محضر جلسـة رقـم (41) الأحد (22/11/2015) م

عدد الحضور: (191) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (11:20) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الحادية والأربعين من الدورة الانتخابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول. نبدؤها بقراءة آيات من القرآن الكريم.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يوجد تعديل على جدول الأعمال، تقدمت لجنة الخدمات بقراءة تقرير يتضمن فقط تأشير زيارتها إلى محافظة البصرة في قضية محددة تتعلق بزيارة الموانئ، فطلبت لجنة الخدمات أن تقرأ هذا التقرير على أسماع المجلس الموقر.
أطلب من المجلس الموافقة على إضافة هذه الفقرة.
(تم التصويت بالموافقة).
كفقرة أولى، تقرأ قبل البدء بمناقشة الموازنة.
أيضاً، تقدم النائب حسين عزيز الشريفي بطلب الإستقالة من عضوية مجلس النواب يوم 1/10 لم يُعرض في حينها، والطلب موجود لدى رئاسة المجلس التي وافقت عليه، وأرجو أيضاً من المجلس الموقر الموافقة على إستقالة النائب حسين عزيز الشريفي بحسب ما تم ذكره ولأسباب خاصة.
أرجو الموافقة على قبول إستقالة النائب حسين عزيز الشريفي من عضوية مجلس النواب.
(تم التصويت بالموافقة).
تمت الموافقة على قبول طلب الإستقالة وننتظر الرأي القانوني بشأن البديل الذي يشغل المقعد لأداء القسم.
في هذه المسألة؟ تفضل.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
شكراً سيدي الرئيس.
حضرتك كنت نائب في الدورة الماضية وتذكر جيداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
عفواً، نائب في الدورة الحالية.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
حضرتك كنت نائب في الدورة الماضية، أنا أريد أن أصل لقضية معينة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نعم.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
كانت هناك سابقة في إستقالة السيد جعفر الصدر، وكان هناك رأي قانوني لدي نسخة منه الآن يقول، لا تُعرض الإستقالة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا، تعرض الإستقالة بحسب الرأي القانوني، يوجد النائب يقدم أولاً إستقالته تقبل من رئاسة المجلس ولا تحتاج إلى موافقة المجلس ولكن موافقة المجلس مرتبطة بالإستحقاقات التي تتعلق بعضوية النائب وبالتالي المجلس تأكيد لقبول الإستقالة يعطي للنائب الحق بمراجعة كل ما يتعلق بهذا الجانب.
شكراً جزيلاً.
الآن:-
*الفقرة أولاً: تتعلق بقراءة تقرير يتضمن فقط تأشير زيارة لجنة الخدمات إلى محافظة البصرة في قضية محددة تتعلق بزيارة الموانئ. (لجنة الخدمات).
فقط تقرأ تقرير الزيارة بشأن الموانئ في البصرة، تتفضل.
بعد ذلك نبدأ بمناقشة الموازنة.
هذا اليوم سوف يكون الأخير بشأن مناقشة الموازنة وسوف تعرض كل الآراء التي تقدم بها السيدات والسادة أعضاء المجلس لغرض مناقشة اللجنة المالية وبعد ذلك سوف تتاح الفرصة للجنة المالية لإجراء ما تعتقد أنه مناسب بشأن مشروع القانون.
وأرجو أن تكون نقاط نظام فقط حتى نبدأ بجدول الأعمال.
الآن نبدأ بالنائب.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قبل أكثر من أسبوعين قدمنا طلب لإطلاق رواتب متقاعدين تم حجزها على محافظة صلاح الدين، أعضاء مجالس محافظات وأعضاء مجالس محلية فيهم شهداء وأكثرهم عوائل متضررة، هؤلاء ولأكثر من (6) أشهر ينتظرون إطلاق رواتبهم، القضية متوقفة قيد التحقيق في بعض أو عدد من المتقاعدين إجراءاتهم غير أصولية، تم حرمان.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا مجال لبحث هذا الموضوع، الطلب قُدم وأحيل إلى اللجنة المالية، أرجو متابعته من خلال اللجنة المالية.
نعم؟
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سيدي الرئيس، الطلب مناقشة الموضوع لإصدار قرار لإطلاق رواتبهم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن، يدرج على جدول الأعمال لغرض المناقشة وبعد ذلك يمكن أن يتخذ القرار، هذا السياق.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي:-
سيدي الرئيس، يمكن اليوم أن نناقشه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
يناقش ولا مجال للنقاش الآن.
– النائب محمد ناجي محمد العسكري (نقطة نظام):-
بالأمس قدمنا طلب موقع من أكثر من (50) نائباً، طالبنا فيه بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق عما يجري في مدينة الدوز، وسيادتكم أيضاً وعدتمونا بأن يُطرح هذا الموضوع على مجلس النواب وتشكيل هذه اللجنة.
أطلب من سيادتكم بأن يفعَّل هذا الأمر بتشكيل اللجنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
المجلس كلف اللجان الأمنية ولجنة حقوق الإنسان بمتابعة هذا الملف وقطعاً الآن أيضاً يوجد طلب مقدم من (94) نائب سوف يتم عرضه بهذا الخصوص.
شكراً.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، نقطة نظامي هي بخصوص المادة (9) من النظام الداخلي، مهام الرئاسة، تحديد جدول أعمال الجلسات، وموجود في ؟؟ تحديد جدول أعمال الجلسات الساعة (10) صباحاً ومنذ مدة طويلة ولا يوجد أي إحترام للوقت، أي الساعة الــ (10) صباحاً والجلسة الحقيقية تبدأ الساعة في الــ (11:30).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
السيدة النائبة، جنابك متى حضرتي؟ أنا في الساعة الــ (10) بالضبط جالس وأنتظر النصاب غير موجود وبعد ذلك أجلت الجلسة نصف ساعة.
شكراً جزيلاً.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، قبل فترة من الزمن تم النقاش هنا وفي الحكومة الإتحادية حول وثائق ويكيليكس، ولكنه ومنذ فترة صمت وسكوت، نتمنى متابعة مجلس النواب لهذا الموضوع لأهميته حتى نعرف النتائج.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية.
شكراً.
بعد ذلك نبدأ بجدول الأعمال.
– النائب محمد علي محمد تميم الجبوري:-
سيدي الرئيس، قرارات المحكمة الإتحادية باتة وغير قابلة للطعن، أعتقد وأنا ليس لدي الإعتراض على التصويت على إحالة النائب الشريفي قبل قليل للتقاعد، ولكن جنابك يعلم صدر قرار من المحكمة الإتحادية بعدم صحة عضوية السيد النائب، وبالتالي حتى لو كان الطلب سابق كيف يعرض على مجلس النواب والمحكمة قالت بعدم صحة عضويته؟ أنا اعتقد التصويت غير صحيح وكان على هيأة الرئاسة أن لا تعرض هذا للتصويت ومن غير المعقول أن نصوت على شيء خارج قرارات المحكمة الإتحادية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أولاً: قرارات المحكمة الإتحادية ينفذها مجلس النواب.
ثانياً: هذه ليست الحالة الأولى التي تقدم بها السادة الأعضاء لغرض الإستقالة.
ثالثاً: الطلب كان قد قُدم قبل القرار وقد ذكرت ذلك بشكل واضح.
شكراً.
لجنة الخدمات، تفضلوا.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يقرأ تقرير يتضمن تأشير زيارة لجنة الخدمات إلى محافظة البصرة في قضية محددة تتعلق بزيارة الموانئ. (مرافق)
– السيد رئيس مجلس النواب:-
يتم توزيع التقرير على السيدات والسادة أعضاء المجلس.
– النائب توفيق موحي أحمد محيسن:-
يكمل قراءة تقرير يتضمن فقط تأشير زيارة لجنة الخدمات إلى محافظة البصرة في قضية محددة تتعلق بزيارة الموانئ.
الشكر الجزيل للسيد الرئيس وللإخوان أعضاء مجلس النواب لإستماعهم لنا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
ندعو لجنة الخدمات أيضاً لإتمام البحث في هذا الموضوع المهم وأيضاً إستضافة الوزراء المختصين ومنهم السيد وزير النقل وتقديم تقرير أكثر تفصيل وفيه مقترحات يمكن أن يتبناها المجلس.
شكراً جزيلاً.
نقطة نظام سوف آتي إليها.
*الفقرة ثانياً: تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية، لجنة الإقتصاد والإستثمار).
وهذه مناقشة مهمة وتعتبر نهائية.
نثبت الحضور قبل أن نبدأ بالمناقشة.
نقطة نظام.
نقاط نظام تتعلق بسير العمل.
نعم.
– النائب عبد القهار مهدي محمد السامرائي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، التقرير الذي ذكر فيه ثغرات أمنية يجب أن لا تعرض في الإعلام، ثغرات أمنية يفترض بلجنة الأمن والدفاع أن تنتبه إليها، وهذا التقرير يجب أن لا يعرض في الإعلام.
– النائب عباس حسن موسى البياتي (نقطة نظام):-
حسب قرار المجلس ورئاسة البرلمان يوم الخميس أن يوم الأحد هذا اليوم الموازنة تناقش بحضور وزير المالية والتخطيط والنفط، والآن نحن نناقش من غير حضورهم، أي الإخوان الذين كانت لهم مداخلات قيل لهم أن بناءً على قرار من الرئاسة
أن يوم الأحد بحضورهم سوف يستكمل النقاش، هل سيأتوا اليوم؟ أم لا؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية، كان الأصل اللجنة المالية قالت أنتم تناقشون الوزراء، ولكن أنتم لم تناقشوا اللجنة وكان ينبغي أنه اليوم النقاش مع اللجنة واللجان المختصة، لجنة الإقتصاد واللجنة المالية، حتى أن لجنة الإقتصاد قالت أن لي تقرير أيضاً لابد من عرضه واليوم سوف تتاح لها فرصة للعرض.
الوزراء سوف لا يكونوا موجودين.
نعم.
أيضاً، فقط للتذكير، السيد النائب عباس البياتي، في القرارات، رئاسة المجلس قررت تحديد يوم الأحد 22/11 إستضافة السادة وزراء النفط والمالية والتخطيط في اللجنة المالية لمناقشة الموازنة الإتحادية للسنة المالية 2016 وهذه قرارات وتوصيات الجلسة رقم (38).
شكراً جزيلاً.
– عادل خميس عبد اللطيف المحلاوي (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، سبق وأن قدمنا طلب موقع من قبل (62) نائب في الجلسة رقم (34) طرح موضوع المناقشة وفق المادة (61) من الدستور وذلك للمضي بدورنا الرقابي والتشريعي.
أطلب درج هذا الموضوع في جدول الأعمال للجلسة القادمة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الرأي ما يراه المجلس ممكن يعرض على المجلس ويدرج على جدول الأعمال.
فلنبدأ بالتقرير.
أرجوكم، إذا نقاط النظام تتعلق بسير عمل المجلس يُسمح بها.
– النائب خلف عبد الصمد خلف علي (نقطة نظام):-
السيد رئيس المجلس، السيد وزير المالية ذكر أن خلال يومين سوف يأتي كتاب ملحق على الموازنة حتى لا يكون النقاش وبعد ذلك سوف يأتي الكتاب من الحكومة للبرلمان، لابد أن يصل الكتاب خلال يومين.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية تجيب، هل تم التواصل لغرض إعطائكم الملحق بشأن التعديلات الأخيرة؟ نسمع وجهة النظر فقط بعد نقاط النظام.
– النائب بيستون عادل ويس أحمد (نقطة نظام):-
سبق وأن قدمنا تواقيع لــ (67) نائباً حول موضوع إلغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بكركوك والذي تمت القراءة الأولى والقراءة الثانية وبقيت المناقشة منذ 3/8 فأرجو درجه في الجلسة المقبلة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إن شاء الله.
شكراً.
طبعاً هذه القرارات من بين القرارات التي طلبت الحكومة سحبها.
– النائب محمد كاظم لكاش طاهر(نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، هذا الموضوع مهم جداً، له علاقة بمسألة التعيينات التي اليوم سوف تأتي ضمن الموازنة الإتحادية، مجلس الخدمة الإتحادية تم إقراره عام 2008 وتم التعديل عليه في هذه السنة، وأنا حسب المعلومات التي لدي أن أسماء أعضاء مجلس الخدمة الإتحادية وصلت إلى هيأة الرئاسة، فيرجى عرض هذه الأسماء للتصويت قبل إقرار الموازنة.
سيدي الرئيس، المشكلة اليوم أعضاء مجلس النواب في حرج بما يخص موضوع التعيينات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً، هذا الموضوع ليس له علاقة.
قبل أن تبدأوا، بإسم مجلس النواب نعزي النائب الشيخ محمد تقي المولى بوفاة شقيقته، نسأل الله سبحانه وتعالى لها الغفران ولذويها الصبر لها ولكل شهداء العراق على مدى هذه السنوات الصعبة. نقرأ سورة الفاتحة.
(تمت قراءة سورة الفاتحة وقوفاً).
شكراً.
اللجنة المالية بشأن التعديلات، وأيضاً لجنة الإقتصاد والإستثمار بشأن التقرير.
تفضلوا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، إذا سمحت لي بمقدمة بسيطة، أنا أعتقد هذا التقرير يشكل الإطار الإقتصادي للموازنة، وأي إنفاق وأي صرف من دون موازنة تدار بأهداف لا معنى لها يكون عمل مجلس الوزراء من دون بيانات مالية ومن دون وضع أسس عملية في الرقابة المسبقة لكل عمليات الإنفاق منذ بداية السنة إلى نهايتها تحتاج إلى متابعة من قبل لجان مختصة، لذلك التقرير ركز على جملة من الأهداف التي أعتقد مجلس النواب يجب أن ينتبه لها ويضمنها في فقرات الموازنة كمقدمة مهمة حتى تأخذ اللجان المختصة وكذلك اللجنة المالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضلوا.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يقرأ تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016. (مرافق)
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
تكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب (نقطة نظام):-
سيدي الرئيس، أنا أقترح هذه الملاحظات التي قدمتها لجنة الإقتصاد والإستثمار تأتينا إلى اللجنة المالية، بإعتباره تعديل على نصوص الموازنة، فلا يوجد داعي لقراءتها، تقدم لنا بكتاب.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لا بأس من إتمام قراءتها وبعد ذلك تتولى اللجنة المالية النقاش.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
سيدي الرئيس، إذا سمحت لي، تأخذ وقت ونحن نريد أن نناقش والتقرير (15) ورقة، فهذه الملاحظات تتعلق بنصوص الموازنة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أجلِّوا قراءتها.
– النائب محمد عباس سلمان المحمودي:-
يكمل قراءة تقرير لجنة الإقتصاد والإستثمار حول الموازنة العامة الإتحادية لسنة 2016، ويقرأ ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائب برهان كاظم عبد الله المعموري:-
يكمل قراءة ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة ناهدة حميد لفتة جبر:-
تكمل قراءة ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– النائبة نوره سالم محمد البجاري:-
تكمل قراءة ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، وتقرأ التوصيات.
– النائب علي صبحي كامل المالكي:-
يكمل قراءة ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، ويقرأ التوصيات.
– النائب عبد الكريم النقيب:-
يكمل قراءة ملاحظات لجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016، ويقرأ التوصيات.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
يكمل قراءة الملاحظات والتوصيات للجنة الإقتصاد والإستثمار حول بعض ما ورد في مواد الموازنة العامة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً للجنة الإقتصاد والإستثمار على هذا التقرير الشامل الجيد ونرجو من اللجنة المالية أن تأخذ بالإعتبار الملاحظات التي وردت فيه وأيضاً لجنة الإقتصاد في إتمام مناقشة مشروع قانون الموازنة.
– النائب جواد كاظم عيدان البولاني:-
سيادة الرئيس، فقط إذا تسمح لي، عشر دقائق لأخذ ملاحظات لأن الإخوة سجلوها.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
كلا، الآن نبدأ بمناقشة المشروع بشكل كامل.
قبل ذلك، هناك بيان من الكتل السياسية مجتمعة، أرجو من مقدمي هذا البيان تلاوته.
رؤساء الكتل السياسية.
أين رؤساء الكتل؟ إذن يتم إستدعاء رؤساء الكتل لقراءة البيان.
الآن نبدأ بالنقاش، النائب نيازي، مداخلة عندك؟ تفضل.
– النائب مهدي أحمد حافظ نزير:-
هذا الموضوع حساس جداً، يتعلق بمجمل الأداء الحكومي في العراق ولا ينبغي إسقاط بعض القضايا لحساب قضايا أخرى، فالإداء الحكومي الآن موضع تساؤل فمثلاً أُثيرت بعض المواضيع حول الموارد غير النفطية وهي مشكلة كبيرة في العراق.
النقطة الأولى: النقطة الجوهرية التي أحببت أن أتكلم بها، إقتراحات لجنة الإقتصاد، إقتراحات مهمة ويجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار، وأنا أتصور أن بعض الإختلالات الموجودة في السياسة المالية للدولة يجب أن تُعالج بصورة صريحة، مثلاً، أعطيكم بعض النقاط المتعلقة بالموازنة، كان سابقاً يعد الإطار العام للموازنة، بيان حول الموازنة ويُعلن للرأي العام وكذلك أجهزة الدولة، في هذا البيان تتحدد الأولويات وتحدد الرؤية العامة الواجب إتباعها في المستقبل، هذا الإطار كان يكون بمثابة ورشة ولكن الآن نجد أن هنالك إضطراب واضح بالوجهة المالية للدولة، وهذا الإضطراب يتركز في نقاط عديدة، مثلاً، قبل أيام كان هنا السيد وزير النفط والسيد وزير التخطيط والسيد وزير المالية، من الأشياء التي لفتت نظرنا أن موضوع العجز في الموازنة هو غير مؤكد، لأن هذه الإقتراحات المقدمة كانت بمجملها مقترحات إفتراضية، ذهب وفد من وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء إلى لندن وعادوا بخُفي حنين ولم يوافق المستثمرين على إعطاء قروض للعراق.
النقطة الثانية: والمهمة، ذهب وفد من الدولة إلى عمان وإلتقوا بالــ (IMF) والــبنك الدولي وجرى التداول حول الإنفاقات المتوقعة للدولة، فكان هناك تحفظ واضح وأن الإنفاقات الموجودة في الدولة لا تنسجم مع الموارد المتاحة للسنة القادمة، فأعترضوا على الإنفاق المتعلق بموضوع البطاقة التموينية وبالتالي إقترحوا أن يُعاد النظر بكل ما له صلة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالنتيجة قيل أن هناك تعديل، وكان بودي أن يقدم هذا التعديل حتى يُناقش، لأنني أفترض أن القروض المتوقعة لا تأتي بهذه البساطة.
النقطة الثالثة: هنالك إلتزام تجاه المنظمات الدولية بأن يجري العمل وفق ما أُثير في ذلك الإجتماع.
