محضر جلسـة رقـم ( 42 ) الأربعاء (9/12/2015) م

عدد الحضور: (178) نائباً.
بدأت الجلسة الساعة (1:55) صباحاً.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
بسم الله الرحمن الرحيم
نيابةً عن الشعب نفتتح الجلسة الثانية والأربعين، الدورة النيابية الثالثة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الأول.
نبدؤها بقراءة آياتِ من القرآن الكريم.
– النائب علي حسين رضا العلاق:-
يتلو آياتٍ من القرآن الكريم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة الثانية: التصويت على مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013. (لجنة الصحة والبيئة).
– النائب عبدالهادي موحان عبدالله إسماعيل:-
يقرأ المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013، مع التعديل المقترح على الفقرة (ب).
– النائبة غادة محمد نوري عبدالرزاق:-
تكمل قراءة المادة (1) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013، مع التعديل المقترح على الفقرة (ب).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (1)، التعديل المقترح على الفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على المادة (1)، مع التعديل المقترح على الفقرة (ب).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ المادة (2) من مشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على المادة (2).
(تم التصويت بالموافقة).
– النائبة منال وهاب محمد فاضل المسلماوي:-
تقرأ الأسباب الموجبة لمشروع قانون التعديل الأول لقانون الطب العدلي رقم (37) لسنة 2013.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
التصويت على الأسباب الموجبة.
(تم التصويت بالموافقة).
التصويت على القانون ككل.
(تم التصويت بالموافقة).
شكراً إلى اللجنة المختصة.
بإسم مجلس النواب العراقي نعزي الشعب العراقي وسكان محافظة كركوك بإستشهاد السيد محمد خليل الجبوري عضو مجلس محافظة كركوك، رئيس المجموعة العربية، نسأل الله سبحانه تعالى له المغفرة ولذويه الصبر والسلوان.
أطلب من المجلس الموقر قراءة سورة الفاتحة له ولكل شهداء العراق.
(تم الوقوف لقراءة سورة الفاتحة).
أيضاً نعزي النائبة عالية نصيف بوفاة شقيقتها. نسأل الله سبحانه وتعالى لها المغفرة ولذويها الصبر.
أيضاً بإسم مجلس النواب نتقدم بالتعازي للنائبة جميلة العبيدي بإستشهاد أخيها في محافظة نينوى، نسأل الله لها ولذويها الصبر والسلوان، وللمتوفى المغفرة له ولكل شهداء العراق.
* الفقرة الثالثة: مناقشة موضوع التدخل التركي في شمال العراق وبيانات لجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الأمن والدفاع بهذا الخصوص.
السيدات والسادة الأعضاء. في الوقت الذي يرحب فيه مجلس النواب بكل جهد لدعم العراق في معركته ضد داعش، بل ونجعل ذلك من الأساسيات، حتى يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته مع العراق الذي يواجه هذا الفكر التكفيري، فإننا كمجلس نواب نرفض أي تدخل فس شؤون العراق، أو أي خرق لسيادته سواءً في الجانب العسكري أو الدبلوماسي أو المدني، ونرى أن أي دعم يجب أن يكون بالتنسيق مع الحكومة وعلم مجلس النواب العراقي. العراق بلد ذو سيادة، وعلى كل دول الجوار والأصدقاء والمجتمع الدولي إحترام هذه السيادة، وبخلاف ذلك فإن العراق يحتفظ بحق الرد الموازي لأي خرق، ومن أية جهة، وبأية صيغة، وبهذا الخصوص نحن كمجلس نواب ندعم ونتبنى توجه وبيان لجنة العلاقات الخارجية التي كُلفت بدراسة الموضوع بعد إجرائها جملة من اللقاءات مع أطراف رسمية من الحكومة، وخلصت إلى صيغة. نطلب من اللجنة أن تقرأ صيغة البيان، وبعد ذلك يمكن أن يعرض على المجلس.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
فقط ملاحظة. بما أن مجلس النواب قد تبنى هذا البيان، نعتقد أن نقول (يرفض مجلس النواب العراقي) بدلاً من (لجنة العلاقات الخارجية).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
تفضل وتوكل على الله.
