قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي

اللجنة المشرفة / الصحة والبئية

تمت القراءه الأولى بتاريخ 27/8/2015

 

باسم الشعب

رئاسة الجمهورية

قرار رقم (62)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 30/12/2015

إصدار القانون الآتي:

رقم (56) لسنـــــة 2015

قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي

رقم (37) لسنة 2013

المادة ـــــ1ـــــ  يلغى نص البند (اولاً) المادة (1) من قانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 ويحل محلــه مايأتي:

المادة -1- أولا- أ- تؤسس في وزارة الصحة دائرة تسمى دائرة (الطب العدلي) تتمتع بالشخصيـة المعنوية ويمثلها المدير العام او من يخوله ويكون مقرها في بغداد.

ب- يديــر الدائرة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند طبيب بعنوان مدير عام حاصل على شهادة اختصاص في الطب العدلي وله ممارسة في مجال الاختصاص مدة لاتقل عن (7) سبع سنوات او طبيباً عدليا وله ممارسة في الطب العدلي مدة لاتقل عن (12) اثنتي عشرة سنة.

المادة -2-  ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريده الرسمية.

الأسباب الموجبة

بالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي وأهميتها في معالجة الحالات الطبية العدلية المختلفة، ولضرورة ان يتمتع مدير عام دائرة الطب العدلي بمؤهلات وخبرة ذات صلة باختصاص الطب العدلي، شـــــــــــــــرع هذا القانــــــــــــــــــــــــون.

 

نشر بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4395) / 14 ربيع الثاني 1437 ه/ 25 كانون الثاني 2016م/ السنة السابعة والخمسون.


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com