النقطة الرابعة: وأرجوك أن تسمح لي، موضوع عقود النفط، عقود النفط جرى حديث طويل حولها، ولكن الإشاعة المنتشرة في البلد وفي خارج العراق، بأن العراق يفكر بالإنتقال إلى المشاركة في الإنتاج، أي أن بدل عقود النفط تكون المشاركة في الإنتاج المعمول بها الآن في كردستان.
بالنسبة لمصلحة العراق، أثيرت هذه المسألة مع مجموعة من الخبراء وكان هنالك نقد واضح لجهاز وزارة النفط لأنه تخلف عن القيام بواجبه في اللجنة الإدارية المشتركة، ومن ثم أصبح السؤال، إذا كان هنالك تقصير موجود في أداء جهاز وزارة النفط فينبغي أن يُعالج ومن ثم عقود الخدمة جرى التوصل لها في ظروف كانت الأسعار مرتفعة، أي الأسعار وصلت لأكثر من (100) دولار للبرميل الواحد والآن إنخفضت لــ (47) دولار للبرميل الواحد، فأي تفكير بمعالجة موضوع العقود، عقود الخدمة، يجب أن يستند إلى المصلحة المشتركة للعراق وللشركات، وهذا في الحقيقة الآن نقطة جوهرية يجب أن تعالج، عندما تكلم وزير النفط في الإجتماع السابق هو لم يعطي بديل، هو إنتقد عقود الخدمة من وجهة النظر الإقتصادية هذا كلام صحيح، ولكن النقطة الجوهرية هي، ما هو البديل؟ هل نتخلى عن عقود الخدمة؟ أم أنه لابد من إعادة النظر بها والإرتباط مع مستوى الأسعار.
النقطة الخامسة: الشيء الآخر المهم والذي أعتقد له قيمة إقتصادية، أن البلد الآن محتل، أرجو أن تفهموا هذه النقطة، نحن ثلث العراق الآن تحت سيطرة جهة أجنبية وبعض العراقيين، فموضوع التحرير يجب أن يأخذ أولوية في هذا النقاش.
النقطة السادسة: نقطة والتي أنا أعتقد بأن تعطى أهمية خاصة هي موضوع إنقسام السلطة.
سيدي الرئيس، إنقسام السلطة في العراق واقع، لا توجد سلطة موحدة في العراق الآن، فإذا شئنا أن نجري تغيير حقيقي من خلال الموازنة علينا أن نأخذ كل هذه الحقائق بنظر الإعتبار، أنا شخصياً أعتقد أن تعثر الإصلاحات في العراق والتي هي في الحقيقة إحدى النقاط المثيرة للحزن في العراق، السلطة لا تستطيع أن تتقدم وفي الحقيقة الجو العام في البلد متوتر ولكن هذه المسألة تبقى مسألة مهمة يجب أن تُعالج بالمستقبل، وأنا مع الأولوية التي وضعت في تقرير لجنة الإقتصاد وأن تكون الأولوية بدعم الدولة في تطوير الخدمات والقطاع الخاص وقبل ذلك يجب أن يعطى موضوع التحرير أهمية إستثنائية.
شكراً جزيلاً.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر:-
منذ أسبوع قدمنا طلب موقع  من أكثر من (94) نائب بخصوص طوزخورماتو والحمد لله الآن الوضع مستتب نسبياً ويسير نحو التهدئة وبحاجة إلى دعم سياسي من الكتل السياسية لكن الوضع بحاجة إلى تهدئة النفوس للمتضررين الذين إحترقت بيوتهم، أكثر من (250) بيتاً، وفي الطلب طلبنا أن يتم تخصيص ملياري دينار كمعونة مالية عاجلة لتعويض هؤلاء من أجل ترميم وتأهيل بيوتهم وعودتهم إلى منازلهم والوضع لا يحتمل العامل النفسي الحالي في طوزخورماتو ونطلب من المجلس الموقر أن يصوت على هذا المبلغ ملياري دينار كمعونة مالية عاجلة وليس تعويضات وإلزام الحكومة في معالجة هذا المبلغ في مبالغ الاحتياط والطوارئ أو ضمن المتناقلات المتواصلة لدى الحكومة، ومدينة طوزخورماتو الكل يعلم ماذا عانت من الويلات والكوارث وهذا الطلب يجب أن يكون اليوم بقرار من مجلس النواب بتعويضهم تعويض عاجل لأن إجراءات التعويضات وفق القوانين تأخذ وقتاً طويلاً وربما شهوراً ونحن في غنى عن هذا الموضوع.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
سوف يتم مخاطبة وزارة المالية بهذا الخصوص.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر:-
مخاطبة وزارة المالية تأخذ وقتاً طويلاً لأننا تعودنا على هذه الإجراءات مع الحكومة ومع وزارة المالية ربما تعتذر أو تلتف إلى إجراءات إدارية وهذا لن نستفيد منه في مدينة طوزخورماتو وهو مبلغ بسيط جداً ملياري دينار والبيوت المحترقة بحاجة إلى مبلغ أولي ومرحلي.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
اللجنة المالية تقدم تقرير بصيغة توجه يمكن أن يتبناه المجلس الآن وما هو المتاح لنا بشأن القضايا المالية، هل نتخذ صيغة القرار؟ أم نفاتح الحكمة حتى تعلمنا بإمكانيات الالتزام إذا ما قرر المجلس ذلك.
الآن نستأنف وأرجو تثبيت هذه الملاحظة لغرض الرد عليها وبما أن رؤساء الكتل السياسية موجودين الآن أطلب منهم قراءة البيان الذي قدم وهو بموافقة كل رؤساء الكتل السياسية بشأن الإساءة إلى الأعلام وإلى الشخصيات الوطنية العراقية، أرجو من رؤساء الكتل السياسية قراءة البيان.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
أي زيادة في المخصصات يتطلب موافقة الحكومة وبالتالي مفاتحة وزارة المالية في هذا الوقت هل نراه مناسب وإضافة إلى ذلك سوف نأخذ بالملاحظات المقدمة لنا كلجنة مالية.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
ما هو الاقتراح الآن؟ هل نتخذ قرار؟ أم نحيله لكم؟ أم نخاطب وزارة المالية؟
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
الأنسب أن نخاطب وزارة المالية ويعتبر هذا المقترح إلى اللجنة المالية. ونلاحظه أثناء النقاشات.
– النائب نيازي محمد مهدي قنبر:-
طالما هي صلاحيات رئيس الوزراء وهذا المبلغ مناسب جداً ونتمنى توجيه كتاب أو قرار للتصويت في مجلس النواب بإلزام الحكومة صرف ملياري دينار وهو مبلغ بسيط وضئيل جداً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أنا أتحدث عن جانب شكلي وكلنا نتعاطف مع ضرورة التعويض، وأنا أسأل اللجنة المالية في الجانب الشكلي الآن نتخذ صيغة قرار؟ أم القرار في الاعتبارات المالية ليس له قيمة إلا بعد المخاطبة؟ أرجو الإجابة بصيغة واضحة وإذا كان قرار الآن نتبناه داخل المجلس وإذا تقولون نحن نتبنى من خلال مخاطبتكم للوزارة حتى نحيل الملف لكم وأنتم تتولونه.
– النائبة آلا تحسين حبيب الطالباني:-
تقرأ بيان الكتل السياسية حول الإساءة إلى بعض الرموز الدينية والسياسية. (مرافق)
– النائب حاكم عباس موسى الزاملي:-
بلا شك مجلس النواب مؤازر ومؤيد لموازنة القوات المسلحة العراقية في ضل محاربة لداعش والإرهاب وتخوض حرب مستمرة وحرب استنزاف ولدينا شهداء وجرحى ولازلنا نقاتل الإرهاب لذلك لجنة الأمن والدفاع اجتمعت مع ممثلي وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني والمخابرات والحشد الشعبي وبينوا مدى احتياجهم للأسلحة والمعدات وبعض الأمور التي، نعم الموازنة فقيرة لكن الواقع أنه لم يتم إنصاف المؤسسة الأمنية التي تعطي الشهداء والجرحى في هذه الموازنة.
موازنة القوات المسلحة (22) تريليون و (486) مليار دينار وهو ما تمثله نسبة (21%) من نفقات الموازنة الإجمالية لكن كل هذا تقريباً (17) تريليون و (982) مليار دينار هي رواتب للأجهزة الأمنية أما بخصوص التسليح فقط (4) تريليون و (500) مليار دينار هذا ما يخص تسليح الحشد الشعبي والدفاع والداخلية هذا في القياس في ضل تهديد وضل الحرب التي تخوضها القوات المسلحة لا يكفي لدفع أو استمرار جلب الأسلحة والعتاد التي نحتاجها كل يوم، هناك عقود موقعة ويجب أن تستمر الدفعات التي من شأنها أن تجلب هذا العتاد والأسلحة، كذلك ملاك وزارة الدفاع (352) ملاك فقط درجة وليس تخصيص أما الدرجة والتخصيص (305) معنى هذا لدينا شهداء وجرحى والشهيد يستمر صرف رواتبه لمدة سنتين كذلك الجرحى ويتم إنزالهم من القوة القتالية معناه نحتاج إلى أن نعوض القطعات بالمتطوعين وهذا بقياس الملاك (352) وتنزيل أكثر من خمسون درجة وظيفية معناه هناك من يقاتل وهو موجود في الحشد وفي الجيش لكن ليس له راتب.
الشيء الجديد الذي لاحظناه حجب مخصصات الخطورة والأرزاق من الجنود والشرطة ومن الأمن الوطني بحيث يصبح راتب الجندي أقصد الموظف وهو يقاتل حاله حال الجندي في الميدان (400000) دينار ولا يستطيع أن يصمد الجندي أو الموظف في هذه الدوائر، الأمن الوطني كانت مخصصاتهم ورواتبهم (247) مليار دينار والآن وصل إلى (47) مليار دينار معنى ذلك أنه راتب الموظف في الأمن الوطني فقط الراتب الاسمي وهو (400000) دينار معنى ذلك أن يترك العمل، كل هذه الأمور لا أعتقد أنها سوف تديم زخم المعركة لذلك نحتاج إلى موقف من قبل مجلس النواب في على الأقل مناقلة والآن لدينا ما يسمى نزع السلاح ودمج الميليشيات وهذا لا نحتاجه في هذه الفترة وهو دمج الميليشيات هؤلاء ممكن تطويعهم أو نقلهم إلى الحشد الشعبي بحدود أكثر من (200) مليار دينار ممكن أن تناقل إلى موازنة الدفاع أو من أبواب أخرى.
– النائبة عالية نصيف جاسم العبيدي:-
ملاحظاتي حول الموازنة:
1- نحن لحد الآن لا نعرف ما هي السياسة المالية للبنك المركزي وما هي الإخفاقات في المصارف الأهلية خاصةً المصارف التي وضعت تحت الوصاية.
2- مبيعات أسلحة برنامج (fms) الموازنة لم توضح، هل غلق هذا الملف؟ وما هو مصير المبلغ؟ وما هو مصير الفوائد المترتبة عليه؟
3- ما هي الفوائد النقدية على إيداعات إيداع مبيعات النفط؟ لا توجد كشوفات مالية لهذه الفوائد في الموازنة، في كل موازنة تحدد ديون نادي باريس وفي أي موازنة لم يأتي إلى كشف بالمتبقي من هذه الديون في كل مرة هذه البنود توضع في الموازنة الكثير من البنود المعادة في الموازنة لكن لم نرى كشفاً بالمتبقي من هذه الديون، لم يتضمن قانون الموازنة أي مادة قانونية عن صرف رواتب ومخصصات الشركات الممولة ذاتياً والتي تعاني نقصاً في مواردها، نحن لدينا مشكلة كبيرة فيما يتعلق بأصحاب التمويل الذاتي وأعدادهم ليست بالبسيطة ولم نجد في الموازنة حلاً لهم، أغلب مواد الدستور التي  تنص عليها في موازنة 2015 تم إعادتها في موازنة 2016 كإطفاء الضرائب كذلك فك ارتباط النافذة الإسلامية في مصرف الرشيد والرافدين وإلحاقها بمصرف الرافدين الإسلامي في جميع موجوداته وتكررت هذه المادة في موازنة عام 2015 و عام 2016.
فيما يتعلق بالقروض التي هي للدولة إيرادات هيأة الاتصالات والغرامات المتحققة من الاتصالات لم نجد.
اليوم الاتفاق النفطي نفسه نزل في موازنة عام 2016 ونحن نرى نفط الجنوب ارتفع تقريباً (300000) برميل ونفط الشمال بقى على (550000) برميل حسب الاتفاق النفطي، هل  لا توجد زيادة نهائية في الإيرادات؟ ثم ما هو مصير هذا الاتفاق بعد فشله؟ وما هو مصير الموازنة التشغيلية والاستثمارية لمحافظة كركوك في الوقت الذي نفط كركوك أصبح ضمن نفط الإقليم؟ نريد أن يحسم هذا الموضوع أما أم نكون شركاء في السراء والضراء أو يحسم هذا الأمر في الموازنة.
– النائبة حنان سعيد محسن الفتلاوي:-
أتمنى من الإخوان في اللجنة المالية واللجنة الاقتصادية أن يستمعوا إلى ملاحظاتي بسعة صدر وموضوعية بعيداً عن التشنج لكي لا يكون هناك إشكال عند بعض الأطراف ومناقشة بشكل علمي ورقمي.
الموازنة التي أمامي وبحسب رأي الخبراء ليست موازنة حقيقية أو موازنة فعلية إنما موازنة وهمية على الورق نحن نحتاج إلى أن نكون شجعان ونقر موازنة فعلية وحقيقية وعادلة في نفس الوقت وإن كان هناك  قصور في الأموال على كل العراق وإذا كانت هناك وفرة في الأموال أيضاً لكل العراق، مكتوب عجز في الموازنة (22) ترليون و (720) مليار دينار قرابة (23) ترليون دينار ونحن يجب أن نكون واضحين الإقليم العام الماضي لم يسلم نفطه وهذه السنة أعلنوا رسمياً إنهم لن يسلموا نفطهم لبغداد وهذا الذي أعلن من وزير الثروات ومن الجهات الرسمية للإقليم لماذا نضع نصف الموازنة ونحسب إيراداتنا على رقم نحن ندرك أن هذا الرقم لن يأتي وهذا العجز سوف يكون بدل من (22) سوف يرتفع على أرض الواقع ويكون العجز أكبر، الإيرادات الغير نفطية والتي هي الرسوم والموانئ والمطارات والضرائب والرسوم وغير والمنافذ الحدودية أيضاً داخلة إيرادات إقليم كردستان ضمن التخطيط وواقعاً لم يسلموا ونحن نعلم منذ عام 2004 لحد الآن لم يسلموا فلماذا كل سنة نضعها إيرادات؟ ونزيد العجز علينا وبعد ذلك الموازنة يدفع ثمنها الظلم للمحافظات نكتب (200) ونعطيه (20) والنازحين كتب لهم ترليون ونعطيهم ربع ترليون والحشد نكتب لهم ترليون ونعطيهم خمس ترليون فلماذا لا نكون شجعان وواقعيين وفعليين الإيراد الفعلي نكتبه والغير فعلي لا نكتبه لا يسلم النفط نرفع موازنته لماذا نضعها ضمن الموازنة وتزيد علينا نسبة العجز وكل سنة يخرج العجز أكبر.
القضية الثانية الإخوان المختصون يعلمونني وليس أنا الذي أعلمهم كل سنة عجز مخطط لكي نقلل النفقات وتقرير اللجنة المالية رائع لهذا العام كل سنة عجز مخطط عجز وهمي وتم احتساب النفقات على أساس العجز الذي نحن خططنا له وهذه السنة عجز فعلي ورجعنا احتساب النفقات على نفس الذي خطط سابقاً وهذا رفع العجز. لا يوجد نص يتحدث عن (36) مليار دولار الذي في ذمة الإقليم والذي نص عليه تقرير ديوان الرقابة المالية ونحن دولة مؤسسات كلما يصدر من جهة رسمية موثقة يجب أن يأخذ بنظر الاعتبار، (36) مليار دولار التي نص عليها في الموازنة ونقول سوف تدفع على السنة والسنة القادمة والقادمة حتى تكون هناك عدالة، حصة المحافظات التي لم تستلم في العام الماضي لماذا لم تدور لهم؟ سجلت لهم (200) مليار وأعطيناه (20) مليار وبقى يطلب الدولة (180) مليار وجميع محافظاتنا وبدون استثناء ما عدا الإقليم لماذا لم تدور لهم هذه السنة وهذا حقهم وذهب إلى أين؟ حصة الحشد والنازحين والتي هي الطامة الكبرى في هذه الموازنة ولهم الأولوية والمفروض للدولة العراقية الحشد والنازحين مظلومين في هذه السنة، السلع والخدمات، نحن في سنة تقشف العام الماضي والذي كان أحسن من هذه السنة (5%) السلع والخدمات وهذه السنة ارتفعت إلى (8%) لماذا؟ نحن في سنة تقشف ونقول لا توجد لدينا الأموال ونحتاج إلى موارد إضافية ونحتاج إلى التعاون والتكاتف نأتي ونزيد السلع والخدمات  فبدلاً من إلغاء الوقود وسيارات المسؤولين ونلغي الإيفاد لكي نخفض العجز.
شركات الهاتف النقال مطلوبة أربعة مليار دولار ونحن نعرف مالكيها ومعظمهم ليسوا من الجنسية العراقية عندما لا نجبي هذه الأموال وشعبنا الأحوج لها نجامل من؟ هل نجامل المالك القطري؟ أم غيره؟ أربعة مليار دولار بذمة شركات الهاتف النقال، أتمنى النص عليها في الموازنة.
أتمنى أخذ ملاحظاتي بسعة صدر وتناقش بشكل موضوعي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
كنت أتمنى من السادة النواب أن يكون هناك دفاع لحصة الإقليم من غير النواب الكرد لكن دائماً نلجأ إلى أن نركز على حصة الإقليم، هذه الموازنة 2016 فيها إجحاف كبير بحق إقليم كردستان وأبينها بالأرقام، (550000) برميل هو التزام نفطي على حكومة الإقليم وإذا سلمت هذا الرقم ونضربه في (45) دولار سعر البرميل ونضربها في (365) يوماً يكون المبلغ (9) ترليون و (33) مليار و (750) مليون دينار وفي نفس القانون جعل مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم تتحملها حصة الإقليم أما الشركات العاملة في عموم العراق (13) ترليون خصص لها ولا توجد مشكلة وأيضاً زاد في المادة (29) أنه لوزير النفط صلاحية إصدار سندات خزينة وحوالات خزينة بما لا يتجاوز (12) مليار دولار لدفع مستحقات الشركات وهذه مستثنى إقليم كردستان وإذا فقط مستحقات الشركات العاملة في إقليم كردستان تطلب حكومة الإقليم (6) مليار (500) مليون دولار، نأتي إلى قوات البيشمركة أنا أتفق مع جميع الزملاء أنه يجب أن تكون هناك الأولوية للحرب ضد داعش والآن قوات البيشمركة البطلة بمسافة (1050) كيلو متر يحاربون داعش ولحد الآن فقط مادة في الموازنة من أجل الإعلام وليس لشيء آخر فقط يخصص ذكر في المادة (20) تخصص جزء من موازنة القوات البرية لقوات البيشمركة، موازنة الدفاع والأمن (22) ترليون دينار وأيضاً تم تحديد فقرات التسليح لهيأة الحشد الشعبي ودمج الميليشيات ونزع السلاح، لماذا لا تخصص مبالغ لقوات البيشمركة الذين أثبتوا بطولاتهم في الحرب ضد داعش؟ لأنه مادام الأولوية هي الحرب ضد داعش فيجب أن ندعم.