– النائب عبدالباري محمد فارس محمد:-
يقرأ بياناً بإسم مجلس النواب العراقي حول دخول القوات التركية في شمال العراق. (مرافق).
– السيد رئيس مجلس النواب:-
أطلب من المجلس الموقر التصويت لتبني البيان الذي تمت قراءته الآن من قبل لجنة العلاقات الخارجية.
* الفقرة الخامسة: تقرير ومناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام  رقم (47) لسنة 1990. (اللجنة المالية، اللجنة القانونية).
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يوجد تقرير للجنة المالية وتقرير للجنة القانونية، هل نقوم بقراءة تقرير اللجنة القانونية فقط؟ أم التقريرين معاً؟
يقرأ تقرير اللجنة القانونية حول مناقشة قانون التعديل الأول لقانون التأمين على المسؤولية الشخصية لموظفي دوائر الدولة والقطاع العام رقم (47) لسنة 1990.(مرافق)
– النائبة حمدية عباس محمد الحسيني:-
تكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول القانون.
– النائب زانا قادر سعيد:-
يكمل قراءة تقرير اللجنة القانونية حول القانون.
– النائب علي لفتة فنغل المرشدي:-
المادة (1) الفقرة أولاً، ورد هذا النص (على دوائر الدولة والقطاع العام التي يرئسها مدير عام فما فوق) نقصد في المدير العام كل الدوائر الموجودة أو الوزارات بينما في الأسباب الموجبة أشار إلى ضرورة شمول وزارة الدفاع أو المخابرات نعتقد عدم ضرورة التخصيص لأن النص واضح ويلزم كل دوائر الدولة والقطاع العام وبالتأكيد الدفاع والمخابرات هي جزء من هذه القطاعات.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
من أهم ملاحظاتي:
1- أسأل اللجنة المختصة هل أن التأمين هنا يخضع لأحكام القانون التجاري؟ وما هي هذه الأحكام؟ لابد من إدراج التفاصيل عن هذه الأحكام في متن هذا القانون.
2- نلاحظ أن نص المادة الأولى في الفقرة الثانية من هذا القانون تتعارض مع نص المادة الثانية من القانون الأصلي وعليه لابد من تعديلها أو حذفها ودمجها مع الفقرة ثانياً من المادة أولاً من هذا القانون.
– النائب عباس حسن موسى البياتي:-
1- هذا القانون فقط فيه تبديل القطاع الاشتراكي بالقطاع العام تبديل لفظي.
2- توجد لجنة مختصة تقول هذا القانون يكلف الدولة أموال ونحن في حالة تقشف، لماذا لا نأخذ برأي اللجنة المختصة ونرد القانون وبالتالي إذا كانت اللجنة المعنية هذا رأيها ثم هذا سوف يفتح باب للتأويل والاجتهاد بقصد الإختلاس وهو سوء تصرف وتفريط في المال العام ويكون التحقيق هذا إختلاس والموظف ليس له دور وتبقى الوزارات للنهب وبحجة التحقيقات أثبت بأن هذا إختلاس وليس سوء تصرف وهذا يفتح باب للتأويلات والتفسيرات وأعتقد أن رد القانون أولى في هذه المرحلة من السير فيه.
