لجنة النزاهة تستضيف السيدة حمدية الجاف مدير عام المصرف العراقي للتجارة

استضافت لجنة النزاهة النيابية يوم الاثنين 16/11/2015 السيدة حمدية الجاف مدير عام المصرف العراقي للتجارة بحضور رئيس اللجنة والاعضاء.
وتم خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع منها قانون المصرف العراقي للتجارة وقضية منح الاعتمادات المستندية للشركات وكذلك القروض الكبيرة الممنوحة والارباح المتحققة من هذه القروض والضمانات المرهونة وهل توزاري هذه القروض.
وتم التطرق الى عمل فروع المصرف داخل القطر وخارجه وراسمال كل فرع والعقارات التي تم شراءها اوبيعها او استاجرها ومقدار بدل الايجار او البيع او الشراء والفائدة المتحصلة للمصرف من هذه العمليات .


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com