محضر جلسـة رقـم (39) الخميس (19/11/2015) م

عدد الحضور: (184) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:05) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة التاسعة والثلاثين، من الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب سليم همزه صالح خضر:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
*الفقرة ثانياً:  التصويت على قرار حظر مواقع داعش الإرهابية من كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية.(اللجنة القانونية، لجنة الثقافة والإعلام)
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
لأهمية هذا الموضوع كنت أتمنى أن يتحول الى مشروع قانون أو مقترح قانون ويأخذ طابع إلزامي قوي جداً في الواقع العراقي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
في أدراج البرلمان مشروع قانون الجرائم المعلوماتية وهو موجود لدينا وهو يتناول هذه المسائل بشكل واضح.
الدائرة البرلمانية تتابع لجنة الثقافة واللجنة القانونية يبدو أنهم في طور صياغة نهائية لمشروع القرار حال أن يكون جاهز سنقدمه لغرض التصويت عليه.
– النائب حسن توران بهاد الدين سعيد (نقطة نظام):-
نحن في اللجنة القانونية أتممنا الصياغة وأرسلناها إلى هيأة الرئاسة يوم أمس. والموضوع الثاني موضوع إلغاء وزارة حقوق الإنسان التي طالما أكدنا عليه أن يدرج في جدول الأعمال للتصويت عليه مع الوزارات المدمجة ولكن إلى حد الآن لا نرى هذا الموضوع في جدول الأعمال.
– النائب فارس صديق نوري البريفكاني:-
لجنة الصحة والبيئة كانت قد رفعت توصية إلى جنابكم بتوقيع أغلب أعضاء اللجنة وبتوقيع هيأة رئاسة اللجنة وقد دُعمت هذه التوصية بتثنية أكثر من (123) نائب، والتوصية هي إرجاع وزارة البيئة الى ما كانت عليه قبل موضوع الدمج، أي إلغاء دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة وذلك للأسباب التالية:
إن البيئة العراقية تعيش وضع كارثي وتعيش أزمات كثيرة بكل المقاييس والمعايير لذلك فالحل الأمثل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس لجنة الصحة والبيئة، والسيد حسن توران الذي ثبت الآن ملاحظة، السيدات والسادة أعضاء المجلس، بودي أن أقول شيء الرأي ما يراه المجلس، سبق وأن إتخذ المجلس قرار بشأن لجنة الصحة والبيئة وأيضاً قدم طلب بشأن وزارة الصحة ووزارة البيئة وسبق وأن قدم طلب أيضاً بشأن وزارة السياحة وسبق وأن قدم طلب من قبل عدد من السيدات والسادة أعضاء البرلمان بشأن وزارة حقوق الإنسان وكل طلب موقع من (100-120) نائب، سبق وأن أجل لأكثر من مرة لكن الرأي ما يراه المجلس، هل يوافق المجلس على درج هذه المواضيع التي قدمت بها طلبات على جدول الأعمال بعد التصويت والبعض منها يحتاج الى رأي المجلس في عملية التصويت؟ هذا السؤال الذي يطرح أنتم من يقرر ذلك وحتى ننتهي الآن من نقاط النظام، هل تدرج على جدول الأعمال بشأن ثلاث نقاط (قضية وزارة الصحة والبيئة وقضية وزارة حقوق الإنسان وقضية وزارة السياحة والآثار).
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
تقديم الطلب من قبل (127) نائب موقعين على الطلب يغني عن التصويت الذي ممكن أن يحصل في المجلسن وهذا هو رأي المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي هو رأي المجلس.
– النائب فالح ساري عبد اشي عكاب:-
سبق للمجلس وأن صوت على حزمة الإصلاحات الحكومية التي من ضمنها ترشيق الوزارات، وسبق للمجلس وأن صوت على طرح موضوع دمج وزارة الصحة مع وزارة البيئة ورفض هذا الموضوع. اعتقد أن هذه القضية كأنما هي إلتفاف على الإصلاحات وإلتفاف على موضوع دمج الوزارات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا نية للمجلس بالإلتفاف على الإصلاحات وليس هنالك مجال للإتهام لأي طرف كل ما هنالك وجود طلبات موقعة إما أن ينتهي السيدات والسادة الأعضاء عن طرح هذا الموضوع، لا في كل جلسة يرفعوا أيديهم نقاط نظام ويقولون نحن (120) نائب مقدمين طلب بهذا الإطار فالمجلس هو الذي يقرر الموقف بهذا الخصوص فإذا كان الأمر بترك الموضوع سيترك وإذا كان الموضوع بالمضي به أنتم تقرروا بعد النقاش.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
إذا كان الأمر يتعلق بأن هذا القرار أو هذا الدمج غير دستوري وغير قانوني نحن سلطة تشريعية والمعني هي المحكمة الإتحادية والمحكمة الإدارية يلجؤون إلى المحكمة ويطعنون بالتالي أنا أرفض أن يدرج على جدول الأعمال لأن هذا تراجع عن قرارنا وهذا أمام الشعب والناس نكون قد تراجعنا عن الإصلاحات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذه وجهة نظر مقبولة وعلى ضوء ذلك المطروح الآن وأنتم تقرروا يدرج على جدول الأعمال أو لا يدرج على جدول الأعمال وليس نتخذ صيغة قرار، أثناء درجه إذا قررتم سيفتح النقاش وستؤخذ وجهات النظر بما في ذلك إمكانية أن يكون القرار موافق أو مخالف للدستور. من يوافق على درج هذه المواضيع على جدول الأعمال؟ أطلب التصويت بذلك.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي (نقطة نظام):-
الموضوع الذي يطرح على مجلس النواب ويكون هنالك تصويت والتصويت يكون بالرفض ما هو السند القانوني حتى نرجعه مرة ثانية للتصويت؟ واذا رفض أيضاً سيعود الى التصويت وفي هكذا حالة لن يكون هنالك إستقرار للقرار. القرار الذي يُرفض انتهى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد جبار العبادي أنا لا أتحدث بإرادتي، أنا أتحدث عن طلب مقدم من قبل (120) نائب مقدمين هذه الصيغة بالنتيجة حينما نأتي على الفقرة قد يرى المجلس أن هذه الصيغة غير قانونية، أنا لا أتحدث عن إتخاذ قرار أتحدث عن عملية رد أو قبول لما هو مقدم حتى لا يأتي السيدات والسادة أعضاء المجلس يتداخلوا بنقاط نظام مكررة، كل بداية جلسة يقولون قدمنا طلب موقع من قبل (120) نائب نريد درجه على جدول الأعمال وبالتالي يحملون الرئاسة عدم إحترام إرادة (120) نائب. أنتم من يقرر هل يدرج على جدول الأعمال أو لا يدرج؟ أطلب التصويت الإلكتروني. لدينا طلبات تتعلق بتعويضات طوز خورماتو وتعويض الفلاحين والموقعة ممن السيدات والسادة النواب لكن لا يُتخذ بها قرار بل تُناقش. بعد ذلك لدينا تصويت لتشريعات مهمة ولصيغة قرار مهم.
(تم التصويت بعدم الموافقة على درج موضوع قضية دمج وزارة الصحة والبيئة وقضية دمج وزارة حقوق الإنسان وقضية دمج وزارة السياحة والآثار على جدول الأعمال).
وعليه ستُرد الطلبات المقدمة بهذا الخصوص لأصحابها.