– النائب حسن خلاطي نصيف حسن:-
هذا القانون له أهمية كبيرة وهناك إجراءات تجري الآن في دوائر الدولة بعد أن يكون هناك قضية إضاعة أو هدر لمال العام تفرض عقوبات على بعض الموظفين وتقدم بعد ذلك التظلمات وشكاوى كثيرة تتضمن في قضية ما تسمى بعقوبة التضمين، سؤالي إلى اللجنة المختصة، هل توجد هناك علاقة بين التعديلات الجارية على هذا القانون وبين الإجراءات المتخذة الآن في الكثير من مؤسسات ودوائر الدولة فيما يتعلق بتضمين الموظف الأموال التي تنفق على بعض الإجراءات الإدارية المتخذة في تلك الدوائر؟
– النائب عمار طعمة عبد العباس الحميداوي:-
الفقرة الثانية من المادة الأولى كأنما تفرغ البند أولاً من مضمونه لأنه أنتم مقررين فرض التأمينات لكن أعطيتم الصلاحية للوزير المختص أن يستثني ولا يجري هذه الإجراءات وهي صلاحيات مطلقة وممكن كل حالة تجري عليها هذه الصلاحية وبالتالي يجمد ويعطل المادة التي هي في البند أولاً وإذا بقيت هذه الصلاحية بالاستثناء كأنما يمكن أن يجمد ويعطل البند أولاً.
هل الدائرة نفسها هي التي تتحمل هذه التأمينات من الخزينة العامة عن ممارسات وهي السرقة والاختلاس كما ذكرتم هكذا مخالفة للقانون، هل تتحملها الدائرة؟ أم تستقطع من الموظف بعد إذن؟ يجب أن يشار إلى هذا.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
هل اللجنة المالية تريد أن تنظم إلى اللجنة القانونية؟
– النائبة نورة سالم محمد البجاري:-
1- أغلب عمليات الاختلاس خاصةً التي تحدث في المصارف الحكومية تحدث بمبالغ ضخمة جداً ودائماً نوجه الاتهامات لموظفين صغار وهناك مخاطر على شركات التأمين من أن نضطر من دفع هكذا أرقام وهذه الفقرة بالذات تكون أشبه بمصدى ومحفزة للاختلاس والمبالغ التي تختلسها الدولة هي نفسها الدولة ترجع وتعيدها مرة ثانية.
2- منح صلاحية للوزير فسخ وعقد التأمين وعدم جدوى أو يرى صلاحية هذه تؤدي إلى نشوء فساد واتفاقيات مع الشركات فنرجو أن ترفع هذه الفقرة.
3- المادة (13) الفقرة رابعاً، (لا يتم التعويض عن أضرار تقل مبالغها عن خمسمائة دينار) المبلغ قليل جداً والقانون قديم يجب أن يرفع المبلغ إلى خمسمائة ألف دينار.
– النائب نجيبة نجيب إبراهيم بامرني:-
ملاحظاتي كالآتي:
1- نريد معرفة الرأي التفصيلي للجنة المالية حول اعتراضهم على مشروع القانون من حيث المبدأ لأن رأيهم كان                                                                                                                                                                                                                         إن يحمل خزينة الدولة بأعباء مالية وخصوصا نحن في الضائقة المالية في الوقت الحالي نريد معرفة في القراءة الثانية هل إن اللجنة المالية مصرة على رأيها؟ أو إن هناك رد آخر لهم حتى نتمكن من المضي في إقرارها أو تشريعها.
2- التأمين موضوع مهم جداً المفروض التأمين لا يكون فقط للقطاع العام يعني التأمين كقطاع خاص أو كقانون يجب إن يكون هناك إعادة نظر في موضوع التأمين لأنه يحقق جدوى اقتصادية كبيرة بالنسبة للمشاريع وبالنسبة للقطاع الخاص وبالنسبة لإيرادات الدولة.
– النائب عدنان هادي نور الأسدي:-
رأي اللجنة المختصة هنا مذكور رد مشروع القانون كما ذكروا الإخوة لأنه يحمل الدولة أعباء مالية فأنا أضم صوتي إلى صوت الإخوان برد مشروع القانون لأنه نحن في حالة تقشف والنفط هبط إلى (37) دولار والدولة تحتار في تأمين رواتب الموظفين نأتي مره ثانيه نفتح باب التأمين فمع رد القانون إلى الحكومة.
