قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009

اللجنة المشرفة / الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين، حقوق الأنسان

تمت القراءه الأولى بتاريخ 29/8/2015

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (63)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 30/12/2015

إصـدار القانون الآتي:

رقم (57) لسنـة 2015

قانون

التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009

المادة -1- يلغى نص المادة (1) من القانون ويحل محله ما ياتي:-

المادة -1- اولا: يهدف هذا القانون الى تعويض كل شخص عراقي طبيعي او معنوي اصابه ضرر جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية وجرحى الحشد الشعبي والبيشمركه  وتحديد جسامة الضرر واسس التعويض عنه وكيفية المطالبة به.

ثانيا: تقديم الرعاية والبرامج والتسهيلات والمساعدات للمشمولين باحكام هذا القانون في المجالات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية والتعليمية والثقافية وغيرها.

ثالثا: استحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تسمى دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية تتولى الاهتمام ومتابعة شؤون الشهداء والجرحى المشمولين باحكام هذا القانون في المجالات كافة.

المادة -2-  يلغى نص البند اولا من المادة (2) من القانون ويحل محله ما ياتي:-

اولا: الاستشهاد او الفقدان او الاختطاف او الاصابة جراء العمليات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة -3- يلغى نص المادة (3) من القانون ويحل محلهاما ياتي:

المادة -3-  تشكل بموجب هذا القانون ما ياتي:-

اولا: لجنة مركزية تسمى (اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات العسكرية) ويكون مقرها في بغداد وترتبط بالامانة العامة لمجلس الوزراء بالتنسيق مع دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء.

ثانيا: لجان فرعية في بغداد ولحنة في اقليم كوردستان ولجنة في كل محافظة غير منظمة في اقليم تسمى (اللجنة الفرعية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية) ترتبط بدائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء وللجنة الفرعية فتح مكاتب لها في المناطق التي تجد فيها ضرورة بموافقة اللجنة المركزية.

ثالثا: لجنة في كل وزارة  او جهه غير مرتبطة في وزارة.

المادة -4- يلغى نص المادة (4) من القانون ويحل محلها ما ياتي:

المادة-4- اولا: تشكل اللجنة المركزية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما ياتي:-

أ- قاض من الصنف الاول يرشحه رئيس مجلس القضاء الاعلى                     رئيسا

ب- ممثل عن المفوضية العليا لحقوق الانسان بعنوان مدير في الاقل               عضوا

ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير في الاقل                                 عضوا

د- ممثل عن وزارة المالية بعنوان مدير في الاقل                                 عضوا

ه- ممثل عن وزارة العدل بعنوان مدير                                            عضوا

و- ممثل عن ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية

ينسب من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء                                     عضوا

س- ممثل اقليم كوردستان بعنونا مدير في الاقل                                     عضوا

ثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة المركزية.

ثالثا: للجنة المركزية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين  تنسبهم الامانة العامة لمجلس الوزارء.

المادة -5- يلغى نص الفقرة (أ) من البند اولا من المادة (5) من القانون ويحل محلها الاتي:

اولا:- أ- تصديق التوصيات الصادرة عن اللجان الفرعية المتعلقة بتعويض الممتلكات او تعديلها او الغائها بعد مرور مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.

ثانيا: يلغى نص البند (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محله ما يأتي:

ثانيا: ينعقد اجتماع اللجنة المركزية بحضور ثلثي الاعضاء وتصدر قرراتها بالاغلبية البسيطة من اصوات الاعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

المادة -6- يلغى نص المادة (6) من القانون ويحل محله ما ياتي:-

المادة-6- اولا: تشكل لجنة الفرعية المنصوص عليها في البند (ثانيا) من المادة (3) من هذا القانون من رئيس واعضاء متفرغين وفقا لما ياتي:-

أ- قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني  يرشحه رئيس المنطقة الاستئنافية                رئيسا

ب- ممثل عن وزارة الدفاع بعنوان مدير                                                  عضوا

ج- ممثل عن وزارة الداخلية بعنوان مدير                                                 عضوا

د- ممثل عن المحافظة بعنوان مدير                                                    عضوا

ه- ممثل عن وزارة الصحة بعنوان مدير                                                 عضوا

و- ممثل عن دائرة تسجيل العقاري في المحافظة                                        عضوا

ز- ممثل عن دائرة شهداء ضحايا العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء                                                                             عضوا

ثانيا: للجنة الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص من دوائر الدولة او خارجها لتسهيل اعمالها لقاء اجور تحدد بقرار من رئيس اللجنة الفرعية.

