قرارات وتوصيات الجلسة رقم (40) السبت/21 تشرين الثاني/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (40) السبت/21 تشرين الثاني/ 2015
2015-11-21
1- إستنكرت رئاسة المجلس التفجير الارهابي الذي طال الابرياء في ناحية الرشيد وتمت قراءة (سورة الفاتحة) على ارواح الشهداء.
2- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون مؤسسة الشهداء.
3- تم التصويت بالموافقة على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية.
4- تم التصويت بالموافقة على مقترح قانون ضم معاهد الفندقة الى وزارة التربية.
5- تم التصويت بالموافقة على تبني المجلس المؤقر كل الاجراءات اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهيآت المستقلة او الهيآت الحكومية لتكون بدرجة وكيل وزير إعمالاً بمبدأ التساوي.
6- تمت أستضافة السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة شبكة الرعاية الاجتماعية وكذلك مستحقات الفلاحين كونه وزير التجارة وكالةً.