قرارات وتوصيات الجلسة رقم (41) الاحد/22 تشرين الثاني/ 2015
قرارات وتوصيات الجلسة رقم (41) الاحد/22 تشرين الثاني/ 2015
2015-11-22
1- تم التصويت بالموافقة على أدراج فقرة قراءة تقرير لجنة الخدمات والاعمار حول زيارتها الى موانىء البصرة على جدول الأعمال .
2- أوصت رئاسة المجلس لجنة الخدمات والاعمار متابعة موضوع الموانىء بشكل مستمر وأستضافة السادة الوزراء المختصين ومنهم السيد وزير النقل وتقديم تقرير اكثر تفصيلاً فيه مقترحات يتبناها المجلس.
3- تم التصويت بالموافقة على أستقالة السيد النائب حسين عزيز الشريفي من عضوية مجلس النواب.
4- قررت رئاسة المجلس ان هذا اليوم هو الاخير بشأن مناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2016 وعلى اللجنة المالية الأخذ بجميع مقترحات وملاحظات السيدات والسادة النواب.
5- أوصت رئاسة المجلس لجنة دعم الحشد الشعبي والعشائر والبيشمركة التالية اسمائهم من السيدات والسادة النواب ( احمد الاسدي، فالح الخزعلي ، حيدر الشمري، زينب الخزرجي، جمعة ديوان سلطان، حسن الشمري، حامد الخضري، زينب عارف البصري، زاهر ياسين، شاخوان عبدالله، عبدالعزيز حسن حسين، هوشيار عبدالله، نيازي اوغلو، عماد يوخنا، كاظم الشمري، علي المتيوتي، عبدالقهار السامرائي، سالم العيساوي، احمد المشهداني) بعقد اجتماع هذا اليوم أو يوم غد لأنتخاب رئيس للجنة ووضع برنامج لعمل اللجنة.
6- قررت رئاسة المجلس رفع الجلسة ليوم الثلاثاء الموافق 8/12/2015.