لجنة الشهداء تنهي التعديلات على قانون الشهداء

عقدت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين برئاسة النائب عقيل عبد حسين رئيس اللجنة وبحضور اعضاء اللجنة يوم السبت 21/11/2015 اجتماعا لمناقشة مقترحات التعديلات المقدمة من اعضاء مجلس النواب بشأن قانون مؤسسة الشهداء.
واتفقت اللجنة على توحيد الاراء والمقترحات وتضمينها بالفقرات المنصوص عليها في القانون وجرى التصويت على مشروعي قانوني مؤسسة الشهداء والتعديل الاول لقانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم 20 لسنة 2009.
من جانبها قدمت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين التهنئه لعوائل الشهداء والضحايا بمناسبة اقرار هذين القانونين كونه ينصف شرائح كثيرة من ابناء شعبنا العظيم ، ممتنين الخيرلكل من ساهم في تشريع هذين القانونين.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com