نأتي إلى القروض وهي إيرادات داخلية وخارجية منذ عام 2015 و 2016 تبلغ (20) مليار أين حصة الإقليم من هذه القروض؟ نأتي إلى الإيرادات، الشخص الموجود في زاخو وفي دهوك وأربيل والسليمانية وكذلك الموجود في باقي المحافظات يدفعون كارت موبايل والضريبة عليهم وضريبة على الإنترنيت فأين هذه الإيرادات؟ جزء منها لا يذهب إلى حكومة إقليم كردستان وهذه إيرادات اتحادية، هل من المعقول أن تحتسب حصة الإقليم إنفاق فعلي؟ السادة النواب في اللجنة المالية يعلمون يقيناً بأن هذه موازنة تخمينات تقديرات ولم تسبق للموازنة أن حسبت حصة الإقليم من الإنفاق الفعلي والإنفاق الفعلي معناه أن نأتي إلى الرواتب رواتب موظفي الإقليم.
– النائب ئاريز عبد الله احمد محمود:-
نحن نعلم أن المشكلة الرئيسية بين الحكمة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان تكمن في سنة 2014 عندما تم قطع تسديد مستحقات الإقليم خاصةً رواتب الموظفين ومن ثم تصدير النفط من قبل حكومة الإقليم من جانبها مما أدى إلى:
1- تدهور العلاقات السياسية والإدارية بين الجانبين.
2- لجوء حكومة إقليم كردستان إلى الاقتراض من البنوك والشركات.
3- عدم تمكن حكومة الإقليم دفع مستحقات الشركات النفطية العاملة في الإقليم.
4- عدم صرف مستحقات الشركات الخدمية والاستثمارية.
كل هذه العوامل عمقت الأزمة ووسعت الفجوة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لذا أطلب بتسوية المستحقات الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لسنة 2014 خلال سنة 2016 لكي نتمكن من حل بقية المشاكل العالقة.
جاء في المادة العاشرة، (تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم للسنوات من 2004 إلى 2016 والسنوات اللاحقة) أولا ماذا بقصد بالسنوات اللاحقة؟ هذه العبارة باعتقادي تعني عدم جدية الحكومة الاتحادية في حل مشاكلها مع الإقليم. ثانياً، هذا حكم مسبق على مستقبل العلاقات بين الطرفين لذا أطلب حذف العبارة أو الفقرة.
درج سنة 2004 لحد سنة 2015 للتسوية مهم وواجب لكن في الوقت نفسه أنا أطلب بتسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان منذ تأسيس الدولة العراقية أي منذ سنة 1921 إلى سنة 2015 لكي نبين للعالم مدى وحجم محرومية مكون من مكونات الشعب العراقي خلال (94) سنة.
– النائب رياض عبد الحمزة عبد الرزاق الغريب:-
العراق يمر حالياً بحالة طوارئ وإذا أردنا أن نخفف الأمر مقول بحالة أشبه بحالة الطوارئ أو قريبة منها ويواجه تحديين التحدي الأول هو التحدي الأمني في محاربة الإرهاب الدولي الذي تموله بعض دول الخليج بالتعاون مع إسرائي والدول الإستكبارية وترعاه بعض الدول الإسلامية المجاورة. والتحدي الثاني هو التحدي الاقتصادي الناشئ عن إغراق السوق النفطية الدولية بالفائض النفطي من قبل السعودية بالتعاون والتنسيق مع أمريكا وكلا التحديين أرهق ميزانية الدولة العراقية وعليه ينبغي أن تكون ميزانيتنا ميزانية طوارئ يعتمد فيها مبدأ الإثناعشري في السياسة النقدية وبإقرار مبادئ إرشادية عامة تخول الحكومة التصرف وفق الحاجات الوطنية وعليه أن نكون واقعيين في إعداد موازنة 2016 ونأخذ بنظر الاعتبار الإيرادات والنفقات الحقيقية لعام 2015 باعتبارها سنة أساس وما تحقق في إيرادات سنة 2015 (65) تريليون دينار خصصت للشركات النفطية (15) تريليون دينار والمتبقي (40) تريليون دينار ولذلك كانت رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية (49) تريليون دينار وهذا يعني إقتراض (9) تريليون دينار من البنوك ولذلك تسمى هذه الموازنة بموازنة الرواتب وليس موازنة حقيقية وأنا سوف أبين كيف هي ليست موازنة حقيقية من خلال المقارنة بين هذه الموازنة وموازنة 2015.
1- تقديرات الإيرادات (83) تريليون دينار بينما الفعلي (65) تريليون دينار.
2- صادرات النفط (3:600) مليون برميل بينما الواقع (3) مليون برميل.
3- الإيرادات الغير نفطية (13) تريليون دينار بينما الواقع لا يتجاوز (700) مليار دينار.
4- النفقات الجارية (76،6) بينما الذي تحقق (60).
5- تنمية الأقاليم (1،7) تريليون دينار المصروف منه (10%).
لذلك الدستور خول مجلس النواب في المادة (64) إعطاء الصلاحية في تخفيض مجمل الموازنة وعلينا أن نستخدم صلاحيتنا ونخفض الموازنة إلى (759 تريليون دينار كحد أعلى وفيه شيء من المبالغة لرفع العجز الكلي وهو (22،7%) ولحل المشكلة بيننا وبين إقليم كردستان على المجلس أن يتخذ قرار بتشريع قانون النفط والغاز لكي نخلص من هذه المشكلة المزمنة والتي تطرح في كل موازنة.
– النائب علي مانع عطية البديري:-
تقرير لجنة الاقتصاد والاستثمار من التقارير المهمة جداً وتقرير وضع النقاط على الحروف ويجب مناقشة هذا التقرير بشكل جاد علماً أن هذا التقرير بنفس الوقت شخص السلبيات وأعطى الحلول فيجب الاهتمام بهذا التقرير ودراسته ومناقشته بشكل وافٍ، نحن في كل سنة نلاحظ هناك تخصيص أموال للكير من الوزارات لكن للأسف الشديد في نهاية السنة نلاحظ أن نسبة الصرف لا تتجاوز (10%) والعجز باقٍ أين ذهبت هذه الأموال؟ لحد الآن لم نلاحظ هناك تشخيص للمقصرين الذين يضعون الأرقام الغير واقعية في الموازنة وكل سنة لا تتم مناقشة هذا الموضوع وتشخيص هؤلاء الذين يضعون هذه الأرقام الغير واقعية، نلاحظ أن نسبة التصدير من النفط العراقي (3،600) مليون برميل هل أن أماكن التصدير قادرة على استيعاب هذه الكمية والكمية التي تزداد في السنوات القادمة، شركات التمويل الذاتي أغلب إنتاجها يضاهي بعض الشركات الأجنبية لكن للأسف الشديد لم تتم ملاحظة وإعطاء أهمية لهذه الشركات والكثير من موظفي هذه الشركات بعض الوزارات وافقت على نقل هؤلاء الموظفين لأن الاختصاصات مطلوبة لكن وزارة المالية لحد الآن تعارض على نقل هؤلاء الموظفين وبدون سبب. نلاحظ أنه دائماً عندما تعرض الموازنة يتم التأكيد على بدائل خاصةً في موضوع الزراعة والصناعة ولم يؤخذ بهذا الموضوع.
– النائب منصور حسين مدور البعيجي:-
لدي ملاحظتين على الموازنة:
1- إن زيادة تقليل نسبة وزارة الدفاع إلى (60%) وتقليل نسبة وزارة الداخلية إلى (70%) وتقليل نسبة الحشد الشعبي إلى (55%) في موازنة هذا العام هو غير صحيح لأن الدولة إذا لم يستقر أمنها لا يستقر اقتصادها، أقترح زيادة النسبة إلى (20%) من الموازنة إلى وزارة الدفاع والداخلية والحشد الشعبي.
2- نسبة (17%) لإقليم كردستان، ما هو المعيار الذي أعتمد على تخصيصها، هل على الكثافة السكانية؟ أم على المحرومية؟ أم على نسبة إنتاج النفط؟ إذا كانت هذه الآلية معتمدة فهناك تسعة محافظات في الوسط والجنوب كثافة سكانية أكثر محرومية أكثر وتصدير نفط أكثر ولحد هذه اللحظة كل هذه المحافظات لم تأخذ (17%) بأجمعها منذ تشكيل الحكومات السابقة واللاحقة كذلك هذا العام انخفاض الموازنة من (126) ترليون دينار (106) ترليون دينار كل الوزارات والمحافظات انخفضت نسبتها فلماذا نسبة (17%) ثابتة، أقترح إعادة النظر في هذه النسبة وجعلها (12:7%) حسب معيار المحرومية والكثافة السكانية والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر فيها البلد وليس اعتماد تقسيم ثلاثة محافظات للإقليم على (18) محافظة أي ثلاثة على ثمانية عشر يساوي (17%) وهذا التقسيم غير منطقي وغير عادل بالنسبة إلى المحافظات العراقية المتبقية.
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
نحتاج إلى تخفيض النفقات المخطط لها وضغطها ولكن على أسس ومعايير ومؤشرات واقعية وليست تخمينية، اعتماد المصروف الفعلي سنة 2014 والتي كانت أمر واقع وكذلك المصروف الفعلي لسنة 2015 يمكن اعتمادها كأساس يقارب الواقع في تقدير نفقات ما نحتاجه في عام 2016 لكي نتخلص من نسبة كبيرة من العجز.
الملاحظات:
1- ذكر في المادة (15) منح صلاحيات للجنة شكلها مجلس الوزراء تقدم تعليمات بحيث هذه المعلومات تعطل وتستثني قوانين نافذة للاستثمار منح صلاحيات في الاستثمار والصحيح إذا لديهم مثل هذه الملاحظات تقدم إلى مجلس النواب ضمن تعديل قانون لمجلس النواب ونصوت عليها وهذا هو الأسلوب الصحيح وليس منح لجنة مختصة بصلاحيات التشريع.
2- نصت الموازنة مخصصات لغرض إطفاء السلف والتي تقدر (113) أنا أعتقد نحن بحاجة إلى تقديم كشوفات تفصيلية عن كل سلف لأن عادة السلف تمنح لقانون تم إقراره بعد إقرار الموازنة وليس موجود موازنة مخصصات بضغط الالتزامات المالية لهذا القانون وعادة في الستة أو السبعة أشهر الأخيرة تقر مثل هذه القوانين ولو أقرت في الثلاثة أشهر الأولى لكانت المخصصات موجودة في الموازنة وهذا الرقم الكبير (113) بحاجة إلى كشوفات تفصيلية لكي نفهم تفاصيله.
3- الموازنة حددت نسبة في مخصصات القوات البرية الاتحادية وقوات البيشمركة وحسب النسبة السكانية نفس هذا المعيار يطبق على الحشد خصوصاً أن نسبة الحشد مناطقياً وعلى عدد المحافظات هي أكثر من الأخوة البيشمركة لكي تكون هناك عدالة وإدامة زخم المعركة يجب أيضاً نحدد نسبة من مخصصات القوات البرية للحشد الشعبي.
4- دعم قطاعات الزراعة والصناعة، أنتم ذكرتم توفير الطاقة الكهربائية والوقود لمعامل ومصانع القطاع الخاص، الشركات العامة المرتبطة بوزارة الصناعة أيضاً امنحوهم مثل هذه الامتيازات والتسهيلات عسى أن تنهضوا بقدراتها وبالتالي تزيد نسبة وعدد الشركات الرابحة وتحولها الخاسرة إلى رابحة.
5- ذكرت اللجان المختصة المالية والاقتصادية عدم تطابق المخصصات الممولة والمصروفة فعلياً، نحن نحتاج إلى بيانات تفصيلية في هذا الموضوع والأرقام المذكورة في حقل الممول تختلف عن الأرقام المذكورة في المصروفة فعلياً، نريد أن نفهم أين يذهب هذا الفرق؟ مكافئة منتسبي (186) مليار دينار بحاجة إلى إيضاح والتفاصيل.
6- الإيرادات غير النفطية يذكر المتحقق فعلاً في السنة الماضية أقل من (2) تريليون بينما الضرائب والكمارك ورسوم الكثير من الوزارات أعتقد ممكن أن تأتي بأكثر من هذا المبلغ فأين هذه المبالغ؟ وهي الإيرادات الغير نفطية من غير المعقول فقط (2،5) تريليون دينار وأنا أعتقد أكثر من ذلك والمعلومات التي لدي وزارة واحدة تأتي (1) تريليون دينار كرسوم، فأين بقية الموارد في الواردات غير النفطية.
– النائبة شرين عبدالرحمن دينو بيري:-
ملاحظاتي:-
أولاً: رياح عودة المهجرين بدأت تعود، ولم يظهر في الموازنة ما يشير إلى أخذ ذلك بنظر الإعتبار، خاصةً وإنهم سيعودوا إلى مناطق غير صالحة للعيش، وتحتاج إلى مقومات وإلى إعمار.
ثانياً: خطة التنمية للإقليم تعادل أقل من (2%) من مجموع النفقات، وهذه الحصة قليلة لعموم المحافظات، وإن أغلب مطالب المتظاهرين سببها قلة التخصيصات التي أصبحت حجةً للسلطات المحلية، للتهرب من أي مساءلة أو تخطيط.
ثالثاً: لم تتطرق الموازنة إلى التعديل الثاني للمحافظات، حيث يجب أن تكون مخصصات الدوائر الخدمية التابعة للوزارات، والتي ستعمل للمحافظات ضمن موازنة المحافظة، وتنزل من موازنة الوزارات الحالية.
أيضاً لدي مقترح: زيادة حصة المحافظات التي إستقطبت أعداداً هائلة من النازحين مثل محافظة دهوك في إقليم كردستان، فيها أكثر من (800) ألف نازح، وفي قضاء زاخو وحده أكثر من (200) ألف نازح.
– النائب عبدالكريم عبدالصاحب محمد النقيب:-
محافظة واسط لم تُنصف لا في موازنة 2015، ولا في الموازنة الحالية، فقد تم صرف (21) ملياراً من تخصيصاتها في 2015 من المخصص لها الذي هو (220) ملياراً، أي بنسبة أقل من (9%)، ولم يُصرف من تخصيصات البترودولار البالغة (95) ملياراً أي شيء، مما رفع مديونية المحافظة إلى الشركات والمقاولين إلى أكثر من (120) مليار دينار، وفي موازنة 2016 تم تخصيص (63) مليار فقط أي ما يعادل ثلث حاجة هذه المحافظة، فالذي نطلبه إنصاف هذه المحافظة بزيادة التخصيص المالي لها بما يتناسب مع الحاجة الفعلية للمحافظة ومساهمتها في الإنتاج الوطني وإيرادات الخزينة العامة للدولة.
كما أطلب أيضاً إضافة بند خاص لإيرادات المنافذ الحدودية، حسب المادة (44) من قانون مجالس المحافظات، حُددت بنسة (50%) من الإيرادات المحلية للمحافظات، ومنذ عام 2013 إلى الآن لم تحصل محافظة واسط على حصتها من إيرادات المنفذ الحدودي الذي يدر بأموال طائلة على الخزينة، ولغاية الآن لم يُصرف منه شيء لإطالة المنفذ، أو حتى إدامة الطرق وتحسين الخدمات أو المدن الحدودية.
كذلك أدعو إلى مضاعفة ميزانية الحشد الشعبي، ومعروف أنها لا تكفي لسد حاجة المصاريف الجارية، وهم بحاجة إلى إلى التجهيز والتسليح، لأداء واجبهم القتالي، كما أطلب أن تخصص لهم رواتب مساوية لرواتب القوات المسلحة، بما يقض الإنصاف والعدل.
ملاحظاتي المهمة حول الموازنة هي أني أعتقد أن الموازنة فيها أرقام وهمية، مما يجعل هامش الخلل فيها كبير، هذه الموازنة سوف تدرس من مراكز إقتصادية عالمية، وستعطي هذه الأرقام صورة مشوهة عن الإقتصاد العراقي، مثلاً الرصيد المدور في حساب الـ(DFI) يقدر بـ(369) ملياراً، هذا الحساب مغلق منذ أكثر من سنة، واستحدثوا مكانه حساباً آخراً. ما ذكر في قبض الدفع الآجل لتمويل المشاريع الإستثمارية أُخذ كإيراد نهائي (خمسة) تريليونات لسد العجز، في حين إن المشاريع إلى الآن لم تحدد، ولم توقع عقود الدفع الآجل، فكيف يرتبون آثاراً مالية من الآن؟
– النائب رعد حميد كاظم الدهلكي:-
نحن اليوم في إقرار موازنة مهمة. أنا فقط أريد أن أتكلم مع اللجان المختصة ومع البرلمان الموقر. لدينا مواد في القانون في موازنة 2015 خصوصاً المادة (29) من قانون الموازنة وهو الطابع المالي، يأتي وكيل وزير المالية ويقول التريث في تطبيق هذه المادة، فهل يوجد وكيل وزير يتريث في تطبيق قانون، أنا أتمنى أن نقف على هذه الحالة.
ثانياً: إذا كانت لدينا اليوم أزمة إقتصادية حقيقية نذهب إلى الطابع، وتدور فقرة الطابع إلى 2016 على أن تتابع في التنفيذ، لكي نكون أمام جزء من إنصاف النازحين.
اليوم في موازنة 2015 الحكومة هي التي وضعت لنا تريليوناً، البرلمان أضاف، ذهبوا يشتكون إلى المحكمة الإتحادية، المهم الحكومة أعطت تريليوناً إلى النازحين، في نهاية السنة أعطت (50%) ، اليوم أيضاً تريد أن تعطي تريليوناً، وفي نهاية السنة أيضاً (50%) هذا إذا كانت منصفة مع النازحين، وفي السنتين سيصبح تريليوناً، أي في كل سنتين لدينا سنة تؤخذ من أموال النازحين، علينا أن نهتم بهذا الموضوع، لأن اليوم توجد كارثة حقيقية، وخصوصاً منظمات المجتمع الدولي اليوم أعلنت رسمياً بأنها لا تستطيع الوقوف في السنة القادمة مع النازحين، هذا من جانب.
