لجنة الشباب والرياضة تناقش قانون الموزانة العامة للدولة لعام 2016

عقدت لجنة الشباب والرياضة أجتماعاً برئاسة النائب جاسم محمد جعفر رئيس اللجنة وبحضور السادة اعضاء اللجنة يوم الأثنين 16/11/2015 لمناقشة  قانون الموازنة العامة الأتحادية لعام 2016.
وقررت اللجنة مفاتحة اللجنة المالية النيابية لغرض آجراء مناقلة على الموازنة وأقترحت تخصيص (خمسة) مليار دينارعراقي من باب ( أحد عشر ) من قانون الموازنة ونقل من باب منح واعانات ومصروفات اخرى الى الثقافة والشباب والاندية والاتحادات تسلسل (10منح الاندية والنقابات والجمعيات الفلاحية الى وزارة الشباب والرياضة، فضلاُ عن تخصيص وزارة المالية مبلغ (مائتان) مليار دينارعراقي من باب اجل قرض لتمويل المشاريع الاستثمارية البالغة (خمسة) تريليون دينار عراقي الى وزارة الشباب والرياضة من باب المشاريع الاستثمارية ومناقلة مبلغ ( 1 ) مليار دينار عراقي من اللجنة الاولمبية البالغ (31،467،000 ) مليار دينار عراقي ليكون (30،467،000) مليار دينار عراقي الى اللجنة البارالمبية البالغة موازنتها (7،499،240) مليار دينار عراقي لتكون (8،499،240) من الباب الرابع قانون الموازنة.
وارجأت اللجنة مناقشة مقترح قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية والمعد من قبل لجنة الشباب والرياضة الى أجتماعها القادم.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com