قرار

اولا: تحضر مواقع داعش الارهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة الممهدة او الممجدة او المروجة او المبررة للجرائم الارهابية وكذلك القنوات الفضائية ووسائل الاتصال الاعلامية الاخرى.
ثانيا: على الجهات المعنية والقضاء تنفيذ ماورد في الفقرة اولا من هذا القرار.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com