من جانب آخر، محافظة ديالى أول محافظة طردت داعش، فعلينا إنصافها، فنحن لم ننصفها، حتى الأموال التي أقرضناها والتي خصصتها الحكومة لها في سنة 2014 لم يصل منها سوى (10%)، هل هذا تكريم لهذه المحافظة؟ علينا الوقوف مع هذه المحافظة وإنصافها. اليوم لدينا إعمار، وعودة نازحين إلى المناطق، فعلينا إعطاء الأموال، فيجب أن تكون أمام ميزانية حقيقية، وأنا أتفق مع الست حنان الفتلاوي بأنه، هل نحن أمام موازنة حقيقية رقمية؟ أم وهمية أو لإرضاء المواطنين أو المجتمع؟ علينا أن نكون أمام موازنة حقيقية، لكي لا نكون مساءلين أمام الناس، عندما نخصص لهم أموالاً.
– النائب علي يوسف عبدالنبي الشكري:-
الواقع سأبدأ من تساؤل، ومنطلق التساؤل أن معالي وزير المالي قال: في ضوء إجتماعنا مع صندوق النقد الدولي سوف يتم سحب الموازنة، لتعديلها في ضوء المقترحات التي تم طرحها، أليس صحيحاً. إذن الآن نحن نناقش أرقاماً سوف يتم تعديلها من قبل وزارة المالية، وإلا فإن صندوق النقد الدولي سوف لا يعطينا القرض الذي وعد به، هذا أولاً.
ثانياً: صندوق النقد الدولي إعترض على طريقة إحتساب الإيرادات في الموازنة، وهذا يعني نسفاً لأصل الموازنة، لأن الموازنة أرقام إيرادات ونفقات، واعترض على الإنفاق التشغيلي، وعند مراجعتي للأرقام تبين أنه من وسائل سد العجز إصدار سندات خارجية بثلاثة مليارات و (131) مليون دولار، فهل هذه مضمونة؟ هو سند خارجي، فكيف أنا أدخله وأحسبه ضمن وسائل سد العجز؟! ويوجد قرض للبنك الوطني القطري مليار و (770) مليوناً، ما سعر فائدة هذا القرض؟ هذه القروض الخارجية علينا نحن في مجلس النواب أن نناقش، كم سعر الفائدة؟ نقرها؟ أم لا؟
في العام الماضي نحن إفترضنا مخططاً لصادرات النفط. أعلى صادرات ولمدة شهرين (3,100) أي أنه لدي عجز (150) مليون برميل يومياً، ومدة ستة أشهر ثلاثة ملايين، وسبعة أشهر مليونان و (750) ألف برميل في العام الماضي، أعود في هذا العام وأحسب على ثلاثة ملايين و (600) ألف برميل، إذا حسبنا على ثلاثة ملايين لأني أقول لسبعة أشهر مليونان و (750) ألف برميل، فلنحسب هذا العام على ثلاثة ملايين، إذا حسبنا على ثلاثة ملايين ونحن نفترض على ثلاثة ملايين و (600) ألف برميل، أي أنه لدي يومياً (18) مليون برميل نقص، شهرياً (216) مليون برميل، سنوياً إذا ضربنا الـ(216) مليون في (45) دولاراً فسيضاف عجز إضافي بقدر تسعة مليارات و (720) ألف دولار أي تقريباً (12) تريليوناً.
الآن آتي بشكل سريع على بعض الملاحظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل يمكن تقديمها مكتوبة؟
– النائب جاسم محمد جعفر كاظم:-
بالنسبة لأصل الإيرادات بصراحة أكثر من ثلاثة ملايين و (200) برميل، وأكثر من (40) دولاراً للبرميل الواحد مجازفة كما ذكرها الإخوة المالية وكذلك الإستثمارية، هذا يجلب لي إيرادات ما يقارب (5) تريليوناً، وغير النفطية إذا أخذنا (20%) ولا تزيد حتماً فسوف يصبح مجموعها تقريباً (66) تريليوناً، مع عجز (20%) كذلك لهذا المبلغ، لأن الموازنة أكثر من (80) تريليوناً مجازفة بصراحة، وبالتالي هذا المبلغ حتى قد لا يكفي للموازنة التشغيلية والجارية التي ذكرها في الموازنة. هذا بالبنسبة لإجمالي الموازنة.
بالنسبة لموازنة الأمن والدفاع والحشد الشعبي. المخصص (22) تريليوناً و (486) مليوناً، هذا مبلغ إذا قارنا مخصصات الحشد فسيكون (8%) من هذا المبلغ، وهذا ظلم بصراحة لمن هو أمام النار، أمام العدو، لا بد من الدعم والإسناد وزيادة هذه النسبة في أقل تقدير إلى (10%) أو إلى (15%).
أقترح درج بند أو مادة في الموازنة بإستقطاع (1-2%) من التشغيلية أو الرواتب، لدعم الحشد، وهذا يجلبنا بحدود مليار أو مليار ونصف من المبلغ لدعم الحشد في المستقبل.
بالنسبة لقضاء طوزخورماتو. تعلمون بأن هذه الظروف التي مرت عليه، بصراحة هو الآن بحاجة إلى دعم وإسناد الدولة، وإلا الحياة متوقفة هناك ومشاكل كثيرة، لا بد من إعادة الحياة هناك، وإذا أمكن درج مبالغ للبيوت المحروقة والمحلات والأماكن المتضررة، وثانياً مبلغ لإعادة الحياة، للبنى التحتية، للقضاء على البطالة والتشغيل.
بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة فهناك كتاب تم توجيهه إلى اللجنة المالية.
– النائبة زيتون حسين مراد الدليمي:-
ملاحظاتي على الموازنة سريعاً، وقد ذكرها كثير من الزملاء:-
إحتساب سعر النفط غير واقعي، لا كتسعيرة، ولا ككمية تصديرة.
الإيرادات غير النفطية والتي حسبت ما يقارب (14) تريليوناً غير واقعية، لأنه في سنة 2015 حسبت (15) تريليوناً ولم يأتِ منها سوى تريليون واحد.
إقتراحاتي: يجب إعتماد سنة 2015 كسنة أساس، وحساب النفقات والإيرادات على أساسها.
أسأل عن المبالغ التي رصدت عام 2015 في المحافظات التي جرت فيها عمليات عسكرية، أين ذهبت؟ والأفضل أن تصرف هذه في إعمار هذه المحافظات.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
نحن لدينا بيان للجنة العلاقات الخارجية، فإذا يمكن أن تستعدوا لقراءته.
– النائب خلف عبدالصمد خلف علي:-
النقطة الأولى: كل سنة، مضت سنتان وكذلك في الدورة السابقة الكلام الذي نسمعه هو إستنساخ، فقط تغيير الأرقام، لذلك أقترح بعدما سمعت من إخوة مختصين في جامعة البصرة، أتمنى أن تتغير الجهة التي تكتب لنا الموازنة في السنة القادمة من قبل أناس متخصصين سواءً كانوا في الجامعات أو في الدوائر ذات العلاقة.
النقطة الثانية: قدمنا طلباً موقعاً من قبل عدد من أعضاء مجلس النواب. أرجو أن لا تكون في الموازنة مخالفة قانونية، تعلمون هناك قانون (21) حُددت به مبالغ للمحافظات المنتجة، إلا أنه في الموازنة تحولت الخمسة من خمسة دولارات إلى (5%)، فهو مخالف للقانون، وقد وصل كتاب إلى اللجنة المالية أتمنى أن يدرس، حتى لا تبقى هذه الظاهرة.
النقطة الأخيرة: إيرادات ميناء الفاو ومنافعه للعراق ككل، فأتمنى أن يكون هناك حل من ضمن إهتمامات اللجنة، قدمت لجنة الإقتصاد والإستثمار حلولاً. أتمنى أن لا ينسى ميناء الفاو، لأنه في الحقيقة إذا قارنا بين ميناء الفاو وبين ما يبنى من قبل دول الجوار، فهناك فرق شاسع وتقدم لذلك الميناء على ميناء الفاو، وهذا معناه حساب على مصلحة البلد، أتمنى لكم التوفيق.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
لجنة العلاقات الخارجية يتفضلون لقراءة بيان حول الأحداث الأخيرة من العمليات الإرهابية التي إستهدفت بلداناً متعددة، وقرار مجلس الأمن الدولي.
– النائب حسن خضير عباس شويرد:-
يقرأ بياناً حول الأحداث الأخيرة من العمليات الإرهابية التي إستهدفت بلداناً متعددة، وقرار مجلس الأمن الدولي. (مرافق).
– النائب محمود رضا أمين:-
بالنسبة للموازنة كسابقتها في الحقيقة، وهمية من حيث الإيرادات والعجز والقروض، وخصوصاً أن القروض درجت في التصنيف الإئتماني للعراق، فالدولة إذا إقترضت إقتراضاً داخلياً تتحمل تبعات ثقيلة جداً، ولا أعتقد بأنها تنجح في الحصول على الإقتراض الخارجي.
بالنسبة للمحافظات الجاذبة للنازحين. أطالب بزيادة تخصيصات وفق الموازنة فيما يتعلق بالنازحين وزيادة تريليون دينار، لأن المحافظات الجاذبة تعاني من مشاكل كثيرة بسبب وجود أعداد كبيرة من النازحين في المحافظات.
طبعاً تقييم لجنة الإقتصاد والإستثمار تقييم مهم جداً، وأرجو الإهتمام بإنسيابية الجانب التشريعي أو الجانب التنفيذ، وتأييد الأغلبية الساحقة من التوصيات التي جاء بها التقرير.
طبعاً نحن في حركة التغيير مجموعة ملاحظات حول جميع أبواب الموازنة، ولدينا ملاحظات كثيرة، فنرجو تعميم طلبنا من جنابكم على جميع السادة النواب.
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
بصورة عامة توصف موازنة العراق بأنها موازنة بنود وليست موازنة برامج وتنمية. إلى الآن وزارة التخطيط مع الأسف معتادة على إعداد الموازنة التقليدية التي توقفت عنها الدول منذ السبعينات.
الموازنة خالية من الجداول التفصيلية، وهي عبارة عن أرقام متكررة.
ضغط الإنفاق بحاجة إلى إعادة النظر.
هناك موضوع مهم جداً في الموازنة، وهو موضوع نفقات الآليات التابعة لجميع الوزارات. فهناك آلاف السيارات تجوب الشوارع، وهي تابعة للوزارات، وتأخذ مخصصات الوقود وتصليح السيارات من هذه الوزارات، ولا تستخدم للصالح العام، وإنما للموظف نفسه. أنا أقترح بأن الفائض من هذه السيارات إما أن يباع، أو أن يحسب الوقد والتصليح على المستخدم، حتى تكون هنالك وفرة في مبالغ الموازنة.
بالنسبة للمادة (9). حصة الإقليم من تخصيصات القوات البرية، بأن ترتبط بعدد السكان. إلى الآن لا توجد أية إحصائية بعدد السكان، مع العلم إذا أجرينا هذه الإحصائية، وأخذنا هذه الأرقام بالنسبة لقوات البيشمركة، فإن باقي المحافظات سيكون حقها مبخوساً في هذه الإحصائية، وإذا أجري هذا التعداد فبالعكس باقي المحاظات سيكون لها حصة، ويمكن أن تكون حصة محافظات الإقليم أكثر، فكيف تعطى مخصصات لهذه القوات، وباقي المحافظات لا توجد فيها أية قوات؟! حتى حقهم مبخوس في حصتهم من قوات الجيش أو الشرطة.
بالنسبة لموضوع إستداث الدرجات الوظيفية. منذ عام 2005 وإلى الآن إستحداث درجات الفصل السياسي، ففي كل سنة تستحدث درجات للفصل السياسي، فأتوقع لم يبقَ أحد في الفصل السياسي لم يأخذ حقه.
لدينا مشكلة في رواتب موظفي وزارة الصناعة. قسم من الشركات لم تستطع أن تعمل مشاريع، فاليوم وزارة المالية حددت مبلغاً قليلاً جداً لرواتب موظفي الصناعة، وسنواجه مشكلة في تخصيص الرواتب، فعلى اللجنة المالية أن ترفع المبلغ المخصص لرواتب موظفي وزارة الصناعة، حتى لا تظهر مشكلة في موازنة عام 2016 بالنسبة لشركات التمويل الذاتي.
– النائبة أقبال عبدالحسين أبوجري الماذي:-
تكاد تكون موازنة 2016 متشابهة مع موازنة 2015 في أكثر بنودها، ولم يكن هناك تغيير فقط في التأخير والتقديم، ولم يُبذل جهد في تنظيم هذه الموازنة. هناك بعض الملاحظات في هذه الموازنة:-
في موازنة 2015 كان هناك بند يلزم وزير المالية أن يعطي تقريراً تفصيلياً عن النفقات الضرورية إلى مجلس النواب، أما في موازنة 2016 فهذا غير موجود، ونرى ضرورة وجود هذا البند لا حذفه.
أورد قانون الموازنة فرض ضرائب جديدة، وهذه الضرائب سوف تستمر لعام 2016 وتنتهي بإنتهاء الأزمة، بإعتبار قانون الموازنة هو قانون سنوي، وهنا نلاحظ أن مشروع القانون لا زال يعمل بنفس الآليات التي لا تعالج المشاكل الموجودة، ويجب النظر للضرائب بإعتبارها سياسة مستقرة وفق خيارات إجتماعية وإقتصادية، وليست مصدراً تمويلياً، وإذا كانت هناك حاجة أو توجه لتعديل، فيجب أن يعدل قانون الضرائب وتعليماته وآليات تنفيذه.
المادة (25) فرضت ضريبة المبيعات على كارتات الهاتف النقال وشبكات الأنترنت بنسبة (20%) من قيمة الكارتات، وبنسبة (15%) على المشروبات الكحولية في عموم العراق، وفرض ضريبة مبلغ مقطوع قدره (25000) دينار للتذكرة الواحدة في جميع المطارات العراقية، ولم تبين المادة ما يمكن توقعه من الضرائب وتأثيرها على المجتمع، لتكون ضرورة فرضها واضحة إذا كانت المواد كبيرة والتأثير قليلاً ومعقولاً، ولكننا نجد بأن في موازنة 2015 كانت هناك ضريبة على السيارات بكافة أنواعها (15%)، والمشروبات والسكائر (300%)، ولا نعلم لماذا قام المشروع في موازنة 2016 بحذف وتقليل الضريبة؟ فهل نحن في أزمة مالية؟ أم لا؟ والمفروض إعادة النظر في هذه المادة.
المادة (5). والتي تتحدث عن صلاحية رئيس الوزراء الإتحادي وكذلك وزير المالية في إستخدام المبالغ المعتمدة لإحتياط الطوارئ، لتسديد النفقات الضرورية، ونفترض تحديد معنى النفقات الضرورية لا أن تترك للتقدير، كونه يترتب على ذلك إنفاق مبالغ ضخمة من أبواب الموازنة، لقد تم رفع الفقرة (ب) في موازنة 2016 والتي كانت موجودة في موازنة 2015، بأن يقدم وزير المالية تقريراً مفصلاً إلى مجلس النواب حول صرف إحتياط الطوارئ.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
إذن تقدم مكتوبة.
– النائب بختيار جبار على محمد:-
أنا أعتبر أن مشروع قانون موازنة 2016 الذي أتى من قبل مجلس الوزراء إلى مجلس النواب يعد خطوة إيجابية مهنية للعملية السياسية عموماً، وتقديم أكثر الخدمات للمواطنين خصوصاً، ولكن هذا الأمر لا يعني عدم وجود الثغرات والنواقص في المشروع، لذا أود أن أبين بعض ملاحظاتي على المشروع:-
أولاً: إشارة إلى مشروع القانون من المادة (20)/أولاً/الفقرة (د). بأن يخصص مبلغ قدره (1947) مليار و (762) مليون دينار لأعمار وتنمية مشاريع الأقاليم في المحافظات بضمنها إقليم كردستان، وبحسب القرار الذي صدر من مجلس الوزراء بإعتبار حلبجة محافظة، ولكن مع الأسف لم يدرج حصتها ضمن مشروع قانون الموازنة، لذا أطالب بتحديد حصة محددة لمحافظة حلبجة.
ثانياً: تعتبر قوات البيشمركة جزءاً من المنظومة الأمنية العراقية، إشارة إلى المادة (9)/خامساً لتحديد نسبة من التخصيصات للقوات البرية الإتحادية للبيشمركة، لذا أطالب بتسمية المبلغ الخاص لقوات البيشمركة أسوة بقوات الحشد الشعبي، وهذا الأمر يعد واجباً وطنياً لدعم البيشمركة والتضحيات التي قاموا بها في السنوات الماضية بمحاربة داعش ومواجهة الإرهاب.
ثالثاً: من المؤكد أن محافظة كركوك تعد ثاني أكبر مدينة للمنتج النفطي، لكن إلى الآن لم تستلم مستحقاتها، وهذا الأمر قد يؤدي إلى الإجحاف بحق أبناء كركوك. أطالب اللجنة المالية أن تأخذ بنظر الإعتبار هذه النقطة.
رابعاً: أخيراً ما مصير مستحقات الفلاحين في 2014 و 2015، بالرغم من أننا وضعنا في قانون الموازنة للسنة الماضية مستحقات الفلاحين.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
الموازنة كالعادة، وأنا أتفق مع النائب الدكتور خلف عبد الصمد هي (قص ولصق) إستنساخ، ولا تتبنى أية حلول جريئة لمعالجة التراجع الإقتصادي فيما لو إستمر الإنخفاض في سعر برميل النفط.
طبعاً أنا أقتراح، وهذا الإقتراح ليس جديداً، من الدورة السابقة إقترحناه ولا توجد أذن صاغية. أقترح على هيأة الرئاسة أن تستحدث لجنة برلمانية دائمية بإسم لجنة تخطيط الموازنة، لتساهم رقابياً وتكون مؤثرة في طريقة إعداد الموازنة، هذا أولاً.
إذا كانت موازنة 2016 كما قال الوزراء قبل أيام بأنها موازنة أزمة، ألا يعد الماء المالح في البصرة الذي هلك الحرث والنسل هو أزمة؟! لذلك أناشد وأطالب بتوفير الرصد المالي لإنشاء سد البصرة في نهاية شط العرب، لصد اللسان الملحي، لأنه مشروع زراعي إستراتيجي جريء في هذه المرحلة، ولدي تواقيع (118) نائباً لتوفير التمويل المالي لهذا المشروع، فالمفروض أن نفكر نحن بإحتمال الإعتماد على الزراعة في يوم من الأيام.
الملاحظة الثانية: أنا أسأل الحكومة وكل من ساهم وخطط وصوت على هذه الموازنة قبل أن تأتي لمجلس النواب، ما السند القانوني الذي إستندت عليه بتقليل حصة المحافظة المنتجة من خمسة دولارات لكل برميل إلى (5%) من الإيرادات؟! حقيقة هذا ليس فقط إجحافاً، حقيقة هذا خلل في التوصيف، المفروض أن الحكومة تراجعه بدقة.