– النائبة سروه عبد الواحد قادر إبراهيم (نقطة نظام):-
المادة (38) من الدستور العراقي، يوم الثلاثاء كانت هنالك تظاهرة أمام مجلس النواب، علينا أن نبلغ القائد العام للقوات المسلحة بعد تكرار ضرب متظاهرين ومواطنين لأن مجلس النواب هو بيت الشعب، لا يمكن طرد مواطنين من أمام مدخل مجلس النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجان المختصة تأخذ دورها بهذا الخصوص، لجنة حقوق الإنسان واللجنة الأمنية، طبعاً مجلس النواب يعبر عن إحترامه لإرادة المواطنين ولحرية التعبير عن الرأي وفق الأطر السلمية التي تحترم الإرادة وتطالب بالإصلاحات. أُطلق سراح من تم إعتقاله عن لسان السيد رئيس لجنة حقوق الإنسان.
صيغة القرار الموقعة من قبل رئيسة لجنة الثقافة والإعلام ومن السيد رئيس اللجنة القانونية ومن السيد عبد الهادي مقدم الطلب، سأقرها وأطلب رأي المجلس. (مرافق)
(تم التصويت بالموافقة على صيغة قرار حظر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة أو الممجدة أو المروجة أو المبررة للجرائم الإرهابية وكذلك القنوات الفضائية ووسائل الاتصال الإعلامية الاخرى).
– النائبة سعاد حميد لفتة العقابي (نقطة نظام):-
أنا مع القرار لكن لا بد من تحديد تاريخ تنفيذ هذا القرار، وأنا أقول من تاريخ إقرار هذا القرار.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا يُثبت.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
أرجو من سيادة الرئيس أن تكون منصافاً في منح نقاط النظام لكل السادة النواب الذين لديهم رأي حول أي موضوع يُطرح على السادة النواب. أنا مع هذا القرار لكن القرار بدون عقوبة أعتقد قيمته لا تكون بالشكل الذي نريد تحقيق الهدف منه، فالقرار يحتاج الى أن تكون هنالك عقوبة لمن يخالف قرارنا فهذا موضوع مهم يتعلق بمواقع داعش الإرهابية فلا بد أن تكون هنالك عقوبات لمن يخالف ذلك.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هيأة الإعلام والإتصالات لديها الإجراءات اللازمة لتنفيذها بحق القنوات والمواقع التي تسوق للإرهاب.
– النائب ضياء نجم عبدالله الأسدي (نقطة نظام):-
أنا فقط أردت أن تضاف كلمة (تجرم) وتصبح (تحظر وتجرم) لأن الحضر يعتمد على ما هو متوفر من وسائل تقنية ومتاحة للدولة لكن التجريم يعني أن هنالك منظومة عقوبات تردع مثل هذه الممارسات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن صيغة القرار تمت، كان ينبغي أن توضع وممكن توضيح ذلك.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
التصويت على قرار حظر مواقع داعش الإرهابية في كافة الشبكات العنكبوتية والمواقع المحرضة أو الممهدة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد توفيق تم التصويت على صيغة القرار.
– النائب توفيق موحي احمد الكعبي:-
ما أريده هو إضافة القنوات الفضائية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم إضافتها في القرار.
– النائب محمد ناصر دلي الكربولي:-
هنالك حالة يتعرض لها النازحين في المناطق العائدين من بغداد بإتجاه منطقة الرزازة من محافظة الأنبار وصلاح الدين والموصل عندما يدخلون عن طريق منفذ بزيبز لإعادة مستمسكاتهم أو إعادة الخدمة في العمل يرجعون عن طريق الرزازة وفي هذه السيطرة وجود أبناء الحشد الشعبي تم إعتقال لمدة شهر أكثر من (1000) مواطن ولا نعرفهم أين يذهبون؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة الأمن والدفاع تأخذ دورها بهذا الخصوص.
أدعو اللجان المختصة لغرض التصويت على مشروعي (قانون مؤسسة الشهداء ومشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– النائب حامد موسى احمد الخضري:-
حول القرار الفقرة ثانياً لا توجد لدينا مشكلة فيه فقط تقديم وتأخير (على الجهات المعنية والقضائية) تكون (على القضاء والجهات المعنية الأخرى).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تم التصويت على صيغة القرار، اللجنة القانونية وضحوا الملاحظات التي تم ذكرها الآن.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
مضمون القرار هو حظر للمؤسسات، أي عندما يكون هنالك موقع ألكتروني أو قنوات فضائية تمارس هذا العمل تحظر من قبل الدوائر المعنية وهي (هيأة الإعلام والإتصالات وكذلك وزارة الإعلام والإتصالات) أما الإشخاص الذين يديروا هذه المؤسسات هم يعاقبوا بأحكام القوانين النافذة سواءً كان قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل أو قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 هي نافذة ومجَرمين بموجب هذه القوانين. أما المؤسسات تحظر بموجب هذا القرار بإعتبارها مارست نشاطاً يروج للفكر الإرهابي.
المسألة الثانية، الجهات المعنية الإصل هو لهيأة الإتصالات والإعلام ولوزارة الإتصالات ومن يتضرر من القرار الصادر بالحظر يذهب إلى القضاء لكي يطعن بالقرار اذا كانت لديه حجة أو ما يفيد أن هذا القرار كان غير منصف أو غير قانوني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجان المختصة البدء بعملية التصويت وإذا كانت هنالك من إشكالية حول مادة معينة تقدم بشأنها المقترحات فلا مانع من ذلك.
*الفقرة ثالثاً: التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
سيادة الرئيس لدينا مقترح على المادة رقم (1) واذا سمحتم أن نعبر هذه الفقرة لأن فيها مداولات وبعد التصويت على باقي فقرات القوانين نأتي الى هذه الفقرة لحين إكمال صياغتها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن إقرأ المقترح ونمضي بعملية التصويت المستمرة ومن يعترض على مادة من حقه أن يقدم قبل التصويت على مجمل القانون.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
المقترح المقدم حدث عليه بعض التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بالإمكان قراءته والسيدات والسادة الأعضاء ينتبهوا للقراءة وأن تجرى تعديلات على ما هو موجود في المقترح المقدم من قبل اللجنة.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
يقرأ المادة رقم (1) من مشروع قانون مؤسسة الشهداء (مقترح اللجنة).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أريد أن أوضح المسألة نيابةً عن اللجنة، إذا سمحت اللجنة، الآن الحديث في الفقرة (ب) عن العشائر والصحوات الذين واجهوا الإرهاب وتم تثبيتهم في هيأة الحشد الشعبي، وقد أثير سؤال والذين لم يسجلوا في هيأة الحشد الشعبي؟ الجواب: أو الذين ستسجلهم هيأة الحشد الشعبي بناءً على وثائق وأدلة وإستعانة بالأجهزة الحكومية المختصة. على اللجنة القانونية أن تعيد صياغة هذه الفقرة على المفهوم الذي ذكرته الآن.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
هنالك من العشائر والفصائل المسلحة والتنظيمات التي قارعت داعش والإرهاب والتي هي مسجلة داخل هيأة الحشد الشعبي، وهنالك من الفصائل المسلحة وأبناء العشائر من الذين قارعوا الإرهاب وداعش قبل دخول الحشد الشعبي الى المناطق الساخنة أو من الذين لا زالوا يقارعون وهم غير مسجلين والذين إستشهدوا تضمن الجهات الحكومية من الأمن الوطني والجيش والشرطة وهيأة الحشد الشعبي التدقق من أسماء مؤسسة الشهداء، التدقق من أسمائهم بأن واقعة الإستشهاد حدثت لأنهم كانوا يقارعون الإرهاب وداعش وخلاف ذلك لا يُشملون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن هذا هو المفهوم، الأخ رئيس اللجنة القانونية الصيغة بناءً على ما تفضل به السيد رئيس لجنة الشهداء وسنمضي بعملية التصويت. مؤسسة الشهداء تتحدث عن شهداء في زمن النظام البائد، إذن أيضاً تتحدث عن الماضي ونحن ليس بمعرض النقاش. الآن رئيس اللجنة القانونية صغ لنا وفق ما تحدث به رئيس لجنة الشهداء وبعد ذلك نصوت عليه.