ثالثا: لكل لجنة فرعية مكتب سكرتارية يديره موظف حاصل على شهادة جامعية اولية ويعاونه عدد من الموظفين ينسبهم الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.

رابعا: تتولى اللجان الفرعية المهام الآتية:

أ- استلام طلبات المتضررين او ذويهم والمصابين من الحشد الشعبي مشفوعة بالسندات الثبوتية.

ب- تدقيق معاملات المتضررين المشار اليهم في الفقرة (أ) من البند رابعاً من هذه المادة.

ج- حصر الاضرار وتحديد جسامتها في ضوء الاسس التي تعدها وزاة المالية استناداً الى احكام البند (اولاً) من المادة (15) من هذا القانون.

د- رفع توصيات بطلبات التعويض المفقودين والمختطفين والممتلكات الى اللجنة المركزية خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها للمصادقة عليها.

ه-  اصدار قرارات التعويض في حالات الاستشهاد والفقدان والاختطاف والاصابة وجرحى الحشد الشعبي خلال مدة لا تتجاوز (60) يوما من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط القانونية.

و- ابلاغ المتضررين أو ذويهم ودائرة المحاسبة في وزارة المالية واللجنة المركزية ومؤسسة الشهداء بقرارات وتوصيات التعويض.

خامسا: ينعقد اجتماع اللجنة بحضور ثلثي الأعضاء وتصدر قرارت اللجنة بألاغلبية البسيطة من أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس.

سادسا:

1-  شكل اللجنة المنصوص عليها في البند (ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون من (3) ثلاثة موظفين على   ان يكون احدهم حاصلاً على شهادة جامعية أولية في الاقل في القانون.

2-  تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذا البند اجراء التحقيق الادارية للتثبت من ان الفعل الواقع كان جراء عمل ارهابي او خطأ عسكري او عمل حربي بعد الاطلاع على الاوراق التحقيقية وتقديم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بجميع المستمسكات خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ تسجيل  الطلب في وارد اللجنة الى الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها خلال(30)  ثلاثون يوما من تاريخ ورودها الى مكتبه.

3- تزود الوزارة او الجهة غير المرتبطه بوزارة، هيأة التقاعد الوطنية بنسخة من التقرير والتوصيات المصادق عليها من الوزير مع نسخ مصدقة من الاوراق التحقيقية وشهادة الوفاة والقسام الشرعي وحجة الوصايا او حجة القيمومة في حالة وجود قاصر او من في حكمه والتقرير الطبي مع المعاملة التقاعدية خلال (15) خمسة عشر يوم من تاريخ مصادقة الوزير او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة.

4- تقدم طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبي الدولة والقطاع العام باية صفة كانت مشفوعة بالاوراق التحقيقية التي اجراها مركز الشرطة وشهادة الوفاة حالة الاستشهاد وقرار المحكمة الخاصة بالفقدان والتقرير الطبي الخاص بالاصابة او العجز مؤيدا من لجنة طبية رسمية مختصة الى اللجنة المنصوص عليها الفقرة (1) من هذا البند.

سابعا: تلزم اللجان المشكلة والمنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من المادة (3) من هذا القانون اعادة النظر بقراراتها بناءا على طلب المصاب الذي تفاقمت حالته الصحية جراء العمل الارهابي والمثبت بتقرير اللجنة الطبية الاول وبتاييد حديث للجنة الطبية المختصة بذلك.