ثانياً: ما السند القانوني على إختيار واحد من ثلاثة خيارات وردت في الفقرة؟ أيضاً هذا خلل في التوصيف، وتوصيف الغاز يجب أن يكون مكافئاً للنفط الخام، كذلك توصيف المصافي على الإنتاج، وليس على الواردات، علاوة على أن هذا الكلام هو ضرب ومخالفة صريحة لقانون (21) المعدل. أنا أخشى أن تكون الحكومة قد تساهم في أن تفقد شرعيتها في هذه القوانين النافذة.
– النائب محمد ريكان حديد الحلبوسي:-
لدينا اليوم أربعة ملايين نازح داخل وخارج العراق، فعلى التخصيصات الموجودة في اللجنة المالية – وإن شاء الله الإخوة في اللجنة لا يقصرون – تريليون، فإذا نحسب التريليون على أربعة ملايين نازح، فمعنى ذلك في السنة (250) ألف دينار للعائلة، لا تكفي لإيجار نصف شهر للعائلة النازحة – نقول للحكومة (صارت زحمة) – (250) ألف دينار فيما لو وصل كل مبلغ التريليون، عموماً لا نريد منة من أحد، نحن نريد تخصيصاتنا من الحصة التموينية، من الوقود لأن محافظاتنا لا تستهلك وقوداً، لا تستهلك الحصة التموينية، لا تصلهم، من الصعب أن تصلهم، لا تصل حصتهم من الأدوية والمستلزمات الطبية، لا تصل حصتهم من الكهرباء بحكم أنها محافظات الكهرباء فيها مقطوعة، وحصتهم من الأسمدة والبذور. الذي أتمناه من اللجنة المالية عندما تأتي وتخصص من وزارة التجارة على سبيل المثال للحصة التموينية كذا مبلغاً، فليحسبوا كم لهذه المحافظات، لا نريد حصة تموينية، فليعطوها للنازحين، لأنها بالأصل لا تصل. لا نريد حصة من السماد المدعوم لأنه بالأصل المحصول الزراعي الذي سوقه الفلاحون في محافظاتنا، لم نستلمه، وأعتقد أغلب المحافظات لم تستلمه.
فقط هناك موضوع في اللجنة المالية أنا أراه وكذلك هم يرونه مهماً أكيداً، موضوع مستحقات الشركات النفطية. حسبما ترد إلينا من معلومات بأن الشركات النفطية لها طريقان لإستلام المبالغ، الأول هو عبارة عن نفط خارج الكمية المصدرة، وثانياً أنه يصرف من إحتياطي البنك المركزي، ما مدى دقة هذه المعلومات؟ وإن كانت هذه الأرقام صحيحة، فلماذا يوجد رقم (14) تريليوناً أو (14) ملياراً في الموازنة للشركات النفطية؟! فهذا الرقم موجود مرتين، يصرف كنفط، ويصرف كرقم على الورق، نريد من اللجنة المالية ومن مجلس النواب التحقيق في مستحقات الشركات النفطية، أطلب تشكيل لجنة في هذا الموضوع الذي هو عبارة عن ثلث الميزانية اليوم.
– النائبة بيريوان مصلح عبدالكريم أسعد:-
في الحقيقة أتفق مع زملائي في معظم الملاحظات، ولكن لدي بعض الملاحظات التي تخص ميزانية التعليم العالي:-
في الحقيقة ورد في تقرير اللجنة بأن حصة وزارة التعليم العالي شكلت نسبة متدنية من الإنفاقات الإستثمارية، مما يؤثر كثيراً على المستوى العلمي في الجامعات، لذا أطالب بالتركيز على المشاريع المهمة، والمشاريع غير المكتملة في وزارة التعليم العالي، وأن تتضمن الموازنة في كل عام الحسابات الختامية، لكي يتسنى لنا معرفة أبواب الصرف.
كما أطالب بضمان شمول الطلبة في الجامعات الحكومية بمنحة الطلبة التي حرموا منها ولم يتم إستلامها بشكل كامل للعام الماضي، رغم التخصيص المالي، كما أطالب وزارة التعليم العالي بإرسال الحسابات الختامية للوزارة إلى اللجنة، لمعرفة كيفية صرف ميزانيتها للعام الماضي.
أيضاً هذه الموازنة لم تتضمن تحديد نسبة (5%) لتعيين حملة شهادة الدكتوراه والماجستير.
ولدي ملاحظة أخرى لا تخص وزارة التعليم العالي، هناك ملاحظة حول مقترحات بالإقتراض الخارجي. أقترح زيادة الفائدة على السندات المصرفية، لكي نشجع أصحاب رؤوس الأموال بشرائها، وتنشيط القطاع الزراعي والصناعي والخاصن وفرض الضرائب على المستورد فقط، والإعتماد على السياحة الدينية والسياحة العامة.
أيضاً هناك ملاحظات أخرى سأقدمها مكتوبة إلى اللجنة.
– النائب علي معارج صويدج البهادلي:-
شكراً إلى لجنة الإقتصاد واللجنة المالية لإعدادها هذا التقرير.
الملاحظات بخصوص صادرات النفط. نتفق مع لجنة الإقتصاد بأن صادرات النفط لا تصل إلى هذه الكميات المثبتة في أصل مسودة الموازنة، بإعتبار أنه ثُبت (550) ألف برميل في اليوم، هذه الكمية حقيقة معلومة خيالية، الكل متفق بأن الإقليم الآن يقوم بالإنتاج والتصدير، واعترف في الآونة الأخيرة بأن كل الكميات التي يقوم بإنتاجها من الشهر السابع إلى نهاية هذه السنة هو يقوم ببيعها من ذاته دون المرور بالسلطة الإتحادية، هذا يدعوننا صراحة إلى أن نكون جريئين بإتخاذ قرار بعدم التصويت على هذه الموازنة التي تعطي الشرعية لسرقة النفط وبيعه للمتبقي خارج هذه الحصة، على إعتبار أن هناك تقارير رسمية تصلنا كلجنة طاقة يومياً، بأن كميات النفط التي يقوم الإقليم ببيعها تصل إلى مليون برميل نفط يومياً دون المرور بالحكومة الإتحادية، هذا أولاً.
ثانياً: نعطي شرعية إلى إستثمار وإستغلال كميات النفط المنتجة من محافظة كركوك. يفترض أن هذه الكميات تسلم أيضاً إلى السلطة الإتحادية التي تمثلها شركة سومو في وزارة النفط العراقية، ولذلك دعوتنا إلى الإخوة جميعاً بعدم التصويت على هذه الفقرة، فقرة الكميات بإعتبار أن هذه الكميات غير حقيقية، والإقليم لا يقوم بتسليم نفطه، هذا بخصوص الصادرات.
بخصوص المستحقات. نعم نتفق بأن مسودة هذه الموازنة قد خالفت قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل، فهنالك حقيقة إستحقاق مفقود للمحافظات المنتجة خصوصاً الوسطى والجنوبية منها.
ما يخص جولات التراخيص. كثر الكلام خلال هذه المدة، وأنا أدعو جميع الإخوة سواءً كانوا من السادة النواب أو من المسؤولين السياسيين بأن يوجهوا هذه الإستفهامات إلى الجهات ذات العلاقة وإلى المختصين. اليوم وزارة النفط موجودة، لجنة الطاقة النيابية بموجب إختصاصاتها، وقد ذكر السيد النائب بأن هنالك كلفتين مثبتة، كلفة نفط مباع، وكلفة بأرقام مثبتة، لا الكلفة حقيقة المصروفات والتكاليف تسمى التكاليف المستردة الرأسمالية والتشغيلية التي تقوم بصرفها الشركات الأجنبية، هذه يتم إسترجاعها ككميات نفط، ولجنة الطاقة عزمت بأن تقوم بعقد مؤتمر بعد هذه العطلة إن شاء الله، والدعوة لجميع المختصين، لكي تكون المعلومات دقيقة ووافية بخصوص جولات التراخيص.
– النائب عبد القهار مهدي محمد حسن:-
لدي مجموعة من الملاحظات نرجو من اللجنة الاقتصادية مشكورة على تقريرها تثبيته واللجنة المالية أيضاً.
أولاً بالنسبة لبيع العملات التي تعرض في السوق المحلية، نعتقد أن عملية البيع لو تذهب باتجاه تحويلها إلى العقود الخارجية التي تستقدم بضائع تحتاجها الدولة، نعتقد أن هذا يُقلل من الهدر الموجود في عمليات فروقات الأسعار في البيع وأيضاً هناك مقترح قُدم بتحويلها إلى رواتب الموظفين بنسب محددة.
إضافة مبلغ (15000) دينار على الرحلات الداخلية نعتقد أن لا يوجد مبرر في هذا الشأن بسبب أن الرحلات الداخلية رحلات إحتكارية للخطوط الجوية العراقية ولبعض الشركات التي عليها علامات الاستفهام أيضاً.
الديون الخارجية تتكرر بصورة مستمرة في عمليات إعطاء وتخصيص مبالغ مع العلم أن العراق لديه مبالغ خارجية هو دائن ولا نراها في جدول الواردات، نعتقد أن يجب متابعة هذا الملف وترتيب هذه الديون بصورة مثل ما نحن ندفع نحتاج أن نحقق وارداتنا.
النقطة الأخرى الجيوش العريقة مؤسسات إقتصادية واستثمارية والجيش العراقي جيش قديم بالمقارنة مع جيوش المنطقة لوزارتي الدفاع والداخلية ووزارة الدفاع بصورة خاصة هنالك العديد من موارد جهد هندسي وجهد آلي وجهد فني كبير نعتقد إن اقتراح توفير مبلغ أو تخصيص مبلغ على الأقل لتأسيس معامل إنتاجية عسكرية ومدنية.
– النائب هاشم راضي حيدر الموسوي:-
في الوقت الذي تُعلِن فيه الحكومة برنامج إصلاح وتتحدث دائماً بتحقيق العدالة الاجتماعية وأصبح هذا العنوان هو العنوان السائد في كل أحاديثها نلاحظ بأنها تقدم موازنة مجحفة بحق أبناء الشعب العراقي وغالبية أبناء الشعب العراقي منهضم للاستحقاقات ومحاولة لتأسيس وتأصيل بنود مجحفة بحق المحافظات المنتجة للنفط.
الملاحظة الأولى: فقدان الحسابات الختامية لسنة 2015 هذا مؤشر سلبي جداً بالفعل هو يشرعن لحالة فساد مستقبلية لا يمكن لمجلس النواب إن يتداركها إذا سمح بها في هذا العام.
الملاحظة الثانية: في المادة (2) أولاً الفقرة (هـ) هناك بالفعل تأسيس خطير من الحكومة لسلب حقوق المحافظات المنتجة للنفط، لعل الإخوة السادة النواب قد يكون ليس واضح لديهم عملية إطار وضع هذه المادة في قانون الموازنة، هذه المادة ستفقد محافظة البصرة في اللحظة الأولى ملياري دولار أو أكثر وستفقد محافظة ذي قار من مبلغ (182) مليون دولار كبترودولار ستفقده (100) مليون دولار يعني نسبة أكثر من (50)% ستخصم الحكومة الاتحادية من نسبه البترودولار.
– النائب رائد اسحق متى داود:-
من خلال الإطلاع على مشروع قانون الموازنة العامة الأحادية للسنة المالية 2016 نلاحظ هناك عدة ملاحظات:-
أولاً: إن المبالغ المخصصة لوزارة الهجرة والمهجرين لا تتناسب مع حجم الأعمال المطلوب القيام بها من قبل الوزارة المذكورة وخصوصاً إن عدد النازحين تجاوز ثلاث ملايين نازح بكثير، نطالب بزيادة تلك المبالغ أو إجراء المناقلة وحسب القانون.
ثانياً: ورد في الجدول (د) النفقات من سنة 2016 في الفقرة واحد من الجدول المذكور ورد فيه مقدار المبالغ المخصصة للبطاقة التموينية، نطالب بتوزيع هذه المبالغ على المواطنين بدلاً من إنفاقها على مفردات البطاقة التموينية وخاصة بالنسبة للنازحين لصعوبة إيصال مفردات البطاقة التموينية عيناً إليهم.
ثالثاً: ورد في المادة (2) أولاً (د) تخصيص مبلغ قدره (1747) مليار و (762) مليون دينار لإعمار وتنمية مشاريع الأقاليم والمحافظات من بضمنها إقليم كردستان من أصل التخصيصات المشار إليها في البند أولاً (أ) من المادة (2) على أن يتم توزيعها حسب عدد السكان في كل محافظة…) مطلبنا أن يتم الأخذ بنظر الإعتبار المحافظات المتضررة من جراء العمليات الإرهابية والعمليات الحربية لا أن يتم التوزيع حسب عدد السكان.
رابعاً: بغية زيادة إيرادات الموازنة العامة نطالب بزيادة كميات النفط الخام المنتج واستغلال الغاز المحروق المصاحب لعمليات إستخراج النفط
– النائب فيصل غازي حسين شبار:-
جملة من الملاحظات على موازنة 2016:-
أولاً: بما إن الحشد الشعبي هو العصب المهم في الدفاع عن الوطن والمقدسات لذا أطالب بزيادة تخصيصات الحشد الشعبي في موازنة عام 2016.
ثانياً: أكدت الموازنة لعام 2016 على تشجيع القطاع الخاص ولذلك نطالب الحكومة بعرض المعامل المتعطلة عن الإنتاج على الإستثمار حيث توجد في محافظة ميسان معامل كبرى متعطلة عن الإنتاج مثل معامل السكر والورق والزيوت النباتية والبلاستك، لذا نطالب الحكومة بإعادة تأهيلها وكذالك نطالب بتشجيع القطاع الزراعي والصناعي.
ثالثاً: أغفلت موازنة عام 2016 حصة محافظه ميسان وجعلتها صفراً بالرغم من إن محافظة ميسان من المحافظات المنتجة للنفط وحالها ينطبق عليه قول الشاعر (كالعيس في البيداء يقتُلها الظمأ والماء على ظهرها محمول)، لذا نطالب الحكومة بتخصيص للمحافظة من موازنة عام 2016 من أجل تمشية مشاريع وعدم توقفها.
رابعاً: نؤكد عد إستلام محافظة ميسان من تخصيصات البترودولار لعام 2014 ولحد الآن، لذا أطالب الحكومة بتسديد تلك المستحقات للمحافظة.
خامساً: أطلب أن تكون ضريبة كارتات الهاتف النقال أن تتحملها شركات الاتصالات ولا تكون عبءً على المواطن وكذالك نطالب بزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية والسكائر بنسبة (300)%.
سادساً: نطالب بعدم المساس برواتب الموظفين ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية.
سابعاً: لا نلاحظ معالجة لموظفي التمويل الذاتي في وزارة الصناعة والمعادن في هذه الموازنة.
– النائب أحمد مدلول محمد الجربا:-
أكثر المواضيع تم التطرق لها لكن بخصوص المادة (12) أولاً إستحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي، وأيضاً رابعاً إلتزام الوزارات بإستحداث الوزارات ومن ثم نشرها على العلن. أنا أطالب من أعضاء اللجنة المالية ومن أعضاء مجلس النواب بصورة عامة إن هذه السنة القادمة سنة 2016 لا يتم إستحداث أي درجة وظيفية لأنه نحن عندنا عقود بالوزارات، الأولى إن عام 2016 يصبح عام تثبيت للعقود بدون استحداث أية درجات وظيفية لأنه إذا تم إستحداث الدرجات الوظيفية زائداً عقود موجودة هذا يرهق ميزانية الحكومة أكثر من الضعف  الموجود.
المادة (28) (لوزير المالية والتخطيط الاتحادي إعادة تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين وإلى كلمة (تخصص حصراً لمشاريع المبادرة الزراعية) الأولى أن تعدل وتخصص حصراً لمستحقات الفلاحين بصفة إن مستحقات الفلاحين لم تذكر في المادة التي هي المادة (28) صفحة (15). يوم أمس تم إستضافة وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبصفته وزير التجارة وكالة تم التطرق إلى موضوع مستحقات الفلاحين لسنة 2014 بعض المحافظات. تم التطرق إلى محافظة نينوى وبعض المحافظات كان جواب السيد الوزير وكالة انه تم صرف أكثر من نصف بالمئة من مستحقات فلاحي نينوى لعام 2014 وهذا الكلام كان أمام مجلس النواب.
– النائب أمين بكر محمد محمود:-
نحن عندما نرى الموازنة كل سنة نرى بنود تقليدية في كل سنة تُعاد بنفس الشكل ونصوص غير قانونية تُدرس في موازنة ويمر على مجلس النواب، مثلا بالنسبة للمادة (9) من يحدد حصة الإقليم، ذُكر كلمة عبارة النفقات الفعلية، وأكدنا نحن مراراً وتكراراً إن هذه الكلمة أو العبارة غير قانونية حسب قانون الإدارة المالية والدين العام. فقط ذريعة للحكومة الاتحادية أن تتنصل من إلتزاماتها القانونية والدستورية تجاه حكومة الإقليم وتجاه شعب الإقليم وبالتالي يذهب ضحيتها شعب الإقليم. بالنسبة للمادة (10) الفقرة (ثالثاً) إذا كان عدم إيفاء أي طرف للحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم التزاماتها النفطية والمالية المطبق عليها في هذه الموازنة يكون الطرف الأخير غير مُلزم بإيفاء الالتزامات النفطية. أنا أسأل هنا هل هناك إتفاقية خاصة بالنسبة لهذه الموازنة بين الإقليم والحكومة الاتحادية.
ثانياً: أنا أرى إن هذه فقط ذريعة لتنصل الطرفين من الإلتزامات الدستورية والقانونية، على الحكومة الاتحادية على الأقل أن تلتزم إجبارياً بصرف رواتب ومستحقات موظفي إقليم كردستان مع حل الخلافات السياسية والمالية بطرق قانونية ودستورية.
بالنسبة لنفقات البيشمركة، نحن سألنا وزارة الدفاع إنه ليس هناك نفقات مخصصة للقوات البرية فيجب أن تحدد حصة قوات البيشمركة (17%) من موازنة وزارة الدفاع.
بالنسبة لمستحقات الفلاحين، نحتاج إلى مخرج قانوني وذلك من خلال إدراج بند يتعلق بتدويل وتحميل مستحقات الفلاحين لموازنتي2014 و 2015.