– النائب عقيل عبد الحسين ساجت:-
أكيد سيدي الرئيس النص يناقش بعد 11/6/2014 أي بعد وجود داعش.
– النائب طارق صديق رشيد أمين:-
نطلب من هيأة الرئاسة ولجنة الشهداء والمؤنفلين كتابة هذا النص أو تغيير هذا النص ويوزع على كافة أعضاء المجلس ومن ثم التصويت عليه، لا يجوز التصويت على شيء شفهياً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لم أطلب التصويت على شيء شفهياً، الآن رئيس اللجنة القانونية يكتب النص وبعد ذلك نعرضه على المجلس للصياغة النهائية.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني (نقطة نظام):-
بالنسبة الى تعريف الشهيد سبق وأن أثرناها أثناء المناقشة ولم تأخذ به اللجنة، فاللجنة شملت مع الشهيد المهجرين قسرياً كل من ترك العراق خلال الفترة السابقة وساوت بينهم وبين الذي قتل على يد النظام. فالشهيد، الشخص الذي عاش بأمريكا وفي لندن والمانيا إعتبروه شهيد لأنه كانت وفاته طبيعية والذي مات داخل العراق أيضاً يعتبروه شهيد وهذا الشيء غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا نقاش كان من المفروض أن تراجعين اللجنة وتضيفين مقترحاتكِ.
– النائب محسن سعدون احمد السعدون:-
إعطاء الحقوق للشهداء يجب أن يكون بالتساوي، فكل شهداء العراق لهم الحق علينا وحينما يكون هنالك تعديل وتقول العشائر والشرطة لماذا لا يُذكر البيشمركة؟ فلماذا لا تطبق العدالة؟ فلا يجوز أن تتخلى عن جهة معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت لديك من يمثلك في اللجنة، ونحن الآن بمرحلة تصويت فمن لديه رسائل إعلامية يوصلها بطريقته، نحن الآن في مرحلة تصويت.
ترفع الجلسة إلى الساعة الواحدة ظهراً. أرجو من اللجنة المختصة إتمام الصياغات لغرض التصويت عليها.
رفعت الجلسة للإستراحة الساعة (11:50) صباحاً.
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
إستؤنفت الجلسة الساعة (1:10) ظهراً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أطلب تثبيت الحضور لأننا في مرحلة تصويت.
السيدات والسادة الأعضاء، تثبيت الحضور.
إذن، الحضور (221)، شكراً.
اللجان المختصة، اللجنة القانونية، لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، لجنة حقوق الإنسان، يتفضلوا لغرض عملية التصويت على مشروع قانون مؤسسة الشهداء، تفضلوا.
الآن عملية تصويت.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
شكراً سيدي الرئيس.
سيدي الرئيس، نقرأ من جديد؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ مشروع قانون مؤسسة الشهداء، المادة (1) البند أولاً والبند ثانياً الفقرة (أ) و (ب) و (ج) ومقترح اللجنة.
سيدي الرئيس، هناك مقترح ثاني.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (1) البند أولاً، الفقرة (ب) مقترح اللجنة الثاني، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
سيدي الرئيس، التصويت؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أكملوا ثانياً.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ البند ثانياً، الفقرات (أ) و (ب) و (ت) و (ث) مقترح اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة، الفقرة (ب).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، الذي أقرأه يحصل عليه تصويت؟
ذات المادة ولكن سوف يكون تصويتين، أقرأ النص ويصوت عليه وأقرأ النص الآخر ويصوت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، إقرأ النص حتى يصوت عليه.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
لا كل مقترح يحصل تصويت عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نقطة الخلاف ليست كبيرة، ما تمت صياغته من اللجنة القانونية هو محل قبول من الجميع ومن يتم تثبيته بعد التدقيق من قبل كل الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي ومن يتم إضافته بأدلة ثبوتية.
فأرجوكم، أن يمضي المجلس بإتجاه واحد للتصويت على هذه الصيغة.
الآن.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، حتى لا يكون إختلاف لأنه يوجد مقترحين نصوت على المقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
البند (ب) الذي سوف يصوت عليه الآن.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
لا، مقترحين.
سيادة الرئيس، مقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
مقترحين فيها، الأصل مع التعديل، مقترح اللجنة والمقترح الآخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، أنتم عندكم مقترح اللجنة المادة، ومقترح على مقترح اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
نصوت على مقترحين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حسناً، نقرأ المادة جميعها مع مقترح اللجنة البند (ب) الذي تمت إضافته.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، والمقترح الأول المفروض من اللجنة؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
دعونا لنمضي، المجلس ممكن أن يعتمد ذلك.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أي هل سوف يصوت على المقترحين؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إقرأ البند (ب) مقترح اللجنة، والذي سوف نطلبه من المجلس التصويت عليه.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، الموجود في النص؟ أم المعدل؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الذي تمت صياغته من قبل السيد رئيس اللجنة القانونية أقرأه لنا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (1) البند أولاً، الفقرة (ب) مقترح اللجنة من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدات والسادة، الآن التصويت على هذا النص.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يكمل قراءة المادة (1) البند أولاً، الفقرة (ب) مقترح اللجنة من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على البند (ب) مقترح اللجنة، التي تمت قراءتها الآن.
التصويت الإلكتروني.
بعد قليل سوف أعود لأسمع نقاط النظام.
قبل أن أعلن النتيجة.
السيدات والسادة الأعضاء، هذه المادة والبند منها تتعلق وتتحدث عن شهداء تم تثبيتهم في هيأة الحشد وآخرين لا يتم تثبيتهم إلا بعد التأكد من قبل الأجهزة المختصة وهيأة الحشد، فأرجو أن يحصل توافق على هذه المادة حتى نمضي بإتجاه تمضية القانون.
نعم.
– النائب علي محمد الحسين علي الأديب:-
سيدي الرئيس، ضمن هذا الجو أعتقد من الصعوبة أن توجد عملية توافق على نص من النصوص، الإختلاف لا زال قائم وكان من وجهة نظرنا بأنه لو يؤجل البت في هذا القانون حتى يمكن أن نبلور رأي متفق عليه ويحتاج هذا لوقت، أما تحت الضغط لا يمكن على الإطلاق أن نتفق على لغة معينة وعلى نص معين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم تمام.
هل تؤيدوا تأجيل مشروع قانون مؤسسة الشهداء؟
إذن، من يؤيد عملية تأجيل التصويت؟
السيد عبد الإله، سوف أترك لك المجال.
