مجلس النواب يصوت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون مؤسسة الشهداء
صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الأربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 204 نائبا اليوم السبت 21/11/ 2015 على ثلاثة قوانين بضمنها قانون مؤسسة الشهداء، واستضاف السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية .
وفي مستهل الجلسة أستنكر النائب حسن شويرد رئيس لجنة العلاقات الخارجية التفجير الارهابي الذي طال حسينة في ناحية الرشيد جنوب محافظة بغداد وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، داعيا الى افشال مخططات الارهابيين وتعزيز اللحمة الوطنية .
بدوره، أستنكر الرئيس الجبوري بأسم المجلس العمل الجبان الذي استهدف الناحية، مطالبا الاجهزة الامنية بأخذ الحيطة والحذر وتحمل مسؤولياتها بحماية المواطنين وتفويت الفرصة على الارهابيين .
وصوت المجلس على مقترح قانون ضم معاهد الفندقة الى وزارة التربية والمقدم من لجان السياحة والاثار والقانونية والتربية والذي جاء لتخصص وزارة التربية في الإدارة والإشراف على قطاع التعليم المهني وبغية فك ارتباط معاهد السياحة والفندقة من وزارة السياحة.
وفي شأن اخر، صوت المجلس على قرار ينص على أتخاذ الاجراءات اللازمة لتعديل الدرجات الخاصة في الهيئات المستقلة والهيئات الحكومية لتكون رئاستها بدرجة وكيل وزير، بعد تقديم طلب من 50 نائبا .
وصوت المجلس على قانون مؤسسة الشهداء والمقدم من لجان الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الانسان والقانونية والذي جاء لتحقيق العدالة في منح الحقوق والامتيازات لذوي الشهداء من ضحايا النظام البائد من خلال رفع مستواهم المادي والعلمي والصحي والثقافي وبما يتناسب وحجم تضحياتهم وتثمينا لشهداء مجاهدي الحشد الشعبي في الحفاظ على ارض ومقدسات العراق شملوا بذات الحقوق والامتيازات الممنوحة لشهداء النظام البائد وتكريما وانصافا لشهداء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية ولايصال الحقوق لذويهم .
كما صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الأول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الأرهابية والمقدم من لجنتي الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين وحقوق الأنسان والذي يهدف لمساواة المشمولين بأحكام قانون رقم(20) لسنة 2009 من حيث الحقوق والامتيازات للمشمولين بأحكام قانون مؤسسة الشهداء رقم(3) لسنة 2009 ولأستحداث دائرة في مؤسسة الشهداء تعنى بذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذه القانون وشمول جرحى الحشد الشعبي والبيشمركة والذين اصيبوا جراء مقارعتهم لحزب البعث البائد ولتبسيط الاجراءات الخاصة بعمل اللجان الفرعية واللجنة المركزية ومعالجة ما أظهره التطبيق العملي للقانون من خلل وتحسين الواقع المعيشي لتلك الفئات وتعويضها عما اصابها من ضرر .
وتلت النائبة رحاب العبودة بيانا بمناسبة يوم الطفل العالمي الذي أقرته الامم المتحدة في أتفاقية حقوق الانسان واعتبرته يوما للتاخي والتعاطف مع الاطفال، مشيرة الى ما تتعرض له الطفولة العراقية الى ابشع انواع الارهاب على يد عصابات داعش الارهابية .
وأكدت النائبة العبودة رئيسة لجنة المرأة والاسرة والطفولة على تحمل اللجنة مسؤولية الدفاع عن حقوق الطفل فضلا عن تشريع العديد من القوانين التي تخدم مصلحة الطفل العراقي وتضمن له حياة حرة وعيشا كريما .
من جهة أخرى، أستضاف المجلس السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمناقشة الية تطبيق قانون الحماية الاجتماعية والمعوقات التي تعترضه في ظل ضغط النفقات الحكومية في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016 .
من جانبه، أوضح السيد محمد السوداني وزير العمل أن قانون الحماية الاجتماعية يعالج مسألة الفقر والوضع المعيشي للأسرة الفقيرة وتقديم إعانات اجتماعية في مجالات التعلم والصحة مشيرا الى أن القانون القديم كان يخدم فئات معينة فيما المعايير الاساسية لقانون الحماية الاجتماعية الجديد يشمل شرائح واسعة ضمن ثلاث مفاصل وهي شبكات الحماية وصناديق التقاعد وسياسات سوق العمل .
