تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار حول الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2016
المقدمة
لم تعد الموازنة مجرد تشريع لإضفاء الشرعية على النفقات والإيرادات بل هي خطة تتضمن تقديرا لنفقات الدولة وإيراداتها خلال فترة سنة ويتم تقدير النفقات على ضوء الأهداف التي تسعى إليها الحكومة لتنفيذها وتعتبر الموازنة برنامج حكومي سنوي يعبر عن توجهات الدولة وتترجم بصورة رقمية .
ومن خلال الموازنة يمكن الكشف عن مختلف الفعاليات والنشاطات للدولة ويتم ذلك عن طريق تحليل أرقام الإيرادات والنفقات لذا تعتبر الموازنة أداة رئيسية تتمكن الدولة من خلالها تحقيق الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية ، كمل تعتبر الموازنة أداة للتخطيط والرقابة والتقييم .
وللموازنة وظائف أخرى أساسية مثل ضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياسة الدولة الاقتصادية والتنموية ، ومن أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة في الدول المتقدمة عن الموازنة العامة التقليدية في الوقت الحالي هو صلة الموازنة الوثيقة بالاقتصاد ، أما موازنة العام 2016 التي جاءت من الحكومة تفتقر إلى الأهداف الاقتصادية التي أكدت الحكومة على تنفيذها من خلال برنامجها الحكومي الذي طرحته في عام 2014 عند تشكيل الحكومة .
وقد عقدت لجنة الاقتصاد والاستثمار عدة اجتماعات مع مختصين وخبراء وأساتذة جامعات ومستشارين لمناقشة الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق لسنة 2016 وقد لاحظت اللجنة ضرورة تقديم تقريرها متضمن ملاحظات وتوصيات اللجنة حول الموازنة والتأكيد بالدرجة الأولى على ضرورة دعم القطاع الخاص والدفع باتجاه إيجاد موارد أخرى للدولة من غير النفط ودعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة وقطاعات أخرى.
وقد اظهرت جملة المناقشات التحديات الاتية:-
1- تفكك منظومة صنع السياسات العامة مما يجعل من الموازنة لاتسجيب لاولويات الرؤي الاسترانيجية كما هي مثلا في البرنامج الحكومي وحزم الاصلاح الاقتصادية وخطط التنمية.
2- شكلت حصة الزراعة والصناعة والموارد المائية نسب متدنية في النفقات الاستثمارية وعليه يجب اعادة النظر بتوزيع التخصيصات القطاعية ذات الصبغة الانتاجية لتنويع موارد الاقتصاد العراقي.
3- شكلت حصة التعليم والتربية والصحة نسب متدنية في الانفاقات الاستثمارية وهذا يؤشر بقاء العراق بعيدا عن مسار التنمية البشرية المستدامة حيث الانسان غاية التنمية ووسيلتها وهي معززة للكرامة الانسانية ومجسدة للحقوق والامن الانساني
4- لابد ان يكون العراق في موقع من مواقع التصنيف الدولي الذي يعكس تراتبية العراق في السلم الدولي للتنمية وهذا يتطلب اعادة توزيع تخصيصات الاستثمار بما يضمن موقع العراق خصوصا بعد اعلان الاهداف الدولية للتنمية المستدامة للمدة (2015 -2030)من قبل الامم المتحدة.
5- نطالب بموازنة مدارة باهداف وعدم الاعتماد على نمطية الموازنات السابقة التي لم تحقق هدفا اقتصاديا او تنمويا وهذا يمكن العراق ان يعلن عن هوية اقتصادية انتاجية جديدة للعراق بعيدا عن الهوية الريعية.
6- الموازنة هي أرقام ناطقة للحقائق تعكس حركة وتوجه ومسار الدولة والانجاز الاقتصادي المتحقق ، لذا من الضرورة تحويل النفقات بعد ترشيدها إلى حقائق ومنجزات اقتصادية يلتمسها الجمهور من خلال الحرص على التمعن والتدقيق في كثير من تفاصيل الانفاق غير الضرورية والتي بالامكان ضغط مصروفاتها واستبعاد فقرات كثيرة منه.