لأكثر من مرة نحن ذكرنا أن مؤسسة الشهداء تتحدث عن أن هناك أناس أعطوا دمائهم تضحية لهذا الوطن ولا ينبغي أن نختلف على جزئيات تتعلق بحقوق الحقيقة بالقياس لما قدموه لا تساوي شيء، فأرجو أن يحصل توافق بهذا الإطار.
تفضلوا.
– النائب خالد عبيد جازع الأسدي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا فقط أود أن أنبه إلى نقطة مهمة جداً.
نحن نتعامل ونتحدث عن شهداء، عن ناس ضحوا ونحن نقول ناس ضحوا من أجل هذا البلد وبالتالي يجب أن نجتهد في أن نشمل أكبر عدد منهم بهذا القانون وليس فقط نحاول قدر الإمكان أن نشتبك على الصياغات، ولذلك إذا لم نستطع الآن أن نتفق على هذه ممكن أن نؤجلها إلى وقت آخر إذا لم نستطع أن نتفق على هذه لا نريد أي أحد ضحى بالفعل من أجل الوطن ولا يشمل بهذا القانون، دعونا نحرص على هذه النقطة أكثر من حرصنا على أي شيء آخر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سوف أسمع نقاط النظام فقط.
مرة أخرى، التصويت على تأجيل مشروع القانون إلى وقت قريب، إلى بداية الأسبوع القادم، تصويت.
نستمع لأربعة وبعد ذلك نصوت.
بعد ذلك أستمع لرأي اللجنة.
تفضلي.
– النائبة ندى عبد الله جاسم السوداني (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، هذه الأيام نحن لدينا قانون الموازنة العامة، هذا القانون مادة دستورية واضحة، أي تشريع قانون فيه تبعات مالية يجب أن توافق عليه الحكومة، بالإضافة إلى المادة الدستورية وجود مادة أيضاً قرار من المحكمة الإتحادية وأنتم أدرى به، أين رأي الحكومة في هذه الأيام بهذا القانون الذي يحمل تبعات مالية قد تعادل ربع الموازنة نحن نريد أن نعطي للشهداء حقهم ولا نريد أن نشرع قانون يكون في أدراج دوائر الدولة وبعد ذلك يأتي المواطن وذوي الشهيد ويقول لم تعطوني حقي، سبق وأن شرعنا قانون لم نأخذ به رأي الحكومة وهو قانون رفحاء وسجناء رفحاء وإلى الآن لم يستلموا ديناراً واحداً، تقدير الأموال التي تتبع هذا القانون كم؟ هل أُدرجت في الموازنة؟ أم لم تُدرج؟ أين رأي الحكومة؟
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا هذه الكلمات سوف أتحدث بها مضطر لتوضيح المسألة لكل أعضاء البرلمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
سيدي الرئيس، قانون مؤسسة الشهداء يوم 1/3/2016 سوف تُقطع رواتب كل عوائل الشهداء، كنا مستعجلين وكنا نؤكد على أنه نبدأ من وقت حتى لا يتأخر هذا القانون لأنه إذا تأخر معناها مدير التقاعد يقول سوف لن تكون لدي أموال لذوي الشهداء سنة 2016 وهذا التأخير الذي أنا أعلنت وقلت هذا تسويف أسبوع بعد أسبوع وهكذا، مع كل ذلك أؤمن أن النوايا طيبة ولكنه الكثير من الإخوة لا يعرفون الآن الآلاف العوائل سوف تحرم من حقوقهم المسجلة في القانون، يوم 1/3/2016 سوف تتوقف كل رواتب عوائل الشهداء لآلاف الناس في العراق وهذا بسبب الناس الذين يسوفون بالقانون.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، الكل يعرف المادة (94) من الدستور، قرارات المحكمة الإتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، والمادة (130) من النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أشترط يجب على اللجنة المالية أن تأخذ رأي مجلس الوزراء في كل إقتراح، أي أن قرار مجلس المحكمة الإتحادية الأخير ألزم مجلس النواب العراقي بأنه في حالة إصدار أي مشروع قانون أو أي تعديلات على مشاريع القوانين المقدمة من اللجان أو من الحكومة العراقية يجب أن لا تكون فيها أية تبعات مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المختصة، نستمع إلى رأيكم بشأن هذا الموضوع.
– النائب كاظم حسين علي الصيادي:-
ونحن قلنا يجب على الإخوة أن يمضوا في التعديل القادم من الحكومة وإن كانت هناك أية إجراءات أو أية تعديلات من الممكن أن تطرح حسب الإجراءات الموجودة في الدستور والنظام الداخلي من تواقيع من بعض أعضاء مجلس النواب ومن ثم نمضي إلى الحكومة لإجراء هذا التغيير، أما المماطلة في هذا الموضوع أنا أعتقد سوف يحرم الكثير من عوائل الشهداء وسوف نتسبب بضرر بقطع رواتب الكثير من هؤلاء العوائل، كان لزاماً علينا أن نمضي بغض النظر أعضاء مجلس النواب يعلمون كل العلم لو مضينا في المقترح سوف تقوم الحكومة بالطعن في هذا القانون وسوف يرجع مرة أخرى ولذلك نتمنى أن نمضي ومن ثم إجراء التعديلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مداخلة ومن بعد ذلك نعود للجنة.
– النائب كاظم عطية كاظم الشمري:-
الحقيقة سوف لن أدخل بالتفصيل الذي تحدث به الإخوة ولكن لدي ملاحظة تتعلق بالفئات المشمولة بهذا القانون ومن ضمن هذه الفئات الصحوات والقانون يحيل إلى وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني بيان أوليات هذه الصحوات.
أود أن أوضح بأنه لا الدفاع ولا الداخلية ولا الأمن الوطني تمتلك أية أوليات عن الصحوات، الدائرة المخولة بالتعامل والتي تمتلك الأوليات هي دائرة دمج المليشيات.
فأرجو من الإخوة في اللجنة بيانها وملاحظة هذا الأمر.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
أخيراً، وبعد ذلك نأتي إلى رأي المجلس بالمجمل، قبل ذلك؟ تفضل.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس:-
الأمر الأول: أنا لدي نقطة نظام على جنابك أنت سيادة الرئيس، لأنه مضى علينا ربع ساعة أقول نقطة نظام ولم تعطينا مجال.
الأمر الثاني: يخص القانون، هذا القانون وأنا أخاطب كل إخواني أعضاء مجلس النواب، هذا القانون يحتاج إلى توافق إنساني وأخلاقي وليس توافق سياسي، هذا الموضوع يختلف عن كل القوانين، موضوع شهداء، المقترح المقدم من رئيس اللجنة القانونية وأعضاء لجنة الشهداء مقترح مقبول والصحوات وأبناء العشائر الشهداء والإثبات توجد وزارة الداخلية وتوجد هيأة الحشد وتوجد وزارة الدفاع وتوجد كل الأجهزة الأمنية موجودة، فإما نحن نصوت على هذا المقترح الذي تم الإتفاق عليه والذي هو المعد المقترح لكل شهداء العراق، أو إما تأجيل القانون ليوم السبت للإتفاق عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من اللجنة المختصة، لجنة الشهداء، أن تقرأوا لنا المادة (1) مقترح اللجنة بالمجمل حتى نصوت عليه ويطلع عليه المجلس.
تفضلوا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، كاملةً؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم كاملة.
