مجلس النواب ينهي قراءة تقرير ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016
أنهى مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثامنة والثلاثين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 233 نائبا اليوم الثلاثاء 17/11/ 2015 قراءة تقرير ومناقشة الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016، اضافة الى التصويت على قرار يلزم بإتباع الاجراءات الكفيلة لتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه .
وفي مستهل الجلسة أكد الدكتور الجبوري على أخذ رئاسة المجلس بالاعتبار مقاطعة نواب المكونات الدينية لجلسات المجلس احتجاجا على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية، معربا عن حرص المجلس على استئناف نواب المكونات لعملهم مع زملائهم في المجلس .
وصوت المجلس على قرار يلزم أعضاءه بإتباع الاجراءات الكفيلة بتعديل قانون البطاقة الوطنية وتحديدا المادة 26 ثانيا منه بما ينسجم مع أحكام الدستور خصوصا المادة الثانية ويتفق مع حقوق المكونات الاصيلة العراقية .
ودعا السيد الجبوري نواب المكونات المقاطعين الى العودة لحضور جلسات المجلس للمساهمة في الفقرات الاساسية والمهمة، مبينا أن المجلس سيتخذ الخطوات اللازمة لتعديل قانون البطاقة الوطنية والعمل على تمتع مكونات المجتمع جميعها بالحقوق التي كفلها الدستور .
من جهته قدم النائب يونادم كنا شكره لأستجابة اعضاء ورئاسة مجلس النواب والجمهورية لمطالب المكونات الدينية غير المسلمة فضلا عن شكره للمرجعيات الدينية كافة .
وأرجى المجلس التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية الى جلسة يوم الخميس المقبل من أجل معالجة بعض الفقرات المختلف عليها .
الى ذلك أعرب السيد رئيس الجبوري عن حرص المجلس على اتمام مشروعات القوانين خصوصا هذا القانون الذي يهم أناس أعطوا دماءهم فداءا لبلدهم ولأستقرار أمنه .
وأنهى المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية .
وبين تقرير اللجنة أن أجمالي نفقات الموازنة لعام 2016 بلغت (106) تريليون دينار مقابل مبلغ (119) تريليون دينار للعام 2015 أي بنسبة أنخفاض قدرها 11% ، مشيرا الى أن الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة تعاني من عجز قدره (22,7) تريليون دينار ما يعادل (21%) من مجموع النفقات .
من جهة اخرى رحب السيد الجبوري بحضور السادة وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة تقرير مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 لعرض رؤية الحكومة بشأنها .
من جانبه أكد السيد هوشيار زيباري وزير المالية على التزام الحكومة بتقديم الموازنة 2016 بموعدها المحدد، موضحا أن الحكومة تجاوزت مخاوفها الحقيقية بشأن تعطيل الدولة وعدم التزامها بتعهداتها بدفع رواتب الموظفين والمستحقات الاخرى .
واشار السيد الوزير الى أن الحكومة أستطاعت تخفيض العجز من 25% الى 22% ، منوها الى عقد اجتماعات مكثفة مع المؤسسات المالية العالمية بضمنها صندوق النقد الدولي، لافتا الى أن مجلس الوزراء سيقدم تعديلا على مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قريبا بهدف تقليل العجز الموجود من خلال أصدار السندات النقدية .
فيما كشف السيد سلمان الجميلي وزير التخطيط عن وجود 4012 مشروع استثماري تنفذها المحافظات عن طريق موازنة تنمية الاقاليم، اضافة الى 2726 مشروع استثماري تنفذها الوزارات المعنية .
ولفت السيد وزير التخطيط الى عدم أدراج مشاريع جديدة على الموازنة العامة للعام 2016 أضافة الى حذف وتجميد بعض المشاريع الاستثمارية، معلنا عن قرب انهاء مستحقات المقاولين وحسم موضوع المشاريع المتلكئة .
بدوره، دعا السيد عادل عبد المهدي وزير النفط الى أطلاق حملة لتشجيع الاستثمارات في القطاعات النفطية وغيرها فضلا عن تشجيع الاستثمارات الوطنية لتعويض العجز الحاصل في الموازنة وزيادة ايرادات الدولة .
وتوقع السيد وزير النفط بأن تكون معدلات الانتاج النفطي للعام 2016 بحدود 3 ملايين و700 الف برميل يوميا، داعيا الى اجراء تعديلات اساسية على عقود التراخيص النفطية كونها ابرمت في وقت كانت اسعار النفط مرتفعة .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشأن قانون الموازنة، دعا النائب صالح الحسناوي الى الاسراع بتشريع قانون النفط والغاز وفك الارتباط المالي والنفطي بين الحكومة المركزية واقليم كردستان العراق، مطالبا بتخفيض مجمل الموازنة عبر ألغاء نفقات العجز كليا وتخفيض الضرائب لزيادة الجباية وتقليل الفساد .
ونوه النائب حبيب الطرفي الى ان الايرادات المالية في الموازنة السابقة لم تحقق متطلبات الاهتمام بالمحافظات التي فيها مراقد دينية .