– النائب محمود صالح عاتي الحسني:-
هذا القانون طلبت اللجنة المالية رده من حيث المبدأ وتم التصويت من قبل مجلس النواب على المضي بتشريع هذا القانون، جوهر هذا القانون جاء بمسألة واحدة هذا القانون نافذ ويعمل فيه الآن ولكافة دوائر الدولة ولكن هذا القانون يستثني وزارة الدفاع وجهاز المخابرات الوطني إذ أن في النظام السابق كان يعد هاتين المؤسستين مؤسستين مهمتين أي أنها أشبه فوق القانون وعليه مستثناة من كل القوانين الخاصة بالمسؤولية التقصيرية فاستثناها. الدستور العراقي عندما جاء بإحكام تكافؤ الفرص والعراقيون متساوون أمام القانون أصبح هذا الاستثناء غير وارد والحكومة أعدت تعديل رفعت جهاز المخابرات ووزارة الدفاع من هذا القانون يعني نحن لو ردينا هذا القانون من حيث المبدأ قانون التأمين عن المسؤولية الشخصية لأخطاء الموظفين وما يصدر عنهم من أفعال مخالفة للقانون رقم (47) هو نافذ ويعمل الآن ولكن يبقى جهاز المخابرات مستثنى وتبقى وزارة الدفاع أيضا مستثناة هذا التعديل هو لرفع هذا الاستثناء فقط ولذلك عندما اعترضت اللجنة المالية يبدو إن كحسب رأيها هو أن هذا القانون نافذ فطلبنا ووضحنا الأمر كلجنة قانونية قلنا هذا جاء فقط لرفع الاستثناء الخاص بوزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني وإذا قمنا بعدم التصويت على هذا القانون يبقى هذا القانون نافذ وبموجب وثيقة التأمين يستطيع الموظف أن يتحمل يعني إن وثيقة التأمين يريد إن يستخدمه ويدفع بدلات تأمين ويقول إنا أريد أن أضمن ربما أنا لست معصوماً من الخطأ قد أخطأ بعملي وعليه عندما أخطأ قد أكبد الدولة أموال طائلة لا أستطيع دفع هذه الأموال ولكن إنا أؤمن على تصرفاتي التي قد تكون لاحقا غير قانونية لدفعها من خلال وثيقة التأمين يعني الذي يريد يعمل وثيقة تأمين والذي لا يريد لا يعمل وثيقة تأمين هذا هو جوهر القانون فقط لرفع الاستثناء الخاص لوزارة الدفاع وجهاز الأمن الوطني لذا أدعو السادة أعضاء مجلس النواب بالتمعن بمشروع هذا القانون ومن ثم المضي بتصويته لرفع هذا الاستثناء انسجاما مع مبادئ الدستور العراقي الحديث التي جاءت بمبدأ تكافؤ الفرص وأن كافة الموظفين في كافة دوائر الدولة هم متساوون لا فرق بين موظف يعمل في دائرة معينة أو المؤسسة المعينة عن موظف آخر يعمل في دائرة أخرى كل الآراء محترمة وكل الآراء إذا كانت هناك تعديلات في ما يتعلق بصلاحيات الوزير بالاستثناء نعم ربما يعاد النظر فيها ومن ثم المضي بتشريع هذا القانون.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
* الفقرة رابعاً: تقرير اللجنة المالية حول مراحل انجاز مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية عام 2016.
– النائبة ميسون سالم فاروق الدملوجي (نقطة نظام):-
في يوم 24/11/2015 كان المجلس في عطله وكانت هناك مظاهرة على مجلس النواب طالبوا بتسليم مذكرة وأنا نيابة عن المجلس كنت موجودة في  يومها واستلمت المذكرة وقدمتها إلى رئاسة المجلس والمفروض أن تقرأ وعلى الأقل إيجاز منها يقرأ في الجلسة الأولى لمجلس النواب، هل تم اتخاذ أي إجراء؟
– السيد رئيس مجس النواب:-
تطلع عليها رئاسة المجلس وتقرر بذلك.
