قانون التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970
اللجنة المشرفة / الخدمات والإعمار
تمت القراءه الأولى بتاريخ 14/10/2014
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (64)
بناء” على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثانياً) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 30/12/2015
إصدار القانون الآتي:
رقم (58) لسنة 2015
قانون
التعديل الرابع لقانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970
المادة-1- يلغى نص الفقرة (1) من المادة (الاولى) من قانون براءات الاختراع والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها والدوائر المتكاملة والأصناف النباتية رقم (65) لسنة 1970 ويحل محله ما يأتي:
- الوزير- وزير التخطيط.
المادة -2- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الأسباب الموجبة
لكون المسجل لبراءات الاختراع والنماذج الصناعية هو رئيس الجهاز للتقييس والسيطرة النوعية ويرتبط بوزير التخطيط، وبغية ازالة التعارض الذي يحصل اثناء التطبيق وتحديد جهة الارتباط ، شرع هذا القانون.
نشرت بجريدة الوقائع العراقية: العدد (4395) / 14 ربيع الثاني 1437هـ/ 25 كانون الثاني 2016 م/ السنة السابعة والخمسون.