– النائب عامر حسين جاسم الفائز:-
في الموازنة لاحظنا بالنسبة للأرقام التي ثبتت في الحقيقة مع غياب الحسابات الختامية لعام 2015 تكون الأرقام خلاف الفعلي يعني كثير من الأرقام ثُبتت والحقيقة عام 2015 هي لم تصرف، لذلك المفروض إعادة النظر في هذه الموازنة وإعطاء المحافظات التي تستحق إستحقاقات بذمة الحكومة الاتحادية يفرض أن تراعى بتسديد كجدولة أو غير ذلك، والمحافظات وخصوصاً المحافظات المصدرة للنفط في ذمة الحكومة الاتحادية التي لها عدة مبالغ ولا يصرف في هذه الموازنة أي مبلغ فإذا أعدنا النظر بالموازنة من حيث ما صرف فعلاً في2015 سوف تتوفر لدينا مبالغ قد تفيد لتسديد هذا العجز. التصدير إعتمد على زيادة، في الحقيقة الأرقام التي إعتُمدت (550) برميل من كردستان، هل فعلاً إستلمت (550) برميل من كردستان، ثلاث ملاين و(600) ألف برميل يومياً، هل فعلاً سيصدر هذا المبلغ، السعر الذي ثُبت (45) دولار، هل فعلاً سيصل المبلغ إلى هذا الرقم، لذلك هذه كلها تحتاج إلى إعادة نظر وتصحيحات. بالنسبة للـ(5)% التي خُصصت للمحافظات المصدرة للنفط بدل إلـ(5) دولار، كانت في الأصل (5) دولار للتصدير و(5) دولار للإنتاج و(5) دولار للتكرير و(5) دولار لكل (150) متر مكعب واليوم (5%) لأحدهم، (5%) وكذلك لأحدهم، فضلاً عن بقاء الديون ثابتة والبصرة على سبيل المثال.
– النائب كاوه محمد مولود حويز:-
بالنسبة لمستحقات البيشمركة، حدود الدولة العراقية مع دول الجوار والتي هي ضمن أراضي الإقليم وتدافع عنها قوات البيشمركة والتي هي (27%) من حدود العراق الكلي، هذا ما عدا الجبهة الداخلية التي هي أكثر من (1000) كيلومتر تقاتل البيشمركة على هذه المساحة ضد الدواعش وأثبتوا بسالتهم وجدارتهم في تطهير مساحات واسعة من أيدي الإرهابيين، لذا نطالب بتخصيص (17%) من موازنة وزارة الدفاع الإتحادية وليس فقط حصة من القوات البرية وحسب النسبة السكانية لأن الحروب لا تُقاس بعدد السكان وإنما بطول الجبهات وإنتصارات القوات المقاتلة ودورها في تطهير أراضي الوطن من الأعداء والمعتدين.
بالنسبة لحصة إقليم كردستان والمستحقات المالية والنفطية بين الإقليم والحكومة الإتحادية، طبعاً عندما نتحدث عن هذه العلاقة فأننا نقصد إلتزام الطرفين بالإيفاء بإلتزاماتهم وعندما لا تقوم حكومة الإقليم بتسليم النفط فبالمقابل الحكومة الإتحادية أيضاً لا تدفع حصة المستحقات المالية للإقليم، لذا هذا ليس صحيحاً عندما يقال بأن عدم تسليم نفط الإقليم إلى شركة سومو يتسبب بزيادة العجز الموجود في الموازنة.
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
أنا أسأل رئاسة مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس النواب، ما هو الفرق بين الحكومة الحالية والحكومات السابقة؟ فكل هذه الحكومات لم تقدم لنا الحسابات الختامية ولا نعرف كيف صرفت موازنة السنة الماضية، هل هناك فائض؟ هل هناك وفرة مالية؟ أين هو؟
بالنسبة لهذه الموازنة، طبعاً تضمنت أرقام مرتفعة جداً بالنسبة للمستلزمات الخدمية والسلعية وصيانة الموجودات حوالي (6) مليارات تصرف لهذا الأمر، أين سياسة التقشف في هذه الموازنة؟ مثلاً تنفق هذه على مصاريف تصليح السيارات والبنزين والإيفادات والإتصالات، أين التقشف الذي حصل؟ يفترض الــ(6) مليارات تصرف إلى الحشد الشعبي والنازحين والداخلية والدفاع لأن لهم الأولوية.
بالنسبة للإيرادات، يجب زيادتها ولكن نحن كيف نزيد ونشجع الصناعة والزراعة إذا كان ليس لدينا آلية لتفعيل قانون حماية المستهلك وفرض التعرفة الكمركية، الدولة تسيطر على الموانئ الموجودة والمنافذ الحدودية في الجنوب ولكن عندما تفرض هذا القانون في كردستان لا يطبقوه وبالتالي سوف يحصل هنا نوع من الشرخ.
– النائب عامر حسان حاشوش الخزاعي:-
عندما حصل التغيير كان الأمل كله يحدوا جميع العراقيين بأن ينعموا بنظام سياسي عادل ودستوري يحقق الرفاهية والعدالة ويساوي بين العراقيين على  أساس المواطنة، وللظروف التي إكتنفت العملية السياسية حصل ما يسمى بالتوافقات وفي إطار التوافقات التي إستمرت لــ (12) سنة، هذه الموازنة الآن التي جاءت أيضاً مستمرة بذاتها مخالفة للقانون (21) وللدستور، القانون (21) الذي يقول بأن (5) دولار للبرميل الواحد البترودولار الآن يحددها بــ(5%) هذه مخالفة للقانون.
ثانياً: المخالفة الدستورية هي إعطاء (17%) والإستمرار على إعطائها، هذه الــ (17%) والمفروض تكون على أساس الإحصاء السكاني ونسبة الإحصاء السكاني نسبة حقيقة وليست تعداد والنسبة هي لا حاجة لتعداد سكاني وإنما نسبة سواء كانت في عام 2000 أو كانت في عام 1920 أو 1957 هي النسبة، إقليم كردستان نسبته من العراق وثلاثة محافظات نسبتها في إطار نسبة الــ (17%) أي أن محافظة دهوك تساوي بغداد وتساوي البصرة، أي أن محافظة واحدة تساوي.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً.
لا نستطيع، لا أستطيع لأنه أعطيت عهد للجميع.
لا يخالف، سلموها للجنة حتى تلتزم بها، بعد ذلك بالأخير تجاوبك اللجنة، هذا الذي يعطيك مجال يقولون له هكذا؟ شكراً جزيلاً.
– النائب فرات محمد عبد حسن التميمي:-
سيدي الرئيس، أحتاج وقت بإعتباري رئيس لجنة الزراعة، فأرجو أن تمنحنا وقت إضافي.
شكراً سيدي الرئيس، وشكراً للسادة والسيدات أعضاء اللجنة المالية على تقريرهم المرفق بقانون الموازنة.
لدي بعض النقاط تتعلق بلجنة الزراعة.
سيدي الرئيس، بعض النقاط عامة نحب أن نوضحها للإخوة أعضاء اللجنة:-
النقطة الأولى: في الجدول (د) المرفق بالموازنة، النفقات الحاكمة التي هي دعم شراء محصولي الحنطة والشلب، طبعاً ذات الفقرة ثبتت في قانون الموازنة 2016 وهذه ذاتها في 2015 ونحن بصراحة، ما هي فائدتها إذا وزارة التجارة ووزارة المالية لا تلتزم وتدفع المستحقات؟ ولا زال الفلاحين لم يستلموا مستحقاتهم لعام 2014 إضافة لعام 2015.
النقطة الثانية: في المادة (36) من موازنة عام 2015 ثبتت فقرة، تلتزم الوزارات الإتحادية بشراء متطلباتها من منتجات وزارة الصناعة، بصراحة لم تلتزم الوزارات وذات المادة هذه ثبتت في قانون الموازنة لسنة 2016 ونطلب بأن تضاف فقرة جزائية تحاسب الوزير أو المحافظ الذي لا يلتزم بشراء مستلزماته من شركات وزارة الصناعة لأن هذا به وبصراحة حسب تواصلنا مع شركات وزارة الصناعة، الوزارات والمحافظات غير ملتزمة بشراء إحتياجاتها من المنتجات المحلية.
النقطة الثالثة: سيدي الرئيس، في لجنة الزراعة أصدرنا توصيات طالبنا فيها بتشكيل لجنة تعالج مشكلة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
أتمنى على الإخوة أن يتحدثوا بسرعة لأن الوقت.
– النائب زاهر ياسين حنش العبادي:-
أنا كلامي موجه إلى اللجنة المالية ولجنة الإقتصاد، بصراحة هذه الموازنة هي عبارة عن حزمة من الإشكالات سواء كانت دستورية أو قانونية حتى ذهبت بعيداً إلى سحب صفة من مجلس النواب وهو التشريع، لا حظنا بــ (5%) و الــ (5) البترودولار ولكن للأسف الشديد يتطلب اليوم من اللجنة المالية أن تكون جريئة بإتخاذ قرار وأن تكون جزء من الحل وليس جزء من الإشكال، حيث نلاحظ بأن بعض الفقرات التي ذكرت في الموازنة سوف لن يتم تطبيقها وبالتالي هذه فقرات سعر النفط وكمية الإنتاج خصوصاً الإقليم صرح مراراً وتكراراً بأنه سوف لن يتم إعطاء ما يتم تصديره من قبل الإقليم إلى الموازنة الإتحادية والحكومة الإتحادية وبالتالي سوف يكون هناك خلل واضح، لذلك يتطلب أن يكون هناك إنصاف، حيث بنيت هذه الموازنة على عدم العدالة من حيث أعتمدت المحافظات على النسب السكانية والمفروض أن يتم إعتماد الموازنة للمحافظات على نسبة الخلل أو الحاجة في هذه المحافظات إلى نسبة ما تعطيه هذه المحافظات من موارد مالية للموازنة حيث لاحظنا بأن المحافظات الجنوبية على الأعم الأغلب فاقدة لكثير من مراحل.
– النائب رعد فارس ألماس الحيالي:-
أولاً، أتمنى على مجلس النواب رئاسةً وأعضاء واللجنة المالية بالأخص، أن يقف عند نقطة مهمة وأساسية وإستراتيجية بتغيير منهج وخارطة الموازنة تتناسب والدفاع عن الوطن من خلال مقاتلة داعش ومن يقف خلفه.
نحن نعتقد أن بقاء مجلس النواب والحكومة برمتها، وزارات وهيئآت ومؤسسات ومحافظات، متوقف على إنهاء داعش وإزالة الخطر الذي يهدد أمن البلد، ولا يوجد أهم من الأمن في الحياة.
بصراحة هذا يحتاج إلى دعم مقاتلي الحشد الشعبي وكل من يقاتل داعش من خلال زيادة حقوقهم المادية والمعنوية، ما قيمة راتب (825) ألف دينار مقابل الجهاد المقدس الذي يقدمه المجاهد في مواجهة داعش؟ وكذلك دعم نفقات التسليح الذي نقاوم به داعش، لذا أقترح، تخصيص جزء من رواتب أعضاء مجلس النواب على تخصيصات الحشد الشعبي، بإعتبار مجلس النواب هو الممثل عن الشعب وهناك رسالة أمانة وصلت إلينا من زوجة شهيد وهي تقول.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
شكراً جزيلاً.
عفواً، تفضلي.
– النائبة فردوس ياسين مهدي العوادي:-
أنا لا أعيد التي تحدث فيه السادة النواب لكن أضم صوتي إلى الذين طالبوا بزيادة مخصصات الحشد الشعبي، ولدي نقطة أساسية حيث أظهرت الدراسات في اللجنة المالية أن السنوات السابقة أظهرت نفقاتها الواقعية الفعلية أقل مما هو مخصص في الموازنة ولذا نرى من الضروري احتساب النفقات الفعلية السابقة لهذه السنة والاستثناء عن القروض وبالأخص البنك الدولي وبنك قطر عملاً أن هذه القروض وبما فيها من فوائد جددها البنك الدولي (11%) ستربط ثروات البلد ومستقبل الأجيال القادمة بتراكم الفوائد كما حدث في دول أخرى علماً أن البنك الدولي يفرض علينا شروط منها زيادة سعر المحروقات والكهرباء وتخفيض الرواتب مما يثقل كاهل المواطن مع الأخذ بالاعتبار أن هذه القروض تعد مظهر من مظاهر الاستعمار الاقتصادي الذي هو أخر أنواع الاستعمار وخصوصاً أن وارداتنا متوقعة وليست واقعية يحدق فيها خطر الانخفاض مما يؤدي إلى العجز عن تسديد القروض فضلاً عن تراكم الفوائد. في مخصصات وزارة التعليم العالي أن يطلب من اللجنة المالية أن تحدد مخصصات لمنحة الطلبة.
– النائب طه هاتف محي الدفاعي:-
1- الموازنة بنيت على تصدير النفط (3،600) مليون برميل (550,000) برميل من إقليم كردستان وكركوك ونحن نردي أن نعرف هل حكومة الإقليم ماضية في الاتفاق النفطي والالتزام فيه؟ لأنه هناك آراء وتصريح للسيد وزير الثروات الطبيعية في الإقليم قبل يومين أشار إلى عدم إمكانية الرجوع إلى الاتفاق النفطي وهناك ترتيبات أخرى بهذا الخصوص مع بغداد وأشار أنه الإقليم ماضي بتصدير النفط لأكثر من عشرة دول، لماذا لا يصار إلى هذه الترتيبات قبل المصادقة على هذه الموازنة؟
2- المشاريع الاستثمارية، توقف أغلب المشاريع الاستثمارية في عام 2015 ولم يصرف إلا أقل من (10%) وهذا أدى إلى الكساد والبطالة واندثار المشاريع وهناك مشاريع إستراتيجية مهمة كمشاريع المجاري ونسبة الإنجاز فيها عالية أكثر من (70%) وفي حالة عدم صرف أي مخصصات لهذه المشاريع سيؤدي إلى اندثارها واستغلالها من قبل المواطنين مما يؤدي إلى فتح المجاري وبالتالي تلفها، نطالب بتخصيص المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية وأن تكون الأولوية لمشاريع البنية التحتية مثل المجاري والمياه لغرض الحفاظ على هذه المشاريع وإكمالها.
– النائب ريبوار طه مصطفى احمد:-
الفصل الأول المادة الأولى الفقرة رابعاً، تتكلم عن المنح والتبرعات وأنت تحرم المحافظة إنتاجية للنفط وعلى سبيل المثال كركوك ثاني محافظة إنتاجية للنفط لمستحقاتها المالية والمفروض نحن في مجلس النواب نسأل عن الأرقام الوهمية في موازنة 2015 التي خصصت وأعدت للمحافظات ولم تصرف بالشكل المناسب لهم والمفروض هناك تفاصيل أكثر بخصوص كيفية التعامل مع تلك المنح والتبرعات والتي أنا أراها ضرورية جداً في قانون الموازنة لهذه السنة وإذا كانت هناك تبرعات نقدية المقدمة للحكومة العراقية ووزاراتها ومجالس المحافظات يمكن استخدامها في ميزان الحساب التجاري ميزان المدفوعات أقترح تخصيصها لمعالجة العجز في ميزان المدفوعات وذلك عن طريق اعتبارها إعانات تصدير لتشجيع المشاريع التجارية والمالية أما إذا كانت هذه المنح منح عينية تدخل في موازنتها إيرادات والسؤال من هي الجهات التي تفحص هذه المنح العينية؟ مواد غذائية ومستلزمات طبية، المقترح تشكيل لجنة من قبل إتحاد الصناعيين النوعية المتخصصة في فحص المواد العينية القادمة من الخارج.
– النائبة ره نكين عبد الله محمد:-
بعد اطلاعنا على مشروع قانون الموازنة ورجوعنا على موازنة السنوات السابقة تبين لنا أن السياسة الاقتصادية فيها أخطاء كبيرة والتي تسبب مشاكل كثيرة مثل البطالة والتلكؤ الاقتصادي، نحن تعودنا على عجز متكرر ونستطيع أن نقول متعمد في الموازنة وبالنتيجة أدت إلى تدمير الاقتصاد في البلد وهنا أسأل إذا كان لدينا عجز في إيرادات النفط لماذا لا نفكر بتغطية العجز عن طرق أخرى؟ وعلى سبيل المثال يمكن تغطية العجز أو تقليله عن طريق زيادة الحساب التجاري السلعي كالزراعة والصناعة أو استخدام موارد حساب الخدمات مثل السياحة الدينية حيث أن إيرادات السياحة الدينية تكون قريبة من إيرادات النفط وليس حصر إيرادات السياحة الدينية في الوقف الشيعي أو الوقف السني لأنه حسب قانون الموازنة يجب أن لا يخصص إيراد وزارة  معينة للوزارة بل يجب أن يخصص إلى موازنة الدولة، وللعلم أن إيرادات الساحة الدينية في العراق تناسب المدن الأخرى مثل الفاتيكان ومكة المكرمة والمدينة المنورة.
– النائب شاخة وان عبد الله احمد عبد القادر:-
ما تم تخصيصه لقوات البيشمركة ضمن قانون الموازنة ليس فقط إلا لمسألة التراضي للكتل الكردستانية أثناء مناقشة قانون الموازنة أنه في المادة التاسعة الفقرة خامساً التي تقول ( يخصص مبلغ لقوات البيشمركة …….) ما موجود أمامي هو جدول موازنة وزارة الدفاع ولا يوجد في الجدول شيء بأسم مخصصات قيادة القوات البرية لذلك أطلب من اللجنة المالية تحديد موعد لوزارة البيشمركة أو ممثلي عن وزارة البيشمركة لمناقشة موازنة البيشمركة مثلما هو وتحديد رقم لقوات البيشمركة مثلما هو للقوات الأخرى التي تم تخصيصها بمبالغ مالية محددة.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
الاقتراح الذي أتقدم فيه إلى اللجنة المالية النيابية بإضافة مادة جديدة إلى قانون موازنة 2016 والمادة المقترحة رقم (30) (تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط في مراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص النفطية مستعينة ببيوت الخبرة الاستشارية المتخصصة وإعادة التفاوض مع الشركات النفطية العاملة لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصالح البلاد والاقتصادية ويدفع بزيادة الإنتاج وتخفيض النفقات وإيجاد آلية جديدة لاسترداد التكاليف تتلائم مع أسعار النفط والعمل على إيقاف الهدر في الغاز المصاحب للنفط.
– النائب صادق صالح مهدي المحنا:-
هذه الموازنة غابت فيها رؤية الدولة الحقيقية إيرادات ونفقات غير واقعية تخمينية ولهذا نحن في العام الماضي 2015 عندما ناقشنا الموازنة كنا نريد هذه الموازنة موازنة برامج لكي لا يكون هناك هدر ونحن أموالنا قليلة فيجب أن تكون برامج لا بنود لكن الأخوة في الحكومة جاءنا الجواب مؤسف قالوا اللجنة سوف تكمل موازنة برامج وليس بنود ونحن في السنة الثانية 2016 ولا يوجد شيء وهذه الموازنة هي باب من أبواب الهدر وأين هي إيراداتنا الحقيقية؟ إقليم كردستان لم يصدر ولا القروض وأنا أدعو السادة النواب أن لا يصوتوا على هذه القروض لأنه كل خلفيات المال هي خلفيات سياسية وليست اقتصادية وهذه القروض معروفة ووضعت بهذا الشكل.