– النائب فالح ساري عبد آشي عكاب:-
التعديل الأخير الذي وصل إلى اللجنة المالية في يوم السبت هو التعديل الحكومي بمقترحات من صندوق النقد الدولي هذا التعديل خفض بموجبه النفقات من (106) تريليون و (165) مليار دينار إلى (105) تريليون و(895) مليار دينار أي ما يعادل (270)  مليار لكن هذا التخفيض أثر على النفقات الاستثمارية بحيث تم تخفيضها بمقدار (3) تريليون و(815) مليار مقابل زيادة النفقات التشغيلية إلى (3) تريليون و(545) مليار دينار، أيضا بالمقابل هناك تخفيض جرى بالإيرادات بصورة عامة وبالخصوص على الإيرادات غير النفطية حيث بقت الإيرادات النفطية على ما هي عليه في المسودة التي تم قراءتها أمام حضرتكم هي (69) تريليون و(773) لكن الاعتراض الذي كان على حجم الإيرادات الغير نفطية بحيث تم تخفيضه من (83) تريليون و(444) مليار إلى (81) تريليون و(700) مليار أي ما يقارب واحد تريليون و(774) مليار دينار عراقي، اللجنة المالية استلمت هذا التعديل باعتبار حجم التعديل على النفقات مبلغ قليل جداً مضينا بإجراءاتنا في اللقاء مع الوزارات والتباحث مع المؤسسات الحكومية من يوم السبت إلى يوم أمس أنهينا كل اللقاءات وكل النقاشات مع الوزارات ومع الجهات الحكومية بخصوص تدقيق موازناتها مقارنة مع تم إنفاقه عام 2015، اليوم اللجنة المالية بدأت تناقش مقترحات الإخوة النواب ومقترحات اللجان ومقترحات الكتل السياسية، اليوم نحن ماضون لحد الساعة الخامسة ويوم غد أيضاً ومن المحتمل أن يكون دوام الجمعة ويوم السبت القادم وإن شاء الله خلال الأربعة أيام نكمل كل النقاشات وسوف نصل إلى الصيغة النهائية بخصوص الموازنة وإن شاء الله نتأمل أن يكون يوم الاثنين القادم الموازنة كجانب فني في ما يتعلق بقانون الموازنة وجداول الموازنة كاملة إلا فيما يتعلق بالجوانب السياسية وهذا الموضوع خارج نطاق سيطرة اللجنة المالية ونتمنى أن لا تكون هناك إشكالات سياسية في قانون الموازنة لكن لحد الآن لم تبرز أي مشكلة واضحة وكبيرة في هذا الجانب فمن المؤمل أن نقدم الموازنة بصيغتها النهائية إلى هيأة الرئاسة يوم الاثنين القادم.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
أيضاً نحن نطالبكم بمزيد من العمل وإستلام كل الطالبات والملاحظات المقدمة من قبل السيدات والسادة أعضاء المجلس.
شكراً.
– النائب فالح ساري عبد أشي عكاب:-
بالمناسبة سيدي الرئيس، نحن بوبنا كل الملاحظات وأخذنا كل الملاحظات بنظر الإعتبار، لم نترك ولا ملاحظة ولا ورقة مكتوبة ولا أيضاً حتى نص أو التسجيل الصوتي للمقترحات التي قدمت إلى داخل الجلسة وعملنا لهذه المقترحات فرز وتصنيف وتبويب لها والتي من الممكن أن تؤخذ بنظر الإعتبار ومطابقة للدستور والقانون أخذناها بنصوص وعدلنا بعض النصوص والتي فيها مخالفات أعطينا علم للأخ النائب أو اللجنة أو الكتلة بأن هذه المخالفة تستند إلى المادة كذا والفقرة كذا بموجب القانون وبالتالي لم نهمل أي ملاحظة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
*الفقرة سادساً: تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. (اللجنة القانونية). تفضلوا.