ثامنا:

أ- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة صرف مبلغ المنحة الى ذوي الشهيد او المصاب من تخصيصات المكافأت في موازنتها بعد التثبيت من ان الاستشهاد او الاصابة او الفقدان او الاختطاف حصل نتيجة العمليات المشمولة بهذا القانون.

ب- تتولى الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة اشعار دوائر الموازنة في وزارة المالية لتغطية المبلغ  المصروف.

المادة -7- يلغى نص المادة (7) من القانون ويحل محله ما يأتي:

المادة -7- اولا: للمتضرر او ذويه او وزارة المالية الاعتراض على قرارات وتوصيات اللجان الفرعية واللجان المشكلة من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لدى اللجنة المركيزة خلال(30) ثلاثون يوم من اليوم التالي من تاريخ التبلغ بها.

ثانيا: للمتضرر من قرارات اللجنة المركزية حق الطعن في قراراتها لدى محكمة القضاء الاداري بعد (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بنتيجة القرار ويكون قرار المحكمة قابلا للطعن لدى المحكمة الادارية العليا خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الحكم الصادر من المحكمة او اعتباره مبلغا به.

المادة -8- يلغى نص المادة (9) من القانون ويحل ملحه ما ياتي:-

اولا: يعوض ذوو الشهيد  والمصاب بنسبة عجز من (75% – 100%) مبلغ قدره (5000000) خمسة ملايين دينار.

ثانيا: يعوض المصاب بنسبة عجز من (50%- 74%) ملبغا لا يقل عن (3000000) ثلاثة ملايين دينار ولايزيد عن (4500000) اربعة ملايين وخمسمائة الف دينار.

ثالثا: يعوض المصاب بنسبة عجز  تقل عن (50%) مبلغا قدره ( 2500000) مليونين وخمسمائة الف دينار.

المادة -9- يلغى نص المادة (11) من هذا القانون ويحل محله ما يأتي:-

المادة -11- اولا- استثناءاً من احكام  قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله   يمنح خلف كل من :-

أ-  الوزير ومن بدرجته ومن يتقاضى راتبه ووكيل الوزارة ومن هو بدرجته ومن يتقاضى راتبه واصحاب الدرجات الخاصة والمديرون العامون ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتبهم راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفقا لسلم الرواتب النافذ مع احتساب المدة من تاريخ استشهاده الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ب-  الشهيد من موظفي الدولة والقطاع العام والمختلط والمتعاقدين راتبا تقاعديا يعادل راتب ومخصصات اقرانه في الوظيفة وفق لسلم الرواتب النافذ او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله ايهما اعلى مع احتساب المدة من تاريخ استشهاد الى تاريخ نفاذ هذا القانون خدمة فعلية لاغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد.

ثانيا:- أ-  اذا احيل المشمول بالفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً  عن اداء اعماله الوظيفية او جزائياً بتأييد لجنة طبية رسمية بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتباً تقاعدياً يعادل(80%)  ثمانين من المئة من اخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها.

ب-  اذا احيل المشمول باحكام الفقرة (ب) البند (اولا) من هذه المادة الى التقاعد لاصابته بعجز يمنعه كلياً عن اداء اعماله الوظيفية فيمنح راتباً تقاعدياً مساوياً لراتب والمخصصات التي كان يتقاضاها اقرانه او راتبا تقاعديا يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله ايهما اعلى.

جـ- اذا احيل المشمول بالفقرة (ب) من البند (اولا) الى التقاعد بناء على طلبه نتيجة عجزه الجزئي وبتأييد من لجنة طبية رسمية مختصة بعدم صلاحيته للعمل فيمنح راتباً تقاعدياً يتناسب ودرجة العجز من اخر راتب ومخصصات التي  كان يتقاضاها عن احالته  الى التقاعد على ان لايقل عن الحد الادنى للراتب التقاعدي المقرر بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل او اي قانون يحل محله، واذا كان للموظف خدمة فعلية تؤهله لاستحقاق راتب تقاعدي اعلى من نسبة العجز فيمنح الراتب الاعلى.