أرجو أن تستمعوا إلى مقترح اللجنة لغرض التصويت عليه.
لم أعلن، تفضل المادة (1) مقترح اللجنة سوف يقرأ ويتم التصويت عليه بالمجمل.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (1) البند أولاً، الفقرة (أ) و (ب) و (ج) والبند ثانياً، الفقرة (أ) و (ب) و (ت) و (ث) مقترح اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (1) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
المادة (2).
بعد ذلك سوف أرجع لنقاط النظام.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (2) من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
من لديه الإعتراض على التصويت يقدم الصيغة التي يراها مناسبة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (3) البند، أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (3) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (4) مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
هذه فيها إضافة مثل الإضافة السابقة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيادة الرئيس، هذه المادة (4) ثالثاً، حالات الإستشهاد للمشاركين في الحشد الشعبي، وكما جاء في المادة (1) الفقرة (ب).
لا فيها تفصيل وفي ذات المادة (1) الفقرة (أ).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم، وكما جاء؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
وكما جاء في المادة (1) الفقرة (ب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تمام.
الآن، التصويت على المادة (4) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (5) البند، أولاً، ثانياً، ثالثاً، مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
سيادة الرئيس، التصويت على المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن أثناء عملية التصويت.
أنا أفترض الآتي، قدموا طلب إذا كان لديكم إشكال في أي مادة قبل التصويت على مشروع القانون بالمجمل وسوف نأتي على النصوص مثار النزاع والخلاف الموجودة.
نعم، قدم إعتراض ونناقشه الآن قبل التصويت على القانون بالمجمل.
أيضاً، النائبة نجيبة نجيب، إذا لديك إشكال بشأن أية مادة يتم التصويت عليها تقدمين طلب قبل التصويت على القانون بالنهاية وتبنين وجهة نظرك إحتمال يوجد مقترح تعديل يتبناه المجلس.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (5) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
ممكن التصويت إلكترونياً في هذه المادة؟
إلكتروني، إذن:-
(تم التصويت بالموافقة).
الآن، مرة أخرى، التصويت إلكتروني على المادة (5) مقترح اللجنة.
إذن:-
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (6) البند، أولاً، ثانياً، مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (6) مقترح اللجنة.
ممكن التصويت إلكترونياً؟
النائب عبد الإله النائلي، غير مسموح لك أن تتحدث، اللجنة فقط مهمتها تقرأ المادة لا أن تدير الجلسة، فأرجوكم لا تتحدثوا.
الآن، المادة (6) مقترح اللجنة.
التصويت إلكتروني، إذا لم يفوز نعود على النص الأصلي، مقترح اللجنة التصويت إلكتروني، إذن:-
(تم التصويت بالموافقة).
الذي لديه إعتراض على التصويت أو على أية مادة وفق السياقات قبل التصويت على القانون بشكل نهائي، إستأنفوا.
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (7) البند، أولاً، ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (7) مقترح اللجنة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (8) البند، أولاً، ثانياً، مع التعديل المقترح عليها من اللجنة، من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
نقطة نظام، تفضل.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، كل هذه الأقسام حولت إلى إدارات عامة، وبالتالي هناك تبعات مالية ضخمة سوف تكون، نحن لا نتحدث عن الشهداء، الشهداء لهم حق علينا ولكن هؤلاء موظفين حولناهم من أقسام إلى إدارات عامة وحولنا المدير العام إلى وزير، هذه تبعات مالية ضخمة لا تستطيع الدولة تحملها الآن وأنا أدعو الإخوة أعضاء مجلس النواب إلى عدم التصويت على المقترح والإبقاء على النص كما هو.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد عبد الإله النائلي، السيد رئيس اللجنة موجود وهو الذي يعبر عن رأي اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
سيدي الرئيس، واحدة من النقاط الأساسية التي تثار من قبل السادة أعضاء مجلس النواب، أن هنالك تبعات مالية يمكن أن تثقل كاهل الحكومة ويمكن إعتبارية رد القانون.
مسألة هي أكثر شيء يمكن أن يكون فيه تبعات مالية هي مسألة تمديد الرواتب التقاعدية لذوي الشهداء إلى (25) سنة وأنقضت (10) سنوات فيكون (15) سنة مقدماً وهنالك موافقة من الحكومة على هذا الإجراء.
تبعات القانون الأخرى، هي مسألة تعديل في دوائر المؤسسة لأنه أضيف الحشد الشعبي كدائرة وضحايا الإرهاب كدائرة ولا يمكن أن يكون قسماً لثقل حجم هؤلاء المستهدفين في داخل هذه التشكيلات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن، التصويت على المادة (8) مقترح اللجنة.
ممكن التصويت إلكتروني.
البرلمانية، للسادة النواب.
إذن.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة امل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (9) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل التصويت ممكن أماكنكم السيدات والسادة الأعضاء حتى نستطيع أن نصوت.
التصويت على المادة (9) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة امل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (10) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (10) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل عطية عبد الرحيم حسن:-
تقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح بإلغاء المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
يعاد ترتيب الأرقام.
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يقرأ المادة (11) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (11) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يقرأ المادة (12) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (12) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يقرأ المادة (13) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (13) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يقرأ المادة (14) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (14) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب محمد كاظم لكاش الموسوي:-
يقرأ المادة (15) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (15) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح بإلغاء المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
الآن النصاب موجود بالعد اليدوي.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (16) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (16) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
يقرأ المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
يكمل قراءة المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل أن تستأنفوا احسبوا لنا النصاب والإعداد الموجودة، البرلمانية فقط إحسبوا لنا العدد، إختل النصاب وأصبح العدد (136)، لذا نؤجل قراءة القانون.
– النائب عبد الإله علي محمد النائلي:-
نحن بعد قانون مؤسسة الشهداء لدينا قانون ضحايا الإرهاب وهذا القانون جاء من الحكومة قبل شهرين وأيضاً يؤمّن امتيازات لذوي الشهداء وضحايا الإرهاب، لذا نرجو من أعضاء مجلس النواب الذين إنسحبوا من القاعة لأمور معينة بأن يعودوا إذا كانوا حريصين على حقوق شهداء الإرهاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
طلبت من السيدات والسادة رؤساء الكتل الآن بان يعملوا جهدهم في تحديد وتحديث النصاب؟ نحن سوف نستأنف بالمناقشة وعندما يكمل النصاب نستأنف بعملية التصويت.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
كانت توجد إشكالية عند الإخوة في ائتلاف القوى الوطنية والأستاذ احمد المساري قال نريد هذا النص ووضعناه حرفياً فلماذا هذا الإنسحاب؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإشكالية ليست موضوعية الآن أنا لا أناقش التفاصيل، أنا محتفظ باعتراضات على مواد قبل التصويت على القانون بالمجمل وسوف نعود لها لاحقاً والآن أنا أتحدث عن إشكالية شكلية، لدينا (136) نائب، المطلوب بان يوجد نصاب لنمضي بالتصويت لا يجوز أن نصوت بدون نصاب، لذا أما ان اللجنة تبذل جهدها لإحداث النصاب حتى نستأنف.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
أنا أعتقد أن حسن النية موجود، بعض السادة النواب عندما يرى بان النصاب متوفر يعتقد بان الخروج من القاعة سوف لا يضر على الآخرين وبالتالي السادة النواب الذين خرجوا لم يكن لديهم موقف سياسي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لذلك مرة أخرى كجزء من الإجراء عندما نبدأ بالتصويت تغلق الأبواب، فعلاً لأنه حقيقة التشريعات تأخذ وقت طويل ومن ثم النصاب يختل.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي:-
أنا اقترح أن يعمل حضور وغياب فإذا ظهر الكترونياً عدم وجود النصاب نؤجله إلى وقت آخر أما بهذا العدد فلا يمكن وأتمنى أن يحصل عد الكتروني إذا لم يكن هنالك نصاب، ويسجل من لا يتواجد غياب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هذا أيضاً صحيح، سوف نثبت حضور ولكن الكارتات ترفع. إذن الآن نستأنف الفقرات التي لا تحتاج إلى تصويت حال توفر النصاب نرجع إلى عملية التصويت وفي كل الأحوال تضاف هذه المادة على جدول الأعمال في كل الجلسات القادمة بمعنى أنه يوم السبت مضافة على جدول الأعمال ونستأنف يوم السبت أو الأحد أو اليوم، متى ما توفر النصاب سوف نمضي باتجاه عملية التصويت، نحن وصلنا إلى المادة (17). النصاب (136). إذن حضور وغياب وترفع الكارتات الجانبية الفارغة الشاغرة ونثبت الحضور والغياب. الحضور والغياب يدوي، أرجوكم البرلمانية وزعوا أوراق لتثبيت من هو حاضر. ثبتوا الحضور بالتوقيع اليدوي الآن.