حول ماذا؟ تفضلي.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد (نقطة نظام):-
سيادة الرئيس، قدمنا طلب لهيأة الرئاسة موقع من أكثر من (26) نائباً حول غلق الأجواء والمطارات في إقليم كردستان من وإلى وتكررت هذه الحالة وحقيقةً هناك أضرار كثيرة تلحق بالمواطنين وبالرحلات المدنية، نطلب إدراج هذا الموضوع ضمن جدول العمل اليوم لكي نناقش الموضوع ونتوصل إلى نتائج وقرارات بحيث لا يغبن بها المواطنين، الآن نائب رئيس البرلمان غير موجود والنواب في السليمانية غير موجودين والسبب هو هذا الحظر الجوي على مطارات إقليم كردستان.
سيادة الرئيس، هل سوف تتكرر هذه؟
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً.
لجنة الأمن ولجنة الخدمات، أيضاً يمكن تقديم تقرير بهذا الخصوص، ويمكن درجه بعد تقديم هذا التقرير من قبل اللجان على جدول الأعمال.
شكراً جزيلاً. تفضلوا.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
يقرأ تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971.
سيادة الرئيس، الآن نعرض المشروع للمناقشة.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
شكراً جزيلاً.
– النائبة فاطمة سلمان زباري الزركاني:-
من أهم ملاحظاتي على هذا القانون:-
الملاحظة الأولى: في المادة (2) نص المادة (286) الفقرة (ج) المقترح للتعديل، أجد ضرورة تحديد المدة التي يجب على مجلس القضاء الأعلى إشعار وزارة العدل بقرارات الحكم لمنع التسويف وضرورة الإسراع في حسم المعاملات الخاصة بتلك الأحكام.
الملاحظة الثانية: في المادة (3) نص المادة (288) مقترح التعديل بخصوص حضور محامي المحكوم عليه أثناء تنفيذ الحكم، أجد أن حضور المحامي الخاص بالجاني هو أمر ضروري ومهم جداً لابد من صياغة القانون بالشكل الذي يوفر الضمانات اللازمة لحضور المحامي أثناء تنفيذ الحكم وما هي الإجراءات؟ ضروري أن توضح بالقانون ضرورة الإجراءات المتخذة بحق الأشخاص الذين يمنعون المحامي من الحضور أثناء تنفيذ الحكم.
– النائبة إبتسام هاشم عبد الحسين الهلالي:-
الحقيقة هذا التعديل مهم جداً وقانون أصول المحاكمات الجزائية مطلوب اليوم في المحاكم بشكل كبير.
أنا فقط لدي ملاحظة على الإخبار السري، وهذه مشكلة أرهقت الكثير ووضعت الكثير من الأبرياء في السجون ولو بحثنا ودققنا في السجون نجد أن دافع الحقد للكثير من المخبرين دفع بهؤلاء إلى السجون، عليه نحن مع المضي بهذه الفقرة وأن لا يكون المخبر السري له دور كبير في الإخبار عن الجريمة والتعديل مهم.
– النائبة نجيبة نجيب إبراهيم خالد:-
سيادة الرئيس، حقيقة نحن دورتين نجد هناك تعديلات كثيرة على مشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية، أي كل هذه التعديلات المفروض أن تتوحد في مشروع واحد وتتم معالجة المشاكل التي تعيق السلطة القضائية بالنسبة لتطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية، كل سنة نجد بأن هناك تعديلاً يُرسل من قبل الحكومة إلى البرلمان، وكثرة هذه التعديلات تزعزع ثقة المواطن بالسلطة التشريعية وكذلك بالقوانين التي تصدر عن الدولة، فأرى دون الخوض في صلب هذا التعديل الموجود يجب أن يكون هناك إتخاذ أي موقف من قبل المعنيين الذين يرسلون كل هذه التعديلات على قانون واحد لأنها تُرهق السلطة القضائية وأيضاً تجعل كثرة التعديلات من الصعب أن يكون هناك تطبيق جيد للقوانين.
