنة المرأة والأسرة تتفضل، أنا سوف أقرأ البيان لكن سوف أرفع كل إشارة تؤكد أن هذا البيان ينتمي إلى كتلة سياسية إنما سوف أتحدث فيه بأسم المجلس.
يقرأ بيان مناهضة العنف ضد المرأة. (مرافق)
وفي هذه المناسبة بودنا أن نستذكر السيد الراحل عبد العزيز الحكيم الذي دعا في وقت من الأوقات أيضاً إلى اعتبار أن هذا اليوم يوافق يوم العنف ضد المرأة.
تثبيت الحضور،
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي (نقطة نظام):-
نثمن مبادرتك بقراءة هذا البيان وتعاطفك وحملك موقف الدفاع عن حقوق المرأة لكن هذا البيان عندما وقعنا عليه كان يتضمن إشارة إلى أصل المناسبة وهي مناسبة وصول السيدة عقيلة الهاشميين وبنات الرسالة وهو مسجل في أصل البيان وهو استذكاراً لمصاب السيدة عقيلة الهاشميين وسبيهن ووصولهن إلى الشام وأنا وقعت عليه بهذه الصورة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في هذا الأمر أقرأ صيغة البيان.
– النائب حامد موسى أحمد الخضري (نقطة نظام):-
نشكر مبادرة سيادتكم لقراءة البيان، وأصل المناسبة لم تذكر في البيان وهو وصول بنات الرسول سبايا في الأول من صفر إلى الشام حيث الطغاة في ذلك الوقت.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه صيغة البيان التي سلمت، اقرأ البداية؟
لدينا بعض القضايا التي يجب حسمها لابد من حسمها، لدينا تواقيع.
– النائب حسن توران بهاء الدين سعيد:-
المادة (61) من الدستور الفقرة سابعاً (لعضو مجلس النواب……….) قدمنا نحن مجموعة من النواب أسئلة بموجب هذه المادة الدستورية عن طريق رئاسة المجلس ومنذ فترة طويلة ولم نعلم لحد الآن مصير هذه الأسئلة، هل تم رفع هذه الأسئلة من قبل رئاسة المجلس إلى السادة الوزراء؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
رفعت بالسياقات الطبيعية وفي نفس الوقت الدائرة البرلمانية وبشكل عاجل لابد أن تؤكد هذا المعنى.
لدينا تصويت، ننتهي من تثبيت الحضور.
الحضور (239) نائباً.
بالنسبة إلى التصويت بشأن قرار حضر المواقع الإرهابية، الذي حصل أن النسخة التي قدمت من قبل اللجنة القانونية وبعد التداول مع لجنة الثقافة قدم مقترحين، نرجع على النسخة الأولى ونرجع على رأي لجنة الثقافة، الرأي الأول يقول (تحضر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة لجرائمهم الإرهابية وعلى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات تنفيذ ما ورد في الفقرة أولاً من هذا القرار)
الرأي الثاني الذي تبنته لجنة الثقافة (أن لهيأة الإعلام والاتصالات حجب مواقع داعش الإرهابية في جميع الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة لجرائمهم الإرهابية بناءاً على قرار المحكمة المختصة للنشر وأن تنظر في دعوى الحضر على وجه الاستعجال وخلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة) الفرق بين القراءة الأولى والثانية أن القراءة الثانية تحيل الأمر إلى محكمة النشر خلال فترة (72) ساعة.