ثالثا:- أ- استثناءاً من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح ذوي الشهيد من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من البند اولا من المادة (11)لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

ب- استثناءاً من احكام قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل يمنح المصابون  من منتسبي قوى الامن الداخلي والقوات المسلحة والاجهزة الامنية الاخرى حق الاختيار بين تقاضي الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في الفقرة (ب و ج) من البند ثانيا  من المادة (11) لهذا القانون وبين الراتب والحقوق التقاعدية المنصوص عليها في قانون الخدمة والتقاعد لقوى الامن الداخلي رقم (18) لسنة 2011 المعدل وقانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 المعدل.

المادة -10- يلغى نص المادة (12) من القانون ويحل محله ما يأتي:-

المادة -12- يمنح المشمولين بأحكام هذا القانون من غير موظفي الدولة والقطاع العام والقطاع المختلط راتباً تقاعدياً على النحو الاتي:-

 

اولا:- أ-  لذوي الشهيد والمصاب بنسبة عجز من 75% الى 100%  راتباُ شهرياً يعادل ثلاثة اضعاف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ب-  لمن اعاقه العجز من 50% الى 74%  راتب شهرياً يعادل ضعف الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ج- لمن اعاقه العجز بنسبة من 30% الى 49%  راتب شهرياً يعادل الحد الادنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

د-  لمن اعاقه العجز بنسبة من 29% فما دون راتب شهرياً يعادل نصف الحد الادنى من الراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 او اي قانون يحل محله.

ثانيا:-  ينتقل الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة للمصاب بعد وفاته الى المستحقين من خلفه.

ثالثا:- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين استحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد والمصاب بنسبة عجز 50% فما فوق وأي حصة تقاعدية او راتب الرعاية الاجتماعية أو أي راتب أخر.

رابعا:- في حالة كون الشهيد أعزب، وولداه متوفيان يستحق الراتب التقاعدي الإخوة والأخوات.

خامسا:- أ- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة بعد مضي (10) عشر سنوات من تاريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.

ب- يوقف صرف الراتب التقاعدي لابنة الشهيد أو أخته عند زواجهما أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون.

سادساً:  يستمر صرف الراتب التقاعدي استثناءاً من الفقرتين (أ، ب) من البند (خامساً) من هذه المادة على النحو الآتي:

أ- للوالدين.

ب- للابن والبنت في حال استمرارهما على الدراسة.

ج- للابن والبنت من ذوي الاحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم.

د- زوجة الشهيد أو ابنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ويعاد عند انتهاء العلاقة الزوجية.

سابعاً: في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد يعاد توزيع حصته على الباقين منهم بالتساوي.

تاسعاً: في حالة استشهاد اكثر من شخص لذوي الشهيد تضاف نسبة قدرها 50% خمسون من المائة لكل شهيد على الراتب المستحق وعلى جميع الحقوق والامتيازات المالية الاخرى.

عاشراً:  يستمر صرف الراتب والمخصصات لخلف الموظف الشهيد والمفقود والمخطوف لحين استلام الراتب التقاعدي.

المادة -11- يلغى نص المادة (13) من القانون ويحل محله مايأتي:-

المادة -13- أولا- تمنح زوجة الشهيد واولاده  داراً او شقة سكنية او قطعة ارض سكنية كما تمنح قطعة ارض سكنية لوالدي الشهيد وتلزم الوزارات الحكومية المعنية لتنفيذ ذلك بأسرع وقت وتكون الاولوية للمشمولين باحكام هذا القانون وفي حال منح قطعة ارض للزوجة وأولادها مع اعطاهم قرضا عقاريا باقساط ميسرة.

ثانيا: في حال تعذر تنفيذ ما جاء في البند (اولا) من هذه المادة يمنح المشمولون بها بدل نقدي مقداره (50000000) خمسون مليون دينار.