ملاحظات عامة:
أولا – سبق وأن تم تثبيت عدد من الملاحظات على الموازنات العامة للدولة للسنوات السابقة ، ولم يتم الأخذ بها او اعتمادها عند إعداد الموازنات اللاحقة ومنها:-
أ- عدم وضوح التخطيط والأهداف في الموازنة العامة لعام 2016 والأعوام السابقة وهذا مؤشر على عدم استفادة القائمين على رسم سياسة الدولة وإعداد الموازنة من الدروس والتجارب السابقة
ب- عدم إعطاء الأهمية للأهداف الاقتصادية التي أكدت عليها الحكومة في برنامجها الحكومي للأعوام 2014 -2018 في الموازنة العامة لعام 2016 .
ت- لم تتبع وزارة المالية خاصة والوزارات عامة الشفافية في إعلان البيانات المالية متمثلة بالإيرادات والنفقات والحسابات الختامية عبر موقعها الرسمي ليتسنى لكل المعنيين الاطلاع عليها ومتابعتها ومراقبة أداءها .
ث- لم تلتزم وزارة المالية بما ورد في قانون رقم 95 لسنة 2004 ( القسم 11) فقرة في تقديم الحسابات الختامية والتقارير المالية وتقارير الديوان الرقابة المالية إلى مجلس النواب للسنوات السابقة 2004- 2005 التي لم تتم فيها التسويات المالية .
ج- لم تقدم وزارة المالية البيانات المالية الاتحادية طبقا لمحتوى وتصنيفات معايير المحاسبة الوطنية والدولية مما تتيح للمشرع رؤية عند إقرار الموازنة ومنها:-
1. تقرير ديوان الرقابة المالية
2. الرصيد الافتتاحي والختامي لحساب الخزينة الموحد وخلاصة عن حركة الحساب خلال
3. السنة المالية.
4. تقرير الانحرافات بين الإيرادات المستحصلة والمخمنة والمصروفات الفعلية والاعتمادات المخصصة.
5. تقرير عن اقتراضات الحكومة الاتحادية للسنة المالية وإجمالي الدين الخارجي والداخلي بما فيها حوالات خزينة جمهورية العراق عبر المسدد بضمنها الدفعات المتأخرة.
6. تقرير عن الإنفاق من الاحتياطي الطوارئ .
7. تقرير عن الضمانات الصادرة من الحكومة الاتحادية خلال السنة المالية.
8. تقرير يقدمه وزير المالية عن جميع القروض والضمانات الصادرة من الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم ومجلس المحافظة .
9. المبالغ غير المسددة عن العقود الاستثمارية.
10. الاستقطاعات المستحقة عن العقود.
11. الاعتمادات وخطابات الضمان التي رصدت لها الأموال ولم تستلم السلع والبضائع والخدمات الخارجية الخاصة بها.
12. أرباح المشاركات الدولية بأنواعها غير الموزعة وغير المستلمة.
13. تقرير الإعانات والتبرعات والهبات والمنح.
14. كشف بالمشاريع الاستثمارية تعده وزارة التخطيط يوضح فيه نسب الانجاز المادي (الفني)موزعة قطاعيا وجغرافيا وإداريا.
15. كشوفات بمفردات السلف والأمانات .
16. كشف بالمركز المالي وكشف بالإيرادات والمصروفات.
17. الموازنة النقدية للحكومة.