الآن نأتي إلى عملية التصويت لأنه أشبع نقاش، الأصل الطلب الذي أعطي وقدم من قبل السيد النائب تمت إحالته من رئاسة المجلس على اللجنة القانونية لإعادة الصياغة وليس لتغيير المضمون والآن عندما نأتي نبين حكم جديد بعد النقاش معنى ذلك نحتاج إلى دراسة قبل أن نعرضه للتصويت وأرجو أن لا تضاف أحكام جديدة وهذا الذي قامت فيه اللجنة القانونية أثناء عملية النقاش، الآن أطرح الرأيين والمجلس الموقر هو الذي يحدد الموقف، وأعيد مرة أخرى الرأي الأول الذي تبنته اللجنة القانونية (تحضر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة لجرائمهم الإرهابية وعلى وزارة الاتصالات وهيأة الإعلام والاتصالات تنفيذ ما ورد في الفقرة أولاً من هذا القرار)
رأي لجنة الثقافة (لهيأة الإعلام والاتصالات حجب مواقع داعش الإرهابية في جميع الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة لجرائمهم الإرهابية بناءاً على قرار المحكمة المختصة للنشر وأن تنظر في دعوى الحضر على وجه الاستعجال وخلال مدة لا تتجاوز (72) ساعة)
أعرض ما هو أبعد والرأي الذي تبنته لجنة الثقافة، نحن ننظر في أصل الطلب المقدم، أطلب التصويت على ما هو أبعد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قدم طلباً من (52) نائباً بإضافة عبارة القنوات الفضائية الإعلامية وأخذنا ذلك بنظر الاعتبار، لا يوجد لدينا نص أصلي حتى نقول ان هذا المقترح أقرب أو أبعد وعلى هذا الأساس أنا أطلب تأجيل التصويت هذا اليوم على القرارين عسى أن نصل إلى صيغة متقاربة ونعرضها على مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مرة أخرى أعيد هذا الأمر، قدم هذا من قبل النائب عبد الهادي الحكيم نظراً لأهمية دور الإعلام، أطلب من مجلس النواب الموقر أن يصدر قرار يخول السلطات المعنية حضرها حفاظاً على المواطن والأرض والعرض والمقدسات، وبناءاً على هذا الطلب رئاسة المجلس أحالت هذا الطلب إلى اللجنة القانونية لكي تأخذ بنظر الاعتبار واللجنة القانونية أعدت صيغة قرار بناءاً على هذا الأساس حصل اعتراض من لجنة الثقافة بشأن أن الحكم يصدر بحكم القانون تخول هيأة الإعلام والاتصالات أم يمكن أن يأتي إلى محكمة النشر، القرار هو قرار المجلس لدينا صيغتان الصيغة الأولى التي تذهب إلى محكمة النشر ثم تنفذ هيأة الإعلام والاتصالات والصيغة الثانية مباشرةً بحكم القانون تقوم هيأة الإعلام والاتصالات بعملية التنفيذ، نمضي بعملية التصويت بالرأيين؟
– النائب علي لفتة فنغش حسن:-
أصل المقترح مقدم من السيد عبد الهادي وهذا المقترح لم نصوت عليه حتى يكون صيغة وأيضاً نأتي بصيغة جديدة واليوم نفسه السيد عبد الهادي قدم من (52) نائباً لتعديل هذه الصيغة وبالتالي اليوم توجد نفس الصيغة التي قدمها السيد عبد الهادي مختلف عليها، لذلك نحن ندعو إلى تأجيل التصويت على هذا القرار حتى تكون صيغة واحدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تدرس رئاسة المجلس الصيغة المقدمة أخذاً بالاعتبار التواقيع التي قدمت من قبل السيدات والسادة النواب وتقديم صيغة نهائية بهذا الخصوص خلال الجلسات القادمة.
قدم طلب موقع من قبل (121) نائباً بشأن طالبي إدراج موضوع التصويت على توصيات لجنة الصحة والبيئة على جدول الأعمال في الجلسة ورئاسة المجلس ترى عرض ذلك على الجلسة القادمة، ماذا ترون؟ نصوت على درجه على جدول الأعمال في الجلسة القادمة، أطلب رأي السيد رئيس لجنة الصحة.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
تم تقديم توصية من لجنة الصحة والبيئة موقعة من (13) نائباً من ضمنهم هيأة رئاسة اللجنة وكذلك تم تعضيد هذه التوصية بتوقيع (120) نائباً، نرجو من سيادتكم عرض الموضوع لهذا اليوم لاتخاذ قرار بشأنه من قبل السيدات والسادة النواب الموقرون.
