لجنة الشباب والرياضة تضيف رئيس فرع اللجنة الأولمبية في البصرةوعدد من رؤساء الأندية الرياضية

ضيفت لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب جاسم محمد جعفر وبحضور السادة اعضاء اللجنة  يوم الأثنين 23/11/2015 السيد مشتاق حميد رئيس فرع اللجنة الأولمبية في محافظة البصرة وعدداً من رؤساء الأندية الرياضية لمناقشة الواقع الرياضي.
وجرى خلال اللقاء الذي عقد في القاعة الدستورية بمبنى مجلس النواب بحث مسودة قانون الانتخابات للهيئات الأدارية للأندية العراقية الذي أعدته وزارة الشباب والرياضة، فضلاً عن المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الاندية وأيجاد السبل الكفيلة بتذليلها.
من جهته أكد النائب جاسم محمد جعفر رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية أن الأندية الرياضية تعتبر الرافد الحقيقي للمنتخبات الوطنية فارتقاء الأندية سيؤدي الى ارتقاء المنتخبات الوطنية وتحقيق الأنجازات الأقليمية والعربية والعالمية، مشيراً الى الأزمة المالية التي تمر بالبلد القت بظلالها على قلة موازنة وزارة الشباب والرياضة لهذا العام مقارنةبالاعوام السابقة.
وأوضح النائب جعفر بأن اللجنة تهتم بالأندية الرياضية من ناحية الدعم المالي وستبذل كل ما بوسعها لمساعدتها للحصول على أراضي واستثمارها وأيجاد رؤس أموال تسهم بالاستثمار مما يضمن دخول مبالغ مالية تساعد في الارتقاء بواقع الأندية الرياضية.
من جهته أوضح الوفد الزائر أن مسودة القانون بصيغتها الحالية لاتخدم الأندية الرياضية كونها مجحفة بحقها من جميع النواحي وخصوصا مايتعلق بعدد الهيئة العامة للنادي الذي كان مئة وخمسون عضوا بينما القانون الحالي يطالب بألف عضو لأندية المركز وسبع مائة وخمسون لأندية الأقضية، بالاضافة الى تحديد ولاتين للاعضاء السابقين وعدم ترشيحهم والمدربين واللاعبين والعاملين في النادي .
وشدد الوفد على اهمية عدم تعارض القانون مع لوائح قانون (18)  حتى لاتدفع الاندية الثمن من السيطرة عليها وتسيسها ، مؤكدين أن وزارة الشباب والرياضة تمارس سياسة الأقصاء والتهميش بحل الاندية الرياضية من دون الرجوع لتشكيل لجنة مختصة لهذا الشأن ،مطالبين لجنة الشباب والرياضة بعقد مؤتمر سنوي يضم اللجنتين الأولمبية والبارالمبية ووزارة الشباب والرياضة  من أجل الأرتقاء بالواقع الرياضي في البلاد، مع اهمية تشكيل مجلس رياضي للاندية يسهم في ضمان حقوق الأندية.
وفي نهاية اللقاء اوصت اللجنة بأرسال كتاب الى وزارة الشباب والرايضة يطالب بتأجيل موعد الانتخابات للأختيار الهيئات الادارية للاندية الرياضية لحين أستكمال مسودة القانون والتصويت عليه داخل مجلس النواب، فضلاً عن مناقشة موضوع انشاء مجلس للأندية الذي ستسعى اللجنة لتضمينه داخل مسودة قانون انتخابات الأندية الرياضية، بالاضافة الى السعي لأيجاد استثمارات للأندية وضمان حق النادي من ريع تلك الاستثمارات التي تسهم بالارتقاء بعملها ، مع ضمان حق الأبطال الرياضين في حق الترشيح لعضوية الهيئات الأدارية في الأندية.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com