ثالثاً: تخصيص دار سكنية تزيد قيمتها بنسبة 50% عن مساحة الدار التي تقدم لذوي الشهيد الواحد، وفي حال تخصيص قطعة ارض سكنية فيجب ان تكون مساحتها اكبر بنسبة 50%  عن مساحة القطعة المخصصة لذوي الشهيد الواحد مع زيادة مماثلة للقرض العقاري وتستحق هذه الزيادات لمرة واحدة.

رابعاً:  يعفى ذوي الشهيد في حال انجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار الممنوح لهم او بناء الارض الممنوحة لهم وفق احكام هذا القانون من الضرائب والرسوم الواردة في القوانين كافة.

خامساً: يُستثنى ذوو الشهداء من مسقط الرأس و أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنُحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه.

سادساً: يمنح المصابون المشمولون باحكام هذا القانون لمن لديه نسبة عجز( 30%) فما فوق قطعة ارض سكنية او شقة سكنية استثناءاً من احكام من احكام قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (120) لسنة 1982 والتعلمات الصادرة بموجبه واستثناء من مسقط الرأس، وفي حالة تعذر تنفيذ ماجاء في هذا البند يدفع لهم فيها قيمتها بسعر السوق السائد.

 

المادة -12-  اولاً- يُستحدث وسام يسمى (وسام الشهادة) يُمنح لذوي الشهيد والامتيازات الواردة وفقاً لقانون الأوسمة ويحدد شكله وقياساته وكيفية منحه بموجب تعليمات يًصدرها مجلس الوزراء.

ثانياً- يُمنح المشمولون باحكام هذا القانون حق اختيار المكان الذي يرغبون العمل فيه في مجال عملهم الوظيفي لمرة واحدة وإعطائهم الأولوية بالتعيين وتولي الوظائف العامة عند توفر الاختصاص.

ثالثاً- يعفى المشمولون باحكام هذا القانون من أجور النقل الحكومي في الطائرات والقطارات وسيارات النقل العام في داخل وخارج جمهورية العراق لمرة واحدة في السنة لغرض العلاج او التعليم.

رابعاً- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتخصيص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من  المائة من الدرجات الوظيفية للمشمولين بأحكام هذا القانون.

خامساً- تخصص نسبة لا تقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية استثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا للمشمولين بأحكام هذا القانون بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم.

سادساً- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا للمشمولين بأحكام هذا القانون.

سابعاً- أ- يعامل المفقود والمخطوف من المشمولين باحكام هذا القانون والذين روجت لهم معاملة من ذويهم بحكم الشهيد وفقاً لهذا القانون لغرض استلام الراتب التقاعدي لهما والاستمرار فيه لحين اصدار حجة الوفاة الخاصة بهم.

ب- يعاقب مقدمي الطلب من ذوي المفقود والمخطوف الحاصلين على الاستحاقات المالية خلافاً للقانون للاحكام العقابية المنصوص عليها في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته مع الزامهم باعادة جميع المبالغ المستلمة من قبلهم بدون وجه حق الى الخزينة العامة ويعاقب الكفلاء بذات العقوبات المشار اليها اعلاه بحق مقدمي الطلب.

ثامنا- يعامل المصابون المشمولون باحكام هذا القانون معاملة الشهيد عند وفاتهم بسبب ذات الاصابة.

تاسعا- الزام وزارة الصحة بعلاج المصابين المشمولين باحكام هذا القانون داخل وخارج جمهورية العراق.

عاشرا- ان حصول ذوي الشهيد على حقوقهم الواردة في هذا القانون لا يسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق اخرى وفق احكام المسؤولية الجزائية او احكام القوانين الاخرى.

المادة -13-  ترعى دائرتي شهداء الحشد الشعبي وشهداء ضحايا العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الارهابية في مؤسسة الشهداء المصابين المشمولين باحكام هذا القانون.

المادة -14- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبـــة

بهدف مساواة المشمولين بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين باحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ولاستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعني بالمشمولين باحكام هذا القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركه والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة ما اظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر، شــــــــــرع هـــــــــــــــــــذا القانــــــــــــــــــــون.

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4395) / 14 ربيع الثاني 1437 ه/ 25 كانون الثاني 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com