*الفقرة خامساً: تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، (اللجنة المالية واللجنة القانونية).
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
هذا قانون مؤسسة الشهداء ويتبعه قانون ضحايا الإرهاب، أرجوك الفقرة خامساً ليست أهم من حقوق الشهداء.
– السيد الرئيس مجلس النواب:-
السيد عبد الإله النائلي الذي قلناه هو الآتي: شكلياً لا يمكن أن نمضي بالتصويت دون نصاب عليه تتفضلوا وحال توفر النصاب سوف نعاود مرة أخرى عملية التصويت، ممكن أماكنكم حتى نحسب النصاب، مرة أخرى البرلمانية.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
سوف لن نغادر المنصة إذا لم نكمل القانونين سوف نعمل عصيان صراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حضور وغياب الكتروني، أفترض ممكن تثبيت الحضور الكتروني، فقط نرى النصاب، حسناً إستأنفوا.
– النائب عبد الإله علي محمد طاهر النائلي:-
يكمل قراءة المادة (17) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (17) التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18) التعديل المقترح بإلغاء المادة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة انغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (18) مع التعديل المقترح من مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (18)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ المادة (19) من قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
للمرة الأخيرة، البرلمانية أطلب تثبيت الحضور باليد.
اللجنة المختصة. نحن يوم السبت سوف نستأنف مشروع هذا القانون، ومشروع قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحريبة والأخطاء العسكرية، لأن النصاب إختل بشكل كبير. الآن نستأنف الفقرة الخامسة، يوم السبت ليس لدينا إلا التصويت على المشروعين. وصلنا إلى المادة (21) في أصل القانون التي هي (18) في التعديل الجديد.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نستأنف؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، الآن نأتي إلى فقرة، ويوم السبت نستأنف.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس. دق الجرس للمرة الأخيرة أرجوك، فلنكمل القانون، هذا قانون مهم، والله نتفاجأ، أعضاء مجلس النواب الذين يتركون قوانين الشهداء ويخرجون، كان بعض الإخوة متحمسين على إضافة فقرات، أضفنا الفقرات، صوتوا عليها وخرجوا، هذا غير صحيح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إستأنفوا.
التصويت على المادة (19)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أمل عطية عبدالرحيم حسن:-
تقرأ المادة (20) من قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
يكمل قراءة المادة (20) من قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (20)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (21) من قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (21).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (22) من قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (22) من قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (22 ).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (23) من قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (23)، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
يقرأ مقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على يقرأ مقترح إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ مقترح إضافة مادة جديدة إلى قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على يقرأ مقترح إضافة مادة جديدة.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ المادة (28) من قانون مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (28).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة أنغام حوشي سالم وشيع:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون مؤسسة الشهداء، مع التعديل المقترح.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة، التعديل المقترح.
(تم التصويت بالموافقة).
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
سيادة الرئيس. إذا تسمح لي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت لماذا دائماً؟ الآن السياق المعروف أن يكون التصويت على الأسباب الموجبة، قبل التصويت على القانون ككل، لدينا إعتراضات.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
لكن أنا أيضاً لدي ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنت اللجنة المعنية، ملاحظة على ماذا؟
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
لدينا فقرة من المادة (9) سقطت سهواً، الفقرة/سابعاً من المادة (9) من أصل القانون سقطت سهواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
يقرأ الفقرة/سابعاً من المادة (9) من أصل القانون التي سقطت سهواً.
هذه الفقرة تضاف إلى مقترح اللجنة، فقط هذه سقطت سهواً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على ما سقط سهواً بحسب رأي اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
والمادة (7) أيضاً نفس الموضوع، أربع كلمات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
حول هذه النقطة؟
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
ما سق سهواً ممكن أن يرجع، لكن أيضاً يحذف البند/سابعاً من مقترح اللجنة، لكي لا يحصل تعارض، لأن الطعن بقرار اللجنة أضيف كمقترح أمام المحكمة الإدارية، فالطعن أمام محكمة البداءة والإستئناف كنص أصلي، لكن يحذف البند/سابعاً من مقترح اللجنة. في النص الأصلي الطعن أمام محكمة البداءة ومن ثم الإستئناف، فإذا ترجعه إلى المقترح، أنت أضفت مقترحاً جديداً بأن الطعن يكون أمام المحكمة الإدارية، فلكي لا يحصل تعارض، هل الطعن أمام المحكمة الإدارية؟ أم أمام محكمة البداءة؟ فالبند/سابعاً يرفع من المقترح، وتضاف الفقرة التي ذكروها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد رئيس اللجنة.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
في هذا الخصوص هناك مقترح لدى اللجنة القانونية أفادتنا به، إضافة إلى رأي السيد النائب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تأخذون بما ذكره النائب جبار العبادي من الإكتفاء بما هو موجود؟ ويلغى البند/سابعاً من المقترح؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
في مقترح اللجنة هناك هيأة طعن برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين من مؤسسة الشهداء.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا سؤالي محدد.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
قرارات هذه اللجنة أين يطعن بها؟ في مقترح اللجنة مكتوب محكمة القضاء الإداري، وهذا يعد خروجاً عن القواعد العامة، فاستُبدلت محكمة القضاء الإداري بمحكمة الإستئناف بصفتها التمييزية، كي تنظر بالطعن، كان النص الأصلي محكمة البداءة ثم محكمة الإستئناف بصفتها التمييزية، ولكن لوجود هذه الهيأة برئاسة قاضٍ وعضوية ممثلين أعتقد ضمانة كافية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن ما هو المقترح الذي سيصوت عليه المجلس؟
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
المقترح ما قرأته اللجنة وصوتنا عليه.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيد جبار العبادي. قدم مقترحاً مكتوباً، حتى نستطيع أن نقدمه إلى المجلس.
الآن التصويت على مقترح اللجنة.