– النائب عدنان هادي نور علي الأسدي:-
هذا التعديل مهم جداً يعالج موضوع المخبر السري الكيدي الذي سوف يؤدي فيما إذا كان الإخبار غير صحيح إلى أنه اللجنة الأمنية تتحرك والشرطة والمخابرات والاستخبارات وبالتالي يظهر الإخبار كيدي، لذا يجب أن يكون القانون يحتوي على مواد رادعة وقوية جداً للمخبر السري لكي لا يتمادى في إخبارات كيدية يؤدي إلى حرمان المواطنين من حريتهم الشخصية وحياتهم وبعد سنة أو سنتين في السجن يتضح بأن الإخبار كيدي وغير صحيح، لذلك أطالب اللجنة القانونية بأن يوضع تعديل القانون وأن يكون الردع قوي جداً للمخبر السري إذا ثبت بأن هناك موقفاً كيدياً تجاه الأشخاص.
– النائب محمود صالح عاتي الحسن:-
الشكر للسادة أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا في هذا القانون ولابد من بيان حقيقة، جوهر هذا القانون جاء لتعديل نص مادتين المادة الأولى (109) والمادة الثانية (213)، فالمادة (109) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تحدثت عن صلاحيات قاضي التحقيق في توقيف من يُتهم بجريمة وفيها تفصيل طبعاً، إذا كانت عقوبة الحبس ثلاث سنوات فما فوق أو عقوبة السجن أو السجن المؤبد يقرر توقيفه بخلاف إذا ما كان ثلاث سنوات أو دون ثم ألزم النص قاضي التحقيق بـ(يجب توقيف المتهم بتهمة إذا كانت عقوبتها الإعدام) هذه النصوص جاءت بهذا الشكل، من ضمن الأدلة التي يتهم بها المتهم هو الإخبار السري عندما يأتي شخص بمعلومات، جاء هذا التعديل أضاف نص أعطى صلاحية لقاضي التحقيق بأن لا يقوم بتوقيف المتهم إذا كان الدليل الوحيد ضده هو إخبار سري لم يكشف عن هويته، بمعنى أن يأتي شخص ويُدلي بمعلومات ويقسم بالقرآن ولكن يطلب بعدم الكشف عن هويته، هذا القانون جعل على قاضي التحقيق قيد لا يحق له أن يأمر بتوقيف من يُتهم بموجب إخبار يقول لربما هذا الأخبار طالما سرياً وفي أغلب الأحيان قد يكون كيدياً وعليه قطع هذا التعديل هذا الشك أو هذه المسألة وهذا بالنسبة للمادة (109).