وتسأل النائب نيازي اوغلو عن السبب في عدم وصول الحسابات الختامية للسنوات الماضية والبيانات الفعلية المتحققة من النفقات، مطالبا بتخصيص مبلغ لتعويض المتضررين في مدينة طوز خورماتو .
وأبدى النائب فارس البيرفكاني تأييده لخطوات التقشف جراء انخفاض الايرادات الوطنية، داعيا الى عدم المساس برواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية والقوات الامنية وتوفير احتياجات البطاقة التموينية والنازحين فضلا عن ايلاء الاهتمام للمناطق المحررة من يد داعش الارهابي .
وأقترح النائب عدنان الجنابي اللجوء الى تخصيص اساس مالي للمواطنين ومن ثم فرض الضرائب لتحقيق رؤية للأقتصاد الشامل .
وتسألت النائبة الا طالباني عن الية صرف مستحقات قوات البيشمركة خاصة أن ميزانتها جاءت بنفس الصيغة الواردة في موازنة عام 2015 .
وشدد النائب علي الاديب على ضرورة زيا دة موارد الدولة بالدفع بالآجل والاهتمام بالمحافظات المنتجة للنفط لقلة تخصيصاتها المالية من الموازنة الاتحادية، مستغربا من عدم وجود الية واضحة لمعرفة المبالغ المستحصلة من الرسوم والضرائب .
ودعا النائب عمار طعمة الى إعادة النظر في تقدير سعر النفط الى دون الاربعين دولار للبرميل الواحد في الموازنة .
وطالب النائب احمد المساري بالاسراع بصرف مبلغ 400 مليار دينار المقرر ضمن موزانة عام 2015 المخصص للنازحين ومضاعفة المبلغ ضمن موازنة عام 2016 .
وأشارت النائبة حنان الفتلاوي الى وجود بعض المحافظات التي لم تستلم المخصصات المرصودة لها .
وتسأل النائب جواد البولاني عن أمتلاك مجلس الوزراء لاستراتيجية مدروسة لاعداد الموازنة الاتحادية والمصادقة عليها .
ودعا النائب محمد الحلبوسي الحكومة الى الايفاء بالتزامتها في دعم النازحين وابناء العشائر .
وحث النائب رعد الدهلكي على أن تكون حصة اموال النازحين استحقاق للنازحين وليس منحة
وأستغرب النائب خلف عبد الصمد من تجاهل الموازنات السابقة لمستحقات المحافظات ضمن قانون رقم 21، داعيا الى انصاف أبناء محافظة البصرة في الموزانة الاتحادية
بدوره، طالب النائب عز الدين دولة بإيلاء الاهمية لصرف تخصيصات المواطنين النازحين قبل المشاريع الاستثمارية .
واعرب النائب كاوه محمد عن توقعه زيادة العجز المالي نتيجة عدم وجود ستراتيجية لتحقيق الايرادات المطلوبة لسد مستحقات موازنة عام 2016 .
ورأى النائب رياض غريب ضرورة اعادة مشروع قانون موازنة عام 2016 الى الحكومة لأصلاح نقاط الخلل الواردة فيه .
وأكد النائب عواد العوادي على ضرورة استغلال الوقت في معالجة التعديلات على قانون الموازنة الاتحادية، داعيا الى ابقاء المشاريع الخدمية في محافظات الوسط والجنوب ضمن قانون الموازنة، والاهتمام بتوفير التخصيصات لصندوق اسكان المواطنين .
ونوه النائب ريبوار طه الى ضرورة توفير المستحقات المالية لمحافظة كركوك وصرف رواتب قوات البيشمركة .
وشددت النائبة منى العميري على ضرورة تخصيص الدعم المالي لتسليح الجيش والحشد الشعبي وتحقيق متطلبات الحرب .
وفي رد هم على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير المالية نية الحكومة الى تعديل الموازنة الاتحادية وارسالها الى مجلس النواب، مؤكدا عاى وجود مباحثات مع صندوق النقد الدولي وعدم تقديمهم تنزيلات بخصوص الرواتب أو النازحين، اضافة الى التزام الحكومة باستحقاقات المزارعين .
فيما أشار السيد وزير النفط الى أن الحكومة المركزية اوقفت حصة الاقليم بعد ايقاف الاخير لألتزامه بتسليم حصته من الانتاج النفطي منذ عدة أشهر، معلنا التزام الحكومة بدفع مستحقات الاقليم في حال تسليمه 550 الف برميل يوميا .
وأضاف السيد وزير النفط أن عقود التراخيص حققت 337 مليار دولار مقابل 36 مليار دولار للشركات عن قيمة الاستخراج .
أما السيد وزير التخطيط فقد بين أن وزارته تسعى الى وضع خطة خمسية على ضوء المعطيات الموجودة .
من جانبه، دعا الشيخ همام حمودي النائب الاول لرئيس المجلس الى حضور السادة الوزراء المعنيين يوم الاحد المقبل لاجتماع باللجنة المالية لمناقشة القضايا الرئيسية في قانون الموازنة ومنها مستحقات الحشد والنازحين .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 19/11/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/11/2015