– النائب جبار عبدالخالق عبدالحسين العبادي:-
النص الأصلي هو الوارد من الحكومة، نفس النص يبقى، أقرأه لك.
يقرأ الفقرة/سابعاً من المادة (9) من أصل القانون التي سقطت سهواً.
هذا النص الأصلي حُذف، واستُبدل بمقترح من اللجنة بأن الطعن يكون أمام الإدارية، نحن متفقون بأن محكمة القضاء الإداري لا تنظر بالطعن، فيُرفع الطعن أمام المحكمة الإدارية ويُعاد النص الأصلي الوارد من الحكومة الذي قرأته، هذا الإشكال فقط.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة هل أنتم موافقون؟
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
موافقون، لا توجد مشكلة.
آخر نقطة، المادة (7)/رابعاً، فقط إضافة كلمة (والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية)، لأن هذه الجملة ثابتة في القانون (العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لكن بهذه الطريقة لا يجوز. نحن في أثناء التصويت تأتون وتضيفون أشياءً وتقولون سقطت.
على العموم نحن الآن أمام الإعتراضات الأول، قُدم طلب من (50) نائباً.
المادة (1) الفقرة/ج. يكون تعديلها المقترح كالآتي (المواطن العراقي من قوات البيشمركة أو من إنتمى إليها من الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي).
كذلك المادة (4). تضاف فقرة أخرى: تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:-
رابعاً: حالات الإستشهاد للمشاركين في قوات البيشمركة، ومن إنتمى إليها من تأريخ 11/6/2014.
قُدم مقترح من (50) نائباً. أطلب من المجلس الموقر التصويت على المقترحين المذكورين ألكترونياً.
هل من الممكن أن توضحوا هذا الطلب؟
إذن يقولون لا ضرورة للتوضيح. أعيد مرة أخرى.
– النائب أردلان نورالدين محمود هيبة الله:-
المقصود بهذا الطلب هو عدم تحديد قوات البيشمركة فقط بأن يعتبر شهيداً، وإنما الإستفادة من الإمتيازات الواردة ضمن هذا القانون أيضاً، لذا جمعنا التواقيع على أن الفقرة/ج (المواطن العراقي من قوات البيشمركة أو من إنتمى إليها من الذين حاربوا تنظيم داعش الإرهابي)، دون الجملة الأخيرة (تسري عليه أحكام قانون وزارة الشهداء والمؤنفلين)، أي أننا نحذف هذه العبارة، وتبقى قوات البيشمركة خاضعة لهذا القانون أيضاً.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
الغرض من هذا التعديل هو أنه لدينا في محافظات كركوك وديالى والموصل وحتى في بغداد، لدينا متطوعون هم يحاربون داعش ويستشهدون، ولا يشملون حسب القانون بأي فقرة، وحتى في وزارة الإقليم، قانون شهداء الإقليم أيضاً لا يُشملون، فلذلك قدمنا هذا الإقتراح، حتى يُشملوا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس الموقر. التصويت على المقترح المقدم.
– النائب عقيل عبد حسين ساجت:-
فقط توضيح، السادة أعضاء مجلس النواب. هذه النقطة كان فيها جدل مع الإخوة في التحالف الكردستاني وحديث.
في مسألة التعاريف قلنا يجب أن نميز بين شقين: شق الإعتراف بمفهوم الشهيد، وشق الإعتراف باستحقاقات الشهيد، وعند الحديث مع الإخوة الذين قدموا الطلب هنالك فرق، هنالك وزارة إسمها وزارة الشهداء والمؤنفلين والتي تهتم بشهداء البيشمركة وغيرهم من الذين سقطوا في زمن النظام المقبور وإمتداداً، وهنالك إستحقاقات للدفاع داخل الأراضي وبعدها حول تنظيم داعش.
الموضوع هو أننا في مسألة التعاريف عرفنا مؤسسة الشهداء هي تعترف بالمواطن العراقي من قوات البيشمركة أو من إنتمى إليهم بعد وجود داعش من الذين حاربوا داعش واستُشهدوا، لكن مسألة الحقوق والإمتيازات تؤول وترجع إلى وزارة الشهداء والمؤنفلين.
الرأي الذي يُطلب من الإخوة في التحالف الكردستاني، لكي أكون واضحاً، بأن يبقى التعريف، ويُشملون بالحقوق والإمتيازات الواردة في هذا القانون إستثناءً من رجوعهم إلى وزارة الشهداء والمؤنفلين، لكي يكون المطلب واضحاً. اللجنة ناقشت هذا الموضوع، وحصل حديث حوله، البعض ذهب إلى أن هنالك وزارة معنية بجميع الشهداء من البيشمركة أو من إنتمى إليهم، وبالتالي تؤخذ من الموازنة الإتحادية، وهنالك رأي آخر محترم من الإخوة في التحالف الكردستاني بأن الشهيد بعد وجود داعش يجب أن يكون شهيداً كالحشد الشعبي بالمصطلح المتداول، ويؤخذ إستحقاقه من مؤسسة الشهداء، هذا هو الواقع الذي يُطرح من الإخوة في التحالف الكردستاني، ويبقى الأمر للسادة النواب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مقدموا الطلب. النائب ره نكين والتحالف الكردستاني تسحبون المقترح بناءً على التوضيح؟
اللجنة. هذا المقترح نعرضه للتصويت؟ هناك بيان وجهة نظر.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
واضح في شرح اللجنة مطلبنا ما هو. طبعاً نحن لدينا وزارة الشهداء والمؤنفلين، ولدينا شهداء البيشمركة قبل هذا التأريخ وبعده، الحديث هنا عن شهداء البيشمركة في محاربة الإرهاب تحديداً. نحن لدينا الآلاف من شهداء البيشمركة اليوم في مناطق خارج إقليم كردستان في كركوك، في ديالى، في خانقين غير مشمولين بوزارة المؤنفلين في إقليم كردستان، فنعطي خياراً بمراجعة مؤسسة الشهداء، إذا تريدون أن تحسبوا هذه المناطق ضمن إقليم كردستان فشكراً جزيلاً، وإذا هي مناطق عراقية فاشملوه بالقانون العراقي والخيار له.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الآن أعرض على المجلس الموقر طلب تعديل القانون بناءً على المقترح المقدم.
المادة (4) حسب المقترح تضاف فقرة أخرى، تسري أحكام هذا القانون على الحالات الآتية:-
رابعاً: حالات الإستشهاد للمشاركين في قوات البيشمركة، ومن إنتمى إليها من تأريخ 11/6/2014. التصويت ألكترونياً.
البرلمانية. أي كارت في مكان شاغر يرفع.
(تم التصويت بعدم الموافقة).
مقترح ثانٍ قُدم من قبل عدد من السادة النواب بشأن المادة (5).
(لا يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون كل من كان ضمن الأجهزة الأمنية، حتى لو ثبتت معارضته للنظام. يقول مقدم الطلب (كما حدث في محاولة قلب نظام الحكم من قبل العشائر وقبيلة الجبور وكل المحاولات، والتي أعدم فيها أكثر من (100) ضابط ومنتسب، لذا نطلب شمول هؤلاء الشهداء).
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي (نقطة نظام):-
المادة موجودة في أصل النظام، التصفيات الجسدية في سنخ النظام، في ما يسمى بالمؤامرات كانت ثلاث لناظم كزار ومحمد عايش وحسين كامل، فقط هذه الثلاث، والآخرون مشمولون، من الناحية العملية أي أن سطم الجبوري وجماعته وكل الذي حصل معهم مشمولون وقد أخذوا إستحقاقاتهم في مؤسسة الشهداء.