– النائب ظافر ناظم سلمان العاني:-
هذا الموضوع صوتنا عليه مرتان مرة في قضية حزمة الإصلاحات ومرة أخرى بناءاً على طلب مقدم من قبل أكثر من (100) نائب، ما لذي استجد حتى يعرض الموضوع للمرة الثالثة في نفس الفصل التشريعي؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
القانون فقط لا يعرض ضمن الفصل التشريعي الواحد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
هيأة الرئاسة أحالت إلينا طلبين خاصين بدمج وزارتي البيئة مع الصحة وكذلك الوزارة الأخرى الخاصة بالسياحة وكذلك موضوع إيقاف العمل بقانون حقوق الإنسان التي تعمل وفق القانون رقم (60) لسنة 2004، اللجنة القانونية أعدت صيغة قرار وصوتت عليها اللجنة القانونية وهذه الصيغة مفادها نحن حتى نصدر قرار ويكون ملزم اشرنا فيها وتمت الإشارة إلى أحكام المادة (93) من الدستور التي رسمت صيغة لمراقبة مدى شرعية القرارات والإجراءات والأنظمة الصادرة من السلطات الاتحادية من الناحيتين الدستورية والقانونية وعلى هذا الأساس بالإمكان تطبيق هذا النص أما إذا كان هناك قرار أتخذ من قبل مجلس الوزراء وهو مخالف للدستور أو القانون كان بإمكان مجلس النواب إتباع أساليب الرقابة التي نص عليها في البند سابعاً من المادة (71) وعلى هذا الأساس نقول سبق أن صوتنا على موضوع وزارة البيئة، فما الذي استجد؟ والشيء الثاني التقيد بأحكام المادة (93) من الدستور باعتبار أنه رسم الطريق لمراجعة مدى مشروعية القرارات والإجراءات والأنظمة الصادرة من السلطات الاتحادية في حالة مخالفتها للدستور أو القوانين النافذة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قدم طلب من (107) نائب بشأن دمج وزارة السياحة والآثار بوزارة الثقافة وطلب آخر بالنسبة إلى وزارة حقوق الإنسان، بالنسبة إلى الرئاسة الجلسة القادمة سيدرج على جدول أعمالها كل ما يتعلق بالتصويت على الفقرات الموجودة وسيكون ذلك في الجلسة القادمة.
– النائبة سميرة جعفر علي الموسوي:-
حضرتكم قانوني وهناك قاعدة قانونية تقول (من سعى في نقض ما صدر منه فسعيه مردود عليه) نحن صوتنا وبالإجماع على قرار حزمة الإصلاحات وقد لاقى هذا ترحيب من الشارع العراقي ومن المتظاهرين ثم نرجع وننقض تصويتنا فسعينا سيكون مردوداً علينا وأكيد الشارع  لن يقبل منا هذا وستكون زعزعة لثقة الشارع بمجلس النواب وأنا أثني على ما طرحه النائب ظافر العاني وأنه ما الذب استجد في هذا؟ وأرفض التصويت على هذا.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
التواقيع الموجودة أمام حضرتك هب إبراء ذمة للنواب من موضوع نرى فيه خرق دستوري ونحن لم نصوت على إلغاء وزارات فيها قانون والوزارات الملغية التي تم دمجها فيها قانون وإذا كان لابد من إلغاء تلك الوزارات على الحكومة إرسال قانون جديد لتعديل قانون الوزارة القديم ودمجها، هذا إبراء ذمة من النواب الموقعين على عدم خرق الدستور ونحمل أي جهة أخرى موضوع خرق الدستور ونحن بريئين من هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الفقرة رابعاً ما يتعلق بمناقشة مشروع قانون الشركات الأمنية يتم تأجيله لأن لجنة الأمن والدفاع واللجنة الخاصة المكلفة بمشروع القانون طلبت التأجيل، كذلك يتم تأجيل الفقرة سابعاً بشأن لجنة الأمن والدفاع قانون أصول المحاكمات الجزائية، يدرج على جدول الأعمال في الجلسة القادمة.
بالنسبة إلى الجلسات تستأنف لهذا الأسبوع وبناءاً عليه ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة صباحاً، غداً وبعد غد لجان لتهيئة مشاريع القوانين وهناك جلسة بين رؤساء الكتل السياسية مع رئاسة المجلس سيتم تحديدها.
رفعت الجلسة الساعة (2:30) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com