في الموازنة أعطوا فقط لوزير المالية الحق في زيادة الاعتماد وأنا أعتقد المفروض أن نعطيها للوزراء المختصين وهم الذين يعرفون عملهم واحتياج وزاراتهم مثل وزارة الإسكان لديهم (40) مليار دينار مجمدة في بابل يستطيع أن يعمل فيها مشاريع وفي كربلاء (65) مليار دينار وأنا تكلمت مع الوزير على مشاريع مهمة في هذا الموضوع وقال إذا خصصت لنا.
– النائبة تافكة احمد ميرزا محمد:-
تضمن الجدول (و) النفقات حسب القطاعات والأنشطة لسنة 2016 والدوائر الخدمية الممولة مركزياً من الباب (11) منح النقابة الصحفيين العراقيين مبلغ (6) مليار و(400) مليون دينار ومنح الأندية والنوادي الاجتماعية والاتحادات وجمعيات الفلاحين ونقابات العمال بمبلغ (20) مليار(853) مليون (750) ألف دينار واختصاصي كلجنة منظمات مجتمع مدني حسب المادة (108) من النظام الداخلي لمجلس النواب بتطوير مؤسسات المجتمع المدني الذي من ضمنها الاتحادات والنقابات والنوادي الاجتماعية والتي هي مؤسسات مستقلة وغير مرتبطة مع المحكومة أو مجلس النواب أو أي جهة أخرى وبالتالي كان من المفترض تحري العدالة بالتوزيع بين جميع الاتحادات والنقابات والنوادي الاجتماعية وليس تخصيص المبلغ للنقابة وترك الأخريات خصوصاً أن النقابات والاتحادات المذكورة والنوادي الاجتماعية ستحصل على اشتراكات من منتسبيها ولديها العقارات والأموال وتوجد النقابات الرسمية الأخرى ليس لديها مقرات أصلاً واشتراكات أعضاءها لا تكفي لسداد إيجارات مقراتها.
– النائب جوزيف صليوا سبي:-
أولاً:  في الحقيقة إسمح لي أن أقول لا أعلم، هل كلامنا يفيد أو لا يفيد؟ هل يُسمع أو لا يُسمع؟ ولكن على كل حال أنا أعتقد أن كل الموازنات تكون في صالح المواطن بينما أعتقد أن (20%) على كارتات الموبايل أعتقد أن هذه جريمة بحق الشعب العراقي.
ثانياً: بخصوص النازحين مثل ما تفضل الأخ الحديثي بأن النازحين محرومين وهنا أيضاً في الموازنة نرى في الكثير من السنوات الماضية لم يتم منحها لهذه المحافظات النازحة، لذا نطالب بإرجاعها إلى النازحين، أما بخصوص رواتب البيشمركة فهم دائماً في مواجهة داعش وفي خطر دائم، لذا نطالب بان لا تتأثر رواتبهم بهذه الموازنة.
– النائب مازن صبيح ظاهر المازني:-
هنالك عدة ملاحظات:-
أولاً: هنالك تخصيص لهيأة البث والإرسال ولا توجد مثل هذه الهيأة وهذا موجود ضمن الجدول.
ثانياً: المادة (12) رابعاً التي تقول (تعطى حركة الملاك في الموازنة للوزير) لابد من إعطاء الأولوية للأجور والعقود وعدم التعيين بشكل مباشر.
ثالثاً: المادة (13) ثانياً التي تقول (تخول المحافظات الوزارات تنفيذ المشاريع بدلاً عنها) في حين أن المحافظات هي التي تطلب من الوزراء عدم التنفيذ وهي التي تنفذ.
رابعاً: المادة (22) التي تقول (تناقل رأس المال النافذة الإسلامية من الرافدين والرشيد إلى مصرف النهرين الإسلامي) وهذا لا يجوز لأنه ينقل رأس مال.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
الشكر موصول للجنة المالية والتقرير المقدم ولدي عدة ملاحظات:-
أولاً: ما يتعلق بالإيرادات النفطية والتي بُنيت الموازنة على سعر البيع للبرميل الواحد (45) دولار في حين الدول المجاورة للعراق المصدرة للنفط حددت (40) دولار وأن النفط العراقي يباع من (6-7) دولارات أقل في حين انه توجد بعض التقارير التي تقول انه نفط البصرة الثقيل يباع بـ(30) دولار وبالتالي المصدر الرئيسي لإيراد الموازنة غير دقيق.
ثانياً: بالنسبة للإيرادات غير النفطية إحتسبت بالموازنة (13) تريليون، علماً أن ما يُستحصل فعلياً منها هو (2) تريليون وبالتالي أصل الإيرادات يحتاج إلى مراجعة من ناحية الكمية وسعر بيع النفط وكمية الأسعار سواء الإيرادات النفطية أو غير النفطية.
– النائب عدنان هادي نور الاسدي:-
لدي ملاحظتين:-
أولاً: تخص محافظة المثنى فوفق المعطيات الموجودة والإيرادات الموازنة توزع حسب النسبة السكانية ولم يؤخذ بنظر الاعتبار نسبة الفقر الموجودة في محافظة المثنى وهي من أفقر المحافظات، لا توجد موارد ولا مصانع ولا منافذ ولا مصافي ولا توجد بها مياه وفقيرة جداً وإذا قمنا بقياس نسبة سكانها فهي أقل نسبة موجودة في المحافظات مما يؤدي إلى أن تكون نسبتها بالموازنة جداً قليلة، لذا نطالب الإخوة في اللجنة المالية والبرلمان بزيادة نسبة الموازنة أو الميزانية لهذه المحافظة لنسبة الفقر الكبيرة فيها من أجل معالجة حالات الفقر الموجودة.
ثانياً: أطالب بإلغاء المادة (30) الموجودة في الموازنة التي تنص (تلتزم الوزارات الاتحادية والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة في شراء احتياجاتها من منتجات الوزارات الاتحادية)، هذه المادة مادة الرشاوى والسرقات، عشنا في الحكومة لمدة (11) سنة وهذه المادة هي مادة السرقة من الحكومة ومن الشعب، لذا أطالب بإعادة دراستها وإلغاءها لأنها تفتح أبواب بأن الشركات الأهلية تتعاقد مع وزارة الصناعة ووزارة التجارة وهذه المادة مادة فساد.
– النائب جمال احمد محمد سيدو:-
أولاً: لا يخفى على الجميع أن أكثر النازحين جراء حرب داعش توجهوا نحو الإقليم وبأعداد أثقلت كاهل حكومة الإقليم في مجالات عدة كالصحة والجوانب الأمنية وغيرها وكما هو دارج في الأعراف الدولية أن الجهة التي تأوي النازحين يتم بدعمها بشكل يخفف عنها أعباء الإيواء لذا سؤالي إلى اللجنة المالية ما هو دعم الحكومة الاتحادية لحكومة الإقليم؟ وما هي تخصيصاتها المالية بالنسبة لذلك؟ واطلب تخصيص مبلغ يضاهي التكاليف التي يتحملها الإقليم لأن الإقليم بذاته يمر بأزمة مالية خانقة سوف تؤثر على النازحين أيضاً.
ثانياً: أطلب من اللجنة المالية إضافة فقرة تُلزم الحكومة بالقيام بالترشيق في ممتلكات الدولة ومؤسساتها وأبنيتها بما يتناسب مع الوضع المادي الذي يمر به البلد.
– النائب فاضل فوزي حسين الكناني:-
لدي ملاحظة حول المادة (25) أولاً التي تقول (فرض ضريبة المبيعات على كارتات التعبئة للهاتف النقال وخطوط الدفع الآجل وشبكات الانترنت بنسبة (20)% من الشركات وليس من مستخدمي الاتصالات). فرض ضريبة على السكائر والمشروبات الكحولية والسيارات بكافة أنواعها ومواد التجميل والعطور والكماليات بنسبة (300%).
ثانياً: المادة (26) ما هو السند القانوني للوزارة والمحافظة بفرض الرسوم على الخدمات المقدمة من قبلها فلقد نص الدستور في المادة (28) أولاً التي تقول (لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعد ولا تجبى ولا يعفى منها إلا بقانون) حيث أعطت المادة (26) صلاحية إلى الوزير والمحافظ بإصدار تعليمات لجباية الضرائب والرسوم وهذه مخالفة دستورية في المادة (28)، عليه أطالب بإلغاء هذه المادة.
– النائب رشيد عبود إبراهيم الياسري:-
نحن مجتمعين في هذا المكان حتى نجري مناورة في بابين أرجو من الإخوان في اللجنة المالية أن ينتبهوا لها، إما أن نخفض النفقات أو نزيد الإيرادات وهو الحيز الوحيد الذي يمكن أن نتحرك فيه، ومن أجل تحقيق ذلك لدي مقترح أنه في ظل الأزمة المالية الحالية وضرورة البحث عن مصادر تمويل الموازنة العراقية أقترح أن تلجأ الحكومة إلى عملية نُطلق عليها (عملية تبييض ديون الدولة) وذلك بطرح مبادرة حكومية لتشجيع السداد من قبل المواطنين لديون الدولة المختلفة بدل من الضرائب المتراكمة على المكلفين والتي يصعب سدادها عليهم وبقية ديون الدولة عبر آلية تسريع التسديد من خلال وضع خصم تشجيعي وفق سقف زمني لكل نسبة من السداد، مثلاً من يسدد خلال ثلاثة أشهر يعطى خصماً بمقدار (40%) على سبيل الفرض ومن يسدد خلال ستة أشهر (30%) وهكذا، وبذلك نضمن إيرادات جديدة للموازنة يبدو سدادها بصيغتها الحالية تكاد تكون مستحيلة لتراكمها منذ سنوات وكذلك لتخفيف العبء على المواطنين في ظل الوضع الراهن.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
الشكر للإخوة في اللجنة المالية على جهدهم هذا وهو جهد استثناءي ولدي ملاحظتين:-
أولاً: بخصوص المادة (12).
ثانياً: بخصوص صندوق الإسكان.
بالنسبة للمادة (12) الفقرة (أ،ب) والتي تخص استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمشرعة بقانون بعد مصادقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لذا أتمنى من الإخوة في اللجنة المالية أنه من هي الدرجات التي تم المصادقة عليها من مجلس الوزراء؟ دعونا نقوم بتحديدها هي الدرجات الخاصة في وزارة الكهرباء فقط تم المصادقة عليها وتدقيقها من قبل مجلس الوزراء وهذه الدرجات هي على، فعلاً هم ذكروا، على الموازنة التشغيلية وضمن النفقات الجارية لذا يمكن أن تحدد وتحل مشكلة الكهرباء لأنه في حال عدم تثبيتها هي زيادة في النفقات لأنه الآن وزارة الكهرباء تتعاقد مع شركات أجنبية من أجل تشغيل المحطات الإنتاجية، لذا أرجو الانتباه إلى هذه النقطة المهمة من قبل الإخوة في اللجنة المالية. أيضاً في المادة (12) خامساً التي تقول (يستثنى من إحكام الفقرة (أ) أعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع الاستثمارية الجديدة).
– النائب عبد الحسين عزيز احمد الموسوي:-
أولاً: مفردة ترددت كثيراً وهي مفردة (ضغط النفقات) ولا أعلم كيف تضغط النفقات في حال إذا كانت الحسابات الختامية لم تصل إلى مجلس النواب والى اللجنة المالية خلال الأعوام السابقة؟ وأتصور أيضاً خلال موازنة عام 2015.
ثانياً: الجميع يتحدث عن حقوق المحافظات المنتجة للنفط وهذا أمر حسن ولكن من للمحافظات التي لا تنتج النفط أو الممنوعة من إنتاج النفط؟ مثل محافظة الديوانية على سبيل المثال وكما هو معلوم فيها أكثر من سبع آبار نفطية ولم تدخل في أي جولة من جولات التراخيص وكلكم يعلم وضع محافظة الديوانية والبنى التحتية المتهالكة في هذه المحافظة، لذلك أرجو أن يُلتفت إلى هذا الأمر.
ثالثاً: إعادة هيكلة الديون، أتصور بأن هنالك دور كبير للمنظمة الدبلوماسية العراقية الذي يجب أن تؤديه مع رئيس نادي باريس ووزير المالية الفرنسي وتحدثنا بهذا الأمر مسبقاً والرجل رئيس نادي باريس أعلن كلاماً ايجابياً بخصوص هذا الموضوع ولكن مع الأسف الشديد المنظومة الدبلوماسية إلى الآن لم تؤدِ الدور المطلوب لإعادة هيكلة الديون وتأجيل تسديدها.
رابعاً: أيضاً واحدة من أهم أسباب حالة الإنكماش الاقتصادي في العراق هي حالة عدم وجود إنسجام بين السياسة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
السادة النواب التالية أسماءهم أرجو إذا أمكن أن يجتمعوا ليمثلوا لجنة الحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة تحت عنوان (لجنة الدعم) ليعقدوا اجتماع اليوم إذا أمكن أو غداً وهم:-
النائب احمد الاسدي والنائب فالح الخزعلي والنائب حيدر الشمري والنائبة زينب الخزرجي والنائب جمعة ديوان سلطان والنائب حسن الشمري والنائب حامد موسى الخضري والنائبة زينب عارف البصري والنائب زاهر ياسين العبادي والنائب شاخه وان عبد الله والنائب عبد العزيز حسن حسين والنائب هوشيار عبد الله والنائب نيازي معمار اوغلو والنائب عماد يوخنا والنائب كاظم الشمري والنائب علي المتيوتي والنائب عبد القادر السامرائي والنائب سالم العيساوي والنائب احمد المشهداني.
الإخوة الأعزاء التالية أسماءهم إذا أمكن أن يجتمعوا وأن يرتبوا:-
أولاً: انتخاب الرئيس.
ثانياً: برنامج عملهم.
– النائب عبد الجبار رهيف:-
أولاً: يتفق الجميع على أهمية الوضع الأمني في هذه الظروف التي يمر بها البلد لذا يتطلب أن تكون الموازنة الخاصة بالقوات الأمنية موازنة تنسجم مع مستلزمات العمل الحقيقي لاسيما الحشد الشعبي وهو له آفاق كبيرة ومنفتح في جبهات أكثر من (1000) كيلومتر والتقديرات يجب أن تكون مناسبة لطبيعة عمل الحشد وانتصاراته المتوالية حتى نقي البلد من المخاطر التي تأتينا من داعش وأتباع داعش.
ثانياً: ورد في المواد (3و4) والمواد (26و27) والمادة (15) سلب لصلاحيات مجلس النواب وتحديدات للوزراء المعنيين لاسيما المادة (26) التي تشير الوزارات كافة والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات صلاحية فرض رسوم أو أجور خدمات جديدة وفق تعليمات يصدرها الوزير، وهذا يعني بأن الوزير يبدأ بإصدار تعليمات مجحفة بحق المواطنين ونحن في ظرف خاص.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
بالنسبة للموازنة للأسف الشديد ليست بمستوى المرحلة التي نعيشها ومر بها العراق حيث لم تكن سياسة الدولة واضحة بالرغم من أن العراق يمر بظرف وأزمة مالية واقتصادية ولحد الآن لا توجد نظرة سياسية وإستراتيجية مستقبلية واضحة بموازنات العراق سواء السابقة أو هذه الموازنة، مجرد أرقام تُرفع بجانب وتُخفض بجانب آخر لم تكن فيها أي نظرة إستراتيجية. اعتماد مبدأ لم يكن اعتماد مبدأ (1/12) حتى تكون بشكل أفضل وتخذل الظرف الذي يمر به العراق حتى يكون الصرف على أساس إيرادات النفط الشهرية للعراق إضافة إلى أنه الموازنة احتوت على الكثير من الضرائب ونحن لا نعترض على جباية الضرائب ولكن عندما تقدم الحكومة الخدمات للمواطن العراقي بعد ذلك تبدأ بجباية الضرائب وهذه نسبتها عالية جداً الموجودة الآن بالرغم انه الظرف صعب بالنسبة للعراق وبخصوص أسعار النفط وهي أسعار غير صحيحة بإعتماد سعر (45) دولار.
– النائب عبود وحيد عبود العيساوي:-
تعقيب على ورقة لجنة الاقتصاد والاستثمار مشكورة، أنا أعتقد أن المطلوب من اللجنة ومن اللجان المعنية أن تعد ورقة اقتصادية تعزز بالمراجعة والتقييم وأن تحدد هوية البلد، ما زلنا لحد هذه اللحظة لا نحمل هوية اقتصادية محددة للبلد وهذا المقترح مطلوب.
موضوع النازحين، من تعايش مع النازحين يعرف احتياجاتهم، لا على النسبة السكانية ولا على المحرومية التي هي أسوا الحالات، بمعنى المطلوب زيادة المبلغ لأنه لدينا مشاكل وعدد النازحين تصطدم لأنه التخصيصات المالية لها قليلة جداً وهذا هو جزء من الأمن وديمومة الأمن ومسك الأرض لكي لا نتحول دائماً إلى حرب استنزاف مع الإرهاب. مخصصات الزراعة والموارد المائية ومستحقات الفلاحين نرجو إعادة النظر لأنه كذلك الشحة المالية هو مستقبل العراق وموضوع المياه خطر ويجب أن تزداد مخصصات الوزارة التي تعالج موضوع شحة المياه المحددة. عقود الإعمار، بالنسبة لعقود الأعمار في كل المحافظات المادة (12) تحدثت، لماذا الوزارات التي نقلت صلاحياتها للمحافظات لم تؤخذ بنظر الاعتبار بتعيين هؤلاء ولو كان بنسب معينة؟ بالنسبة للمادة (26) فرض الغرامات، كما تحدث الأخ هي مخالفة دستورية وهي خارج استثناء قانون الإدارة المالية والدين العام لكن عسى هذا يفتح لنا باب للفساد لأنه يمكن غداً أن تصبح أجور على عبور جسر أو طريق.
– النائب جمال عبد الزهرة مزعل المحمداوي:-
إستكمالاً للملاحظات ليس هنالك سند قانوني في وضع إحكام المادة بشأن منح (5%) من النفط الخام المنتج وكذلك الغاز حيث تم تخصيص مبلغ (1) تريليون و(752) مليار دينار بحيث كيف تم احتساب هذا المبلغ مقدماً؟ علماً بان هذه المادة مخالفة لأحكام المادة (8) من قانون المحافظات رقم (21) لسنة 2008 المعدل التي تضمنت تخصيص (5) دولار لكل برميل نفط منتج و(5) دولار لكل برميل نفط مكرر وكذلك (150) ألف متر مكعب بالنسبة للغاز حيث انه إنتاج أكثر من (80%) لمحافظة البصرة والتي تتطلب منا إنصاف هذه المحافظة بما هو قانوني لإدراج الـ(5) دولار.
ثالثاً: ينبغي على الحكومة إعادة النظر في جولات التراخيص النفطية مع الشركات الأجنبية وأنا أثني على الفقرة التي تضمنها السيد بحر العلوم وذلك لأنها  احتسبت في وقت كانت فيه أسعار النفط عالية جداً علماً بأن أغلب التكاليف هي نفقات تشغيلية.