18. طريقة استخدام فائض الموازنة ووسائل تمويل عجز الموازنة
19. حساب العائدات النفطية
20. قواعد عمل السياسة المالية
21. إطار الاقتصاد الكلي والافتراضات التي أعدت على أساسها الموازنة
22. السياسات الجديدة على الموازنة وتأثيرها المالي
23. المخاطر المالية
24. استخدامات احتياطي الطوارئ
25. تقرير الوضع الاقتصادي والمالي وأساليب ونتائج الخطط الاقتصادية
26. إجمالي ديون الحكومة
27. التقديرات التي تطرأ على الموازنة خلال السنة المالية
28. الخطة المالية للقروض والضمانات
29. إي كشوفات وجداول تتطلبها البيانات المالية
ثانيا –
أكدت الحكومة في برنامجها الحكومي للسنوات 2014 –2018 على دعمها للقطاع الخاص وتشجيعه وحمايته وضرورة الانتقال بالاقتصاد العراقي من اقتصاد أحادي المصدر إلى اقتصاد متنوع يلعب فيه القطاع الخاص دوراً مهماً في دفع عجلة التقدم وتحقيق التنمية .إلا إن الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2016 خالية من إي تطبيق على ارض الواقع ، فالقطاع الخاص وبعد مرور (12) سنة على سقوط النظام البائد وبعد تنفيذ الموازنات السابقة، لا يزال قطاعاً بعيدا عن مواكبة التطور ويفتقر إلى المهارات الإدارية والفنية وإلى رؤوس الأموال الكافية والخبرة المتراكمة ، لذلك لم تنهض الحكومة بالقطاعات الاقتصادية الإنتاجية ولا أن تحقق التنمية الاقتصادية المنشودة لذا على الدولة دعم القطاع الخاص عمليا وفعلياً ويتم ذلك من خلال ما يلي :-
– تفعيل قوانين حماية المنتج الوطني من منافسة السلع الأجنبية والتي اقرها مجلس النواب وفي مقدمتها قانون التعريفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 .
– منح القروض الميسرة ورفع سقوفها وتخفيض فوائدها وتمديد فترة السداد بما يتلاءم وحجم المشاريع .
– زيادة أسعار الفائدة المعتمدة حاليا لتشجيع المواطنين على الادخار والإيداع.
– توفير الطاقة الكهربائية ومادة الوقود بمختلف أنواعها لمعامل ومصانع وورش القطاع الخاص بأسعار مدعومة من قبل الدولة.
– تقديم كل ما يمكن من حوافز وتسهيلات فنية ومالية للمستثمرين المشهود لهم بالخبرة المتقادمة والقدرة المالية ممن هم خارج العراق .
– التنسيق لربط القطاع الخاص الوطني بالأجنبي لزيادة فعالية القطاع الخاص الوطني ليكون ظهيرا للصناعات الوطنية في كل مجالاتها.
– الاستمرار في توفير الأمن والاستقرار للمواطنين والقضاء على الإرهاب وتعزيز سيادة القانون .
– إعفاء القطاع الخاص من كافة أنواع الضرائب والرسوم المفروضة على الإنتاج والدخل والسماح له باستيراد المواد الأولية والمكائن والآلات ومتطلبات الإنتاج الأخرى معفاة من الرسوم والضرائب الكمركية لفترة (10) سنوات قادمة .
ملاحظات لجنة الاقتصاد والاستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية/ 2016
الفصل الأول ( الإيرادات )
المادة -1- ب- مقترح لجنة
احتساب الإيرادات المتحققة من تصدير النفط الخام على أساس سعر قدره 40 دولار للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره 3,2 مليون برميل / يوم .
الفصل الثاني ( النفقات والعجز )
المادة (2) أولا- النفقات
الفقرة ج- تقترح اللجنة تعديل المادة كالآتي :
( يخصص نسبة 1% من الموازنة العامة لاحتياطي الطوارئ ) لكون الظروف التي تواجه العراق اكثرها طارئة وهذه التخصيصات تشمل كل ما يظهر من حالات طارئة وغير مذكورة في الموازنة العامة بعد المصادقة عليها.
ثانيا – العجز
أ- تقترح اللجنة وحسب قانون الإدارة المالية رقم (5) لسنة 2004 إن لا تتجاوز نسبة العجز عن 7% . والسماح للحكومة بالاقتراض الداخلي وان يكون الاقتراض الخارجي مشروطاً بموافقة السلطة التشريعية لكل قرض على حدة ، وان يوجه الاقتراض الخارجي لاغراض تمويل مشاريع الموازنة الاستثمارية ذات الجدوى الاقتصادية حصرا.
هـ- مقترح لجنة وتكون الفقرة كالآتي – يخول مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع الاستثمارية بالدفع الآجل بما لا يزيد عن مبلغ 5 مليار دولار وترفق وزارتي المالية والتخطيط جداول بالمشاريع حسب الاولويات بشرط ان تخصص هذه المبالغ بسنة التسديد.