– النائب أحمد عبدالله محمد الجبوري:-
المادة (5) تقول (لا يعد شهيداً لأغراض هذا القانون من كان يعمل مع نظام البعث الصدامي)، هذا القانون الأصلي لمؤسسة الشهداء.
تعديل مقترح اللجنة (كل من كان مشمولاً بالمساءلة والعدالة)، فهذا الموضوع واضح جداً، فينصرف على حقبة النظام السابق، وكذلك في هذه المرحلة بعد 11/6، فاليوم إذا كان لدينا شخص إشترك مع العشائر – وهو مساءلة وعدالة – واستشهد، فليس له حق، وكذلك أيضاً السابقون ولديهم صفة مؤسسة الشهداء. (لا يعد مشمولاً بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب 000 إلى آخره، أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة). هذا مقترح اللجنة المعدل، بينما الأصلي هو النظام البعثي الصدامي، وهذا واضح جداً. لدينا شهداء استشهدوا في الشرقاط وفي السفينة وفي غير مكان، هؤلاء سوف يتم إستثناؤهم، وعوائلهم قد إتصلوا بنا، وقالوا نحن كنا معارضين، وواضح جداً فنحن حينما نتكلم عن سطم الغنام، حينما نتكلم عن محمد مظلوم، هؤلاء كانوا نعم مشمولين بالمساءلة والعدالة، لكن حاربوا صدام حسين.
– النائب عبدالاله علي محمد النائلي:-
قانون مؤسسة الشهداء يسري على ما قبل 9/4/2003. الذي يتكلم عنه الأخ أحمد الجبوري أُولئك الذين اُستشهدوا هم في قانون شهداء الإرهاب، لا يوجد هكذا قيد بأن الذي يستشهد من ضحايا الإرهاب بعد 9/4/2003 على المساءلة والعدالة، فلا يوجد هكذا قيد، هذا القيد مشمول فقط لـ 9/4/2003، ففهمك خاطئ أستاذ أحمد.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
قبل السقوط هناك عمليات تمت لشخصيات قد يكونون مشمولين بقانون المساءلة والعدالة، ولكنهم قاموا بعمليات الإنقلاب.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
مثل من؟ فقد ذكروا الأخ الشهيد محمد مظلوم الدليمي، هذا شهيد ومن أبرز الشهداء المثبتين في مؤسسة الشهداء، وأعطيت حقوقه بالكامل.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السؤال: سطم الجبوري الذي قام بعملية إغتيال مشمول أم لا كنموذج؟
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
إذا كان مثل محمد مظلوم الدليمي أيضاً مشمول، هذا الشهيد الذي كان أحد القادة الضباط في الجيش العراقي السابق، وعمل محاولة إنقلاب، فإذا مثله فهو أيضاً مشمول.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الإعتراض الثالث، المادة (6).
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
المادة (6). النص الذي جاءنا من الحكومة (رئيس المؤسسة: هو الرئيس الأعلى بدرجة خاصة، ونائبه بدرجة مدير عام). مقترح اللجنة (رفع رئيس المؤسسة إلى درجة وزير، ونائبه بدرجة وكيل). نحن نطلب بأن يكون النص الأصلي هو الذي جاءنا من الحكومة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن المقترح هو الرجوع إلى النص الأصلي للحكومة دون إضافات. وجه الإعتراض هو الآتي: (إن اللجنة قامت بتحويل الأقسام إلى مديريات عامة وأثقلت كاهل المؤسسة بهذه المديريات، وهذا إستنزاف للأموال). نرجع إلى النص الأصلي الذي جاء من الحكومة، لماذا هذه الإضافات من قبل اللجنة؟
أطلب تثبيت الحضور ألكترونياً، وأرجو أن ترفع الكارتات.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
تسمح لي أن أجيب الأخ، أثناء تثبيت الحضور.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل، لكن نحن نثبت الحضور الآن.
– النائب عبد الاله علي محمد النائلي:-
نعم، أثناء تثبيت الحضور. الملاحظة التي تفضل بها الأخ فالح الساري. هذا قانون جديد، في المادة (23) يلغى قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006، فهذا القانون الجديد ألغى القانون السابق. الآن القانون النافذ بيد رئيس المؤسسة بدرجة وزير، ونائبه بدرجة وكيل وزير، هذا ليس شيئاً مجهولاً، بالإضافة إلى الإخوان الذين يدعون بأنه توجد أعباء مالية، (14) عضو مجلس رعاية كانوا بدرجة مدير عام في مؤسسة الشهداء، والآن أُلغوا في هذا القانون، وبالتالي لا توجد أعباء مالية، على العكس هذا القانون قلص الأعباء المالية على الحكومة، فأرجوكم يا إخوان الذي لديه إستفسار أو إشكال في ذهنه يسألنا، ونحن نجيب بصراحة، ليس لدينا شيء، نحن ليس لدينا مصلحة مع مؤسسة الشهداء، وليس لدينا مصلحة مع غيرهم، نحن لدينا مصلحة مع ذوي الشهداء، فكيف تدافع عنهم الناس؟ لا يجوز أن يذهب مدير عام إلى وزير المالية أو يذهب إلى وزير آخر ويتكلم عنا بحقوق الشهداء، فهذه مؤسسات، مؤسسة السجناء بدرجة وزير، ومؤسسة الشهداء بدرجة وزير، ورئيس هيأة الحج والعمرة بدرجة وزير، فلا داعيَ لوجه الإعتراض، ونحن الآن نعمل على إعداد مقترح وتشكيل وزارة تشمل الشهداء والسجناء وكافة مؤسسات العدالة الإنتقالية بصراحة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: نحن ليس لدينا نصاب، ونحتاج إلى نصاب، حتى نمضي القانون، وثانياً: السيد رئيس اللجنة هل حسمت الموضوع، لتعلمنا به؟
– النائب حسن توران بهاءالدين سعيد (نقطة نظام):-
فقط أريد أن أستوضح. بموجب التعديلات والإضافات التي حصلت في تعريف الشهيد في المادة (1)، فقط شهداء الجيش الآن ووزارة الداخلية الشرطة الإتحادية والمحلية أصبحوا خارج تعريف الشهيد، هل هذا إنصاف؟ وهم سقطوا كما سقط الآخرون يدافعون عن وطنهم ضد عصابات داعش !! اليوم يحرم فقط شهداء الجيش والشرطة الإتحادية والمحلية من هذه الإنتهاكات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
مفهوم الشهيد هو المشمول بمؤسسة الشهداء، وشهداء الجيش والشرطة لهم أحكامهم الخاصة.
أنا أعود إلى رأيي السابق بأن يؤجل التصويت بالمجمل على هذا القانون إلى يوم السبت، وتتم تسوية بعض الفقرات التي تم ذكرها، منها المادة (6)، والمادة (8)، والمادة المتعلقة بالبيشمركة، ونمضي بعد ذلك للتصويت على القانون بالمجمل.
الآن النصاب بالنسبة لنا غير قابل للتصويت.
ترفع الجلسة إلى يوم السبت الساعة الواحدة ظهراً.
رفعت الجلسة الساعة (3:25) ظهراً.
***********************
**************
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com