– النائب عواد محسن محمد العوادي:-
إستكمالاً للملاحظات:-
أولاً: المادة (12) الفقرة (ب) المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى هنالك مطالبات كثيرة من الإخوة القضاة بان لديهم التخصيصات المناسبة للتعاقد مع حراس القضاة فالقضاة اليوم ليس لديه حراس فهنالك الآلاف من القضاة يتخرجون وليس لديهم حراس قضاة والسبب أنه التخصيص موجود ولكن الموافقة باستثنائهم من التعاقد غير موجود اعترضت عليهم وزارة المالية في عام 2013 بالرغم انه في عام 2011 و 2012 موجودة، لذا نطالب الإخوة في اللجنة المالية في درجها ضمن استثناءات مجلس القضاء الأعلى بالتعاقد.
ثانياً: صندوق الإسكان هو صندوق الفقراء لذا يجب علينا اليوم كما نطالب بزيادة زخم المعركة في إسناد القوات الأمنية نطالب أيضاً بزيادة هذا الصندوق لأنه للفقراء فعلى الأقل لا نلغي هذا الصندوق وهو فقط المستفيد الوحيد منه هم الفقراء في الإسكان لأنه ضوابطه ضوابط جيدة جداً وأيضاً لا يوجد عليه إضافة في الفقرات بالنسبة لزيادة نسبة الاستقطاعات لذا الإخوة في اللجنة المالية يمكن أن تكون هنالك مناقلة لدعم هذا الصندوق بشكل معقول وزيادة تنامي هذا الصندوق وعدم تقليله.
– النائبة إقبال علي موات الغرباوي:-
كما قلت أن أسعار النفط هي عالية جداً والسعر المعتمد هو (45) دولار ونحن نعلم بأن النفط العراقي هو أقل من النفط العالمي بتسعة نقاط بمعنى أنه سوف يكون (36) دولار وهذا غير صحيح. بالنسبة لتنمية الأقاليم ففي كل سنة تخصص تنمية الأقاليم وحسب النسبة السكانية للمحافظات دون إعتماد درجة المحرومية والفقر وأيضاً لا تُصرف جميع هذه الأموال في تنمية الأقاليم والمحافظات وأنا سؤالي للجنة المالية وأتمنى أن يسألوا بدورهم وزارة المالية، أين هذه الأموال؟ هل من الممكن تدويرها دون إستقطاع نسبة الـ(50%) من هذه الأموال؟ لأن المحافظات بحاجة إلى هذه الأموال. لدينا زيادة تخصيصات صندوق الإسكان لأنه تعتمد عليه الكثير من المحافظات ومنها محافظة الديوانية بنسبة عالية جداً وتخصيصات صندوق الإسكان قليلة لا تساوي أهمية هذا الصندوق وعدد الفقراء والمواطنين المستفيدين من هذا الصندوق. بالنسبة لموضوع إيرادات النفط، أيضاً كنا نتمنى أن تكون بها حسابات ختامية سواء كان على مستوى السنوات السابقة ولجميع دوائر ووزارات الدولة فكل السياسات المالية العالمية تعتمد على الحسابات الختامية.
– النائب خوشة وى خليل حكيم:-
أولاً: أطلب أن يخصص مبلغ لقوات البيشمركة لأنه غير موجود في قانون الموازنة المادة (9) فقرة لا تخدم حقيقة قوات البيشمركة لأنه لا يوجد شيء باسم تخصيصات القوات البرية في الجيش العراقي ونعرف أنه حوالي مليون منتسب من الجيش والحشد والشرطة والأجهزة الأمنية تم تخصيص لهم مبالغ، لذلك نطالب بتخصيص مبلغ أسوةً بالمؤسسات الأمنية الأخرى.
ثانياً: في المادة (28) تم تخصيص المبالغ المستردة من المزارعين عن قروض المبالغ الزراعية للأعوام السابقة إلى موازنة عام 2016 حيث ورد فيها تخصيصاً حصرياً لمشاريع الموازنة الزراعية، لذا أنا أقترح بأن تخصص هذه المبالغ لدفع مستحقات الفلاحين للسنوات 2014 و2015.
ثالثاً: بالنسبة للمادة (2) الفقرة (د) أولاً التي تقول (على المحافظ تقديم خطة إعمار المحافظة) ولكن لم ينص القانون على ما هي هذه الخطة؟ كذلك لم تتضمن هذه المادة المشاريع المستمرة والمشاريع المتلكئة والمتوقفة وكذلك يجب النظر في طريقة التعاقد مع الشركات وما هي صلاحياتها التي تعمل في هذا المجال؟ بالإضافة إلى تقارير الرقابة المالية بالنسبة لخطة الأعمار وبيان نسبة الانجاز.
– النائب حيدر ستار المولى:-
أولاً: وردت عبارة في الموازنة في المادة (10) الفقرة ثالثاً التي تنص على (في حال عدم التزام أي من الحكومة المركزية أو الإقليم فيكون الطرف الآخر غير مُلزم بأي التزام مادي كان أو نفطي) بمعنى أن هذه مشكلة كبيرة بسبب الخلاف بين الحكومة المركزية وبين إقليم كردستان هي قضية تصدير النفط فعندما نأتي نضع هكذا مادة تعطي لكل من الطرفين حق عدم الالتزام بتصدير النفط أو بيع النفط أو تسديد المستحقات المالية أعتقد هذه مشكلة كبيرة داخل الموازنة، لذا يجب أن نعثر على بديل ونراجع الاتفاق النفطي وهل حصل التزام بين الإقليم والحكومة المركزية بخصوص هذا الموضوع؟ لا بأن نأتي نجذر هذه المشكلة ونضعها داخل الموازنة.
ثانياً: وردت مادة تنص على إقتراض وزارة النفط (12) مليار دينار لتسديد مستحقات الشركات، لذا أطلب أنه هذه الفقرة وزارة النفط بان تتفاوض مع الشركات النفطية بتأجيل دفع هذه المستحقات لأنه الظرف المالي الصعب للبلد يستوجب تأجيلها.
ثالثاً: توجد محافظات منتجة للنفط فعلى سبيل المثال محافظة ميسان.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
قام الإخوة باللجنة بمناقشتك فأخذوا من وقتك، سأعود إليك في وقت إضافي.
– النائب رعد فارس الماس الحيالي:-
لدي نقطتين:-
أولاً: محافظة ديالى كما تعلمون من المناطق الساخنة وكذلك من المناطق التي تفتقر إلى الموارد فليست فيها موارد تستطيع أن تستفيد من خلالها، لذلك أنا ألفت نظر الإخوة في اللجنة المالية أن يلتفتوا إلى محافظة ديالى لأنها من المحافظات المنكوبة واقعاً فهنالك نقص حاد في الخدمات، أحياناً نقوم بزيارة منطقة ربما الكهرباء فيها متوقف على مولد أو منطقة الماء فيها متوقفة على مولد كهرباء لأنه لا يوجد تخصيص أن يشتروا هذا المولد، لذلك أعتقد أن هذه القضايا يستطيعون الإخوة في اللجنة المالية أن يلتفتوا لها في هذه المحافظة المنكوبة والخراب الذي خلفه داعش في هذه المحافظة خراب كبير واقعاً، لذا أرجو الاهتمام بمحافظة ديالى لهذه الأسباب.
ثانياً: الشهداء الذين قمنا بالتصويت على قانونهم يوم أمس والذي تضمن شهداء الحشد الشعبي وكذلك ضحايا الإرهاب أتمنى على الإخوة في اللجنة القانونية في هذه الموازنة لهذا العام أن يثبتوا حقوقهم باعتبارها حقوق واجبة الدفع.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي:-
تُقر الموازنة وتُرصد الأموال ثم وعلى قلة هذه الأموال يُترك موضوع إطلاق هذه الأموال بيد وزير المالية ووزير التخطيط وتبدأ المحاباة وتبدأ المجاملة والقرارات السياسية ويمر فلان محافظ ويأخذ (10) مليارات ويعطي له سلفة وفلان محافظ يتعذر له ومحافظة نينوى لم يتم صرف أي مبلغ لها لأن المحافظ الجديد ينتمي لكتلة والمحافظ المقال من كتلة وزير التخطيط فمن أول الموازنة المالية لم يطلقوا أي مبلغ لكي يفشل هذا المحافظ، يجب وضع نص في الموازنة أنه لا تترك هذه القضية كيفية حتى وزير المالية أو وزير التخطيط يعتقد انه يعطي من أمواله الخاصة، لذا يجب أن يتم ضبط هذه القضية حتى لا تكون عُرضة للمجاملات.
– النائب سالم صالح مهدي المسلماوي:-
لدي مجموعة ملاحظات ولكن أعتقد أن الوقت محدد بالنسبة لنا وفي بداية الأمر كان الوقت خمسة أو أربع دقائق لكل متداخل ولكن عندما وصلت لي أصبحت نصف دقيقة:-
أولاً: المادة (12) من الدستور التي تقول (واجب تأمين تنمية الموازنة لمختلف المحافظات في البلاد) وهذا الموضوع لم نجده حقيقة في الموازنة على الإطلاق فعلى سبيل المثال محافظة بابل لو تمر عليها مجموعة من المخاطر ومنها لديها أنبوب النفط الناقل من محافظة الديوانية وينتهي بمحافظة الأنبار وطبعاً أخذ من محافظة بابل مساحة واسعة جداً يمنع إنشاء أي منشآت على هذه المساحة لمسافة العشرات الكيلومترات إضافة إلى المخاطر الموجودة من خلال إنفجار النفط لا سمح الله أو غير ذلك فمحافظة بابل لم يكن لها رصيد في البترودولار وليس لها حدود وتنمي اقتصادها وليس لها مورد سياحي أيضاً لتنمية اقتصادها، لذا اعتقد أن محافظة بابل مظلومة في هذه الموازنة.
ثانياً: هنالك جسر في محافظة بابل يسمى جسر البتة وهو ليس فقط لمحافظة بابل بل لست أو سبع محافظات وهو يسبب اختناقات كثيرة لكثير من هذه المحافظات وهو جسر إستراتيجي ليس له علاقة بالمحافظة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الاول لرئيس مجلس النواب):-
هذا الكلام يكون مع وزير التخطيط وليس هنا ولا اللجنة المالية مسؤولة عنه بل لجنة التخطيط ووزارة التخطيط.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
نحن نشكر أعضاء مجلس النواب للمقترحات التي تم تقديمها من قبلهم وسوف تؤخذ بنظر الاعتبار وسوف نعمل جدول نصنف فيه هذه الملاحظات وتكون إجاباتنا إجابات واضحة على هذه الملاحظات والكثير منها نحن كلجنة مالية سوف نستفيد منها وسوف يتم تضمينها في قانون الموازنة وبعضها سوف يكون ليس لها سند قانوني أيضاً سوف يكون جوابنا لها رسمي مشفوع بالسند القانوني للملاحظة وبعض الملاحظات فيها مقترحات جيدة نحن إستنرنا بها ويمكن أن نزيد الموارد وتخفض النفقات وتبحث عن أبواب جديدة للموازنة كل، هذه الملاحظات التي دوناها أمامنا بالإضافة إلى ما قدومه مكتوب لدينا سوف تؤخذ بنظر الاعتبار خلال إعداد الصيغة النهائية للموازنة، لكن أحب أن أنوه على قضية أنه نحن لازلنا ننتظر تعديل يقدم من قبل الحكومة وحسب ما وعدتنا وهذا التعديل حسب ما رشح من أوساط بتخفيض الموازنة من (106) كإجمالي إلى (105) ويركز التخفيض على الاستثماري من (106) إلى (101) ويركز التخفيض على الاستثماري وبالتالي هنالك تقليل بحجم العجز وننتظر الجواب الرسمي والمسودة النهائية لهذه الفقرة وبالتالي سوف نقوم بعرضها على مجلس النواب حتى يكونوا على اطلاع وبينة وكل الملاحظات أخذت بنظر الاعتبار وسف تكون واضحة في إعداد الموازنة وصيغة الموازنة النهائية.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
باب اللجنة المالية مفتوح من اليوم إلى نهاية الأسبوع للإستماع وإستلام الملاحظات ونتمنى أن تستفيد من هذا الوقت حتى ما بعد زيارة الأربعين يوم 8/12 الجلسة القادمة وتكون الموازنة قد أخذت قسط كبير من الإنجاز بعد أن تأتي التعديلات من رئاسة الوزراء ونتمنى أيضاً أن تجتمعوا مع السيد وزير المالية وكذلك رئاسة الوزراء حتى نكون في يوم 8/12 قد أنجزنا الواجب الذي علينا.
– النائب عبد الرحمن حسن خالد اللويزي (نقطة نظام):-
نقطة النظام تتعلق في المادة (129) الآن مقترحات السادة النواب تتكرر في كل مرة وهذا حق لعضو مجلس النواب ولا يجوز تجاوزه من قبل اللجنة ونتمنى على إخواننا دائماً تتكرر هذه المشكلة عندما تعرض القوانين للتصويت وإذا بمقترح احد النواب لم يؤخذ فيه وهذا حق تصادره اللجنة بهذه الطريقة، نتمنى على إخواننا لأنهم أنهوا وأخذوا كل المقترحات أن لا يُهملوا أي مقترح.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
لتحقيق هذا الحق على صاحب الطلب أو المقترح أن يذهب أيضاً إلى اللجنة ويتابعه في داخل اللجنة لأنه قد يُرد قانوناً أو عدم الإمكانية فيجب المتابعة بنفسه ويمكن أن يصل إلى نتيجة.
– النائب حيدر ستار المولى:-
شكراً للسيد الرئيس على سعة صدرك والسماح بالحديث، أنا تحدثت عن المحافظات النفطية، محافظة ميسان والبصرة وأنا سوف أتحدث عن محافظة ميسان، نهاية عام 2016 إنتاج النفط في محافظة ميسان سوف يصل إلى مليون برميل أي ثلث ميزانية العراق من محافظة ميسان ونحن لا في عام 2012 ولا 2013 ولا 2014 استلمنا البترودولار وليس فقط البترودولار حتى الموازنة تمنية الأقاليم لم نستلم منها فقط (10%) أُعطوا وضع خاص للمحافظات المنتجة للنفط لأن هذه المحافظات هي التي تغطي الموازنة في العراق ولا يجوز أن تتساوى كل المحافظات بمساواة واحدة يجب أن نعطي للمحافظات النفطية ميزة وليس أن نأخذ منها البترودولار من الموازنة، فأرجو أن تكون للجنة المالية وقفة.
القضية الأخير، قضية العقود التي منذ سبعة سنوات وثمان سنوات وتسع سنوات بعض الوزارات بدأت بإنهاء العقود والبعض الآخر تعين تعيين جديد على الملاك الدائم وأصحاب العقود باقين وحتى لو لم يتم تثبيتهم الآن يجب أن نشير في الموازنة أنه الحكومة ملزمة بعد تحسن الوضع المادي بتثبيت جميع موظفي العقود والأجور اليومية.
– النائب محمد ناجي محمد علي العسكري:-
كما هو معروف أن الموازنة تعتمد على الثروة النفطية وهي عماد العراق وكلما لدينا من هذه الثروة لكن للأسف الشديد لحد هذا اليوم لم ينظم قانون لهذه الثروة في حين أن المواد (111و112) صريحة وتنظم آلية التصرف في هذه الثروة وتختم المادة (112) في نهايتها (وينظم ذلك بقانون) لكن إلى هذا اليوم ومنذ اليوم الأول للعملية السياسية ولمجلس النواب بقي قانون النفط والغاز يراوح في أدراج مجلس النواب ورئاسة الوزراء والكتل السياسية, للأسف الشديد وأقول مرة أخرى إن لم نستطع أن نقنن قانون لهذه الثروة ستبقى الكثير من الاختلافات وتذهب الكثير من الأمور هدراً كما حصل في جولة التراخيص وكما يحدث اليوم وحدث في الأمس أيضاً في اختلافات مع الإقليم لأن هذه الثروة غير مقننة بقانون، لذلك أرجو من الأخوة في مجلس النواب خاصةً لجنة الطاقة من أن تعكف على إنهاء هذه المشكلة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
هذا وضع حساس وننتظر من مجلس الوزراء أن يقدم لنا هذا القانون لأن اللجنة أدت واجبها في هذا الجانب، ولجنة الطاقة ستبين رأيها.
– النائب إبراهيم محمد علي بحر العلوم:-
شكراً للملاحظة التي أوردها السيد النائب وكما تفضلت لجنة الطاقة طالبت مرات عديدة الحكومة بتقديم مشروع قانون النفط والغاز والحكومة سحبته في بداية العام الماضي ولازلنا بانتظاره وكررنا طلبنا خلال الحكومة، أكثر من أربع رسائل وردت إلى الحكومة إضافة إلى الاستضافة التي تمت خلال الأشهر الماضية وأكدنا على القانون وهددنا في الوقت الذي لم تستجب فيه الحكومة سنقدم مقترحاً من قبل مجلس النواب ولجنة الطاقة إلى الحكومة لإعتماده.
الإخوة في اللجنة المالية سيكون لديهم دور كبير في مسألة الموازنة وهناك شق آخر يجب الإنتباه إليه موازنة عام 2015 يجب علينا متابعتها، هل تم تنفيذ البنود التي وردت فيها؟ ومن البنود المهمة التي وردت فيها مسألة مجلس الإعمار، أين وصل هذا المشروع؟ ولماذا لم يتحقق؟ وهو عنصر مهم في عملية التنمية الاقتصادية.
– النائب جواد كاظم عيدان عبد البولاني:-
مجلس النواب حدد (45) يوماً للإحاطة بمجمل قانون الموازنة لأهميته وأتمنى فقط حضور الاجتماعات لكي نقلل من الملاحظات هنا وتكون اجتماعاتنا مع اللجنة المالية لكي تسير هذه المسألة، ولدينا (700) وحدة إنفاق مالي في الدولة وأنا تكلمت مع السيد رئيس اللجنة المالية عملياً متابعة (700) وحدة إنفاق مالي لا نستطيع أن نختزله في أسبوعين أو ثلاثة أسابيع وأنت مطالب عموم السنة في المراقبة والمتابعة، وزارة المالية ديوان الرقابة التخطيط مجلس الوزراء مطالبين بتقديم لمجلس النواب (29) تقرير على مدار السنة وكذلك ما يتعلق باحتياط النقد الأجنبي واحتياطي النقد الوطني هو جزء من عمل مجلس النواب وأنا أقول مجلس النواب ليس فقط قضية تخفيض لكن الخطط الاقتصادية كلها تخرج من هنا وإذا استطعنا أن نحدد هدفين فقط وليس أكثر نكون قد نجحنا في الموازنة.
– السيد همام باقر عبد المجيد حمودي (النائب الأول لرئيس مجلس النواب):-
ترفع الجلسة إلى يوم الثلاثاء (8/12/2015).
رفعت الجلسة الساعة (3:50) ظهراً.
**********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com