مجلس النواب يصوت على رفض التدخل التركي في الاراضي العراقية

صوت مجلس النواب بجلسته الاعتيادية الثانية والاربعين التي عقدت برئاسة الدكتور سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور 180 نائبا اليوم الأربعاء 9/12/2015 على قانون واحد فضلا عن رفض التدخل التركي في الاراضي العراقية فيما انهى قراءة مشروعي قانونين.
وفي مستهل الجلسة صوت المجلس على مشروع قانون التعديل الاول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة بالنظر لخصوصية اعمال الطب العدلي واهميتها.
وقدم الرئيس الجبوري تعازي المجلس باستشهاد محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك ورئيس المجموعة العربية ، فضلا عن تعزية كل من النائبة عالية نصيف لوفاة شقيقتها والنائبة جميلة العبيدي باستشهاد شقيقها في محافظة نينوى.
وناقش المجلس مسألة التدخل التركي في شمال العراق اذ اكد السيد رئيس مجلس النواب على رفض المجلس لاي تدخل او خرق لسيادة العراق ، مبديا في الوقت ذاته ترحيبه بأي جهد مشروع في المعركة ضد تنظيم داعش وتحمل المجتمع الدولي لمسؤليته في مكافحة الارهاب ، مشيرا الى ان اي دعم لابد ان يتم بالتنسيق مع الحكومة وبعلم مجلس النواب .
وشدد الرئيس الجبوري على احتفاظ العراق بحق الرد الموازي لاي خرق من اي جهة ، معلنا دعم المجلس لموقف لجنة العلاقات الخارجية في تقصي مايحيط بالموضوع.
وصوت المجلس على تبني بيان لجنة العلاقات الخارجية الذي شدد على رفض مجلس النواب لدخول قوات تركية الى الاراضي العراقية تحت اي ذريعة او مبرر في خطوة تعتبر خرقا صارخا لسيادة العراق وانتهاكا للاعراف والقوانين الدولية، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها فورا من الاراضي العراقية منوها الى حق الحكومة العراقية باللجوء الى كافة االوسائل والاجراءات اللازمة لحماية سيادة العراق وضمان انسحاب تلك القوات.
ودعا البيان المجتمع الدولي ومجلس الامن للقيام بمسؤولياته تجاه هذا الانتهاك مطالبا مجلس النواب التركي بالضغط على الحكومة التركية لسحب قواتها من العراق.
وانهى المجلس تقريــر ومناقشة مشروع قانون التعديل الاول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990 والمقدم من اللجنتين المالية والقانونية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب دعا النائب عباس البياتي لرد القانون الى الحكومة بدلا من استكمال اجراءاته التشريعية لما فيه جوانب مالية في ظل التقشف الامر الذي يفسح المجال لممارسات سلبية .
وحذرت النائبة نورا البجاري من منح الصلاحية للوزير المختص بفسخ عقد التامين مما قد يفتح الباب امام حالات فساد .
وطالبت النائبة نجيبة نجيب باعادة النظر بموضوع التامين ليشمل جميع القطاعات كونه يحقق جدوى اقتصادية وايرادات للدولة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية ان القانون مازال نافذا ويعمل به لكنه يستثني وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطنية منذ عهد النظام البائد وفي حال رد القانون الى الحكومة سيبقى الاستثناء ساريا، مشيرة الى ان وثيقة التامين تبقى معتمدة ومن حق الموظف تنظيم وثيقة التامين من عدمه.
وتلا النائب فالح الساري رئيس اللجنة المالية تقرير اللجنة عن مراحل إنجاز مشروع قانون الموازنة العامة الأتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2016.
واشار النائب الساري الى تخفيض النفقات الاستثمارية مقابل زيادة النفقات التشغيلية منوها الى تخفيض الايرادات غير النفطية اكثر من 1 ترليون و700 مليار دينار ، منوها الى الانتهاء من مناقشة الموازنة مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية وانجاز المناقشات خلال الايام الخمسة المقبلة ، معلنا عزم اللجنة تقديم الموازنة بعد جاهزيتها فنيا الى هيئة رئاسة المجلس يوم الاثنين المقبل.
من جهتة طالب الرئيس الجبوري اللجنة المالية ببذل الجهود من اجل الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات ومقترحات السيدات والسادة النواب لانضاج الموازنة
واكمل المجلس تقريــر ومناقشة مشـروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمقدم من اللجنة القانونية
وفي المداخلات اشارت النائبة ابتسام الهلالي الى اهمية التعديل وخاصة مايتعلق بمعالجة السلبيات التي تحيط بالمخبر السري ودوره.
واكد النائب عدنان الاسدي ان التعديل ضروري لمعالجة مسالة المخبر السري الكيدي وتضمين القانون مواد رادعة ومشددة.
وفي ردها على المداخلات اكدت اللجنة المعنية الاخذ بنظر الاعتبار مقترحات السيدات والسادة النواب لانضاج القانون مشيرة الى ان مشروع القانون يعمل من اجل تقييد محكمة الجنايات وعدم ادانة المتهم بشهادة واحدة من مخبر سري لم تحدد هويته.
وادى السيد اياد عبد زيد الشمري اليمين الدستورية نائبا جديدا بديلا عن النائب حسين الشريفي الذي قدم استقالته.

بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 10/12/2015

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
9/12/2015


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com