– المادة -3- مقترح اللجنة حذف المادة
– المادة -4- مقترح اللجنة حذف الفقرة – أ-
– المادة -8- مقترح اللجنة إضافة عبارة ( مع مراعاة محرومية المناطق في تلك المحافظات ) .
– المادة -9- يحتاج توضيح وتفسير لمعنى الإنفاق الفعلي الذي ورد الفقرة – ثانيا – من هذه المادة . وتقترح اللجنة دمج المواد (9،10،11 ، 20) لأنها مختصة في موازنة إقليم كردستان .
– المادة – 14- تقترح اللجنة إن تقدم وزارة المالية جداول بالسلف التي فيها شروط الإطفاء لغرض تسويتها وعدم تكررها للسنوات اللاحقة وبعكسه سوف تعرض الجهات ذات العلاقة الى المساءلة القانونية والتبعات القانونية ، اما السلف التي تتوفر فيها شروط الاطفاء فعلى وزارة المالية وديوان الرقابة المالية ارساله بجداول مع اسباب المخالفات لعرضها على مجلس النواب .
– المادة -15- تقترح اللجنة إن تقرأ المادة كالآتي ( تلتزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم بتنفيذ قانون الاستثمار رقم13 لسنة 2006 وتعديلاته ويتعرض المخالف او المتجاوز للمساءلة القانونية والتبعات الإدارية , وعلى مجلس الوزراء تقديم خارطة استثمارية للقطاعات كافة ترفق مع مشروع الموازنة .
– المادة-16 – هذه المادة تتكرر في كل سنة والاجدر وضعها ضمن قانون يحفز الدوائر على الاكتفاء الذاتي من مواردها وتحديد نسبة من هذه الايرادات كحوافز للعاملين في هذه الدوائر.
– المادة -18- مقترح اللجنة حذف المادة . لأنها عملية حسابية قيدية ولا يحتاج درجها في مشروع قانون الموازنة .
– المادة -19- مقترح اللجنة حذف المادة لانها تتعارض مع القانون .
– المادة -21- مقترح اللجنة حذفها كونها مادة ليس لها علاقة بالموازنة وهل هذه الهيئة لها خصوصية بان تكون لها موازنة خاصة بها تقيد الايرادات والانفاق ثم تصادق عليها وما هي الجهة الرقابية التي تشرف على هذه العملية.
– المادة -22- مقترح اللجنة حذفها كونها إجراءات تتم بقرار مجلس الوزراء وليس مجلس النواب .
– المادة -23- مقترح اللجنة حذفها كونها مادة لا تصلح لان تكون مادة قانونية في إجراءات إدارية .
– المادة -24- مقترح اللجنة حذفها كونها مادة غير واقعية ولم تظهر مصداقية في تنفيذها في السنوات الماضية .
– المادة -25- مقترح اللجنة تعاد صياغتها ولتكون كالاتي :
– أ- استمرار فرض ضريبة المبيعات وتقيد ايراداً للخزينة العامة على ان يتم العمل في ضوء التعليمات النافذة وبالشكل الاتي –
– نسبة 20% على كارتات تعبئة الهاتف النقال وشبكات الانترنت من قيمة الكارت .
– نسبة 300% على المشروبات الكحولية والسكائر .
– استيفاء مبلغ مقطوع (15) الاف دينار عن كل تذكرة سفر في جميع المطارات العراقية للرحلات الداخلية .
– استيفاء مبلغ مقطوع (30) الاف دينار عن كل تذكرة سفر في جميع المطارات العراقية للرحلات الخارجية .
– المادة -26- إعادة النظر بالرسوم والضرائب من قبل وزارة المالية .
– المادة -27- تكون نسبة التخصيص ناتج كري الأنهر 100% بدلا من 50% لوزارة الموارد المائية.
– المادة -28- تقترح اللجنة إن تضاف فقرة ( تستمر المصارف القطاعية بإقراض المواطنين).
– المادة – 29- تقترح اللجنة إن يكون لمجلس الوزراء حق الإيعاز إلى البنك المركزي بشان إصدار حوالات الخزينة أو سندات الخزينة بدلا من رئيس الوزراء ووزير المالية ، وذلك لكون البنك المركزي الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بإدارة السياسة النقدية كوكيل للحكومة .
– المادة -30- تقترح اللجنة حذفها كون مجلس الوزراء اصدر قرار بشأنها .
