لجنة الخدمات والاعمار النيابية تناقش قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار

اجتمعت لجنة الخدمات والاعمار النيبية برئاسة النائب رياض الغريب  بتكليف من السيد رئيس اللجنة النائب ناظم الساعدي  وحضور السيدات والسادة اعضاء اللجنة يوم الاربعاء 18/11/2015 لمناقشة  مشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى اتفاقية اللوائح الدولية لمنع التصادم في البحار لعام 1972 ،وكما وقررت اللجنة احالة كاتب مجلس محافظة بغداد المحال الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية بعد تدارسه الى السيدة امينة بغداد للاجابة على الاستفسارات الواردة فيه من قبل مجلس المحافظة .
كما وبحث السيدات والسادة اعضاء لجنة الخدمات والاعمار النيابية محضر تقصي الحقائق للجنة المصغرة لامانة بغداد بشأن مشروع ماء الرصافة الكبير واستعدادت الامانة لموسم الشتاء وبنود الموازنة للعام المقبل التي لايمكن الاستغناء عنها ضمن موازنة امانة العاصمة


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com