أما المادة (213) تحدثت عن قرارات المحكمة المختصة في الإدانة بمعنى عندما يمثل المتهم أمامها وتريد أن تدينه المحكمة سواء كان جنح أو جنايات طبعاً القانون رسم الطريق قال (الإقرار أو شهادات الشهود أو محاضر ضبط الجلسات، تقارير الخبراء والبصمات…) وهذا بالنسبة للبند (أ) أما بالنسبة للبند (ب) قال (لا تكفي الشهادة الواحدة للحكم أي لإدانة المتهم ما لم تُعزز بدليل) هذا النص جاء مطلق والشهادة الواحدة من الممكن أن تفسر شهادة المخبر السري الذي لم يكشف عن هويته من الممكن أن تعد شهادة وبالتالي للقاضي أو رئيس المحكمة بموجب هذا النص أن يُدين المتهم إذا وردت شهادة من مخبر سري لم يدلي عن هويته وعززت بقرينة أو دليل هنا هذا التعديل أيضاً جاء بقيد على المحكمة أنه لا يحق لمحكمة الجنايات أن تُدين المتهم بناء على شهادة واحدة لمخبر سري لم يكشف عن هويته وأن تعددا بمعنى أنه لو أتى عشرين أو ثلاثين شخص بالشهادة على متهم ولكن جميعهم سريين ولم يتم الكشف عن هوياتهم لا يحق لمحكمة الجنايات أن تصدر قرار بإدانة المتهم لأن الشهادات التي وردت بحقه كلها إخبارات سرية لم يُكشف عنها وهو حقيقة جوهر هذا القانون، لذلك كما تحدث السادة النواب يُعالج مشكلة مهمة وهي مسألة الإخبارات السرية التي لم يُكشف عنها وهي كيدية في الأصل، قد تزعج السلطات الأمنية لا بل تؤخر أو تزيد أو تربك المحاكم من النظر في قضايا وبالنتيجة هي لإخبارات كيدية كما وان مبادئ العدالة الجنائية مؤخراً تنافي هذه المسائل خاصة إذا عددنا الشهادة هي من وسائل الإثبات المهمة كونها اعتمدت بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية البغدادي الذي كان أُلغي نهاية الستينات حتى هذا القانون النافذ.
– النائب محسن سعدون احمد سعدون:-
بالنسبة لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية الذي تم المطالبة به يوجد تعديلين:-
أولاً: فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وتم مناقشته مناقشة ثانية وهو الآن معروض للتصويت وهذا التعديل يتعلق فقط بقانون تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية حول المخبر السري وهو موضوع جداً مهم ونحن نعلم بأنه كان هنالك دور سلبي كبير لبعض الإخبارات السرية الذي ذهب ضحيتها كثيرين هم اليوم محكومين في محاكم بسبب المخبر السري، هذا التعديل ضروري ونطلب من مجلس النواب التصويت عليه لحجب دور المخبر السري في إعطاء الشهادة غير الصحيحة لدوافع شخصية أو دوافع أخرى.
– السيد رئيس مجلس النواب:-
الشكر الجزيل للجنة المختصة وتمضي بإجراءات التشريع ويعرض للتصويت.
* الآن لدينا فقرة ترديد قسم: تقدمت كتلة الأحرار بتوقيع السيد ضياء الأسدي بخصوص ترديد القسم للسيد أياد عبد زيد الشمري بديلاً عن السيد حسين عزيز الشريفي بحسب القرار القضائي، حيث صدر قرار المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (82) اتحادية 2015 قررت فيه عدم صحة قرار مجلس النواب بالمصادقة على ترشيح النائب المُعتَرض عليه حسين عزيز شاكر الشريفي لكونه لم يحصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين الخاسرين وحيث رشحت كتلة الأحرار النيابية السيد أياد عبد زيد الشمري بديلاً عن السيد حسين عزيز شاكر الشريفي الذي إنتهت عضويته بقرار المحكمة الاتحادية العليا المشار إليه أعلاه وحيث أن السيد أياد عبد زيد الشمري هو من مرشحين كتلة الأحرار عن محافظة النجف وهو أعلى الأصوات من غير الفائزين بحسب كتاب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ذي العدد (أ د36 804) في 9/3/2015، عليه للسيد رئيس مجلس النواب الموافقة على ترديد القسم للسيد أياد عبد زيد الشمري ليحل بديلاً عن السيد حسين عزيز شاكر الشريفي.
يتم إستدعاء السيد أياد عبد زيد الشمري لترديد القسم.
(السيد أياد عبد زيد الشمري يؤدي اليمين الدستورية).
الآن ترفع الجلسة إلى يوم غد الخميس الساعة العاشرة صباحاً.
رفعت الجلسة الساعة (2:50) ظهراً.
*********************
***********
***

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com