– المادة – 31- تحذف كلمة ( السنة اللاحقة ) وتستبدل بالسنة ( الحالية ).
– المادة -32- تقترح اللجنة الغاءها لانها اذا طبقت سيعلن صندوق التقاعد عن افلاسه خلال عام ويستمر الصندوق بدفع رواتب الموظفين الذين يدفعون استقطاعات تقاعدية اما بقية المتقاعدين فرواتبهم على الخزينة .
– المادة -33- تقترح اللجنة حذفها كونها خاضعة لاتفاقات سياسية .
– المادة -34- تقترح اللجنة عدم نقل المشاريع الغير مكتملة من الوزارات إلى المحافظات.
– المادة -35- ثانيا- تبدل كلمة ( المستوردة بـ ( الواردة ) .
– (تسريع التقاعد) مقترح اللجنة ـ يضاف بند جديد – سادسا – الى المادة ـ 12 ـ وتكون كما يلي :ــ
– سادسا ــ يمنح الموظف الذي يطلب احالته الى التقاعد اذا كان قد اكمل (50)الخمسين سنة من عمره او كانت لديه خدمة تقاعدية لاتقل عن (20)عشرين سنة امتيازات الاتية استثناءاً من التشريعات ذات العلاقة على ان تحذف درجته الوظيفية ضمن مفردات ملاك دائرته :-
1- قدم درجة وظيفة وتحسب خدمة لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
2- احتساب الخدمة العسكرية لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
3- قطعة ارض حسب مسقط الرأس.
مقترج اللجنة – تعديل الاسباب الموجبة وتقرأ بالشكل الاتي
الاسباب الموجبة
بهدف اعداد موزانة واقعية مدارة على اساس التنمية والاستقرار الاقتصادي في ضوء تنبؤات معتدلة لاسعار النفط وحجم الانتاج والايرادات الضريبية والرسوم مع تحديد المبادئ التوجيهية لدرء المخاطر المتوقعة والتحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ولضمان ادمة زخم المعركة والانتصارات ودعم قواتنا الامنية الباسلة بمختلف عناوينها لدحر فلول داعش الارهابية المهزومة ومعالجة ازمة النازحين الانسانية وتأمين الرواتب والاسلحة والغذاء والدواء والخدمات لابناء شعبنا.
شرع هذا القانون
التوصيات :-
ان نجاح الحكومة في تنفيذ برامجها ونشاطاتها التنموية يتحقق من خلال الالتزام بالمبادئ والمعايير الاساسية لشفافية الموازنة والافصاح عن اليات جمع وانفاق الاموال العامة في دوائر الدولة كافة والتقيد التام لوحدات الانفاق فيها بتقديم البيانات والمعلومات والوثائق والتقارير عن الانشطة المالية والادارية بطريقة منتظمة وفي الاوقات المحددة قانونا ونشرها على مواقعها الالكترونية بما يسهل للجهات كافة الاطلاع عليها وابداء ارائهم ومقترحاتهم لتفعيل مجال المشاركة في رسم السياسات العامة والاسهام في تشخيص المشاكل والمعوقات ووضع الحلول المناسبة لها وعلى الحكومة تكريم القيادات المالية لوحدات الانفاق الذين تفانوا وحافظوا على المال العام ، ومعاقبة ومساءلة من تهاون وقصروتسبب في هدر المال العام او بالغ في تقديرات موازنة دائرته وهذا يتأتى من خلال دور الرقابة المسبقة للمفتشين العوميين ولهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في الاشتراك بالتخطيط للموازنات في كافة الدوائر قبل اقرارها ، ومن جملة التوصيات مايلي:-
1. يكون حجم التصدير من 3 – 3,2 مليون برميل وبسعر لا يتجاوز 40 دولار تحسبا للطوارئ مثل سوء الظروف الجوية خلال السنة وانخفاض أسعار النفط . وملابسات الاتفاقات مع الإقليم .
2. تحديد الأهداف التي من خلالها تم إعداد الموازنة على كافة المستويات( الاقتصادية ، الاجتماعية ، السياسية ، الأمنية ) وإعطاء الأولية للخدمات التي تمس حياة المواطنين .
