قانون فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والآثار والحاقها بوزارة التربية
اللجنة المشرفة / السياحة والآثار، القانونية، التربية
تمت القراءه الأولى بتاريخ 9/9/2015
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (60)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند ( ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 21/12/2015
إصدار القانون الآتي:
رقـم (54) لسنـة 2015
قانون
فك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والآثار والحاقها بوزارة التربية
المادة -1- اولا: يفك ارتباط معاهد الفندقة والسياحة كافة من وزارة السياحة والاثار وتلحق بوزارة التربية /المديرية العامة للتعليم المهني بمنتسيبها وحقوقها والتزاماتها.
ثانيا: تنقل بدون بدل موجودات معاهد الفندقة والسياحة المشار اليها في البند اولا والبنايات التي تمتلكها حاليا الى وزارة التربية/ المديرية العامة للتعليم المهني.
المادة -2– يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2000.
المادة – 3 – لايعمل باي نص يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة -4- لوزير التربية اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة -5- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسباب الموجبــــة
لتخصص وزارة التربية في الادارة والاشراف على قطاع التعليم المهني وبغية فك ارتباط معاهد السياحة والفندقة من وزارة السياحة، شــــــــرع هذا القانــــــــون.
نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4395) / 14 ربيع الثاني 1437 ه/ 25 كانون الثاني 2016م/ السنة السابعة والخمسون.