لجنة العشائر النيابية تنظم اجتماعا لعدد من شيوخ قبائل جلولاء والسعدية
نظمت لجنة العشائر النيابية برئاسة النائب عبود وحيد العيساوي وحضور عدد من اعضاء مجلس النواب من لجنة العشائر ونواب محافظة ديالي يوم السبت 14/11/2015 اجتماعا لشيوخ ووجهاء قضاء جلولاء وناحية السعدية.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في فندق بابل ببغداد وحضره مدير عام شؤون العشائر بوزارة الداخلية اللواء عبد الحسين العامري مناقشة المشاكل التي يعاني منها القضاء بعد دخول تنظيم داعش الارهابي الى محافظة ديالى والاحداث التي رافقت عملية التحرير من حرق وتفجير لبيوت المواطنين والدمار الذي حل بالبنى التحتية لمحافظة ديالى بشكل عام وقضاء جلولاء وناحية السعدية بشكل خاص.
واستمع رئيس اللجنة والنواب الى شرح مفصل من قبل شيوخ القبائل والوجهاء عن معاناة العوائل المهجرة والتي لا يسمح لها بالعودة الى بيوتها من قبل قوات البيشمركة بحجة تدقيق ملفاتهم الامنية والتاكد من عدم انضمام ابنائهم الى تنظيم داعش الارهابي، مطالبة الحكومة المركزية بالتدخل لاعادتهم الى مناطقهم فضلا عن تخوفهم من تصرفات قوات البيشمركة والتي بدأت بحفر خندق وخشيتهم من ان تكون هذه مقدمة لضم مناطقهم الى اقليم كردستان.
وقدم شيوخ القبائل ورقة الى رئيس لجنة العشائر تتضمن عدد من المطالب ابرزها ان يكون الملف الامني بيد الحكومة المركزية في محافظة ديالى بشكل عام ومناطق جلولاء والسعدية بشكل خاص وتشكيل لجنة برلمانية لدراسة الاوضاع والاشكالات التي رافقت عملية تحرير القضاء في القضاء والناحية وتفعيل عمل السيطرات المشتركة من قبل الجيش والشرطة وقوات البيشمركة ، فضلا عن تشكيل لجنة لتقييم الاضرار وتعويض اهالي القضاء والناحية والمساهمة باعادة بناء البنى التحتية التي دمرت نتيجة العمليات العسكرية وأعادة العوائل المهجرة الى بيوتها والتي تعاني منذ اكثر من سنة في مخيمات النازحين مع محاسبة المقصرين والمتعونين مع داعش الاراهابي واحالتهم الى الجهات المختصة لينالو جزاهم العادل.
من جانبه اكد الشيخ عبود وحيد العيساوي رئيس لجنة العشائر النيابية عن حرص اللجنة على عودة جميع العوائل النازحة الى مناطقها بدون استثناء واستعدادها لفتح قنوات اتصال مع النواب والوزراء الكرد في الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان لايجاد حلول ناجعة لهذه المشاكل للحفاظ على وحدة الشعب والعراقي وتجسيد مبدأ التعايش السلمي والسلم المجتمعي الذي ينادي به الجميع معربا عن امله بحل هذه المشاكل بالتعاون مع جميع الاطراف بأقرب فرصة ممكنة.
وطالب الشيخ العيساوي الحكومة بالتدخل والمساعدة في موضوع دفع (الديات)الى ذوي الضحايا من اجل انهاء الصراعات وحقن دماء ابناء المحافظة، خصوصا ان بعض العشائر استطاعت حل اغلب هذه المشاكل عن طريق دفع مبالغ مالية لاهالي ضحايا القتل الذي رافق العمليات الارهابية بعد دخول تنظيم داعش الارهابي الى المحافظة والسيطرة على اجزاء منها.
من جانبه قال النائب عن محافظة ديالى فرات التميمي ان موضوع جلولاء والسعدية يحتاج الى توافق سياسي بين الكتل السياسية مطالبا حكومة اقليم كردستان بالتعاون مع الحكومة المحلية في محافظة ديالى لايجاد حلول ترضي الجميع من اجل الحفاظ على السلم الاهلي ، حاثا الحكومة المركزية بتعويض المتضررين واعادة بناء البنى التحتية التي دمرت نتيجة العمليات العسكرية بأسرع وقت ليتمكن اهالي جلولاء والسعدية من العودة الى مناطهم.
وشددت النائبة عن محافظة ديالى منى العميري على ان المحافظة امانة في اعناقنا وعودة النازحين منها الى ديارهم هدف الجميع ، لافتة الى التواصل الجاد مع الحكومة والقوات الامنية من اجل عودة النازحين بأسرع وقت، داعية حكومة اقليم كردستان للتعاون لاعادة جميع النازحين العرب الى مناطقهم.
وبينت النائبة عن محافظة ديالى غيداء كمبش ان محافظة ديالى تحتاج الى مزيد من الاهتمام من قبل الحكومة المركزية من خلال تقوية سلطة القانون من خلال دعم القوات الامنية لتلافي حصول خرق امني في المحافظة.
وطالبت النائبة كمبش بدعم الدولة للقبائل في المحافظة والمساهمة ماديا ومعنويا لحل المشاكل بينها فضلا عن تحويل قضية ديالى الى قضية رأي عام لتشكيل ضغط على الحكومة والكتل السياسية لايجاد حلول ناجعة لمشاكل المحافظة.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/11/2015