3. تخفيض نسبة العجز في الموازنة بحيث لا تتجاوز نسبته 7% وحسب قانون الإدارة المالية رقم 95 لسنة 2004 .
4. على وزارة المالية إصدار تعليمات تنفيذ الموازنة بعد إصدارها بمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما .
5. على الحكومة ومتابعة تنفيذ الموازنة وحركة الأموال وطريقة صرفها ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين على المال العام .
6. تلتزم الوزارات والجهات غير مرتبطة بوزارة والمحافظات والإقليم بتنفيذ قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 وتعديلاته ويتحمل المخالف التبعات القانونية والإدارية .
7. ( تخصيص مبلغ مليار دولار لمعالجة مشاكل الزراعة والبنى التحتية والبيئة والمنافذ الحدودية ومشاريع تحليه المياه في محافظة البصرة والبدء بتنفيذ مشروع كبير لزراعة النخيل وصناعة التمور وتشغيل الشباب لزراعة 30 مليون نخلة تبدأ من البصرة وتنتهي في محافظة ديالى) .
8. مشروع زراعة ( 20) مليون شجرة الزيتون في محافظات الديوانية وذي قار وميسان والكوت وبابل وبغداد والمناطق المحيطة بها الذي تحتاج إلى تشجير وتحويلها لمناطق خضراء .
9. على الحكومة زيادة تخصيصات الموازنة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية بشرط تخصص لادخال انظمة الري الحديثة والمتطورة للاستفادة القصوى من المياه في الزراعة باسلوب متطور وعدم الهدر بهذه النعمة الالهية (الماء).
10. تلتزم الدولة بدفع مستحقات الشركات والمقاولين التي تعاقدت معهم لتنفيذ المشاريع .
11. تلتزم الدولة بدفع مستحقات الفلاحين .
12. إعادة النظر بمنهجية الاستيراد وتتولى الوزارات المعنية والدوائر المتخصصة بإصدار تعليمات بشان البضائع التي بحاجة إلى استيرادها .وحجب البضائع التي من الممكن إنتاجها في داخل العراق مع منح الشركات الممولة ذاتيا حرية التصنيع بما يحتاجه السوق المحلية من السلع الاستهلاكية وعدم التقيد بالصناعات النمطية على ان تؤدي هذه الاجراءات الى زيادة الانتاجية وتحسين المركز المالي والاقتصادي لهذه الشركات .
13. تقوم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء باعداد خطة للتجارة الخارجية ويتولى كل من البنك المركزي العراقي ووزارة التجارة والجهات ذات العلاقة بمناقشتها وتوحيدها وتقديم التوصيات اللازمة بشانها الى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها في شهر تموز من كل سنة.
14. اعادة النظر بالية مزاد بيع العملة ،تتولى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء بتشكيل لجنة كل من البنك المركزي العراقي ووزارات المالية والتجارة والنفط والتخطيط والصناعة والزراعة والجهات التي لها علاقة بالعملية الاستيرادية وضع التوصيات اللازمة لعرضها على مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها .
15. اعادة النظر باستقطاعات الضريبية للموظفين على تشمل الراتب الكلي( الاسمي + المخصصات ) مع اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة
16. إلزام دوائر الدولة كافة بتقديم بياناتها المالية الشهرية إلى وزارة المالية خلال العشرة أيام الأولى من الشهر اللاحق لغرض تدقيقها وتوحيدها مع حسابات الدولة .
17. على مجلس الوزراء ربط الدوائر المالية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات ومجالس المحافظات والإقليم إداريا بالجهات المرتبطة بها وفنيا بوزارة المالية ومن خلال نظام الكتروني لضمان المتابعة والاستقلالية والالتزام بالضوابط والتعليمات لوزارة المالية .
18. تعد وزارة المالية بيانات مالية لوحدات الانفاق كافة خلال تسعون يوما وترفع الى مجلس الوزراء ومجلس النواب وديوان الرقابة المالية الاتحادي ويقوم الديون بتدقيقها ويرفع تقريرا الى كل من مجلس الوزراء ومجلس النواب ووزير المالية خلال 30 يوما موضحا المعوقات والحلول المناسبة .