وبين السيد الوزير أن اجراءات تطبيق القانون ضمن الموازنة المقبلة لم تكتمل بسبب الحاجة الى تجهيز هيئة وملاكات وظيفية ومسح ميداني وبيانات رسمية، مشيرا الى تعاقد الوزارة مع 1500 باحث اجتماعي للقيام بعملية المسح في المرحلة الحالية مضيفا، تم رفع مبلغ محدد في الموازنة العامة الاتحادية للعام 2016 لتمشية متطلبات المشمولين بقانون الحماية الاجتماعية .
وأشار السيد وزير العمل الى وجود معوقات تعترض عمل الوزارة لأنجاز متطلبات مسح العوائل الفقيرة والمحتاجة في عموم المحافظات، لافتا الى أتمام المسح في عدد منها بأستثناء محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين بسبب الوضع الامني .
وكشف السيد السوداني عن تخصيص 120 مليار دينار ضمن الموازنة للمستفيدين ضمن قانون الحماية الاجتماعية، مطالبا بزيادة التخصيص لشمول أوسع للفئات الفقيرة يصل الى اربعة ملايين مستفيد، كاشفا عن عدم تأثر عمل الوزارة بنقل الصلاحيات الى مجالس المحافظات .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب، أقترح النائب صالح الحسناوي الذهاب الى قانون الضمان الاجتماعي لتضمينه حقوق المرأة والطفل تجنبا للمعوقات .
وطالب النائب فرات التميمي بكشف وزارة العمل عن بيانات المشمولين للحد من المتجاوزين على حقوق الحماية الاجتماعية .
ورأى النائب علي الصافي ضرورة زيادة اعداد المشمولين بالحماية الاجتماعية والمشمولين بالقروض الصغيرة.
وتسألت النائبة ريزان دلير عن خطة الوزارة في ظل ضغط النفقات للموازنة العامة ومسؤولياتها تجاه ضحايا الاتجار بالبشر والناجيات الايزيديات .
ودعا النائب فارس الفارس الى مراعاة ظروف النازحين والنظر الى أحتياجاته .
ودعت النائبة أنتصار الجبوري الى النظر في معاملات نازحي محافظة نينوى المقيمين في محافظات أقليم كردستان .
وشدد النائب عمار طعمة على شمول ذوي الاحتياجات والاعاقات الخاصة ضمن القانون وبالاعانة المشروطة .
وتسألت النائبة نجيبة نجيب عن مصير مستحقات الفلاحين في أقليم كردستان .
وأشار النائب عباس البياتي الى اهمية عدم خفض ميزانية شبكة الرعاية الاجتماعية من خلال مناقلات لدعم هذه الشبكة .
وأستفسرت النائبة أقبال الغرابي عن الية شمول وزيادة نسبة محافظة الديوانية ضمن مستحقات شبكة الرعاية .
ورأت النائبة عالية نصيف ضرورة أحتواء المتسولين والمعنفات أسريا من قبل الوزارة .
وحث النائب محمد ناجي على تاهيل الاطفال المتسولين في الشوارع وتبني مشاريع صغيرة لهم .
وفي رده على مداخلات السيدات والسادة النواب، أكد السيد وزير العمل على سعي الوزارة للتوسع في خطوات معالجة اغلب الحالات وفقا لضوابط قانون الحماية الاجتماعية، مبينا أن الوزارة ستكشف عن المبالغ المصروفة للمستفيدين وأعدادهم ومتابعة احقية المستفيدين من شبكة الحماية وحذف المتجاوزين على حقوق الاخرين، معلنا عن تخصيص مبلغ ترليون و400 مليار دينار لمستحقات الفلاحين لعام 2015 لم يتم صرفها بسبب قلة النفقات، منوها الى البدء بعملية المسح الميداني للمشولين بالرعاية الاجتماعية وفتح مكاتب في محافظات اربيل ودهوك .
وأضاف السيد الوزير أن القانون لا يسمح بتوقيف المتسولين، مشيرا الى وجود تعاون مع وزارة الداخلية لمعالجة حالات التسول .
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الأحد المقبل 22/11/2015
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
21/11/2015