19. ترتبط وحدات الرقابية والتدقيق الداخلي العاملة في وحدات الانفاق كافة ادرايا بوزارة المالية وفنيا بديوان الرقابة المالية الاتحادي من اجل منحهم الاستقلالية التامة في اداء مهامهم التدقيقية والرقابية .
20. على مجلس الوزراء اتخاذ القرار في المساهمة في صندوق البنك الآسيوي للبنى التحتية وتكليف وزارتي المالية والخارجية بتشكيل وفد تفاوضي .
21. على مجلس الوزراء انشاء صندوق سيادي للعراق يساهم في استقرار الموازنة في ظروف الازمات ويعالج العجز ويعطي مؤشرا عالميا ان العراق يحث الخطى باتجاه تحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة في مختلف القطاعات.
22. تشريع قانون جديد للادارة المالية العامة والغاء قانون رقم (95) لسنة 2004
23. فصل الموازنة إلى موازنتين موازنة تشغيلية وموازنة استثمارية مع الحرص على أن تكون الموازنة هي موازنة برمج وليست موازنة بنود .
24. تشريع قانون جديد ينظم به الضرائب والرسوم يتناسب مع الوضع الحالي .
25. تنفيذ قانون التعريفة الكمركية وتخصيص جزء من عوائد الرسوم الكمركية والضرائب في تأهيل المنافذ وتطوير الكوادر عن طريق الاستثمار .
26. إلزام الحكومة بإعداد جرد بكافة ممتلكاتها لاعادة النظر باقيام بدلات الايجار او بيع جزء من ممتلكات الدولة عن طريق برنامج وفق تشريعات تنظم بقانون .كما على الحكومة تحويل الدوائرالخدمية الى تمويل ذاتي وتكريم الدوائر التي تحقق ايرادات الى الخزينة العامة .
27. جدولة الأولويات الاستثمارية على المشاريع القائمة والمشاريع المعوضة للاستيراد والتي لا يتطلب أعادة تأهيلها أنفاق مبالغ ضخمة بشرط أن تكون قادرة على تحقيق مردود اقتصادي ملحوظ .
28. توسيع نطاق رسوم المستفيدين والتخلي عن نزعة الركوب المجاني بفرض رسوم على كافة المنافع والمصالح التي حققها الافراد والمؤسسات من املاك الدولة .
29. تفعيل سطوة القانون ومحاربة الفساد وتعقب الفاسدين واستعادة الحقوق العامة والمال العام .
30. عملت شركات جولات التراخيص النفطية في ظروف امنية سياسية واقتصادية صعبة وحققت ميزانيات كبيرة بلغت اكثر من 750 مليار دولار ، لكن انخفاض أسعار النفط يتطلب منا اعادة النظر بهذه التراخيص كي تلائم المتغيرات الحالية والتركيز على الاستثمار في قطاع المصافي واعلان جولة تراخيص لبناء عشرة مصافي سعة 30 الف برميل.
31. الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بالتمعن في التفاصيل الدقيقة للإنفاق لضمان معرفة الحاجة الفعلية لانفاقات الحكومة للاعوام القادمة .
32. الإعلان عن السياسات التجارية والاقتصادية والصناعية والزراعية متزامنة مع أقرار الموازنة .
33. على مجلس الوزراء اعلان جولات تراخيص في كافة القطاعات الاقتصادية واعتماد اسلوب جديد في تمويلها عبر طرح اسهم للمشاريع الاستراتيجية ( ميناء الفاو ، الرخصة الرابعة للهاتف النقال، الانترنيت) للاكتتاب على المواطنين ليكون شريك اساسي.
34. تقدم اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تقريرا مفصلا عن موازنة النقد الاجنبي وخطة عرض النقد الوطني ويتولى كل من البنك المركزي ووزارتي المالية والنفط والجهات ذات العلاقة مناقشتها وتوحيدها مع قانون الموازنة العامة وترفع الى مجلس الوزراء في شهر اب للمصادقة عليها
35. أخيرا نطالب الحكومة بسرعة تشريع قانون جديد للإدارة المالية بدل قانون رقم 95 لسنة 2004 ليتماشى مع الوضع الاقتصادي الحرج الذي يمر به العراق .
جواد البولاني
رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار